< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

37/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : كتاب الطلاق.

 

مسألة4: يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل وكذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.[1]

مسألة 4 - إن التوكيل ههنا مما لا ينبغي الإشكال فيه فهو جائز كما في كل العقود والإيقاعات سواءً بمباشرة الوكيل أم بتوكيل غيره، بلا فرق بين ما لو كان الزوج غائباً أو حاضراً لغائب أو حاضر.

وذلك لعمومات أدلة الوكالة، ولعدم العثور على رأي مخالف، بالإضافة الى السيرة القطعية.

مضافاً الى النصوص العديدة في المقام منها:

(محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة -جميعاً- عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، (فيطلّقها)، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: نعم)[2] .

(محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ، قال: بعث إلي أبوالحسن (عليه السلام) رزم ثياب ـإلى أن قال:ـ وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه)[3] .

وغيرها كخبر السكوني:

(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتى يجتمعا جميعاً على طلاق)[4] .

(وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلاً وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل)[5] .

نعم لا يعارضه حديث زرارة

(وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ـجميعاًـ عن حماد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق)[6] .

بقصوره سنداً وضعفه بمحمد بن معلى (مضطرب الحديث والمذهب (صه، جش) ).

فإما أن يُطرح أو أن يحمل على بعض الوجوه جمعاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo