< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة )3(: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات من القدرة، ومع العجز يصح، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز يصح إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.

الأمر الثاني:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo