< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 17: يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة بأن يقول: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: زوجتي طالق إلا إذا نوى في نفسه معينة، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين؟ فيه تأمل.[1]

17- حيث أن الطلاق من الإيقاعات التي لا تصح إلا باللفظ ولا يكفي فيها النية، ولا بد من اللفظ أن يرفع الإبهام والإجمال، نقول بأن الطلاق يشترط فيه تعيين المنوي طلاقها لكي يصح ذلك.
فأما إذا كانت واحدة فإنها تتعيين بذلك، وأما إذا كانت متعددة فلا يرفع الإبهام والإجمال إلا بتعينها، ولا يلزم من ذلك الخلاف والتنازع.
ويمكن الإستدلال على ذلك برواية محمد بن أحمد بن الطهر
(عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة)[2]

هذا بالإضافة إلى الإستصحاب عند الشك في بقاء النكاح لصحة الطلاق وعدمه وعليه فلا نرى وجهاً لما ذكره الماتن (قده) من إستثنائه حالة ما لو طلق زوجته ولم يعينها (إلا إذا نوى في نفسه أيها تكون.)
وذلك لما قلنا بأن الطلاق يشترط فيه اللفظ المحتوي على كامل مضمونه ومنه تعيين الزوجة المنوي طلاقها والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo