< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

36/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : كتاب الطلاق.

 

مسألة )15( : لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلقها، فلو لم يتفق مواقعته بسبب إلى مضيها ثم بدا له طلاقها صح في الحال.[1]

15- أقول: هذا ممّا لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه، وذلك لأن التربص مدة ثلاثة أشهر مما لا يعتبر فيها القصد الى الطلاق، فلو ترك زوجته ثلاثة أشهر دون أن يواقعها ومن ثم طلقها صح طلاقّه لها لصدق عنوان إعتزالها المدة المذكورة لكونها مسترابة، ويشمل هذا الترك حال الإعتزال عن قصد أو من غير قصد للطلاق.

 

مسألة )16 :(لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.[2]

 

16- أقول: هذه من المفاهيم التي لا بد من إستنطاق الدليل لوضوحها، فلو واقعها في حال الحيض، فهل يعتبر الطهر الواقع بعد تلك الحيضة طهر مواقعة، ومن ثم يجب الإنتظار الى طهر آخر، أو أنه لا يعتبر طهر مواقعة، فيجوز له أن يطلقها بعد طروء الطهر من هذه الحيضة التي واقعها فيها؟.

ظاهرُ الأدلة هو الأول، وذلك لأن الشرط الملحوظ في الدليل هو الإستبراء بحيضة بعد المواقعة (سواءً واقعها في طهر بعد الحيضة أم واقعها في حيضة يتعقبها طهر) وليس الملحوظ من الدليل هو عنوان الوقوع في طهر غير المواقعة.

وعليه، فلو واقعها في الحيضة التي يتعقبها الطهر فلا يصدق عليها أنها إستبرأت بحيضة حتى يطلقها في الطهر الذي بعد حيضها.

وبعبارة أخرى، فلا يتحقق الإستبراْ بحيضة إلا بعد أن ينقضي حيضها دون مواقعة فيصح طلاقها بعد مجيء الطهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo