< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

36/12/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : كتاب الطلاق.

 

مسألة 14 : يجز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحال والمسترابة، وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض ولا تحيض لخلقه أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلقها قبلها لم يقع.[1]

 

14 - قد تقدم الكلام منا في الخمس اللاتي يُطلقن على كل حال، ومنها اليائسة والصغيرة وأقمنا الدليل على ذلك، ولعدم عروض الحيض لهما حتى يخرج طهر المواقعة بالحيض بعده، وهما فاقدتان للدم حتى يترتب الطهر بعده حيضهما.

وأما المسترابة وهي التي في سن من تحيض ولا تحيض إما لخلقة أو لعارض صحي طرأ عليها، أو لغير ذلك.

وهذه ليست ممّن تنتقل من طهر المواقعة الى طهر آخر لعدم طروء الحيض عليها .

وأما إشتراط مضي ثلاثة أشهر في المسترابة من زمن المواقعة، وأنه لو طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يصح طلاقها، فإنما لأجل ما دل على هذا الشرط وهي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ( قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تُطلق ؟ قال : تطلق بالشهور).

 

(وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعريّ، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض، كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور )[2]

 

ذهب بعضهم لفهم الثلاثة أشهر من الجمع الوارد في الرواية لإعتباره أقل الجمع وربما يقال : بأن المركوز في ذهن السائل فتكون اللام للعهد .

ويتضح الأمر فيما لو إعتبرنا مرسلة العطار بكونها منجبرة بعمل الأصحاب فيما لو قيل بضعفها وهي:

 

(محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر،ثمّ يطلقها ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد)[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo