< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 11 : إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فيصح طلاقها في حال الحيض، وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، ولو كان غائبا يصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، فلو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلامها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل.[1]

11 - أقول : تقدم الكلام في بطلان طلاق الحائض إذا كانت مدخول بها وحائل غير حامل .
وأما إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملاً فإن طلاقهما صحيح على كل حال فأما الأولى فلكونها ممّن لا عدة لها، وأما الثانية فعدتها على كل حال وضع حملها .
وهذا وللأخبار المستفيضة الدالة على أنهما من الخمس اللاتي يُطلقهن على كل حال ( حتى ولو كانتا في الحيض ) بناء على ما هو الأقوى ممّا تقدم إمكان إجتماع الحيض مع الحمل .
ومن النصوص الوارده ما في الوسائل.
(محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض.)[2]
(وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.)[3]
( محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله ( عليهما السلام )، قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.)[4]
( محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .)[5]
وبوضوح دلالة هذه الروايات، وجلاء ظهورها، فإنها حينئذ من شأنها أن تكون مقيِّدة لإطلاق روايات بطلان طلاق الحائض ومنها رواية الحلبي المتقدمة، وبالتالي إذا جمعنا بين هذه الطائفة ورواية الحلبي وأمثالها تصبح عبارة الإمام (ع) كالتالي ( لا يصح طلاق الحائض إلا أن تكون غير مدخول بها أو كانت حاملاً و . . . ).
وعليه فلا تعارض بينهما على هذا الجمع، هذا بالإضافة الى تقدم الأظهر على الظاهر وإن أبيت إلا التعارض فالتساقط يكون الإجماع مرجحاً لما نحن فيه .
وأما طلاق الغائب عنها زوجها، فهو من الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء وقديماً وحديثاً، لكن الخلاف بينهم وما وقع الجدال فيه هو أنه : هل يجب التربّص مدة من الزمن ليوقع الطلاق بما يعلم أنها إنتقلت من القرء الذي وطأها فيه الى قرء آخر، أو أن طلاق الغائب صحيح على كل حال، ولا يجب التربص مدة معينة .
إختلف الفقهاء في مدة التربص وهي على طوائف أربع ما يمكن إستفادتها من مجموع النصوص الوارده في المقام، وبالتالي فالآراء أربعة :
1 – الاول : ما ظاهره جواز طلاق الغائب مطلقاً دون التربص بمدة معينه .

( محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته، وهو غائب، قال : يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.)[6]
وقد تبنى هذا الرأي كل من الشيخ ونقله في الإستبصار )[7].
والشيخ المفيد وسلار وإبن أبي عقيل وقالوا : بجواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكن إستعلام حالها من غير تربص .
2 – الثاني : ما دلالته على لزوم مضي شهر في طلاق الغائب .
ويدل عليه موثق إسحاق بن عمّار عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهراً ).
( وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.)[8]
( وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال : سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار، أو روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا مضى له شهر.)[9]

وذهب الشيخ الصدوق في الفقيه ( ج 3 ص 371 ذيل ح 1 ) بأحد الأقوال الوارده في الرواية، وبه صرّح إبن حمزه أيضاً، فقدر مدة التربص بشهر فصاعداً .
3 – ما تدل على لزوم مضي ثلاثة أشهر في طلاق الغائب ومن النصوص عليها :
( ئل ج 22 ص 58 من أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 807 ) .
و ح 8 موثق إسحاق بن عمّار عن مولانا أبي إبراهيم عليه السلام يشتمل على الثلاثة أشهر في الحد الأدنى مما يتربص به الزوج ليُطلق .
4 – نفس الرواية السابقة وفيها قول الإمام عليه السلام في مقام الإجابة عن سؤال السائل ( الغائب الذي يطلق كم غيبته ) ؟ قال عليه السلام ( خمسة أشهر أو ستة أشهر)
وبهذه المدة عبر الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه مما تقدم قبل قليل بأن ( أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ) .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo