< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

مسألة 10 :يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.[1].
اما الشرط الثاني : ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح الطلاق للحائض والنفساء.
وأما الشرط الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، طبعاً إذا كانت مدخولاً بها وكان المطلق حاضراً (سيأتي انه لا يشترط ذلك في طلاق الغائب )، وإنما أُشترط صحة الطلاق بخلوها من الحيض والنفاس إما فعلاً كما لو كانتا تريان الدم، أو حكماً كما لو رتبت المرأة آثار الحيض مثلاً في حال توقفه ليوم أو يومين ولكنها ما زالت في الحيض لعدم خروجها منه لكونها ذات عادة ولم تنقضِ بعد، فترى الدم بعد ذلك ويكون المجموع حيضاً، فتترتب الآثار جميعها عليها وليس فقط بترك الصلاة والصيام والدخول الى المساجد ومس آيات الكتاب العزيز بل ببطلان طلاقها أيضاً في هكذا حاله، لأنها بحكم الحائض ويدل عليه قوله تعالى:
( فطلوقهن لعدتهن وأحصوا العدة )[2]. وقد ورد في تفسير القمي للشيخ علي بن إبراهيم القمي ( قده ) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ( ع ) في قوله: ( فطلوقهن لعدتهن )[3] والعدة الطهر من الحيض .
وذكر في الوسائل هذه الرواية وأضاف ( واحصوا العدة )[4] مما يوهم أنها من كلام الإمام ( ع ) ولكن من راجع المصدر يلاحظ أنها من كلام القمي ( قده ) ويدل عليه من النصوص :
(وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل)[5].
( وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبيقال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة)[6].
( وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق.)[7]
( وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع)[8].
( وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.)[9]
( الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.)[10]
وأما الشرط الثالث : أن لا تكون في طهر واقعها فيه،
وعليه الكثير من النصوص منها :
( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى،عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق.)[11]
وغيرها كثير، فراجع الباب التاسع . وقد تقدم منها في الشرط الثاني فراجع ومنها الآيه الكريمه بناءً على تفسير القمي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo