< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

قوله ( قده ) : ( والإختيار ).
الإختيار في مقابل الإكراه فضلاً عن الإجبار والإضطرار .
ويدل عليه عدة روايات منها :

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.)[1]
( وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.)[2]
( وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له.)[3]
(وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار.)[4]
ويمكن الإستدلال عليه أيضاً بحديث الرفع .
ولا بد من تحقق الإكراه الموجب لبطلان ما يترتب عليه من طلاق وعتق وغيره بشروط
مقومة لمعذورية الإكراه تكليفاً ورفعه وضعاً .
منها ( من هذه الشروط المقومة ) : قدرة المكرِه بالكسر على فعل ما توعد به، وعن المكرَه بالفتح عن دفع ذلك عن نفسه ولو بالفرار أو الإستعانة بالغير، وأن ما توعد المكرِه به مضراً بحال المكرَه وبماله وبأهله وأقربائه وإخوانه المؤمنين بحسب الحال ضرراً معتداً به وليس منه الضرر القليل المحتمل غير المؤثر على وضعه وسير حياته .

طلاق المكره :
بقي أنه لو أكره على الطلاق فطلق ناوياً فالاوفق للأدلة عدم صحة الطلاق، فلا يقال بأن الطلاق يقع صحيحاً لأن المناط قصده ونيته كما أختاره العلامة في التحرير والشهيد الثاني في الروضة وفي المسالك قال : بأنه الأصح لحصول اللفظ والقصد ولأن القصد لا إكراه عليه، بل يقال : بأنه لو لم يكره عليه لما طلَّق فالرافع للطلاق هو الإكراه والإجبار ومنشؤه ذلك، وعقد المكره باطل نصاً وإجماعاً،وينسجم ذلك مع ما رواه يحي بن عبد الله بن الحسن المتقدمة.

(وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار.)[5]
والله العالم .

قوله ( قده ) : ( والقصد ) .
لا إشكال فيه وعليه الإجماع كما عن صاحب الجواهر ( قده ) وعليه جملة من النصوص :
منها :
( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.)[6]
( عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.)[7]
( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق)[8].
( محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. )[9]
( وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.)[10]

بقي أنه لو إدعى المطلِّق عدم القصد،فللأصحاب قولان : أحدهما بالقبول منه لإخباره عن نيته إذ لا يمكن الإطلاع عليها إلا من قبله،وهذا حسنٌ لو قلنا بأنه هناك إجمال في قوله.
وثانيهما : عدم القبول منه،وذلك لأنا أُمرنا بأن نأخذ بظاهر قول العاقل المختار وإلا لأختلت النظم ولسرى ذلك على كافة المعاملات كالبيع وغيره من العقود والإيقاعات،وظاهر كلمات القوم الإتفاق على عدم قبول قوله في عدم القصد فيها،وإختصاص الطلاق بذلك مشكل وعليه فالأقوى عدم قبول قوله في عدم قصده لما قاله.
نعم يمكن عدُ ذلك منه رجوعاً فيما لو كانت في العدة الرجعية وأما في البائن فالمسألة في غاية الإشكال


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo