< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطلاق.

قوله) قده ) : ( يشترط في الزوج المطلِّق البلوغ على الأحوط )[1]
أما إشتراط البلوغ بالعلامات المتفق عليها فإنه مما لا خلاف فيه بين المتقدمين والمتأخرين وأدعى صاحب الجواهر عليه الرحمة الإجماع بقسميه ويدل عليه النصوص المستفيضة بل المتواترة ومنها :
ما رواه ابو الصباح الكناني
( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.)[2]
ويمكن تضعيفها بمحمد بن الفضيل لإشتراكه بين الثقة والضعيف.

وما رواه السكوني
( وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.)[3]
ضعيفه بالنوفلي،

وما رواه أبو بصير
( وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.)[4]
ضعيفة بالبطائني( علي بن أبي حمزه )

وما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد
( عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.)[5]
وما رواه إبن بكير
( عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم)[6] .
وسندها معتبرٌ ظاهراً
.
وفيه الكفايه مع الإجماع على إشتراط البلوغ.
وأيضاً مما لا خلاف فيه بين الأصحاب عدم صحة طلاق من لم يبلغ عشراً وإن كان مميزاً.، ولم يخالف ذلك إلا إبن الجنيد( قده )،.وإنما الخلاف وقع بينهم فيمن بلغ عشراً.
فذهب الشيخ في نهايته وإبن البَراج وإبن حمزه وغيرهم الى صحة طلاقه، وذهب إبن إدريس الى العدم وهو المشهور بين المتأخرين وتبعه على ذلك مشهور المعاصرين وسيأتي بيانه وردَه.
وفي المسألة قولٌ تفرَد به علي بن بابويه في رسالته: ( والغلام إذا طلق للسنه فطلاقه جائز ) وظاهره عدم التقيد بالعشر ولا بالتمييز، ولكن لا بد من حمله على إرادته لمن بلغ العشر جمعاً بين الأدلة وإنسجاماً معها كما سيأتي.
أما ما يمكن الإستدلال عليه في صحة طلاق من بلغ عشراً دون من لم يبلغه فهي نصوص منها : (

مرسلة إبن أبي عمير عن مولانا أبي غبد الله ( عليه السلام )
( عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.)[7]
ولكن هذه الرواية لو تجاوزنا مقولة ( مرسلات إبن أبي عمير أسانيد ) وقد يقال بعدم ثبوتها - لقلنا بأن مقتضى الصناعة العلمية كونه ضعيفة للإرسال - .

ومنها :

ما رواه عبد الله بن بكير عن مولانا أبي عبد الله
( عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين)[8].
ويمكن تضعيفها بسهل على من يضعفه وإن كنا نقول بوثاقته كما بيَنا ذلك في محله.
ولكن الرواية منقولة في الإستبصار بسند آخر

( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .)[9]

وفي التهذيب
( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.)[10]
.وعليه فسندها معتبر فيمكن بعد حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصَل نقول بصحة طلاقه.واالله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo