< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .

مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام .[1]..

10 - ربما ذهب السيد الماتن ( قده ) الى التخيير لأجل ثبوته بعد إسقاط الإحتمالات الأخرى، فيما لو خطر ببال أحد أن المسألة يدور أمرُها بأحد إحتمالات أربعة :
أ - عدم وجوب قضاء أيِّ واحدٍ منهما ( لا القصر ولا التمام ) .
ب - وجوب قضاء كلِّ من القصر والتمام على نحو الجمع .
ج - وجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعييناً .
د – وجوب قضاء أحدهما تخييراً .
فلقائل أن يقول : بأن الأول ساقطٌ عن الإعتبار لمخالفته أدلة وجوب القضاء
والثاني أيضاً، لأن الواجب هو إتيان كل صلاة من الصلوات الخمس مرّة واحدة أداءً أو قضاءً إلا إذا دلّ دليلٌ خاص على وجوبهما معاً لثبوت المصلحة وهذا منتف .
ويسقط الثالث لأنه ترجيح بلا مرجح، فيتعين الأخير وهو التخيير .
ولكننا نقول : بأن هذا صحيح فيما لو لم يكن هناك من مرجح بالنسبة الى الإحتمال الثالث، والصحيح وجود المرجح في المقام وهو دلالة الروايات على وجوب قضاء ما فاته قصراً، قصراً، وما فاته تماماً، تماماً، حيث يُستظهر منها عرفاً كون الفائت، هو الذي فاته آخر الوقت، لأن الفائت الاوّل قد تبدّل الى الأمر الثاني وهو الأخير مما فاته وهو المرتكز عند المتشرعة وهو أحد الأدلة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo