< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام السفر .

مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به، لكن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا..[1]


جوهر الكلام في هذه المسألة أن المكلف لو دخل في صلاته بنية التمام وكان تكليفه القصر لكونه ناسياً لحكم السفر أو ناسيا للموضوع، وتذكر في أثناء الصلاة الحكم أو الموضوع ( قطع المسافة )، فإما أن يكون تذكره قبل الدخول في الركعة الثالثة، وإما أن يكون بعده، فعلى الأول فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
ولا يضر كونه ناوياً للتمام من أول الأمر، فيما لو كانت صلاته موافقة للأجزاء والشرائط مع قصده القربة.
وذلك لأنه لا يجب في الصلاة ههنا إلا الإتيان بالظهر مثلاً بنية الأداء وأن ما يأتي به هو المأمور به بداعي القربة الى الله تعالى، ولا يجب نية القصر أو التمام والإطلاق المقامي يقتضي عدم وجوبه، فإذا ما انطبق المأتي به على المأمور به فعلاً كفى ولو كانمع الإشتباه في التطبيق وهذا إنما لأجل أن حقيقة الصلاة واحدة، وإن اختلفت الخصوصية، وعليه فالخصوصيات المختلفة والمتعددة لا تضرُ بحقيقتها، لأن المكلفين بالظهر مثلاً يصدق عليهم أنهم يؤدون صلاتهم مع إختلافهم في خصوصية كل فرد من أفرادهم، فالمسافر يصليها قصراً والمقيم تماماً والمنفرد مع القراءة والمأموم لا يقرأ وهكذا بقية حالات وخصوصيات المكلف من الصحة والمرض والذكورة والأنوثة وغير ذلك.
والنتيجة أنه لا مدخلية أصلاً للخصوصيات ومنها القصر والتمام فلا يجب استحضار نيته من الاول لعدم الدليل على ذلك، بل كما ذكرنا يكفي نية القربة مع كونها مأمور بها على وجهها الصحيح وهو له وجوه شتى وخصوصيات عديدة.
ومن ثم لو كان مكلفاً بالقصر وامكن اتمامها قصراً تصح كذلك، وان كان مكلفاً بالتمام وأمكن إتمامها تماماً، ولا نسمي ذلك عدولاً إلا من باب المسامحة بالتعبير ليس إلاَ.
وعلى الثاني (لو تذكر بعد دخوله في ركوع الثالثة )تبطل صلاته للزيادة الركنية، ويجب إعادتها قصراًمع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة واحدة من الوقت وذلك لقاعدة (من أدرك ) من العديد من الروايات منها :

( محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيّد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته )[2].

وهذا مما تسالم عليه الأصحاب وهو موضع إتفاق ومن هنا تصيدوا القاعدة المشهورة ( من أدرك ركعةً واحدة فقد أدرك الوقت كله ).
وقوله ( قده) ( وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك . . . الخ ).
فالكلام هو الكلام وتقدم أن القصر به والتمامية ليستا مما يتقومان بالقصد، فلو قصد في موضع التمام جهلاً بالحكم كمن لم يعلم - أن ناوي الإقامة وظيفته التمام - إلتفت بالأثناء يعدل حينئذ الى التمام.
نعم الاحتياط المذكور في أخر المسألة عنده ( قده ) إنما هو من باب دفع شبهة إعتبار الجزم بالنية حتى بالنسبة الى هذه الجهات والخصوصيات من أول الصلاة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo