< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام المسافر .

مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الاعادة و القضاء .[1]

3 – في المسألة صور ست : نبين حالها بحسب ترتيب الماتن (قده) بالتفصيل المذكور، نعم ألحق الماتن الصورة السادسة بالخامسة وجعلها صوراً خمس .
أ – أما الصورة الأولى : ما اذا كان عالماً بالحكم والموضوع وصلى المسافر تماماً بعد تحقق شرائط التقصير عن علم وعمد ( طبعاً في غير الأماكن الأربعة ) فانه يعيد وذلك للنص والإجماع مضافاً الى أنه ما أُمر به لم يأت به وما أتى به لم يؤمر به .
وأما النصوص فمنها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم
( بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه )[2].
ومنها: صحيح الحلبي
( وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال : أعد.) [3]
ومنها خبر الأعمش :
( محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل.) [4]
ولا تعارض بين الصحيح المتقدم وما تلاه وبين صحيح العيص بن القاسم
( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.) [5]


وذلك لأن صحيح العيص يفهم منه خصوص الناسي للسفر وصحيح زرارة ظاهر منه الجهل بالحكم فلا تعارض . وان أبيت إلا التعارض فالتساقط نقول : هذا صحيح مع عدم امكان الترجيح لأحدهما على الآخر، وحينئذ لا تساقط في المقام، والترجيح هنا مع صحيح زرارة للشهرة العظيمة، والمستفيضة الدالة
على صحة الصوم مع الجهل المؤيدة للمقام .

ب – أما الصورة الثانية : واما أن يكون جاهلاً بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير، تصح صلاته ولا يجب عليه الاعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، لما تقدم في صحيح زرارة .

( بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه )[6].

وظاهر الأصحاب الإجماع عليه، والجهل بالحكم يمكن أن يفرَع عليه الجهل بالموضوع أيضاً أو العلم به، أو التردد فيه، ونسيانه . واطلاق الدليل يشمل هذه الصور جميعاً في صحة صلاته وعدم وجوب الاعادة والقضاء .
وهذا الحكم في صحةالصلاة فيما لو كان جاهلاً بالحكم أصلاً، أ و عرف بالحكم بعد الفراغ من الصلاة فالدليل يشمله بالبداهة، وأما لو علم بالحكم في أثناء الصلاة فان أمكن العدول الى القصر وجب، والا فتتم صلاته أيضاً ولا شيءعليه وان كان الاحوط الاعاده في هذه الصورة فقط .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo