< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا وإن كان يصليهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها[1].حينئذ (تركها )

ذهب جمع من العلماء لما تبناه الماتن (قده) في المقام، ويمكن الاستدلال عليه بموثق عمار عن مولاناأبي عبد الله الصادق (ع)

( محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال : "سئل عن الرجل اذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في السفر، فقال : يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ .قال : يصلي الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فاذا حضرت العصر صلىَ العصر بتقصير هي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.) [2]

ولكن يمكن أن يقال بأن هذا على خلاف الأدلة من الروايات المستيفضة التي دلت على سقوط النافلة النهارية في السفر .

ويجاب عليه اولا ً : بأن هذه الرواية من قبيل الخاص لتلك العمومات، وهي حالة دخول الوقت (الصلاة) وهو حاضر وتبقى العمومات على غير هذه الصورة .
وثانياً : قد يقال بأن الأخذ بهذه الموثقة يفضي الى القول بكون العبرة في الصلاة قصراً وتماماً،انما هو حال الوجوب (وجوب وقت الصلاة ) لا حال أداء الصلاة .
وهذا مخالف للروايات العديدة بل المستفيضة التي دلت على كون العبرة بحال الأداء لا الوجوب .
ويمكن الإجابة عن ذلك بالتفكيك بين دلالة الخبر في الحجية، فنقول بحجية أحد أقسام الخبر دون القسم الآخر وقد بينا ذلك في بحوثنا في محله وكذا يجاب على ما لو قلت بأنه يلزم من ذلك أن مفاد الرواية : عدم دخول الوقت الظهر بمجرد الزوال .
والنتيجة هو صحة الإستدلال بهذه الرواية لإثبات نافلة الظهرين وجواز بل استحباب الإتيان بنافلتيهما، فيما لو لم يكن السفر مستغرقاً لتمام وقت الفريضة .
وهذا ينسجم مع اطلاق الروايات الكثيرة المرغبَة اليها، وعلى كونها بمثابة الهدية كما في بعض الروايات، مضافاً الى ما دل أيضاً على حكمة تشريعها انما هي تتميم ما نقص من الفريضة ن وذلك لصريح صحيح زرارة
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحي، عن يعقوب بن يزيد،عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة . )[3]

بقي أنه يمكن أن تكون موثقة عمار ناظرة الى فوت وقت نافلة الظهر حتى سافر ودخل وقت فريضة الظهر وقد دلت الروايات العديدة على استحباب الإتيان بها قضاءً سواءً كان حاضراً أم مسافراً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo