< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 19 : ( العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما" قاطع لها من حينه، وليس كاشفا"عن عدم تحققها من الاول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة او صلوات ايام، ثم عدل قبل ان يصلي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماما"، وكذا لو صام يوما" او اياما"حال العزم عليها ثم عدل قبل ان يصلي صلاة واحدة بتمام، فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول، لان المفروض انقطاع الاقامة بعده .)[1]

– هذا ما عليه الادلة كصحيحة أبي ولاد وغيرها وعند التأمل بها تجدها بأنها تجعل المناط في الاقامة مجرد العزم عليها وان لم يبق عشرة ايام فعلا" وواقعا" وصحيحة ابي ولاد صريحة في ذلك حيث اعتبرت ان من صلى رباعية فانه يبقى على التمام الى ان يسافر حتى ولولم يبق فعلا" عشرة ايام، بخلاف من لم يصل الرباعية ثم عدل عن الاقامة فانه ينتقل الى التقصير حين العدول وعليه فلو نوى الاقامة في بلد ولم يصل حتى فات وقت الفريضة الرباعية، فانه يثبت في ذمته صلاة التمام طبقا" للقاعدة ( اقضي ما فات كما فات ) .
وهكذا بالنسبة الى الصوم فلو صام يوما"او اياما" صح صومه بلاخلاف بينهم، سواء" صلى ام لم يصل ايضا" للروايات الصريحة بصحة الصيام ممن نوى الاقامة، والروايات خالية من قيد الاقامة فعلا" عشرة ايام .
هذا لو قلنا بأن قصد الاقامة مشروط بالتيان بالفريضة تماما"للزم ان يكون الامر بالتمام مشروطا" بوقوعه وهو باطل للزوم الدور كما لا يخفى .
والمحصل : ان ظاهر اطلاق الادلة يقضي بكون الموضوع للتمام مجرد حدوث قصد الاقامة فقط ولا يشترط البقاء تمام العشرة للتمام، الا ان الصلاة تماما" فعلا"يؤثر في لزوم البقاء على التمام حتى ولو رجع عن نيته وعزمه عن الاقامة، بخلاف ما لو لم يكن قد صلى تماما" ورجع
عن نيته في الاقامة فانه يصلي قصرا" .

مسألة 20 : ( لافرق في العدول عن قصد الاقامة بين ان يعزم على عدمها او يتردد فيها في انه لو كان بعد الصلاة تماما" بقي على التمام، ولو كان قبله رجع الى القصر )[2]

- شمول اطلاق صحيحة ابي ولاد في خصوص الفقرة الاخيرة منها ( وان لم تنو المقام عشرا" فقصر ما بينك وبين شهر ) يشمل كل من العزم على العدم او التردد في الاقامة، لان قوله عليه السلام ذلك يستفاد منه كون البقاء على التمام مشروط ببقائه على نيته بشكل جازم والتردد ينافي البقاء على نيته الجازمة فلو لم يكن قد صلى رباعية يرجع الى القصر .

مسألة 21 : ( اذا عزم على الاقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما" رجع الى القصر في صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح لماعرفت من ان العدول قاطع من حينه، لا كاشف، فهو كمن صام، ثم سافر بعد الزوال )[3]
– اما رجوعه الى القصر في صلاته، فلما تقدم من الادلة السابقة خصوصا" صحيحة ابي ولاد حيث اعتبرت ان المناط في بقائه على التمام بعد عدوله عن الاقامة هو صلاته رباعية تامة وحيث ان لم يصل رباعية تامة وعدل عن نية الاقامة فانه لا اشكال في رجوعه الى القصر
واما صومه فهو صحيح لان عدوله كان بعد الزوال، وقد ذكرنا سابقا" كما في المتن من ان العدول قاطع من حينه، لا كاشف، وبما ان الصيام وقع حال كونه مقيما" وعدوله بعد الزوال فحاله بعد العدول عن الاقامة حال السفر والسفر بعد الزوال لايفسد الصوم وذلك ( لصريح صحيحة محمد بن مسلم ) ( عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان.) [4]
وبالتأمل نقول بانه لا يخلو امره من احد اموراربعة : اما ان يكون في هذا الحال مسافرا" او حاضرا" او مقيما" او مترددا" ثلاثين يوما"، وهو كما ترى لا يصدق عليه العناوين الثلاثة الاخيرة وجدانا" فيتعين الاول واذا كان الامر كذلك فالمسافر بعد الزوال يبقى على صومه
خصوصا" على المبنى المختار من ان العدول ليس كاشفا" عن عدم تحقق الاقامة من الاول وان الاقامة تتحقق بمجرد نية الاقامة من دون اشتراط البقاء فعلا" عشرة ايام، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال، وقد ذهب البعض الى صحة صومه بناء على الاستصحاب فان مقتضاه
وجوب الصوم لكنه لا يخلو من اشكال ظاهر، فيما لو قلنا بأنه في قبال عموم وجوب الافطار على المسافر، فلا مناص من القول لصحة الصوم بما تقدم من ان صومه قد تحقق حال كونه ناويا" للاقامة وتتحقق بمجرد النية لها والعدول كان بعد نصف النهار – بعد الزوال – وقلنا بعدم الكاشفية، فلا بد حينئذ من القول بان حاله حال من كان حاضرا" ثم سافر بعد الزوال فصومه صحيح ولا يفسده السفر بمنطوق الصحيحة المتقدمة .

مسألة 22 : ( اذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام الى اقامة جديدة 0 بل اذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشىء سفرا"جديدا" يبقى على التمام . )[5]

– في المسألة فرعان :
الاول فمن الواضح شموله لاطلاق ما دل على ان نية الاقامة يوجب التمام ويشمل ما اذا تمت الاقامة ايضا" .

الثاني : فلما تقدم من صحيحة أبي ولاد وهو ان كل من أتى بفريضة رباعية تامة، فانه يبقى على التمام حتى ينشىء سفرا" جديدا"، والاجماع على كل من الفرعين متحقق ظاهر .

مسألة 23 : ( كما ان الاقامة موجبة للصلاة تماما"، ولوجوب – أو جواز – الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة، ونحو ذلك من احكام الحاضر . )[6]

– وذلك لما دلت عليه الادلة التي اعتبرت ان المقيم في محل ما هو بمنزلة أهله خصوصا" رواية زرارة، بالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام .)[7]

وايضا" لما عليه الصحيح في كون الاقامة من القواطع للسفر موضوعا" وحقيقة فينزل عليه كل احكام الحاضر كالنوافل النهارية وصلاة الجمعة ونحو ذلك هذا بالاضافة الى ما يمكن ان يفهم من خبر أبي يحي الحناط

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنّي، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .) [8]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo