< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 11 : ( المجبور على الإقامة عشراً والمكروه عليها يجب عليه التمام، وان كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط ان يكون عالما" بعدم ارتفاعها وبقائه عشرة أيام كذلك .) [1]
– تقدم ذلك منا في مسألة ( الثاني من قواطع السفر ) وقلنا بأن المناط في ترتيب أحكام التمام في الصلاة والصيام هو العلم ببقائه العشرة أيام سواء" أكان ذلك عن عزم واختيار ام كان عن قهر واجبار

مسألة 12 : ( لا تصح الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام الا اذا عزم على المكث بعد رحلتهم الى تمام العشرة) [2]
– تقدم مرارا" بأن الشرط الاساس في ترتيب أحكام الاقامة عشرة أيام هو العلم ببقائه المدة المذكورة سواء" أكان ذلك في بيوت الاعراب ام في غيرها نعم ربما أفرد الماتن (قده) هذه المسألة بنحو الاستقلال عن غيرها لاجل ان الاعراب دائمو الارتحال فان وطَن نفسه على الارتحال معهم حيث أرادوا ولم يعلم بالبقاء عشرة أيام أو يطمئن بالعزم على الاقامة المذكورة فانه يقصر ولا يتم حينئذ .

مسألة 13 : ( الزوجة والعبد اذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد - والمفروض انهما قصدا العشرة - لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما، وإن لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع، وان لم يبق الا يومان او ثلاثة، فالظاهر وجوب الاعادة او القضاء عليهما بالنسبة الى ما مضى مما صيا قصرا، وكذا الحال اذا قصدا المقام بمقدار قصده رفقاؤه، وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الاجمالي كان في تحقق الاقامة لكن الاحوط الجمع في الصورتين، بل لا يترك الاحتياط [3]) .
- بل يمكن القول ان الظاهر من الروايات المتقدمة وخصوصا صحيحة زرارة المتقدمة [4] لا تفرق بين كون المتردد على نحو التفصيل او على نحو الاجمال، بل هو في قبال المتيقين ( اذا أيقنت ) وبالتالي كل من لم يتيقن بالبقاء عشرة أيام فإنه محكوم بوجوب القصر الى ان يبقى تردده شهراً فانه يتم بعد ذلك .
ولا فرق في المتردد بين كونه زوجة أو عبد أو الرفقة وغيرهم .
وأما القول بأن مقتضى اصالة عدم إعتبار قيد الموضوعية وكون العناوين طرقاً الى الواقع ( وكما لو حصلت النية بقصد التبعية للمتبوع من دون علم التابع بمقدار قصد المتبوع ) وبالتالي يكفي القصد الاجمالي أي قصد العشرة الواقعية ولو بنحو الاجمال فيثبت الوجوب الفعلي الواقعي كما ذهب اليه البعض كالسيد السبزواري (ره) في مهذبه .
فهذا مردود لكون الروايات المتقدمة تفيد بوضوح ان يكون المكلف بنفسه - ولو كان تابعاً - عالماً ببقائه عشرة ايام لا ان يكون جاهلا بمدة البقاء .
منها صحيحة علي بن جعفر المتقمدة ( لا، حتى يجمع على مقام عشرة ايام، واذا اجماع على مقام عشرة ايام صام وأتم الصلاة )[5].

ومنها صحيحة أبي بصير ( اذا عزم الرجل ان يقيم عشرا فعليه اتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصر ما بينه وبين شهر، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة [6]) وغيرها من الروايات الصحيحة فراجع.
وعليه فلا يبقى موضع للقول باصالة عدم اعتبار قيد الموضويعة .
بل يقام العكس من خلال الروايات بان موضوع الحكم ان يكون نفس الشخص عالما بنحو الموضوعية، فلا يبقى موضع للقول بالطريقية، ولا قرينة دالة عليها فنبقى على الظاهر، والا لما ذهب السيد الماتن ( قده ) الى الاحتياط المؤكد في آخر مسألة هذه والله العالم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo