< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 9 : (اذا كان محل الاقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا" بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفا" وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل الى أطرافه بقصد العود اليه وان كان الى الخارج عن حد الترخص، بل الى ما دون الاربعة، كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج الى ما دون الاربعة لا يوجب جواز توسيع محل الاقامة فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الاربعة، بل يؤخذ على المتعارف وان كان يجوز التردد الى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الاقامة فيه) [1].

9 – تقدم في المسألة السابقة ان المناط في البلد المنوي الاقامة فيها هي المنطقة الواحده عرفا"، سواء" أكانت قرية او مدينة او ارضا" كما هي عليه ظاهر الروايات المتقدمة وابرزها صحيحة زرارة

- عن احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز (بن عبد الله) عن زراره (بن اعين) عن مولانا ابي جعفر الباقر عليه السلام" قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا"؟ ومتى ينبغي ان يتم ؟ فقال : اذا دخلت أرضا" فأيقنت ان لك بها مقام عشرة ايام فأتم الصلاة , وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا" اوبعد غد فقصرما بينك وبين ان يمضي شهر، فاذا أتم لك شهر فأتم الصلاة، وان اردت ان تخرج من ساعتك [2]
( اذا دخلت أرضا" فأيقنت ان لك بها مقام ) وطبعا" مما لا اشكال فيه كما تقدم جواز الخروج عنها الى ما دون الاربعة فراسخ على المختار، وخروجه لا بد من ان لا يخدش بوحدة الصدق العرفي للبلد من جهة ومن جهة ثانية لا بد ان لا يطول كثيرا" لنفس المناط وهو صدق الاقامة في البلد عرفا" فلو خرج ما يستوعب النهار او الليل بكامله فانه يخدش في اقامته في البلد المنوي الاقامة فيه عرفا"

مسألة 10 : ( اذا علَق الاقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فانه في العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما" على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر) [3]

– كلام الماتن (قده) في الصورة الاولى والثانية انما هو طبق القاعدة
لان المكلف عندما يحتمل طروء عارض يمنعه من الاستمرار بالاقامة
عشرة ايام فاما ان يكون الاحتمال قويا" معتدا" به بحيث لا يتأتى منه
القصد من الاساس على الاقامة فحينئذ يقع التنافي والتناقض بين نية الاقامة
و عدمها وبما ان حكم التمام والصيام مشروطان بالعلم بالاقامة فانها لا
تتحقق مع نية العدم لعدم وجود المقتضي لها .

واما اذا كان الاحتمال ضعيفا" لحصول طارىء يمنعه من اتمام العشرة في
البلد بحيث انه لا يعتد العقلاء بمثل هكذا احتمال، بل لا يخلو أحد من هكذا
احتمالات هذا من جهة الاحتمال الطارىء المانع للاقامة .
وأما من جهة أصل انعقاد النية وعدمها فان الامر أوضح في المقام لان المكلف اما ان ينوي الاقامة في بلد ما عشرة ايام بعزم وجزم وعلم وهذا
هو المقتضي للاقامة واما ان يكون شاكا"من الاساس في نيته تلك وعدمها
وهذا من الواضح البديهي انه لا يكفي في تحقق احكام الاقامة لفقدان المقدم
لها وهو العلم المأخوذ شرطا" كما هو ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة ( واذا دخلت أرضا" فأيقنت ان لك بها مقام )
والظن ضد العلم فضلا" عن الشك فالاصل في الظن عدم كونه معتبرا"
الا ما قام الدليل على اعتباره كما في حجية خبر الواحد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo