< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
وأما تقييده (قده): (السفر في غير الواجب)وذلك لانه كما هو المشهور ورواية عند الفريقين بأنه (لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق ) ولأصالة عدم الولاية لأحد عى أحد إلا ما استثني.
والكلام نفسه يجري في (وفسر الولد من نهي الوالدين) غايته أن الواجب هنا مقيد بالمضيق.
وأما قوله (قده): (وأما إذا لم يكن لأجل المعصية، لكنها تتفق في أثناء سفره، مثل الغيبة وشرب الخمر والعياذ بالله، وغير ذلك، فإنها مشمولة لأدلة الترخيص بلا خفا من أحد والله العالم ) .

وقوله: (كما اذا كان السفر مضراً لبدنه) وذلك لقاعدة لا ضرر ولا ضرار المستفادة من موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآلة) في قضية سمرة بن جندب. وهذه الرواية مشهورة شهرة عظيمة عند الفريقين مما يسهّل الخطب في النقاش بسندها مع أنه معتبر.
هذا ولكن لا بد من تقييد الضرر (بالمعتد به) دون ما لو لم يكن معتداً به بنظر العقلاء بل العرف ايضاً وإلا فالسفر بطبعه يستلزم ضرراً ما كالمشقة البدنية والخسارة المادية والحرج النفسي بترك ما اعتاد عليه ولو لفترة قصيرة. وحتى لا بد من مراعاة قاعدة التزاحم في تقديم الأهم على المهم. هذا بخلاف ما لو كان الضرر كبيرا على النفس او البدن ولا فائدة معتد بها ترجى من خلاله. فيكون السفر بنفسه محرماً.
وقوله: (وكما اذا نذر علم السفر مع رجحان تركه) فإنه الدليل الشرعي بأكثر من رواية معتبرة قد دل على اشتراط ان يكون متعلق النذر راجحاً شرعياً او عقلياً او لا أقل لمن ان يكون مساحاً متساوي الاطراف كما في موثقة زرارة ( محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم , عن ابيه , عن ابن ابي عمير , عن حفص بن سوقة , عن ابن بكير , عن زرارة , قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : اي شيئ لا نذر فيه معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنياً , فلا حنث عليك فيه . ) [1] وموثقة سماعة ( محمد بن علي بن حسين باسناده عن منصور بن حازم , عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( ص ) : لا رضاع بعد فطام , الى ان قال : ولا نذر في معصية , ولا يمين في قطيعة . )[2] هذه لوجب ان يتم صلاته حتى ولو كان سفره لغاية راجحة فلا يقال بان أصل الفر راجح واما الوسيلة فمبغوضة ومرجوحة بل يقال: ان الاحكام الشرعية نزلت عل الفهم العرفي وهو يرى هذه الحالة بأن نفس السر يصير حراماً يجب اجتنابه. بل يمكن القول ايضاً ان العقل يرى هكذا سفر منهي عنه للزوم الضرر عليه.
أما القضية الثانية (لو كان غايته امراً محرماً) كما لو سافر لقتل نفسه محترمة أو للسرقة أو للزنا... وهذا ايضا مما لا خلاف، وأنه مما لم يُرخّص فيه للتقصير، ويدل عليه، بعضُ ما تقدم من النصوص الشاملة لهذا المورد كخبر عمار بن مروان وخبر الخراساني. باسناده عن الصفار عن الحسن (الحسين) بن علي عن امد بن هلال عن ابي سعيد الخراساني، قال: (دخل رجلا على ابي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لانك قصدتني وقال للآخر، وجب عليك التمام لانك قصدت السلطات، وكما في موثق سماعة ) [3]. والشاهد فيه ( الى صيد ) وقد تقدمت. وتدل على أن كلا الموردين سواد كان بنفسه محرما أو غايته الحرام فإنهما يتمان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo