< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر

مسألة : 20 « اذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة، أو شك في ذلك، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه، وإن لم يكن الباقي مسافة. لانه اذا قصد ما قصده متبوعه، فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيناً واعتقد عدم بلوغه المسافة، فبان في الأثناء أنه مسافة، ومع ذلك فالاحوط الجمع »

20 (( بل الظاهر وجوب التمام عليه، لعدم تمش القصد منه للمسافة من الأوّل فلا يتحقق موضوع القصر. ومسألة أن يكون خاتمة السفر مسافة شيء، وقصد السفر وتقع المسافة من أول الأمر شيء آخر. بل حاله في الغرض هو حال من اعتقد أن متبوعه يسير الى مسافة قصده قريبة ليس فيها مسافة شرعية فكيف يقصر والحال هذه، حتى ولو تبين لاحقاً أن المتبوع كان يقصر المسافة وتحققت لاحقاً، فهذا لا يحقق موضوع القصر، وهكذا فمجرد قصد التابع لما يقصده المتبوع لا يكفي في المقام لعدم نية الجزم بكون السفر مسافة فلا يجب التقصير فتأمل.




مسألة :21 لا اشكال في وجوب القصر اذا كان مكرهاً على السفر او مجبوراً عليه، وأما اذا أركب على الدابة او ألقي في السفينة من دون اختياره، بأن لم يكن له حركة سيّرية، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال الى المسافة اشكال، وإن كان لا يخلو من قوة.

21 - لا بد أولاً من التفصيل في مسألة التقصير وعدمه بالنسبة الى المسافر بين من يعلم بتحقق السفر ووقوعه منه (وهذا ربما ما يريده الفقيه من اشتراط القصر).- وبين من لا يعلم بتحقق السفر ووقوعه منه، وعلى الأوّل فكل من يتحقق معه السفر عند ابتداء سيره فيجب عليه القصر سواء كان مختاراً ولو على نحو الاكراه او مجبوراً على السير كما في الأسير في بعض حالات الجبر، كما لو قيّدوه وسحبوه سحباً إن امتنع عن السير.
وعلى الثاني يبقى على التمام حتى ولو قطع المسافة الشرعية. وبعبارة أخرى، فالمناط في تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ امتدادية أو أربعة بأربعة (تلفيقياً). ويؤيده رواية اسحاق بن عمار الواردة في قوم خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد، قال عليه السلام: ج 8 ص466 ب 3 ح 10)( وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن) ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فليقصروا. )[1].
وعلهذا فلا حاجة بل لا وجه للاستدلال بقوله تعالى (فمن كان مرياَ أو على سفر). حيث قرَّب السيد الخوئي (قده) الاستدلال بها من جهة الملازمة بين الافطار والتقصير، فمن كان مسافراً - ولو بالاجبار- عليه ان يُفطِر وبالتالي يقصر- وهذا لا وجه له بل هو غير ظاهر من الآية الكريمة باعتبار أنها ليست ناظرة الى الاطلاق من هذه الجهة والخصوصية (السفر من دون اختيار المسافر). بل هي ناظرة الى أصل حكم المريض والمسافر بغض النظر عن الخصوصيات والشروط، وبعبارة اخرى فإن الآية الكريمة ناظرة الى الحكم بلزوم التقصير والافطار بعد تحقق الشروط المقيِّدة أو المخصصة لها، خصوصا اذا قلنا باشتراط القصر الى السفر الذي لا يجتمع مع الاجبار بالمعنى الذي ذكروه.
وهكذا الحال لا وجه للاستدلال بالاجماع المدَّعى، فإنه خلاف ما صرّحوا به من اعتبار القصد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo