< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
الشرط الثاني
(قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول الى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأولّ مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصّر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب اذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة، كأن يقصد في الاثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض ان العود يكون خمسة أو أزيد. وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر وإلا فلا. نعم لو اطمأن بتيسّر الرفقة، أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة، قصّر بخروجه عن محل الترخّص).

الشطر الثاني وهذا موضع الاجماع بقسميه كما في الجواهر وغيره. ويمكن الاستدلال على المطلب بعّدة روايات:

- منها (محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر، لانه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك ) [1] واستشكل بعض الأعلام بكونها مرسلة فعدل الى الاستدلال بغيرها ولكن الصحيح كما ذهب اليه صاحب الجواهر بأنه لا يقدح ارساله في المقام عن صفوان، بل هي من الجل الدلالات على ذلك.
و(الشاهد في الرواية «لا يقصّر ولا يُفطر) لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه».
- منها (. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أوستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافرا حتى يسيرمن منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة )[2] وهي موثقة السند وتقريبه جواب الامام (عليه السلام) بأنه «فليتم الصلاة» أي يجب البقاء على التمام مع انه قطع المسافة وذلك لعدم نيته قطع المسافة» لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ«. أي حتى ينوي قصر قطع المسافة من بداية سفره، وهي ظاهر في ذلك.
- ومنها (ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم، نحوه وزاد قال : ثم قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا، قال : لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فاذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلاإتمام الصلاة، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم، وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.)[3] وتقريب الاستدلال بها قوله عليه السلام «انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم، وان السير سيجّد بهم فلما جاءت العلة في مقام دون البريد صاروا هكذا». معنى أن تكليهم صار التمام عندما وقعوا في التردد والشك في متابعة المسير.
لكن هذه الرواية وإن كانت من جهة الدلالة من اقوى الأدلة إلا أنها ضعيفة بأبي سمينة ومحمد بن أسلم.
بقي أمر وهو ربما يعتبر من احسن الادلة على اشتراط قصر المسافة وهو انه لا بد من القول بلزوم التقصير والافطار بمجرد التجاوز عن حد الترخص مع قصد قطع المسافة وإلا لو لم نقل - بذلك - كما عليه الاجماع- لقلنا بعدم جواز التقصير والافطار حتى يقطع المسافة الشرعية وهذا مخالفة للاجماع كما هو واضح والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo