< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
مسألة 8(( اذا كان شاكاً في المسافة، ومع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الاعادة تماماً نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، اذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ومع ذلك الاحوط الإعادة أيضاً (استحبابي)).

8 - أما قوله (قده) «وجب عليه الاعادة» وذلك لما تقدم من جريان اصالة التمام وتقتضي وجوب التمام وفعله بالاتيان بالصلاة قصراً مع الشك في المسافة خلاف وظيفته الشرعية الظاهرية وهي التمام وحتى لو شك في بلوغ المسافة وعدمه ومع ذلك قصَّر فالاصل عدم الاجزاء.
ويمكن ان يقال بان قاعدة الاشتغال تجري ههنا بلا منازع للشك في الاتيان والامتثال بالمأمور به على الوجه المطلوب (الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني) فراغ الذمة يقيناً وهو لم يحصل فيما لو أتى بالقصر في مفروض المسألة.
وأما قوله (قد): «نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة اجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروش». وذلك لأن عمله طابق الواقع وأنه ما اتى به فهو المأمور به واقعاً وهو موجب للاجزاء. وما يكفي في المقام بحسب الادلة هو كافية تحقق قد القربة ولو لم يكن جازماً في نيّته لعدم اعتبار الجزم بها بل ولو على نحو الرجاء للمطلوبية.

مسألة : 9 ((لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثم ظهر عدما وجبت الاعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة).

9 - أما الشّق الأول من المسألة بوجوب الإعادة بعدما تبيّن عدم تحقق المسافة وقصّر وذلك لكون الاجزاد محتاج الى دليل ولا دليل على الاجزاء في صورة ما لو كان الامر خيالياً خاطئاً لا واقع له.
وهكذا الحال في الشق الثاني فالكلام هو الكلام.
والتمسك بصحيحة أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام (ب 17 ح 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا .)[1]. لا ينفع في المقام لاختلاف المورد بينها وبين ما نحن فيه وذلك لنظرها الى حالة النسيان كما هو مفروض السائل وما نحن فيه حالة الاتيان بالصلاة اعتقاداً خاطئاً وكذا الحال لا ينفع الاستدلال بصحيحة العيص بين القاسم عن مولانا الصادق (عليه السلام) (ب 17 ح 2 عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .) [2]لعدم ظهور اطلاق في هذه الرواية وامكان حملها على حالة النسيان لعدم امكانية تحقق الامتثال والطاعة لله تعالى في حالة كونه عاصياً لامتثال أوامره تعالى ومتعمدا للاتيان بالصلاة بغير الوجه المأمور».

مسألة 10: (( لو شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم، ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يُقصِّر وان لم يكن الباقي مسافة)).

10 - وهذه المسألة مما لا ينبغي الخلاف فيها، وأيّده من أخر عنه وذلك لأن الاحكام تابعة لموضوعاتها والموضوع متحقق وهو بلوغ المسافة.
ولا يُلتفت لقول من قال باعتبار العلم بالمسافة في وجوب القصر، لان اطلاق الادلة على خلاف ذلك فإن اطلاق الدليل عدم الفرق بين صورة العلم بالموضوع والجهل به. والمفروض تحقق المسافة والمكلف قصرها ولا ازيد من ذلك في عالم الادلة.
إن قلت: بأن ظاهر أدلة اعتبار القصر، لزوم قصر الثمانية فراسخ المأخوذة في لسان الدليل الشرعي من الروايات العديدة الدالة على قصد الثمانية او بريد في بريدان او بياض يوم وغيرها والموقوف على العلم بها.
قلت: بل الظاهر من الادلة المذكورة اعلاه هو قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية. والله العالم والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo