< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم


العنوان: صلاة المسافر
مسألة : 4 (تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم، وبالبينة الشرعية).

4 - أما ثبوت المسافة وغير المسافة من جميع الأمور بالعلم فهو أوضح من أن يخفى لحجية العلم بذاته عقلاً دون التفريق بين سبب حصول العلم او علم شخص العالم وهذا ظاهر.
وأما ثبوت المسافة بالبينة فلحجيتها أيضاً مطلقاً إلا ما خرج بالدليل كالزنا.

( وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجميع).

- فهذا قول الماتن (قد) ووافقه على ذلك بعض العلماء كالسيد السبزواري (قده) في مهذب احكامه حيث ذهب الى وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وذلك لكون الشبهة حكمية وكلا الطرفين منجز لوجوب احد الصلاتين (القصر او التمام).
ويرد عليه: أولا بقيام الدليل على حجية خبر العادل ومنها آية النبأ. «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» ويستفاد منها لزوم التبين عقلاً من قول الفاسق الجائي بالنبأ دون ما لو كان الآتي بالنبأ غير الفاسق (عادلا لو قلنا بأنه مقابل الفاسق أو ثقة إن كان هو المقابل له). فإنه لا يلزم التبين من قوله. وإن أبيت إلا النقاش بمدلول الآية الكريمة من جهة حجية مفهوم الشرط.
فلا مناص من القول بحجية خبر العادل لاعتباره عنه العقلاء وقيام السيرة العقلائية على القول بحجيته بل بحجية قول مطلق الثقة كما هو المختار فيما ذهبنا اليه عند بحثنا في حجية خبر الثقة فراجع.
وأما ثانيا: فلو شككنا بحجية خبر العادل فإن ذلك يساوق عدم الحجية فلا داعي بعد ذلك للاحتياط لأنه لو قلنا بحجية خبر العادل فتثبت المسافة ولا تصل النوبة الى الاحتياط، وان مل تقل بحجيته فلا يكون طرف القصر منجزاً من الاصل، فلا علم اجمالي. فيبقى المسافر على التمام نعم ربما يكون منشأ الاشكال في حجية خبر العادل والاكتفاء بقوله هو خبر مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا متى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة».
وعلذا من خلال منطوق الرواية تكون الحجية اما للعلم او للبينة، ولا اعتبار بعد ذلك بقول العدل الواحد.
ولكن يمكن القول بانه غير معلوم كون الامام (عليه السلام) قد استعمل لفظ البينة ههنا واراد منها تعدد العدل حتى تقول بالاشكال في خبر العدل الواحد بل لعل المراد منها مطلق الدليل المعتبر وان كان عدلا واحداً بل ثقة فقول حجة وذلك لما تقدم من قيام السيرة العقلائية على العمل به ولا رادع عن ذلك بالاضافة الى كون الحديث ضعيف سنداً فراجع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo