< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
مسألة : 2 الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله اربع وعشرون اصبعاً، كل اصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

- هذا مما لا خلاف فيه كما عن المنتهى، وعليه الاجماع كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبة والمفاتيح والكفاية، وهو موضع اتفاق كما عن آخرين بل عليه الاجماع، والنصوص على ذلك كثيرة الدالة على ان مسافة التقصير (اربعة وعشرون ميلاً) وهي ثمانية فراسخ ومنها كل من صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين، وعبد الله بن يحيى وابي اسامة زيد الشحام، وعبد الرحمن بن الحجاج والعيص بن قاسم (فراجع) (ب 1 ح 3 عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنه سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (1) والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار .- ح 15 عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم، فقلت له : إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال : فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ .)[1] وعلى أي حال فإن المشهور شهرة عظيمة بين الأعلام هو ان الميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد المتوسطة وعليه اكثر اللغويين وهو مما قطع به الأصحاب كما عن المدارك والكفاية. وايضاً الازهري والسعودي ولذا قدروه (الفرسخ) بخمسة كيلومترات ونصف فتكون المسافة 44 كلم وخالف في ذلك السيد الكلبيكاني (رض) ب 45 كلم.
واما بحسب المختار لما بيناه سابقا فتكون المسافة 43.200 كلم.
- ذكر بعضهم كما وجدت في بعض آرائهم (رضوان الله عليهم) بان الاذرع المتوسطة كافية في تحديد وصدق المسافة الشرعية.
ولكن المسألة لا تخلو من اشكال وذلك لان هذه التحديدات لا بد من ملاحظتها عملياً بحسب العرف مع ملاحظة واقع الحال بحسب ما هو موجود فعلاً من الاذرع المتعارفة جداً والا فأصالة التمام هي الجارية في المقام (45 سنتم).

واصل معنى الفرسخ الراحة، السعة، وفرسخ الطريق ثلاثة اميال هاشمية وقيل اثنا عشر الف ذراعة.
- الميل: منار يبنى للمسافر يقال «بنى ميلاً وأميالاً».
والميل قدر منتهى مد البصر من الأرض وقيل مسافة من الارض متراخية ليس لها حد معلوم وعند القدماء من اهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين اربعة آلاف ذراع والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا على ان مقداره ست وتسعون الف اصبع بحسب اخلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراعة القدماء او اثنا عشر الف ذراع بذراع المحدثين.
جمعه: اميال وميول وأميل بتصرف عن المصباح.

مسألة : 3 - لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا الوطن كونها مسافة.

3 - لاصالة الاستصحاب، استصحاب العدم النعتي في هذه الشبهة الموضوعية وبعبارة اخرى يمكن القول نستصحب عدم سفر الشخص وبعبارة اخرى نستصحب العدم الازلي: عدم وقوع السفر منه.
وبذلك، ( بجريان استصحاب العدم الازلي ) ينحل العلم الاجمالي لعدم تنجز كلا الطرفين بسبب جريان استحصاب عدم حصول السفر، فكيف ينجز طرف التقصير.
وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه بل لا بد من ان يكون موضع توافق بينهم.
ان قلت: ان الظاهر من بعض الروايات بل الصريح في بعض الاخبار كون موضوع التمام هو الحاضر والمقيم لرواية زرارة المتقدمة فيما يقصر من الصلاة. من ابواب اعداد الفرائض ب 13 ح 2.
قلت: بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التعيين ويؤيده لمن تأمل في العديد من الروايات في موضوع من عليه القصر أو التمام وعدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعاً.
بل نجد بان هناك الكثير من موارد السفر والمسافرين من يبقى على حكم التمام حتى ولو قطع المسافة الشرعية ككثير السفر لكونه عملاً له وما شابه وسفر العاصي يبقى على التمام والمتمادي به السير من دون قصر للسفر، والمتردد وغيرهم فليس موضوع وجوب التمام الا من لم يكن مسافراً سفراً خاصاً، فيمكن اثباته باصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص.

ولا ضير من ان نجري اصالة عدم السفر الخاص حتى في حالة العلم بوجود السفر في الجملة لعدم وجود التنافي بينهما.
ولو اغمضنا النظر عن جميع ذلك لقول لو سلمنا بوجود التعارض بين الروايات وتساقطها نرجع الى كتاب الله تعالى ونستفيد من الآية الكريمة و«إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة » ان التقصير حكم المسافر، فآن الشرطية بمفهومها تدل على عدم جواز القصر مع عدم تحقق السفر وكون السفر قيد بقيود مذكورة في النصوص فلا بد من الالتزام بتقيد السفر بقيود ولا مجال للأخذ بالاطلاق.

وذلك لأن العلم بذات المقيد لا ينافي الشك في وجود المقيد بما هو مقيد فيجري الاصل بلا تردد.
ومن هنا نجد بان اكثر الفقهاء (رض) قالوا بالرجوع الى اصالة التمام عند الشك في جواز القصر من جهة الشبهة الحكمية، لوجوب الرجوع الى العام عند الشك في التخصيص.
ان قلت: ان مفروض المسألة هو جواز الرجوع الى اطلاق وجوب القصر على المسافر للعلم بصدق السفر.
قلت: هذا صحيح لو قلنا بان موضوع وجوب القصر هو على مطلق تحقق عنوان السفر ولكن الصحيح كما هو الواضح من الادلة الشرعية في هذه المسألة أنه مقيد بأدلة اعتبار المسافة الشرعية ليتحقق مفهوم السفر الشرعي، فلا يجوز الرجوع الى الاطلاق عند الشك في وجود قيده.

وكذا لو ظن كونها مسافة.
فهو الصحيح واما قول من قال بحجيته اذا كان قويا لانه مناط العمل في كثير من العبادات فهو موهون وذلك لعدم دليل على حجية مطلق الظن في الأحكام فضلاً عن الموضوعات.
وربما كان منشأ احتمال صاحب الروض بالاكتفاء بحجيته ان كان قوياً هو كونه أورث الاطمئنان وهذا غير ما نحن فيه. (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً وهذا ليس منه)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo