< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ مصرف کفاره اطعام /کفایت مد یا لزوم پرداخت مدین

 

خلاصه این جلسه

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، کفایت مد یا لزوم پرداخت مدین را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نظر آقای خوئی درباره مقدار کفاره اطعام

درباره اینکه به شصت مسکین باید پانزده یا بیست صاع پرداخت شود، تقریرات مرحوم آقای خوئی را هنوز نگاه نکرده بودم، ایشان در این باره بحث کرده است، ولی قسمت‌هائی دارد که بر خلاف آن است که عرض کردم، ایشان می‌فرماید پانزده صاع مطابق شصت مد لازم است، چه با ده صاع یا بیست صاع که در بعضی روایات وارد شده، مطابق باشد یا نباشد. [1]

اشکال به آقای خوئی

این مطلب محل اشکال است، اگر تطبیق نکند، در حالی که روایات ده و بیست صاع نیز صحاح دارد، به چه دلیل پانزده صاع را بگوئیم؟ حل همان است که در جلسه گذشته عرض شد که حجم صاع زمان پیامبر که کوچک‌تر بوده و شصت مد مطابق با بیست صاع بوده، با صاع زمان‌های دیگر که بزرگ‌تر بوده، متفاوت بوده و ممکن است علی رغم تفاوت عدد صاع‌ها، مقدار آنها با هم مطابق بوده است، هر دو تعبیر درست است، ممکن است با تعبیر رایج زمانه یا با تعبیر رایج در ظرف وقوع ذکر شود، این جمع عرفی وجود دارد. بر

فرض که کسی این جمع را نپذیرد، معمولاً در اینطور موارد، مقدار بیشتر بر استحباب حمل می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن را که فعل پیامبر را حکایت می‌کند، نمی‌توان حمل به فضیلت کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این احتمال را عرض کردم اما مرحوم آقای خوئی این احتمال را نداده، احتمالاً این تعبیر از روات باشد و تعبیر معصوم نیست، و احتمال می‌دهم که نظر مرحوم شیخ طوسی نیز همین بوده که با اینکه در تهذیب این قسمت را نقل کرده، در استبصار نقل نکرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): درست است منتها گاهی صاع نبی نصف صاع راوی است و در آن روایات دیگر از نصف بیشتر و سه چهارم است، پانزده نسبت به بیست، سه چهارم است.

لزوم پرداخت مدین

درباره لزوم پرداخت مدین، نسبتاً قائل معتنا به وجود دارد و قول شاذ و نادری نیست، لذا گرچه اکثریت بسیار قوی این است که همین یک مد کافی است اما در این طرف شهرت نمی‌توانیم ادعا کنیم، مرحوم شیخ در شش کتاب خود، تهذیب[2] و نهایه[3] و خلاف[4] و مبسوط[5] و تبیان و الجمل و العقود[6] به مدین قائل شده، منتها در تبیان درباره ذوی الاعذار قائل شده است.[7]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در تبیان در تفسیر آیه که درباره ذوی الاعذار است، مدین تعبیر کرده است.

و بعد از مرحوم شیخ، مرحوم ابن براج در مهذب[8] و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن[9] و مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح[10] و مرحوم ابن حمزه در وسیله[11] و در تفسیر آیه که درباره ذوی الاعذار است در مجمع البیان[12] و مرحوم ابو الفتوح در روض الجنان[13] قائل به مدین شده‌اند.

روایات مدین

چند روایت درباره مدین هست و روایات زیادی درباره مد واحد هست، ابتدا روایات مدین را بررسی کنیم. صحیحه محمد بن مسلم: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنَ الطَّعَامِ»[14] . ولی احتمال قوی هست که این تصحیف شده باشد، به خاطر اینکه عین این سند که طریقی به علاء است، عین روایت از اول تا آخر نقل شده منتها «بمد من طعام» تعبیر شده، مرحوم عیاشی نیز با مد نقل می‌کند، کافی و فقیه و عیاشی و تهذیب و استبصار با مد نقل می‌کنند و در تهذیب و استبصار در نقل دیگری مدین دارد، احتمال قوی هست که این مدین مصحف باشد، و اگر قطع نداشته باشیم، در خصوص این تعارض هست و از اعتبار ساقط است.

دعائم: «عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرِیضَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْزَلَ- وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص شَیْخٌ کَبِیرٌ مُتَوَکِّئاً بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ یَا

رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَهْرٌ مَفْرُوضٌ وَ أَنَا لَا أُطِیقُ الصِّیَامَ فَقَالَ اذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَصُومَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ مَا قَدَرْتَ فَصُمْ»[15] . اینجا نصف صاع آمده که برابر با مدین است، اما صاحب دعائم امامی مذهب نیست و این روایت مرسله است و قابل اعتماد نیست.

«سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصَّوْمُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ»[16] . این از دو جهت محل اشکال است؛ بعضی از نسخ فقیه بمد دارد، سند آن محل شبهه است، کافی روایت را از محمد بن منصور نقل کرده که می‌گوید: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِی صِیَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ»[17] .

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ»[18] ، در سند یحیی بن المبارک مورد بحث است که به دلیل اینکه یعقوب یزید از او اکثار روایت کرده و درباره او جرحی نشده، به نظر می رسد که معتبر باشد، عبد الله بن جبلة واقفی ثقه است و اسحاق بن عمار طبق تحقیق امامی ثقه است، «فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی» باید بگوئیم اول قدرت داشته و تأخیر انداخته و عاجز شده، به خاطر اینکه اگر از اول عاجز باشد، اصلاً نذر منعقد نمی‌شود، «قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْن»، کسی به ظاهر ابتدائی این قائل نشده که کسی را استیجار کنند و بگویند از طرف او نیابت کند و از باب استیجار دو مد بدهند، اگر بخواهیم توجیه کنیم، باید بگوئیم که مراد از «مَنْ یَصُومُ عَنْه» کسی است که صلاحیت دارد نیابت کند، یعنی امامی مذهب باشد و مدین را به او بدهند، مراد استیجار برای صیام نیست. فقط همین روایت است که به این توجیهات نیاز دارد.

روایات یک مد

در مقابل، روایات بسیاری در مد وارد شده است که قطعاً از معصوم صادر شده، اگر روایتی در مدین باشد، باید حمل به استحباب شود یا کنار گذاشته شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسیاری از موارد دیگر اصلاً تفاوت بسیار بین است، درباره صید و ظهار است، آن تفاوت بین است، آنها را ما نمی‌توانیم، به نظر مختار استناد به این نیز مشکل است که از فدیه‌ای که ذوی الاعذار دارند، استناد کنیم، این آقایان که مبنای آنها استناد است، برای تأیید می‌توان گفت، می‌گوئیم در آن موارد نیز هر چه ذکر شده، مد ذکر شده است.

در جلد دهم، در صفحه 368 و 369 که بسیاری از این روایات صحیح السند است،[19] در جلد یازدهم، در صفحه 490[20] و دو مورد در صفحه 491،[21] و در صفحه 493[22] و دو مورد در

صفحه 494،[23] و در صفحه 495[24] و مواضعی در صفحه 496،[25] و در صفحه 497[26] و دو موضع

در صفحه 559،[27] و دو مورد در صفحه 561[28] و دو مورد در صفحه 562[29] و مواضعی در

صفحه 563،[30] و در صفحه 564[31] و در صفحه 575[32] و در صفحه 593[33] و در صفحه 610[34] و

مواضعی در صفحه 611،[35] و دو مورد در صفحه 612،[36] و در صفحه 613،[37] در تمام این روایات مد واقع شده، پس، در باب فدیه و در باب کفاره عمد باید مد بگوئیم، روایات عمد را در جلسه گذشته بررسی کردیم که پانزده و بیست صاع بود، این روایات در مورد ذوی الاعذار است، در آن بحث و در این دو بحث مد کافی است.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 398؛ «...فالمعبرة بهذا الوزن الواقعي الذي هو مقدار معيّن معلوم، سواء أ كان مساوياً لعشرة أصوع أم لخمسة عشر أم لعشرين، فإنّ ذلك لا يهمّنا و الجهل به لا يضرّنا».
[2] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 238؛ « وَ هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِمُضَادٍّ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّيْنِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ».
[3] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 569؛ «و إذا أراد أن يطعم المساكين، فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام».
[4] . الخلاف؛ ج4، ص: 560؛ «يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان».
[5] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 271؛ «أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، و قد روى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار و الأول أظهر في الروايات».
[6] . الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 122؛ «...و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و اقله مد».
[7] . التبيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 126. «و الإطعام لكل مسكين نصف صاع- عندنا».
[8] . المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 227؛ «فان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كل نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما».
[9] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج2، ص: 200؛ «فمن لم يقدر على الصوم فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً يعطي عندنا لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر أعطاه مدا».
[10] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 138؛ «أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان».
[11] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 167؛ «و تصدق على ستين مسكينا على كل واحد نصف صاع».
[12] . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌9، ص: 373. «... قوله «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» أي فمن لم يطق الصوم لعلة أو كبر فإطعام ستين مسكينا فعليه إطعام ستين فقيرا لكل مسكين نصف صاع عند أصحابنا ...».
[13] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌19، ص: 69؛ «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، اگر نتواند دو ماه روزه داشتن فعليه فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، بر اوست كه شصت مسكين را طعام دهد، [هر] مسكينى را دو مدّ طعام دهد اگر تواند، و اگر نتواند يك مدّ».
[14] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 238. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 210؛ ح13241- 2.
[15] . دعائم الإسلام، ج1، ص: 278.
[16] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 372.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 143.
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 457.
[19] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 149 ح2000. «وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ». الفقه - فقه الرضا؛ ص: 213؛ «...إذا قضيت صوم شهر رمضان و النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان و قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما فعل...».
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 117؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
[21] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 211؛ «و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش و الجوع أو خافت أن تضر لولدها فعليهم جميعا الإفطار و يتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام و ليس عليه القضاء». قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 89؛ «298- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، فَأَصَابَهَا عُطَاشٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ هِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتُفْطِرْ، وَ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَام»ٍ.
[22] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 116؛ ح4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. تفسير عياشی ج1، ص79، عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) نحوه.
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 116؛ ح5. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ. من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 133؛ ح9. وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قَالَ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ثُمَّ أَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
[24] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 89؛ ح298. جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، فَأَصَابَهَا عُطَاشٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ هِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتُفْطِرْ، وَ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ. الجعفريات ص62. باسناده عن جعفر بن محمد عن ابيه مثله.
[25] . النوادر (للأشعري)؛ ص: 70؛ ح146. القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام و هو مد لكل مسكين. من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 134؛ ح1951. وَ سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
[26] . من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 365؛ ح1052. وَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ 4 أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ لِضَعْفِهِ وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[27] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 119؛ ح1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ. تفسیر الْعَيَّاشِيُّ ؛ ج1، ص: 79؛ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ- قَالَ يَتَصَدَّقُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ- عَلَى مِسْكِينٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِي اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَيَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ- حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً- يَقْضِي الصَّوْمَ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ.
[28] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 211؛ و إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام و ليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين فإذا كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام و يصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده و إن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث و هو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام و يقضي الثاني فإن أردت سفرا أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 202. ذکر نحوه.
[29] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 232؛ ح910. وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا، ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«يَصُومُ الْآخَرَ، وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ، كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ».قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 232؛ ح911. وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ، فَيَبْرَأُ فِيهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي بَرَأَ فِيهِ، وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ».
[30] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 251؛ ح746- 20. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَكَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 252؛ ح748- 22. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 251؛ ح747- 21. وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ.
[31] . النوادر (للأشعري)؛ ص: 70؛ ح146. القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام و هو مد لكل مسكين.
[32] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 123؛ ح3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[33] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 533؛ ح4841. وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً 4 وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
[34] . تهذيب الأحكام؛ ج2، ص: 335؛ ح1383- 239. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ أَنْ يَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً.
[35] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 137؛ ح11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ. المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 380؛ و سئل ع عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما و يفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع فقال يتصدق عن كل يوم بمد منطعام علی مسکين. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 144؛ ح3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.
[36] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 143؛ ح1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَيَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 143؛ ح2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 329؛ ح1026- 94. مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ ع يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً.
[37] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 376؛ ح4321. وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ خَلِيلٍ 1 قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي حَبْسٍ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ حَبْسِي هَذَا أَنْ أَصُومَ سَنَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَبْسِ وَ خَافَ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَصُومَ سَنَةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْماً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ وَ مَتَى صَامَ حُسِبَ لَهُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo