درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:مسئله پنجم ؛ در اداء قیمت فطره میزان
زمان اخراج است
(مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذى هو فيه)[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد اگر قرار شد زكات فطره را با قيمت اداء كند ميزان، قيمت زمان اخراج هست نه زمان وجوب و همچنين ميزان از حيث مكان، بلد دفع است نه بلد ديگرى كه او در آنجا ساكن باشد و اين دو نكته، هر كدام مستفاد از روايات است.
اما اينكه ميزان، وقت اخراج است نه وقت وجوب زكات چون آنچه متعلق زكات فطره است طعام است و قيمت هم كه در روايات قيمت مطرح شده است و به عنوان قيمت آن طعام پرداخت مىشود قهراً معنايش اين است كه بدل آن طعامى است كه مىخواهد پرداخت كند كه بايد قيمت زمان پرداخت باشد در حقيقت شبيه مثلى است كه در ذمه، مثل باقى است و بايد قيمت يوم الاداء داده شود و اين جا هم اين گونه است و روايات قيمت منصرف به همان قيمت يك صاع از جنس وقت ادا است چون بدل از آن در روايات قرار داده شده است.
نسبت به نكته دوم نيز ميزان، بلد اخراج است نه بلد مكلف چون كه منظور از قيمت بدل از پرداخت آن جنس است در جايى كه مىخواهد آن بدل را بپردازد نه قيمت جنس در جاى ديگر؛ مضافاً به اين كه روايتى داشتيم كه به آن تصريح كرده بود البته در سندش سليمان بن حفص مروزى بود.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِيَ تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِم).[2]
از برخى از فقها كيفيتى براى تقدير هم نقل شده است كه برخى گفتهاند بايد كمتر از يك درهم نباشد و برخى گفتهاند لازم است كمتر از ثلثى الدرهم نباشد كه مرحوم صاحب شرايعرحمه الله قول اول را نقل مىكند كه قولى بوده است كه بايست يك درهم يا ثلثى الدرهم باشد و منشا اين دو قول مرسله مفيد است (قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِى الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ قَالَ وَ رُوِي أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَم)[3] [4]
و اينكه يك درهم باشد در برخى از روايات ديگر آمده بود مثل روايت ايوب بن نوح )وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنعليه السلام (أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّى عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّى أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَام أَوَّلَ وَ سَأَلَنِى أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَعليه السلام الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِك عَمَّنْ لَمْ يَدْفَع) [5]
و در موثقه اسحاق بن عمار هم آمده است كه (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَما) [6]
ليكن اين استدلالات صحيح نيست زيرا كه روايت اول مرسل است و مضافاً به اينكه شايد ناظر به زمانى است كه قيمت آن اينگونه بوده است و روايت دوم هم ظهور در عدم جواز كمتراز درهم ندارد بلكه دادن در زمانى بوده است كه قيمت (تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَم) بوده است چنانچه به آن تصريح مىكند و درهم كه در روايت اسحاق بن عمار آمده تمييز است كه قيمت را به درهم بدهيم و تنوين آن تنوين تنكير نيست تا اينكه مقدار يك درهم را لازم كرده باشد پس مقتضاى اطلاق دفع به قيمت، دادن قيمت هر زمان است هر چند كه باشد.
البته در اينجا بحثى است كه اگر قيمت يكى از اجناس كمتر بود مىتواند قيمت آن جنس اقل را بدهد چون آنچه بر او واجب بود يكى از اين اجناس بود و ظاهر روايات قيمت اين بود كه قيمت آن جنسى را كه مىخواهد بدهد، مىتواند بپردازد و همچنين اگر در قيمت يك جنس مراتب وجود داشت مثلا دو نوع گندم بود گران و ارزان كه مىتواند - به مقتضاى اطلاق روايات قيمت از اين جهت - نوعى كه ارزانتر است قيمتش را بدهد بشرط اين كه نوع متعارف باشد .
حال در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه اگر اجناس متفاوت القيمه بود ليكن آن جنس كه ارزانتر است در آن بازار موجود نباشد آيا اين اطلاق اينجا را هم مىگيرد و پرداخت آن قيمت ارزانتر مجزى است؟ شايد كسى بتواند اينجا در اين اطلاق تشكيك كند و بگويد به مناسبات حكم و موضوع در زكات فطره كهطعام اصل است منظور آن قيمتى است كه بتواند با آن طعام روز را بخرد بنابراين به اين اندازه اطلاق از روايات قيمت استفاده نمىشود مخصوصا با تعليلى كه در برخى از آن روايت آمده بود (يشترى مايريد)كه ناظر به خريد طعام مورد پسند فقير است پس لازم است قيمت به اندازهاى باشد كه بتواند يك صاع از اجناس اطعمه موجود در بازار آن بلد را با آن قيمت بخرد و اين قطعاً احوط است.
(مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس).[7]
مىفرمايد اين كه قبلا گفته شد مىبايست يك صاع از يك جنس باشد و ملفق از دو جنس نباشد به لحاظ هر راس است اما به لحاظ مكلفين و رؤوس متعدد وحدت جنس شرط نيست و اين مطلب به جهت اطلاق روايات از اين جهت است زيرا كه در روايات، يك صاع - كه مربوط به يك راس به هر جنس است - اضافه شده بود كه از آنها وحدت استفاده شد ليكن براى هر صاع نه هر رأس، فلذا در يك صاع براى يك راس اين اضافه اخذ شده است و نمىتوانيم اين خصوصيت را هم الغاء كنيم اما بلحاظ دو راس و رؤوس و مكلفين چنين قيدى در لسان روايات نيست پس مىتوان از اطلاق استفاده كرد كه اتحاد در جنس لازم نيست و مقتضاى اصل عملى هم نفى شرطيت آن است كه اگر اطلاق لفظى هم نبود باز هم نتيجه همين بود.
(مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال و الصاع أربعة أمداد و هى تسعة أرطال بالعراقى فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى فيكون بحسب حقه النجف التى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف و قية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين و بحسب حقه الإسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال) مقدار واجب يك صاع كامل است حتى در لبن اين مسئله هفتم ناظر به اين است كه جنس، نمىتواند كمتر از يك صاع باشد و بايد كامل باشد برخلاف نظر برخى از عامه كه اين مسئله نيز تعريض به آنها است مثلاً أحناف گفتهاند نصف صاع كافى است، روايات زيادى در اين باب آمده است كه مجموع آنها به حد تواتر يا استفاضه مىرسد كه مىفرمايد كمتر از يك صاع مجزى نيست .
روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَع عَن كُل رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاع) [8]
روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ) [9]
روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهعليه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ) [10]
روايت چهارم : (فِى الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدعليه السلام فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَة) [11]
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنَْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَان زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَة) [12]
روايت ششم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِى حَفْصٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ أَبِيهِعليه السلام قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِى مَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ) [13]
مقابل اين روايات رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه در خصوص جنس گندم يا جو و يا حبوبات مىتوان نصف صاع بدهد مانند :
روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِ مَنْ يَعُولَُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَا) .[14]
روايت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْْصَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَى) .[15]
روايت سوم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْس مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِى).[16]
روايت چهارم : (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيث) [17]
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِى عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) [18]
روايت ششم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالُوا سَأَلْنَاهُمَاعليه السلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِى ذَلِكَ سَوَاءٌ) [19]
روايت هفتم : (وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلام أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ) [20]
و مدّين نصف صاع است
روايت هشتم : (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرعليه السلام وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِى الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِى وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه) [21]بنابراين بين اين دوسته از روايات تعارض واقع مىشود كه بايد ديد چگونه مىتوان اين تعارض را حل كرد.
(مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذى هو فيه)[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد اگر قرار شد زكات فطره را با قيمت اداء كند ميزان، قيمت زمان اخراج هست نه زمان وجوب و همچنين ميزان از حيث مكان، بلد دفع است نه بلد ديگرى كه او در آنجا ساكن باشد و اين دو نكته، هر كدام مستفاد از روايات است.
اما اينكه ميزان، وقت اخراج است نه وقت وجوب زكات چون آنچه متعلق زكات فطره است طعام است و قيمت هم كه در روايات قيمت مطرح شده است و به عنوان قيمت آن طعام پرداخت مىشود قهراً معنايش اين است كه بدل آن طعامى است كه مىخواهد پرداخت كند كه بايد قيمت زمان پرداخت باشد در حقيقت شبيه مثلى است كه در ذمه، مثل باقى است و بايد قيمت يوم الاداء داده شود و اين جا هم اين گونه است و روايات قيمت منصرف به همان قيمت يك صاع از جنس وقت ادا است چون بدل از آن در روايات قرار داده شده است.
نسبت به نكته دوم نيز ميزان، بلد اخراج است نه بلد مكلف چون كه منظور از قيمت بدل از پرداخت آن جنس است در جايى كه مىخواهد آن بدل را بپردازد نه قيمت جنس در جاى ديگر؛ مضافاً به اين كه روايتى داشتيم كه به آن تصريح كرده بود البته در سندش سليمان بن حفص مروزى بود.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِيَ تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِم).[2]
از برخى از فقها كيفيتى براى تقدير هم نقل شده است كه برخى گفتهاند بايد كمتر از يك درهم نباشد و برخى گفتهاند لازم است كمتر از ثلثى الدرهم نباشد كه مرحوم صاحب شرايعرحمه الله قول اول را نقل مىكند كه قولى بوده است كه بايست يك درهم يا ثلثى الدرهم باشد و منشا اين دو قول مرسله مفيد است (قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِى الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ قَالَ وَ رُوِي أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَم)[3] [4]
و اينكه يك درهم باشد در برخى از روايات ديگر آمده بود مثل روايت ايوب بن نوح )وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنعليه السلام (أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّى عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّى أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَام أَوَّلَ وَ سَأَلَنِى أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَعليه السلام الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِك عَمَّنْ لَمْ يَدْفَع) [5]
و در موثقه اسحاق بن عمار هم آمده است كه (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَما) [6]
ليكن اين استدلالات صحيح نيست زيرا كه روايت اول مرسل است و مضافاً به اينكه شايد ناظر به زمانى است كه قيمت آن اينگونه بوده است و روايت دوم هم ظهور در عدم جواز كمتراز درهم ندارد بلكه دادن در زمانى بوده است كه قيمت (تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَم) بوده است چنانچه به آن تصريح مىكند و درهم كه در روايت اسحاق بن عمار آمده تمييز است كه قيمت را به درهم بدهيم و تنوين آن تنوين تنكير نيست تا اينكه مقدار يك درهم را لازم كرده باشد پس مقتضاى اطلاق دفع به قيمت، دادن قيمت هر زمان است هر چند كه باشد.
البته در اينجا بحثى است كه اگر قيمت يكى از اجناس كمتر بود مىتواند قيمت آن جنس اقل را بدهد چون آنچه بر او واجب بود يكى از اين اجناس بود و ظاهر روايات قيمت اين بود كه قيمت آن جنسى را كه مىخواهد بدهد، مىتواند بپردازد و همچنين اگر در قيمت يك جنس مراتب وجود داشت مثلا دو نوع گندم بود گران و ارزان كه مىتواند - به مقتضاى اطلاق روايات قيمت از اين جهت - نوعى كه ارزانتر است قيمتش را بدهد بشرط اين كه نوع متعارف باشد .
حال در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه اگر اجناس متفاوت القيمه بود ليكن آن جنس كه ارزانتر است در آن بازار موجود نباشد آيا اين اطلاق اينجا را هم مىگيرد و پرداخت آن قيمت ارزانتر مجزى است؟ شايد كسى بتواند اينجا در اين اطلاق تشكيك كند و بگويد به مناسبات حكم و موضوع در زكات فطره كهطعام اصل است منظور آن قيمتى است كه بتواند با آن طعام روز را بخرد بنابراين به اين اندازه اطلاق از روايات قيمت استفاده نمىشود مخصوصا با تعليلى كه در برخى از آن روايت آمده بود (يشترى مايريد)كه ناظر به خريد طعام مورد پسند فقير است پس لازم است قيمت به اندازهاى باشد كه بتواند يك صاع از اجناس اطعمه موجود در بازار آن بلد را با آن قيمت بخرد و اين قطعاً احوط است.
(مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس).[7]
مىفرمايد اين كه قبلا گفته شد مىبايست يك صاع از يك جنس باشد و ملفق از دو جنس نباشد به لحاظ هر راس است اما به لحاظ مكلفين و رؤوس متعدد وحدت جنس شرط نيست و اين مطلب به جهت اطلاق روايات از اين جهت است زيرا كه در روايات، يك صاع - كه مربوط به يك راس به هر جنس است - اضافه شده بود كه از آنها وحدت استفاده شد ليكن براى هر صاع نه هر رأس، فلذا در يك صاع براى يك راس اين اضافه اخذ شده است و نمىتوانيم اين خصوصيت را هم الغاء كنيم اما بلحاظ دو راس و رؤوس و مكلفين چنين قيدى در لسان روايات نيست پس مىتوان از اطلاق استفاده كرد كه اتحاد در جنس لازم نيست و مقتضاى اصل عملى هم نفى شرطيت آن است كه اگر اطلاق لفظى هم نبود باز هم نتيجه همين بود.
(مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال و الصاع أربعة أمداد و هى تسعة أرطال بالعراقى فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى فيكون بحسب حقه النجف التى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف و قية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين و بحسب حقه الإسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال) مقدار واجب يك صاع كامل است حتى در لبن اين مسئله هفتم ناظر به اين است كه جنس، نمىتواند كمتر از يك صاع باشد و بايد كامل باشد برخلاف نظر برخى از عامه كه اين مسئله نيز تعريض به آنها است مثلاً أحناف گفتهاند نصف صاع كافى است، روايات زيادى در اين باب آمده است كه مجموع آنها به حد تواتر يا استفاضه مىرسد كه مىفرمايد كمتر از يك صاع مجزى نيست .
روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَع عَن كُل رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاع) [8]
روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ) [9]
روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهعليه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ) [10]
روايت چهارم : (فِى الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدعليه السلام فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَة) [11]
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنَْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَان زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَة) [12]
روايت ششم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِى حَفْصٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ أَبِيهِعليه السلام قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِى مَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ) [13]
مقابل اين روايات رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه در خصوص جنس گندم يا جو و يا حبوبات مىتوان نصف صاع بدهد مانند :
روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِ مَنْ يَعُولَُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَا) .[14]
روايت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْْصَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَى) .[15]
روايت سوم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْس مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِى).[16]
روايت چهارم : (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيث) [17]
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِى عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) [18]
روايت ششم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالُوا سَأَلْنَاهُمَاعليه السلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِى ذَلِكَ سَوَاءٌ) [19]
روايت هفتم : (وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلام أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ) [20]
و مدّين نصف صاع است
روايت هشتم : (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرعليه السلام وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِى الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِى وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه) [21]بنابراين بين اين دوسته از روايات تعارض واقع مىشود كه بايد ديد چگونه مىتوان اين تعارض را حل كرد.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص339، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12175، ح20، ط آل
البیت.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص335، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12165، ح10، ط آل
البیت.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص336، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12167، ح12، ط آل
البیت.
[15] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص337، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12170، ح15، ط آل
البیت.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص337، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12169، ح14، ط آل
البیت.
[17] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص336، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12166، ح11، ط آل
البیت.
[18] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص337، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12168، ح13، ط آل
البیت.
[19] وسائل الشيعة، الشيخ
حر العاملي، ج9، ص338، ابواب زکاة الفطرة، باب6، شماره12172، ح17، ط آل
البیت.