< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/01/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: علم الأصول وتراث الحديث

كان الكلام في مقدمات الاستنباط الثمانية وكنا في المرحلة الخامسة وهي تقرير مقتضى القاعدة الاولية.
وذكرنا مثال على مقتضى القاعدة الاولية انه ما ذكره الاصوليون من تقرير مقتضى القاعدة الاولية في الروايات وتراث الحديث الوارد
وطبعا هذا مثال مهم جدا ومر ان لديهم كلمات في اربع أبواب او خمس أبواب ربما يلاحظ انها متدافعة متناقضة ولكن مر انه ليست متناقضة وانما مراتب عموم ومراتب للقواعد ادناها هو العلم الاجمالي الكبير المنجز والملزم اجمالا لكل تراث الحديث كما مر
فعلى اية حال كان الكلام انه ما الفرق بين الاعتبار الاجمالي وبين الاعتبار التفصيلي.
فمر بنا ان دليل التفصيلي على حجية الخبر الواحد اذا كان متصفا باوصاف معينة في الدليل التفصيلي طبعا هذا الدليل التفصيلي لا يظن انه هو المنجز اساسا لتراث الحديث. أصلا المنجز اساسا للدين ما هو? المنجز أساسا للدين هو نفس الادلة الاعتقادية على الدين برمتها تلك الادلة الاعتقادية على الدين هي في الحقيقة منجزة ملزمة بالاخذ بالدين. تفاصيل الموارد نابعة من تلك المنجزية اشار الى ذلك طبعا الاصوليون في باب الانسداد. اصلا لماذا نطيع الله عز وجل ونطيع اوامر الله في رسوله وفي اوصياء رسوله وفي وفي.... ذاك المنجز هو يبقى على طول الخط ، يعني الأدلة الاعتقادية هي في الحقيقة منجزيتها تبقى على طول الخط ، التعبير بالعلم الاجمالي الكبير مولود من مواليد تلك الادلة الاعتقادية لا انه الدليل التفصيلي منجزيته مبتورة منفصلة منقطعة عن الأدلة الاعتقادية ابدا بل كل الفقه و الالزاميات في كل الفقه ثبوتا واثباتا ، ثبوتا فضلا عن اثباتا كلها منشعبة متولدة او مفصلة الى نفس ذاك الالزام الإجمالي الكبير. فهي مثل تفصيل يعني نوع تبيين نوع تفرع وانشعاب عن ذلك التنجيز الكبير.
فاذن اصل المنجزية ليست آتية من ادلة حجية الخبر، ادلة حجية الخبر ما هي الا مفصلة لذلك التنجيز الكبير لا ان ذلك التنجيز الكبير يرفع اليد عنه حتى كما قد يقال مثلا بأن انحلال العلم الاجمالي بالدقة ليس معناها زوال لمنجزية العلم الإجمالي وانما تعين تلك المنجزية للعلم في بعض الاطراف وتأمين العذر عن بعض الاطراف الاخرى. وذلك شبيه بالانحلال الحكمي، لأن في المقام ليس انحلالا حقيقيا الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي يعني اذا كان عندك علم اجمالي بكذا مع ذلك يقوم لديك علم تفصيلي وعلم وجداني اجمالي ثم
يقوم بعده علم تفصيلي
هو حتى في العلم التفصيلي الوجداني اذا كان منشأه متطابق مع منشأ العلم الإجمالي الكبير يكون في البين انحلال تكويني والا حتى العلم الوجداني التفصيلي ليس يوجب انحلال تكويني فكيف يمكن للعلم التفصيلي بالظن التفصيلي او العلم التعبدي بالتفصيل اليس انحلال وجداني وزوال للعلم? العلم هو على حاله بل لا معنى لتوهم ان المنجزيات في الفقه منقطعة منفكة مبتورة منفصلة مباينة لمنجزيات في العقائد، كلا ، هي نفسها يعني تفصيل لها، لو ارتفعت منجزيات العقائد اصلا لما بقي في البين منجز ملزم.
لذلك لاحظوا القانون الوضع المادي او المدني ما هو الملزم بالقوانين? يعني بعد انهم لم يتفقوا على رؤية عقائدية واحدة? قالوا
التعاقد والتعهد الالتزام كعقد بيع، عقد اجتماعي لزوم والتزام بهذا الشيء يعني لاحظ لابد ان يفسرون الالزامات الموجودة في الفقه في قوانين التفصيلية العملية لديهم لا بد ان يفسروها بملزم اجمالي موجود في البين والا اذا ما كان موجودا فاي معنى للملزمات? اللزوم من يأتي? ثبوتا فضلا عن الاثبات في الفقه او في القوانين العملية.
فاذن هذه الالزامات التي تصور في بحث الحجج في علم الاصول علم الاصول لا يمكنه ان لا يتكئ على علم الكلام، صحيح الاصول منطق لكل المعرفة الدينية وما شابه هذا صحيح ولكن لا بد ان يتكئ علم الاصول على علم الكلام ومن ثم لعلم الكلام دور كبير في علم الاصول.
ومن ثم قوة الاصولي في علم الكلام مؤثرة جدا في علم اصول الفقه وبالتالي مؤثرة على الفقه ومؤثرة على منشأ ومسلك حتى الاصولي في العلوم الدينية الاخرى لانه شيء يؤثر على شيء فاذن الملزم الآتي من العلم الاجمالي الكبير المنجزية في التراث الحديث الاتية منه هذه في الحقيقة الاصوليون في باب الانسداد هذه المنجزية هي نفس الأدلة الاعتقادية، انه يتشهد الانسان بالشهادة الاولى وبالتالي هذه الشهادة الاولى التزام بالوهية الله والعبودية له تعالى وربوبيته ولزوم طاعته في كل أوامره ونواهية ومراضيه وتجنب سخطه وهلم جرا
فهذا الالزام لازال باقي حيث الدليل التفصيلي الاتي على حجية خبر الواحد بصفاته المعينة ما هو الا تفصيل لذلك التنجيز لا انه منجز مبتدأ مبتدئ مستقل منفك بحاله بل هو كما مر مفسر
لماذا شرحنا هذه الخارطة الاصولية الكلامية. لماذا خضنا فيها? لكي يتبين لنا ان حقيقة الدليل التفصيلي بالدقة ليس منجز من الاساس انما هو مفصل للمنجز او قل معذر لان المنجز الاجمالي العام ينجز دائرة كبيرة هذا يعذر ولا يرفع المنجز الاجمالي.
لم يرفعه عن بعض الاطراف ويضيقه في بعض الاطراف ويفسره في بعض الاطراف يكون بمثابة اداء فحقيقة الادلة التفصيلية في الظنون هي الظنون للفراغ لا انها منجزة بالدقة ... الفراغ، حجية الخبر الواحد الصحيح ادلة فراغ اذن ادلة الفراغ ما هي فرقها عن ادلة المنجزية دعونا نقف وقفة قليلة مع هذا الاصطلاح الاصولي الفقهي مثلا الفقهاء ذكروا في باب القواعد الفقهية وايضا الاصوليون ذكروا ان قاعدة لا تعاد مثلا او قاعدة التجاوز والفراغ مع ان قاعد لا تعاد قاعدة ليست اثباتية يعني ليس مجراها مجرى الشك بل مجرى العلم يعني علم بنقص الصلاة بكذا بترك كذا هذه قاعدة لا تعاد
وقاعدة التجاوز والفراغ عند الشك لكن كلا القاعدتين على المشهور عدا المبنى الثاني للميرزا النائيني حيث ان الميرزا كان مبناه في قاعدة لاتعاد اوائل حياته العلمية على المبنى المشهور بعد ذلك تبدل وتبعه في ذلك السيد الخوئي والسيد هادي الميلاني وجملة من تلامذته.
والصحيح هو المبنى المشهور لاالمبنى الثاني للنائيني ان قاعدة لا تعاد ليست قاعدة مشرعة قاعدة لا تعاد من القواعد او ادلة او من الجعل الشرعي في منطقة الفراغ من التكليف
وبعبارة أخرى هي من القواعد الفراغية ولو هي ثبوتية، هي قاعدة فراغية يعني تفرغ الذمة لا تعاد الصلاة الا من خمس غير الخمس ذمتك مبرية ان لم تتعمد الخلل في الصلاة ، سنخ قاعدة لا تعاد هي قاعدة الفراغ قاعدة امتثال ولو ثبوتية قاعدة التجاوز والفراغ ايضا قواعد فراغية لكن اثباتية. لماذا ميز الفقهاء ان لا تعاد قاعدة فراغية او قاعدة تشريعية لماذا? على مشهور الفقهاء ما عدا النائيني في رأيه الاخير وتلاميذ والصحيح هو المشهور يعني قاعدة فراغ لماذا يميزونه طبعا لان الدليل التشريعي الاساسي هو اول شيء والفراغ من ذلك الواجب والفريضة شيء اخر لسان لا تعاد ان الشارع يكتفي بالناقص عن التام لا ان لا تعاد تقول غير العالم وغير الملتفت الاجزاء غير ركنية ليست اجزاء في ذمته
قالوا فرق بين ان نعرف ان سنخ القاعدة الفقهية هي تشريعية في الاساس او انها قاعدة في منطقة الفراغ والقاعدة في مرحلة مرحلة الفراغ يعني ماذا?. يعني هي لا تتصرف في التشريعات هي تكتفي بمراتب ناقصة مثلا او كذا او مشكوكة كذا تكتفي بها في مرحلة الفراغ من التكليف. لا ان في الاساس اتية لجعل التكليف ابتداء.
حتى البراءة الشرعية او البراءة العقلية البراءة الشرعية والبراءة العقلية من القواعد الجارية في مرحلة الامتثال وليست من القواعد الجارية في مرحلة التشريع اصل التشريع والتنجيز.
هذه نكات مهمة اكد عليها الاصوليون والفقهاء القواعد التي تجري في مرحلة اصل التشريع او اصل التنجيز والقواعد التي تجري في منطقة مرحلة الفراغ والامتثال.
اعيد العبارة: القواعد او الادلة الجارية في منطقة التشريع اصل التشريع او التنجيز تختلف سنخا عن القواعد الجارية في منطقة الفراغ والامتثال ولذلك حرص الاصوليون والفقهاء على تمييز القواعد والابواب ما هي هذه المراحل? تشريع? اصل التشريع ?الفراغ ?ما هي هذه المراحل?.
هذه المراحل مرتبطة بمراحل الحكم الشرعي التي دائما يؤكد على اهميتها الاصوليون والفقهاء مرحلة الانشاء ومرحلة الفعلية
ثم مرحلة التنجيز بعد ذلك مرحلة الامتثال بعد ذلك احراز الامتثال هي على كل سبع مراحل او ثمان مراحل اجمالا الانسان يستطيع ان يلخصها في اربع او ثلاث ولكن هي في الحقيقة اكثر لكن اصل التشريع الانشاء ثم الفعلية انطباق ثم التنجيز ثم الامتثال ثم احراز الامتثال.
نستطيع ان نعبر عنها بثلاث مراحل بتقسيم اجمالي لمراحل الحكم اصل التشريع ثم تنجيز التشريع ثم امتثال التشريع ثم احراز الامتثال او احراز الفراغ.
احراز الفراغ هذه في منطقة الامتثال، التشريع والتنجيز في منطقة سابقة هذه البحوث بحثها واصر على التدقيق فيها الاصوليون والفقهاء فالبراءة اين تقع? انها من المنطقة الثانية لاالمنطقة الاولى. منجزية العلم الاجمالي في الرتبة الثانية من المنطقة الاولى
الاستصحاب بعض موارده من المنطقة الاولى وبعض موارد من المنطقة الثانية المهم ان الاصوليين والفقهاء دققوا وحرصوا على الالتفات الى ان الدليل والقاعدة الجارية في اصل التشريع او منجزية التشريع او في الامتثال او احراز الامتثال قواعد تزاحم اين جارية? جارية في منطقة الامتثال لا في اصل التشريع اجتماع الامر والنهي من أي منطقة? هي من المنطقة الثانية. النهي يقتضي الفساد في اي منطقة? في المنطقة الاولى. يعني قسم من المنطقة الاولى وقسم من المنطقة الثانية
طيب ما فرق بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية
هناك فرق كبير! في المنطقة الاولى تحديد لدائرة التشريع واصل التشريع وكذا وكذا. اما المنطقة الثانية بعد عبور دائرة التشريع كم هي كيف هي حينئذ الفراغ منها والامتثال منها كما هو.
لاحظوا كيف الثمرة تكون? الضرر في الصوم. انه لو صام في يوم فيه ضرر عليه وهو جاهل بذلك ، المشهور وهو الصحيح
ان صومه صحيح. عند السيد الخوئي في جملة من الصور ان صومه غير صحيح ويجب عليه الاعادة. لماذا السيد الخوئي رحمة الله الادلة الواردة في الضرر سواء الادلة العامة او الادلة الخاصة في الضرر حملها على المنطقة الأولى? على اصل التشريع? ولم يحملها على المنطقة الثانية.
الان لااريد ان ادخل في التفصيل ولكن اجمالا ان في المنطقة الاولى تقول ان الصوم مشرع في حق المريض. انما رفع عنه تخفيفا لا ان التشريع ضيق أصلا نفس لا ضرر القاعدة عند المشهور لا عند النائيني وتلامذته، لاضرر قاعدة جحفلية مهمة خطيرة هذه القاعدة عند المشهور ليست من اصل التشريع وانما من المنطقة الثانية بينما النائيني جعل لاضرر من المنطقة الأولى وبينهما ثمرات كثيرة وحتى لا حرج الميرزا النائيني وتلاميذه خلافا للمشهور يجعلوها من المنطقة الاولى بينما المشهور يجعلوها من المنطقة الثانية
ما الفرق? الفرق هو ان الوضوء حري والغسل حرجي والصوم حرجي والصلاة حرجية ضررية اذا لم يكن منجز عليك صلاته صحيحة حجه صحيح اعماله صحيحة لان التشريع لم يضيق وانما هو على حاله لم تتصرف فيه لاضرر او لا حرج وانما هي ترفع التنجيز فالمشروعية باقية على حالها
بينما الميرزا النائيني جعل من المنطقة الاولى وضيق التشريع أصلا تشريع لايوجد في الضرر تشريع لايوجد في الحرج فحجه بلا تشريع ولاتجزي عن حجة الاسلام لا يجزي صومه ولو كان ناسيا او غافلا او جاهلا
اذن اهتم الاصوليون والفقهاء ان يحددون القاعدة سواء كانت قاعدة اصولية او قاعدة فقهية هي من اي منطقة? من منطقة اصل التشريع او منطقة الامتثال? هذه فائدة صناعية اصولية فقهية هامة لا اريد ان اخوض فيها اكثر من هذا ونحن فصلنا الحديث عنها في تنبيهات البراءة والاستصحاب والقواعد الفقهية
هنا ثمرتها ان منجزية تراث الحديث في الحقيقة ليس بالادلة التي يقيمها الاصولي على حجية الظنون خاصة او حجية الظهور او حجية الخبر الواحد او حجية الشهرة او حجية قول اللغوي وغيرها من الظنون الخاصة وانما الحجية والالزام آت من العلم الاجمالي الكبير او قل من ادلة الاعتقادية الكلامية الاولى للدين هي ملزمة بهذا الاجمال، اصل التشريع والتنجيز منها. انما هذه الادلة التفصيلية التي يستند اليها الاصولي ليست هي منجزة بالدقة هي في الحقيقة مفرغة لذمة المكلف. يعني هي في الحقيقة ادلة فراغ او هي ادلة دالة على ان الامتثال الظني مجزي ولسنا بحاجة الى الامتثال القطعي اليقيني، اذن سنخ هذه الادلة هي ادلة فراغ ادلة عذرية فاذا كان هكذا اذن اصل المنجزية للتراث وللروايات التي هي عامة وليست خاصة بالخبر الصحيح او.
الحسن او الموثق، اصل المنجزية باقية على حاله في نفسه انما هذا عذر عن بقية الاخبار حصر للمنجزية في الأربعة الأقسام مثلا من الخبر الواحد وهذا غير التواتر وغير الاستفاضة فدور الادلة التفصيلية بالدقة ليس رفع المنجزية وانما الفراغ من تلك المنجزية
هذا البحث شبيه بالبحث الذي ذكره الاصوليون في باب الانسداد ان مقتضى دليل الانسداد اجزاء الامتثال عقلا بالامتثال الظني او الكاشفية عن حجية الظنون ويعبرون عن نتيجة الانسداد كشف او حكم حكومتي سامعين هذا الاصطلاح عند الاصولين? الانسداد هل نتيجته كشف او نتيجته حكومة العقل? ما مقصود الاصوليين بهذا التعبير?
مقصودهم ماذا? كشف او حكومة العقل? المقصود من حكومة العقل يعني حكم في منطقة الفراغ والامتثال، كشف يعني حكم في منطقة الاولى المرتبة الثانية من المنطقة الاولى المنجزية في المنطقة الاولى.
المهم اذن نلاحظ ان حقيقة الحجج و الظنون الخاصة والادلة القائمة في نظام الحجج ليست انها هي منجزة هي بالدقة تثبت ان الامتثال الظني التفصيلي مجزي عن الامتثال القطعي اليقيني ولذلك اضطر الاصوليون يقولون في الظروف خاصة الحجية لها جناحان: منجزية ومعذرية وبالتالي هم قالوا معنى الحجية وجهان وليس وجه واحد دايما يقولون الحجية معناها المنجزية والمعذرية اذا كان معنى الحجية المنجزية والمعذرية. المنجزية يعني اصاب الواقع المعذرية يعني اخطأ الواقع الظن الخاص اخطأ الواقع يعني هذه الواقع ليس في الروايات الصحيحة الواقع يكون في الروايات الضعيفة يعني ولو كان واقع ليس في منطقة الروايات الصحيحة الواقع هو في منطقة الروايات الضعيفة العلم الاجمالي الكبير منجز لكن انت معذور ، معذور يعني ماذا يعني منطقة الفراغ مرحلة الفراغ مرحلة الامتثال لذلك الاصولي مضطر ان يفسر الحجية بكلا الوجهين يقول وجهين لعملة واحدة منجزية عندنا ومعذرية، لماذا يقول معذرية?
معذرية عمن? اذا كان الدليل اخطأ الواقع لا ينجز شيء بل يعذر، هو يعذر عمن? عندنا منجز اخر? اي طبعا عنده منجز اخر وهو العلم الاجمالي الكبير.
لماذا يصر الاصولي ان يقول عندنا معذرية? معذرية امام ماذا? معذر امام منجز عندك، اذا هو الدليل الخاص معذر اي منجز عندنا? لو كان المنجز منحصر في الظن الخاص وليس في العلم الاجمالي الكبير لماذا يقولون هذا الظن معذر اذا اخطأ معذر عن اي منجز? دائما انت المعذر عندك امام شي تنجيزي لديك و ذمتك مشغولة فهذا الذي يعذرك، فشغل الذمة هو بالعلم الإجمالي الكبير
اذن العلم الاجمالي الكبير هو منجز لكل التراث كقاعدة أولية و لكل الروايات بكل اقسامها بكل درجاتها أي درجات الصدور
اقصد انما الادلة الخاصة تعذرك في الامتثال بدائرة ضيقة او دائرة نصفية مثلا ليس كل اطراف العلم الاجمالي
هذه نكتة مهمة الانسان يعني يفهم او يقف على حقيقة وماهية الظنون الخاصة ما هي، معذرة امام من? امام هذا العلم الاجمالي
الكبير الذي لا يزال ولا يزول وهي نفس ادلة الدين الحنيف. لا انك تطالبني تقول الروايات الضعيفة الاصل فيها عدم الاعتبار كلا بل الاصل فيها الاعتبار انما الادلة خاصة تعذرك عن تلك الروايات، تعذرك لا ان التنجيز اتي من الدليل التفصيلي . تظن انها اصل عدم الحجية هذا اصل قاعدة فوقانية بعيدة وليس قاعدة اولية ذات رتبة ادنى تتمسك بها ايها الباحث
اذا لم يلاحظ كلمات الاصولين في مجموع الابواب يغتر وينخدع الانسان اما اذا لاحظت كلمات الأصوليين في مجموع الابواب يلتفت الى حقيقة هذا البحث
احد الاخوة قال هذه النكات في علم الاصول ما وراء علم الاصول طبعا هي ما وراء علم الاصول رحمة الله عليه المحقق اغا ضياء الدين العراقي يقول اكبر حارس لتراث الحديث و للدين هو علم الاصول لا ان العلم الاصول يهدم تراث الحديث بالعكس مباحث علم الاصول الفقه هي اكبر حامي لتراث الحديث اكثر مما تخيله حتى الاخباريون، وذلك بموازين منظمة نعم هناك من يستعمل الاصول لهدم التراث هذا بحث اخر لكن الاصل في تأسيس علم الاصول في الحقيقة حماية تراث الحديث لا انه هدم تراث الحديث بهذه البيانات التي مرت منها وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo