< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، تتمة المثال الثاني لانقلاب النسبة و البدء بالدوران بين الاطلاق والعموم الاستغراقي مع الاطلاق والعموم البدلي

كان الكلام في اسئلة الزوجة المفضاة حيث وردت فيها طوائف من الروايات متعددة بألسنة مختلفة في كتاب النكاح باب مايحرم بالمصاهرة، الباب الرابع والثلاثون. مر بنا أن التنافي بين الروايات ملحوظ بلحاظ المحمول عمدة.

صحيحة الحمران: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ( يعني لم تبلغ التسع أو لم تكمل التسع)- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا( الإفضاء يعني اتحاد مسلك البول والحيض أو مسلك الغائط ومسلك الحيض)- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ (تحرم وطؤها. الغرب لايحرمون التزويج دون التسع مع أنهم يمارسون وطئها من دون التسع وموجود الان، قبل أشهر في جملة من بلدان اروبا نفذوا قانونا وألزموا روضات الأطفال حتی الإبتدائيات للأطفال أن تكون لهم دروس في الجنس في اللواط والسحاق والزنا كتعليم إلزامي و قانون إلزامي حتی مدارس المسلمين الخاصة عندهم لاكل المدن بل جملة من المدن حتی المدارس الدينية للمسيحية أو اليهودية ألزمت بذلك، هم يستحسنونه مع أن تشريع الله لايسوغ وطئ الجارية أو الزوجة قبل التسع) - أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ (يعني ما لم تكمل التسع) حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ (يعني لايندمل علی الإفضاء) فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا (أي دية الإفضاء وذكر أنها دية كاملة) وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ. [1] [2] (كأنما عليه دية النفس إذا لم يمسكها، ظاهر الإمساك وصريح لم يطلقها دال علی عدم التحرم المؤبد، يعني إذا كانت في عيلولته فلادية عليه. هذا ظاهر الرواية وسيأتي أن مقتضی الجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى معنی أخر ل‌«فلاشيء عليه»)

هذا اللسان يدل علی أنه ليست الحرمة أبدية ولاتبين منه وهلم جرا. لاحظ الموضوع واحد والمحمول متعدد في الروايات.

الرواية اللاحقة في طريقه سهل بن زياد و الأمر في السهل سهل، عن يعقوب يزيد وهو ثقة عن بعض أصحابنا ارسال لكن واقعه ليس أرسال لأنه يصفه ببعض أصحابنا يعني إمامي والراوي يروي عنه ويعتمده، إجمالا بمكان من الضعف لكن يمكن جبره: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

ظاهره حرمة أبدية حتی ليس فيه الإفضاء مع أن الوطئ قبل تسع سنين لايوجب الحرمة الأبدية إنما إذا وطئ وأفضی توجب الحرمة الأبدية مع أن هذه الرواية ليس فيها قيد الافضاء لكن القدر المتيقن مع الافضاء.

الرواية الثالثة في الباب يمكن الإعتماد عليه، هي محسنة، ليس في السند الا ابن مؤمن الطاق ليس فيه طعن ويمكن اعتماده: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (يعني افتض البكارة وليس الافضاء) جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا، (طبعا الصحيح أنها يشمل المملوكة بل حتی المزني بها لايبعد ذلك) قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (هذا نفس الرواية الأولی السابقة التي كان فيها الإرسال)، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ. فظاهرها عدم الحرمة الأبدية وعليه الدية لكن الدية لم تثبت إذا يتحمل نفقتها ويجعلها في عيلولته وليس فيها الحرمة الأبدية.

الرواية الرابعة الصحيحة: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً[3] . ( مطلقا سواء تزوجت أو لم تتزوج، تزوجت وطلقت من آخر أو ماطلقت، علی كل مطلقا يجري عليها النفقة وهذا ماذهب إليه المشهور)

أيضا في الباب أربع وأربعين تتمة الروايات من أبواب موجبات الضمان أبواب الدية:

الرواية الثالثة، موثقة السكوني: عَنِ السَّكُونِيّ (كان من قضاة العامة وتتلمذ عند الإمام الصادق عليه السلام مر بنا مرارا أن الإمام الصادق عنده تلاميذ عديدة من فقهاء العامة وعلماء العامة بعضهم كان يتردد علی الإمام وبعضهم تتلمذ طويلا علی الإمام بعضهم كتب كتابا في روايات الإمام الصادق عليه السلام علی درجات) ِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً- فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا. [4]

حملها الشيخ علی التقية، المهم هنا دية والإمساك. الإمساك بمعنی أن تكون زوجة له أو الإمساك يؤول علی وجوب الإنفاق و العيلولة؟ علی كل هذه جملة من الروايات ولعل بعده شيئ من الروايات.

ملخص ما بنوا عليه المشهور من هذه المحمولات الموجودة في الروايات من جمع بعضها مع البعض ثبوت الحرمة الأبدية، فبعض المحمولات يحمل علی التقية أو ما شابه ذلك أو يؤول و أيضا يجب عليه الإنفاق عليها حتی إسكانها وتبين منه. أما التعبير إن شاء أمسكها و ان شاء طلقها حمل علی التقية. لسنا في صدد تفاصيل المسئلة لكن إجمالا نلاحظ المحمول، يتعدد في بعض الألسنة و محمول يدل علی عدم البينونة ومحمول يدل علی البينونة ومحمول يدل علی ثبوت الدية مطلقا ومحمول يدل علی ثبوت الدية إن لم يجري عليها نفقتها. الكلام في هذا المطلب. أما التفاصيل يتكفلها فقه النكاح. هذا مثال آخر وماأكثر الأمثلة من هذا القبيل في بحث انقلاب النسبة. الشيخ أيضا حاول الموضوع وجعلها تارة قبل التسع وتارة بعدالتسع يعني هكذا يجمع بين الروايات، فالشاهد ماذا أو هل هذا الشاهد يبنی عليه هذا بحث موكول للمسئلة الفقهية ونكات تفصيلية فقهية كثيرة. اأما نذكر نكاتا أصوليا في المسئلة. هذا تمام الكلام في انقلاب النسبة.

وجه آخر من وجوه نظرية في الجمع بين الروايات المتعارضة تقديم الإطلاق أو العموم الإستغراقي و الشمولي علی الإطلاق أو العموم البدلي. بدلي يعني صرف الوجود.

هذا مبحث مهم ونظري وليس عرفيا ساذجا. طبعا هذا المبحث، تقديم الإستغراقي علی البدلي سيأتي في طياته مبتنية علی جملة من النكات لاتختص بهذا لمطلب.

طبعا هذا المبنی تقديم العموم الإستغراقي علی البدلي اعتضده المشهور أو الأشهر ومنهم صاحب الكفاية والناييني و الشيخ إلا أن السيد الخويي رحمه الله لم يقبل هذا الترجيح في الدلالة ومنع منه وقال بل دلالة الإطلاق والعموم الإستغراقي مساوية للإطلاق والعموم البدلي.

قبل أن نذكر الإستدلال لابأس أن نذكر بعض النقاط العامة المفيدة في هذا المبحث وتفيد في موارد عديدة من البحوث.

النقطة الأولی: تكميل لما ذكرنا في نقاط مقدمية في انقلاب النسبة ومهمة جدا، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية يبنيان علی أن الظهور التفهيمي هو المؤول عليه في النسبة بين الأدلة هذا مر بنا. عندهم أن الظهور الذاتي من الرواية أو الآية من الظهور التفهيمي، بل عند الشيخ والآخوند المراد الجدي الأول لايتوقف علی الأدلة المنفصلة فضلا عن التفهيمي، إذاً عندهم الجدي النهايي يعتمد علی مجموع الأدلة المنفصلة لكن الجدي الأولي الذاتي لايعتمد علی المنفصل بتاتا. هذا مر بنا. المرحوم الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وأصرح عند صاحب الكفاية.

الجدي الأول والتفهيمي لايعتمدان علی المنفصل وظهور ذاتي. النهايي عند العلمين يعتمد علی منظومة المنفصل. هل فيما بين الجدي الأول و النهايي شيء؟ نعم، في انقلاب النسبة قلنا تارة نعالج العموم مع الخاص ثم نعالجه مع البعض الآخر، يعني فيه ظهور إنفرادي وفيه ظهور معي بعضي وفيه ظهور منظومي، لذلك الجدي قد تكون ثلاثة وأربعة. أصلا نفس معنی المعالجة يعني أنت تصل إلی شيء جدي ظاهر من هذا الدليل منفردا بعد التفهيمي ثم يجيء جدي آخر هذه نوع من الجدية وراء الجدي الإنفرادي يعني يتبلور لك الجدي شيئاً فشيء. إذاً ما أصر ما عليه الآخوند أن الجدي مراتب صحيح. ليس الجدي مرتبة واحدة ولو مرتبتين. بل بحسب مراتب المعالجات.

هذه النكتة جعلواها حتی الاستدراك إلی تنبيهات انقلاب النسبة. نفس مراتبية المعالجة ورعاية الترتيب في الأدلة يدل علی أن الجدي وراء الجدي نظم وراء نظم، يعني هذا العام بمعالجته مع الخاص الأول يلتفت إذاً هذا ليس جديا نهائيا وبعده عالجه مع المخصص الآخر فصار المراد الجدي ذااك الثاني وهلم جرا. إذاً بين الجدي النهايي والجدي الأول جديات كثيرة يفترض.

المرحوم الأخوند دائما يدقق في مراتب الحكم، بحث مراتب الحكم بحث ثبوتي و بحث مراتب الدلالة بحث إثباتي، في الاثبات أيضا عنده تدقيق آخر هكذا. هو الاخوند عنده الحكم الفعلي الناقص و الحكم الفعلي التام. هذا التقسيم عنده. هذا بحث ثبوتي في الدلالة أيضا هكذا عنده تفهيمي ثم البنية الجدية، البنية الجدية الأول لايتوقف علی المنفصل بتاتا، خلافا للناييني سنذكر مبناه غدا وهذه النكتة أهم من بحث انقلاب النسبة وأهم من بحث الدوران بين الإطلاق الاستغراقي والإطلاق البدلي. فيه معالجات لفظية كثيرة. مراتب الدلالة وكيف نظمها وفذلكتها إن شاءالله نكمل أكثر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo