< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، انقلاب النسبة، تتمة الحالات وذكر مثال واقعي في بحث انقلاب النسبة.

الحالة الثالثة والصورة الثالثة منها: العامان متباينان و الخاصان النسبة بينهما من وجه. فهذه الصورة عندالسيد الخويي لافرق بين أن نقول بانقلاب النسبة أو عدمه لأنه سيقع التعارض في منطقة الخاصين من وجه وهي العالم العادل النحوي أو المنجم. فعلی أي تقدير لاثمرة فيها. لكن الصحيح أن انقلاب النسبة وعدم القول به يفرق في الأمر، يعني تارة نجعل الأدلة الأربعة كلها متعارضة في رتبة واحدة وهذا يستلزم التخيير أو الترجيح عرضا بينها، بخلاف ما إذا قلنا بانقلاب النسبة. الكلام الكلام. هذا تمام الكلام في الصور.

فيه استدراك للصور وهي الحالة الأولی في الصورة الثالثة: الصورة الثالثة من الحالة الأولی عام واحد والخاصان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا الناييني ألحق بها صورة يمكن أن يقال من مصاديقها. وهي فيما إذا عندنا عامان و خاصان بين الخاصين عموم وخصوص مطلق. بعبارة أخری غير ثلاثة أدلة في الصورة الثالثة من الحالة الأولی فرضنا هناك دليل رابع، فيه عام مخصص إما مخصص بالاخص الأوسع أو المخصص بالأخص الأضيق. هذا عنصر جديد.

طبعا حالات تكثر الأدلة حالات كثيرة. ماذا تكون النتيجة في هذه الصورة؟ يقول النتيجة هي أن هذا العام غير المخصص الذي هو ضمن الثلاثة يكون كالعدم، إذاً العلاج بين الخاصين ثم العام المخصص إن كان المخصص بالاأسع فيكون العلاج حينئذ بين العام المخصص والأضيق، فهذا الخاص إن كان أخص فيخصص، العام المخصص إما مخصص بالأوسع أو مخصص بالأضيق و الفرض ان الأخص أخص مطلقا، فكما يخصص الخاص الوسيع سيخصص الخاص المضيق. إذا كان فرضنا العام المخصص مخصصا بالاوسع فالخاص الأضيق كما يخصص الخاص الأوسع يخصص العام المخصص،

هذه إذا اختلفا الخاصين في الحكم أما إذا توافقا في الحكم فيصير الخاص الأضيق مؤكدا فقط فلايخصص. الخاص الأوسع مع الخاص الأضيق إن كانا متوافقين في المحمول لايخصص الخاص الأضيق فيكون مجيء الخاص الأضيق للتاكيد. هذا لوافترضنا العام المخصص مخصصا بالخاص الأوسع أما لو افترضنا العام المخصص مخصص بالخاص الأضيق نفس الصورة الثالثة من الحالة الأولی، العنصر الرابع عام مخصص بالخاص الأضيق، يقول يكون العلاج ستكون النسبة بين العام المخصص والخاص الأضيق مع الخاص الأوسع عموما وخصوصا من وجه.

مثل أكرم العلماء وعندنا لاتكرم الفاسق و عندنا أيضا لاتكرم شارب الخمر. ثم يأتينا دليل يقول إكرم العالم إلا شارب الخمر. هذا عنصر رابع. فهنا أكرم العلماء إلا شارب الخمر إذا جعل النسبة بينه و بين لاتكرم العالم الفاسق النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه و ليس مطلقا فيعالج حينئذ بالعموم والخصوص من وجه. هذا الذي اضافه الميرزا الناييني وهو نوع من التركيب يعني ألحق بالصورة الثالثة من الحالة الأولی مصداقا أو نوعا منها وذكرنا في نقطة تمهيدية أن هذه الصور فيها شيء من التركيب وإلا يواجه الباحث في أبواب الفقه تركيبا في التركيب فلازم المشي في تنقيحها خطوة خطوة.

بقي مثالان ذكرهما الأعلام الناييني وغيره، مثالان نذكرهما ونختم الكلام في انقلاب النسبة إلی بحوث أخری.

المثال الأول ماورد في باب العارية من الأبواب الأولی من أبواب العارية. ورد فيها عدة ألسنة بالنسبة إلی ضمان المستعير عارية من المعير المالك.

لسان أن المستعير ليس عليه ضمان. هذا اللسان عام.

الرواية ثانية إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان

الرواية الثالثة يحكم بعدم الضمان إذا كان المستعير مأمونا يعني غير متهم، فهذا عام. سواء أن تقول مسلما أو تقول مأمونا.

وردت ألسنة خاصة أخری: من الألسنة الخاصة، الرواية الأولی الصحيحة الحلبي: إذا هلك العارية عند المستعير لم يضمن منه إلا أن يكون اشترط عليه. يعني شرط الضمان. فهذا خاص. طبعا شرط الضمان موجود في الروايات الصحاح، النبي صلی الله عليه وآله استعار من يهودي سبعين درعا فقال له النبي: عارية مضمونه نستعيرها منك بالضمان.

رواية إحدی عشر في هذا الباب من العمومات وينفي الضمان من المستعير.

الرواية السادسة و السابعة أيضا هكذا من العمومات. فهذا الباب فيه لسان أول أو لسان ثاني إذا اشترط.

الباب الثالث فيه ألسنة أخری في العارية: الصحيحة الأولی في الباب الثالث، لايضمن العاریة إلا أن یکون قد اشترط فیها الضمان إلا الدنانیر فإنها مضمونة وإن لم یشترط فیها ضمانا. استثنی أخص یعنی الدنانیر، تضمن إذا أخذت عاریة.

الروایة الثانیة عن زرارة قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: العاریة مضمونة؟ قال: جمیع مااستعرته فتوي (توي يتوي يعني هلك وتلف) فلایلزمک تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما یلزمان. المهم فی هذا اللسان أن العاریة لاضمان فیه إلا الذهب والفضة، ‌الذهب والفضة‌خاص متوسط، بینما الدنانیر خاص أخص. الذهب قد یکون دینارا وقد لایکون دینارا.

روایة عبدالملک بن عمرو لعل حاله حسن یعنی الطریق إلیه صحیح: قال ابوعبدالله علیه السلام:‌لیس لصاحب العاریة ضمان إلا أن یشترط إلا الدرهم فإنها مضمون وإن لم یشترطها صاحبها. هذا أخص الأخص. لامطلق الفضة وانما جعل الدرهم، أخص من الفضة.

موثقة إسحاق الرابعة عن أبی ابراهیم علیه السلام یعنی الإمام الکاظم علیه السلام: قال العاریة‌ لیس علی مستعیرها ضمان إلا ما کان ذهبا أو فضة.

الان طبقات متعددة کیف الجمع بینها؟. لو لاحظنا دلیل «العاریة لیست فیها الضمان إلا الدنانیر» مع دلیل الذهب والفضة یصیر عموما وخصوصا من وجه. لو لاحظناها مع «إلا الدراهم» یصیر عموما وخصوصا من وجه. یعنی ست ألسن فیها. «إلا الدراهم» علی حدة «إلا الدنانیر» علی حدة و «الا الذهب والفضة» عی حدة‌ و «إلا أن یشترط» علی حدة و«العاریة لیس فیها ضمان» علی حدة.

هنا المعروف ربما أکثر الأقوال أو أشهر الأقوال أن النتیجة هي أن العاریة لیست فیها ضمان إلا أن یشترط أو إلا أن یکون ذهبا وفضة سواء يكون الدنانير أو لا. المشهور في الجمع هذا. مع أنه لو كنا علی النسبة حرفيا كلها بينها عموم وخصوص من وجه أو أخص وأعم مطلقا. كيف يصير الجمع؟

هنا في الحقيقة عنصر خاص يدخل علی الخط يوجب عدم الإلتفات إلی القرائن التي ذكرت في انقلاب النسبة، ماهو؟ هذا العنصر الخاص هو أن الذهب والفضة والدرهم والدينار عرفا أن الدراهم والدينار ذكرها مع ذكر الذهب والفضة من باب ذكر المصداق مع العام. ذكر الدراهم والدينار من باب أبرز الأفراد وأوضحها. فصارت العلاج بين نفس الخصوصات، لمّا صار العلاج بين نفس الخصوصات هذا العلاج مقدم علی ملاحظة النسب بين الأدلة هو يفرض بعد ذلك النسبة. هذا تمام الكلام في هذا المثال من جهة أنه عنصر خاص يقدم علی القرائن العامة في هذه المسئلة علی المختار وإلا فيها أقوال أخری. هذا المثال خصوصية أنه ينبهنا علی مراعاة القرائن الخاصة ألزم من مراعاة القرائن العامة.

مثال آخر: ماورد في مسئلة إفضاء الزوجة. هذه الروايات وردت في الباب الرابع والثلاثون من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هنا أيضا من روايات وردت بألسن عديدة ومعقدة واختلفت الأقوال في كيفية الجمع بينها. هذا كمثال وإلا الأبواب كثيرة مثل مامر بنا في زواج البكر سبعة ألسن من الروايات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo