< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/10/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، الاقوال في مقتضی القاعدة، القول بالتساقط و القول بالتوقف

كان الكلام في مقتضی القاعدة عند استحكام و استقرار التعارض، طبعا النقاط التي مرت بنا في بداية بحث التعارض إلی هذا الحد ضروري إستذكارها و عدم نسيانها، مثلا من النقاط التي مرت هي قضية مراحل الحجية هذه الحجية كبقية الأحكام لها مراحل أم لا؟ المراحل الإنشائية أو الفعلية والتنجيز و الإمتثال و لهذا البحث صلة وتيدة بهذه النقطة و هذه المحور.

النقطة الأخری التي مرت بنا هي أنه هل التعارض أمر نسبي أو أمر ثابت واقعي؟ طبعا التعارض بين الأدلة و هو إثباتية، لكن هل هو أمر نسبي أو أمر نستطيع أن نقول أمر ذاتي موضوعي لايتبدل التعارض من فقيه إلی فقيه أو من مجتهد إلی مجتهد؟ هل هكذا التعارض أو لا؟ هذه المسئلة معقدة جدا.

هذا شبيه بحث الظهور، الظهور أيضا له مراتب و هذا الظهور الذي له مراتب مثلا الناقد الأدبي قدرته علی الاستظهار تختلف عن غيره و حتی الظهور بين النقاد في الأدب ذودرجات، فهل الظهور أمر نسبي أو أن الظهور شيء ثابت بالإضافة إلی الجميع؟ هذا الجدل يذكر في الظهور بغض النظر عن التعارض لأن التعارض هو التنافي و هذه المسئلة ببالي خضنا فيه و إلی حد ما، علی أية حال بعد الإلمام بهذه النقاط و النقاط الأخرى ما هو مقتضی القاعدة في التعارض و مرت بنا خمسة أو سبعة أقوال.

القول بالتساقط

القول بالتساقط و هذا القول بصراحة لم يذهب اليه إلا المعاصرون يعني من الميرزا الناييني، أما مشهور علماء الإمامية في الموارد العديدة من التعارض في الأمارات لايقولون بالتساقط و التساقط عندهم خلاف القاعدة.

دعوی الميرزا الناييني و الكثير من تلاميذه لاسيما السيد الخويي هو أن الأمارة إذا تتعارض فكأنما ينتفي كاشفيتها و تنعدم كاشفيتها و تلاميذ السيد الخويي هكذا. يعني كأنما في موارد التعارض، الأمارات أصلا ليست مصداقا لعموم حجية الخبر الواحد و حجية الظهور و ليس مصداقا له. فكأنما العمومات في الأمارات، عموم حجية الظهور أو عموم حجية الخبر الواحد أو عموم الأصول اللفظية في باب الظهور أو عموم حجية البينة في موارد تعارض الأمارات كأنما ذات الأمارات تنعدم و تنتفي و كانما خرجت من عموم العام و الحجية لذلك الميرزا الناييني يقول العموم يحتاج إلی متمم الجعل لأن العموم بنفسه لايشمله و في بعض تعابير الميرزا الناييني و كثير من تلاميذه و السيد الخويي أيضا بعض تعابيرهم هكذا، كأنما هو إعدام و كأنما تخصص كأنما العموم ينزوي و ينحصر عن هذه الامارة و هذا التقريب الذي يدعيه ويتبنی عليه الميرزا الناييني لها تداعياته.

في هذا التقريب مراد الميرزا الناييني في الأمارتين من سنخ واحد يعني خبر واحد و خبر واحد و ظهور وظهور و بينة و بينة أو مراده حتی لو كان من سنخين من الأمارات يعني خبر واحد مع الظهور أو البينة مع قاعدة اليد؟ هل مرادهم حتی لو كان من سنخين و نوعين. هذا التقرير من الناييني كأنه تساقط.

فيه تقرير آخر لكلامه قليلا أهون من الأول و الأول فيه إفراط كأنما الأمارة ما موجودة. التقريب الآخر يقول: إن العموم يوجد فيه تعارض داخلي أو تعارض خارجي و هذه النقطة أيضا مرت في النقاط التمهيدية ما هو التعارض الداخلي و ماهو التعارض الخارجي. التعارض المعروف غالبا و عمدتا يراد منه التعارض الخارجي. التعارض الداخلي يعني نفس العموم الواحد و التعارض الخارجي بين العموم و العموم.

التقريب الاخر يقول فيه تعارض نفس العموم في حجية الخبر الواحد سواء من التعارض الداخلي أو التعارض الخارجي إذا كان من سنخين و نوعين يقع بين العمومين تعارض. لابأس أن ندقق.

الآن يأتينا خبر واحد وظهور مفاده من باب المثال أن بيع القرد سحت و يجيئنا خبر آخر يقول المسوخ لابأس ببيعها. هنا تعارض الخبرين في نفس الحكم الفقهي و هذا نوع من التدافع و تنافي الخبرين في الحكم الفقهي، مالية القرد محرمة وضعا و معدومة شرعا و بين أن يكون مالية القرد جائزة، هذا التنافي بين الحكم الفقهي و هذا التعارض يتصاعد إلی التعارض بين حجية هذا الخبر و حجية هذا الخبر، لكن هذين الحكمين حكمان أصوليان من الأحكام الشرعية التي تقرر في أصول الفقه، فمن التناقض و التعارض في الحكم الفقهي يترقی و يتصاعد التناقض والتدافع إلی الحكم الشرعي في أصول الفقه.

فالتقريب الثاني للميرزا الناييني هكذا أن عموم حجية الخبر يعني في الحكم الأصولي يصير تدافعا و تناقضا و لايمكن حجية هذا الخبر و ذلك الخبر أو بين الظهورين. و يصير تعارضا بين المحمول و الحجية الأصولية و لابد من دليل معالج و حاكم.

هذا التقريب أهون من التقريب الأول. التقريب الأول الذي موجود في كلمات الميرزا الناييني و تلاميذه و السيد الخويي كانما في موارد التعارض أصل الكاشفية غير موجودة. يعبر الميرزا الناييني أننا نحتاج في موارد التعارض إلی متمم الجعل يعني عموم جعل الظهور و عموم جعل حجية الخبر الواحد لايكفي لشمول موارد التعارض و يجب ان يكون هناك جعل متمم لهذا الجعل الأولي ليعالج هذه الحالات التي لها التدافع. الميرزا الناييني عنده خمسة أنواع من متمم الجعل في مبناه الأصولي. هذا مبنی الميرزا الناييني و هذا مبنی لم يتبناه جل الأعظم من علماء الامامية و تبناه بالاصرار الميرزا الناييني و هذه نكتة مهمة في الوعي الحوزوي لايطلع علی آراء طبقات علماء الامامية في العلوم المختلفة و هذا خطأ سواء في علم الرجال و علم الأصول و علم الكلام و التفسير. الإطلاع علی كلمات علماء الامامية هو في نفسه علم عظيم. لأنها إحتمالات علمية للأدلة الوحيانية. هذا قول مشهور المعاصرين.

القول بالتوقف

أما مشهور علماء الامامية فلايقولون بالتساقط إلی الشيخ الأنصاري و إلی صاحب الكفاية، بل يقولون بالأقوال الأخرى، أحدها و ربما أكثرها قولا هو التوقف و ما المقصود من التوقف الذي يباين التساقط سنخا؟ أن تعارض الامارات أيا ما كان من سنخ واحد أو سنخين في الحكم الفقهي أو غيره لاينجو و لايتسبب تعارض الأمارات و تساقطهم بل تتجمد. إذا عرفنا مراحل الحجية نعرف التجميد و المقصود منها. كيف مراحل الحكم التكليفية؟ أيضا في الحجية كحكم وضعي أو ربما عند من يبني علی أن الحجية كحكم ظاهري شرعي في علم أصول الفقه أو تكليفي و الوضعي أيا ما كان من المباني في حقيقة الحجية يقولون إن المراحل الإنشائية لاتعارض فيها في الأمارات و لافي المراحل الفعلية ويقولون إن التناقض يكون في مرحلة تنجيز الحجية. هي الحجية تنجز الحكم الفقهي. الحجية و الأمارة دورها أن تنجز الحكم الفقهي هل تتصور للحجية أن تتنجز و لاتتنجز؟ هي منجزة تفتقر إلی منجز؟ هذه النكتة مرت بنا و نشير إليها. نعم التنجيز قابل للترامي. نفس التنجيز يعني المنجز. إن علمت به فهو منجز عليك و هو ينجز لك حكما فقهيا و لو علما تعبديا. طبيعة الأدلة هكذا، هذا الدليل تحتاج إلی دليل أخری و دليلها دليل وراءه قاعدة أخری و القاعدة الأخرى تحتاج إلی قاعدة أخری و هذا ترامي المستند والاستناد والمنجزية و التنجيز فيه ترامي.

الروايات التي ما وقف عليها الاعلام، حجيتها مفقودة أو معدومة؟ ماذا؟ كثير من القواعد الفقهية التي تبناها المشهور عند المعاصرين غير مقبول بينما وقفنا علی الروايات العديدة لها و هذه الروايات مثلا صاحب الوسائل ذكرها في باب الإرث و ما جاء بها في باب الأولاد و النكاح فبالتالي ما اطلع عليه الأعلام. من القواعد في هذا الباب. من زنی بذات البعل تحرم عليه مؤبدا قالوا بأي دليل و فيه دليل و ما التفتوا اليه. هذا الدليل الذي لم يلتفتوا اليه هل هذا مجمد؟ واصل بالأيدي و لكن ليس الالتفات به. ما هو دور العلم في تنجيز الحجية؟

اذكر احد النقاط التمهيدية التي مرت بنا، الفرق بين الحكم التخييلي و الحكم الظاهري. الان إذا لم يلتفت إلی الخاص مثلا للقصور و هو موجود. و ما اكثر هذا. هذا الخاص مجمد أو لا؟ هذا يسبب أن يكون الحكم تخييليا أو حكما ظاهريا؟ هذا فيه جدل و لغط علمي بين الأعلام و فيها ضوابط و أشرنا إليه إجمالا أو نشير اليها في باب الاجتهاد والتقليد.. ماذا الفرق بين االاجتهاد الخيالي و الاجتهاد المهذب؟ علی أي تقدير في موارد الإجتهاد والحكم الظاهري الغير المنجز ذاك الحكم الذي لم يلتفت اليه الفقيه والمجتهد مجمد. عموم حجية الظهور موجود و جزئيها موجود و في الخارج أيضا موجود و في متناول الأيد موجود لكن ما وسع الفحص اكثر. هذه الرواية موجودة و حجة و منجزة لكن مجمدة لأن العلم بها ما موجودة، إذاً مراحل الإنشائية موجودة و مراحل الفعلية موجودة لكن مراحل التنجيز ليس بموجود.

هذه المراحل في التنجيز في الحجية أمر يرسل خارطة باب الإجتهاد و التقليد و القضاء. إذا ما تتصور خارطة التنجيز في الحجية و الترامي في التنجير في المنجزات ما تستطيع أن تلتفت في هذه الابحاث باب الاجتهاد والتقليد أو باب القضاء و باب التعارض. المقصود ان الحجية قابل للتنجيز و قابل للتنجيز و التوقف يريد ان يقول في التنجيز لا في الفعلية و لافي الانشائية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo