< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

37/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- قاعدة لا تنقض السنة الفريضة.
لا زال الكلام في الرواية السابعة وقرأنا متن الرواية.
قد يقال:- ان التطبيق على مورد السؤال هو تقية وحينئذ تكون الكبر تقية ايضا؟
ولكن يقال:- ليس من الضروري ان تكون الكبرى تقية، فكثيرا ما تكون الصغرى تقية والكبرى ليست تقية او في بعض الاحيان العكس أي الصغرى ليس بتقية والكبرى تقية، فان الفقهاء يفككون بين الفقرات والجمل دلالة بل ويفككون بين الفقرات والجمل جهة وكم له من مورد وباب.
الرواية الثامنة:- صحيحة زرارة، ((عن أحدهما (عليه السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع ؟ والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه))[1].
وهذه الصحيحة فيها تصريح ان اصل قاعدة لا تعاد ترج الى كبرى لا تنقض السنة الفريضة وليس هي قاعدة منقطعة ومبتدئة ولا اصل فوقي لها.
وفي نفس هذا الباب وهو باب 27 جملة من الروايات بهذا المضمون.
ولاحظوا ان الشارع في بعض الاحيان يشير الى الاصل الفوقي بكلمة او كلمتين ولا يأتي بكامل القالب للأصل الفوقي، وهذا ما يعبر عنه بالاستنباط بالإشارة او بالالتزام او بالإيماء.
علماء الامامية عدا ابن حمزة وابن ادريس استخرجوا قاعدة في باب الصلاة ــ والمرفوض ان تكون في غير ابواب الصلاة ايضا ـــ ان كل ما هو فريضة ركن وكل ما هو سنة فليس بركن، فان احد فوارق التي تميز الركن عن غير الركن هو كونه فرضية او سنة.
صاحب الجواهر (قدس سره) في بحث القراءة يقول ان هذه التعليلات وهذه الضوابط بحذافيرها لا يمكن العمل بها ومن ثم يحمل هذه التعليلات على التقية، ولكن كما ذكرت التقية ان كانت في المورد فهو يوجب التقية في الكبرى لما ذكره الاعلام قديما وحديثا ان المانع من الحجية كالتقية يقتصر فيه على مقداره فلا يعمم للزائد، وهذا ليس مخصوص في باب التعارض بل ايضا يشمل شرائط الاولية لحجية الخبر.
الرواية التاسعة:- رواية عبدالله بن سليمان، ((عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنما يجب[2]السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الاولتين استقبل صلاته))[3].
اذن السهو في السنة لا يوجب الخلل بخلاف الفريضة، وان هذه القاعدة ليس هي القاعدة المبحوث عنها بل هي اختها وهي تثبت القاعدة الام واذا ثبتت القاعدة الام فهو يعاضد الاستدلال على القاعدة وكما مر بنا ان الاستدلال على الشيء باصل فوقي ليس استدلال كامل ولكنه نصف الاستدلال.
الرواية العاشرة:- معاوية بن عمار، ((عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال : يعيد السعي، قلت : فإنه خرج قال : يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث))[4].
فهذه الرواية تدل على ان الفريضة لابد من تداركها، وهذا تبيان لأهمية الفريضة على السنة.
قد يقال:- انه في بعض الموارد الشارع يحكم بان الفريضة لا تخل والسنة تخل بالعمل؟
ولكن نقول:- ان هذه القاعدة ليست قاعدة تكوينية غير قابلة للانخرام، بل حتى السنن التكوينية قابل للنسح فكيف بالعمومات التشريعية، فعندما يقال ان السنة لا تنقض الفريضة لا يقال ان هذا غير قابل للتخصيص بل هو قابل للتخصيص بدليل خاص.
وتوجد نقطة من اصول القانون وهي من النقاط الصعبة وهذه النقطة احد الاسباب التي تبين ان ممارسة الطبيعة الاولى في اصول القانون في الاصل مختص بالمعصوم لا بالفقيه بخلاف الاستكشاف والتطبيق في القواعد الفقهية هو في الاصل من شان الفقيه وليس من شان المعصوم بمعنى ان المعصوم لا يشغل نفسه بها.
اذن الاشتقاق والتوليد والتقنين والتشريع والتنزيل هي في الاصل وظيفة الله ثم الرسول ثم المعصومين، وان كان الفقيه يدخل على الخط في هذا النمط بحسب قدرته من الاحاطة بجملة من الموازين.
وهذا النكتة التي ذكرناها هي معلولة لنكتة اخرى وهي من اصعب الصعاب وهي التي تجعل الفقه الدستوري في الاكاديميات من اصعب التخصصات الاكاديمية، وهذا معروف فان التقنين الدستوري اصعب من التقنين البرلماني والتقنين البرلماني اصعب من التقنين الوزاري والتقنين الوزاري اصعب من التقنين البلدي.
احد الاسباب المهمة ان القانون المشتق والمتولد والمستنبط من اصل فوقي[5] ليس بالضرورة ان يتولد من اصل تشريعي واحد بل قد يتولد ـــ في الغالب ـــ من منظومة ومجموعة اصول تشريعية، بل قد يتولد من تناغمات وتناسبات كل منظومة القوانين الفوقية والاصول التشريعية، لذا هذا اختص بالمعصوم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo