< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- حديث الحل – ادلة البراءة - الأصول العملية.
بقيتْ صورة واحدة من التنبيه السابق وهو ما اذا كان في البين روايتان ضعيفتان متعارضتان فهل هي مجرى لقاعدة من بلغ او لا؟
الجواب:-
اذا كان هناك وجه للجمع الدلالي بين الروايتين الضعيفتين فالمحصل من الجمع يكون هو مورد لقاعدة من بلغ سيما كما سياتي في بحث التعارض اننا نتبنى قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) هذه القاعدة التي تبناها القدماء وهي قاعدة عرفية في موارد التنافي وان كان الجمع العرافي المعتاد المنسبق هو المقدم فان لم يكن فتصل النوبة الى الجمع مهما امكن اولى من الطرح وما يقال ان الجمع التبرعي لا دليل ولا شاهد عليه غير صحيح فان الحق مع القدماء كما سنبين ان شاء الله تعالى.
ونضيف الى هذه الصورة صورة اخرى وهي فيما اذا كان يوجد روايات ضعيفة في باب المستحبات وتوجد رواية ضعيفة معارضة، وهذه الرواية المعارضة تبين ان هذه الروايات الدالة على الاستحباب فيها خلل في جهة الصدور نظير الروايات الواردة في صيام ايام عشرة عاشوراء فانساق جملة من المحدثين مع هذه الروايات الدالة على هذا الاستحباب والحال ان لدينا روايات متعددة دالة على ان هذه الروايات كلها من موضوعات بني امية في مقابل الحزن على سيد الشهداء × فمع الاسف كثيرا غفلوا عن هذا المطلب وكذا تصْدر بعض الغفلات من بعض المؤمنين بان ليلة عاشوراء هي ليلة تعبد وتهجد وقراءة القران بدلا من ان يركز على انها ليلة عزاء وليلة حزن شديد على اهل البيت ^، واللطيف انه ابن تيمية يعترف في احد كتبه ان هذه كلها من موضوعات بني امية.
ان قلت:- ان بعض الروايات صدرت من اهل البيت ^ تدل على ذلك؟
قلت:- كثير من الروايات صدرت من اهل البيت ^ مجاراة للعامة مثلا يقول الامام الصادق × ان امير المؤمنين × قال او فعل كذا او ربما حتى رسول الله | والحال ان الائمة ^ يُكّذِبون هذه النسبة ولكن مجاراة مع ما اشتهر على رسول الله | من كذب وفرية فهم يجارون القوم تقية فهذا موجود كثير من هذا النوع من التقية.
فالمقصود انه يجب الالتفات الى ان في الروايتين الضعيفتين اذا كانت احداهما تبين خلل في جهة الصدور فهذا ليس مورد لقاعدة من بلغ.
ومن الجيد ان نذكر مثال وهو ان السيد محسن الحكيم & في المستمسك في باب مندوبات الوضوء فانه يستشكل على مشهور الامامية بعدم افتائهم باستحباب الوضوء في مورد خروج الدم او في مورد قص الاظافر او في مورد مس الفرج لأنه قد وردت روايات صحيحة السند تدل على ذلك ـــ ولكن هذه الموارد من موارد فتوى العامة ـــ فاذا لماذاً لم يفتي المشهور بها لا اقل الفتوى بالاستحباب وغاية ما تدل عليه الروايات النافية هو نفي اللزوم فاذا كان في البين جمع عرفي بين الرواية النافية والرواية المثبتة فلا تصل النوبة الى الحمل على التقية او اسقاط هذه الروايات وهذا الاشكال يكرره السيد & في مواضع اخرى لم يفتي المشهور بالاستحباب؟
جواب اشكال السيد الحكيم +:- وهذا الاشكال ليس في محله على المشهور لان التقية توجب خلل في الروايات في مقامين وليس في مقام واحد فان احد شرائط حجية الحديث ان لا يكون صدوه تقية بغض النظر عن المعارض فان هذا مقام اول متقدم ومقام ثاني يذكرون ان الخبر المعتبر اذا عورض بخبر آخر معتبر، فاذا وصلت النوبة الى الترجيح فانه يرجح ما هو مخالف للعامة وما يوفق العامة مرجوحا وهذا المقام الثاني للتقية وهو مؤخر عن الجمع العرفي والجمع الدلالي فاذا امكن الجمع العرفي بين الحديثين ولا يكون التعارض مستقر فلا تصل النوبة للترجيح بالنمط الثاني اما النمط الاول للتقية ليس متأخر عن الجمع العرفي بل هو مقدم على الجمع العرفي والدلالي لان المقام الاول يرتبط بأصل حجية الحديث والرواية.
والضابطة في التمييز بين المقامين :-
انه في بعض الموارد وبعض الابواب هناك قرينة على ان الحديث صدر تقية بغض النظر عن المعارض حتى لو لم يكن في البين معارض وفي بعضها قرينة في نفس الحديث مثلا قد يلوح الامام ^ او يكني او يعرض فهذا واضح فيه انه قرينة على التقية او قرينة حالية قوية جدا ملتصقة بالحديث او قرائن اخرى مختصة بهذا الحديث وفي موارد قص الظفر وغير توجد قرينة داخلية على ان ما صدر تقية وليس لأجل التعارض كي يقال انه مع الجمع العرفي فلا تصل النوبة الى الترجيح.
اذن نرجع الى نفس قاعدة من بلغ ونقول ان جريان قاعدة من بلغ في الاخبار الضعيفة لا يعني رفع اليد عن كل النظام الصناعي في الاخبار بل انما يعوض عن السند والطريق بالقول الاول او القول الثاني في حقيقة قاعدة من بلغ اما بقية الامور الصناعية فإنها تراعى حالها حال الاخبار المعتبرة.
هذا تمام الكلام في هذا التنبيه فكل الصور التي مرت بنا امس وقبل امس مخلص الكلام فيها ما ذكرنا اخيراً وختمنا به هذا التنبيه.
التنبيه السادس:- قال الشهيد الثاني & ان ظاهر المشهور اجراء قاعدة من بلغ في مورد سيرة النبي | وسيرة اهل البيت ^ او فضائلهم ^ وبعضهم نقل عن الشهيد اضافة امر ثالث وهو مراقدهم ^[1].
والكلام هو انه كيف تجري قاعدة من بلغ في هذه الموارد؟
ان جريان القاعدة هو باعتبار انه تروى بعض فضائلهم ^ او بعض سيرتهم ^ بطريق ضعيف او لا يوجد مستند على ان هذا القبر قبر احد من ذراريهم ^ فيبنى على الخبر الضعيف فنجري قاعدة من بلغ باعتبار انه يستحب صلة ذراريهم ^ وكذا في الفضائل يستحب نشر فضائلهم ^ فنجري قاعدة من بلغ وكذا سيرتهم. هذا محصل ما نُقل عن الشهيد الثاني ^.
واشكل عليه بعض المعاصرين:- بان قاعدة من بلغ غاية الامر فيها هو التعويض عن السند والطريق سواء كان على القول الاول او القول الثاني ولكن بقية الموازين لابد من رعايتها ولا يصح رفع اليد عنها والاخبار هنا عن سيرتهم او فضائلهم اذا كان هذا الاخبار في نفسه كاذب فلا يمكن ان نجري قاعدة من بلغ لان قاعدة من بلغ تجري في مورد وجود غطاء قانوني وعموم يثبت المشروعية او رحجان المشروعية وبعد ذلك تأتي قاعدة من بلغ تثبت وتضيف رجحان الخصوصية لا انها تثبت اصل المشروعية واصل التشريع وهذا قد مر بنا سابقا ن فاذا كان الامر كذبا فكيف يمكن لقاعدة من بلغ ان تجعله مستحبا.
وقد استدل على هذا المحذور بعض الاعلام من المعاصرين:-
ان المحذور يتضح اذا بينا حقيقة الصدق والكذب فان اقسام الصدق والكذب تربو على الاثني عشر او الخمسة عشر منها:-
اولاً + ثانياً:- ان الكذب هو ان تخبر بما لا تعلم ولو كان مطابقا للواقع لان الاخبار يتضمن دعوى العلم بذلك ومن ثم انك تلتزم بالإخبار فعندما يقول (زيد قائم) فبالدقة ليس فقط هو يخبر عن قيام زيد بل ايضا يخبر بانه يعلم ان زيد قائم ويخبر بانه يلتزم بان زيد قائم، اذن يوجد ثلاثة إخبارات:
الاول:- اخبار عن ان زيد قائم؟
الثاني:- اخبار عن انه يعلم بان زيد قائم؟
الثالث:- اخبار عن كونه يلتزم بان زيد قائم.
اذن قوله (زيد قائم) فيه مدلول مطابقي وهو الاخبار عن قيام زيد ومدلولان إلتزاميان وهما الاخبار عن العلم بقيام زيد والالتزام بقيام زيد.
فلو كان المخبر والمتكلم لا يعلم ويخبر فقد كذب في المدلول ألالتزامي ولو كان المخبر المتكلم يعلم ولكنه لا يلتزم لوجود شواهد معارض لعلمه او غير ذلك فقد كذب في المدلول ألإلتزامي ايضا.
والوجه في ذلك:- هو ان السامع لا يعتمد على صرف احتمال وتصور المعلومة ومطابقتها للواقع فكم من معلومة مطابقة للواقع لا يعتمد عليها المتكلم الا اذا رأى من يلتزم بها او يتعهد لها او يدعي العلم بذلك فلا يكفي جنبت الثبوت بل لابد من جنبت اثبات.
ثالثاً:- الصدق والكذب هو صرف المطابقة وعدمها.
والآن بناء على المعنيين السابقين[2] فمن الواضح ان الاعتماد على الخبر الضعيف في الاخبار عن الفضائل او عن السيرة كذب وحينئذ اجراء قاعدة من بلغ لا مجال له لأنه هو بنفسه كذب.
واما بناء على القول الثالث ايضا لا يمكن الالتزام بجيران قاعدة من بلغ مع انه صرف المطابقة للواقع وهو مطابق للواقع فلماذا لا تجري القاعدة؟
الجواب:- يقول المعاصرون ان هناك علم اجمالي بالحرمة اما حرمة مفاد هذا الخبر في الفضائل او السيرة لأنه غير مطابق للواقع او نقيضه لأنه اما صادق او نقيضه او هو اما كاذب او نقيضه والاخبار بالكذب حرام اذن لا يجوز الاخبار به ولا بنقيضه لأنه يوجد علم اجمالي منجز.
وسياتي مناقشة كلام الاعلام ان شاء الله تعالى.


[1] المقصود مراقد ذويهم وذراريهم .^
[2] مراده المعنى الاول والثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo