< قائمة الدروس

الأستاذ السند

بحث الأصول

33/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
 كان الكلام في تأخر الخاص عن العام قبل حضور العمل بالعام ولكن الخاص تأخر صدورا عن العام فالمعروف حمله على التخصيص
 ووقع الكلام في احتمال النسخ فيه وجماعة لايقبلون النسخ بأعتبار أنه لامعنى للنسخ فلايشرع الشارع تشريعا بقصد الجد وقبل العمل به ينسخ بتشريع اخر فقد استشكل الأعلام بامكانية النسخ بمثل هذه الصورة
 ولكن مر بنا ان امكانية النسخ متقومة بفعلية التشريع أي ان البلاغ الرسمي للتشريع يوجب فعلية التشريع ومعه فرفعه يكون نسخا لأن النسخ هو بلحاط التدوين الانشائي المبرز للحكم لابلحاط الحكم ووجود موضوعه
 فالصحيح امكانية النسخ قبل مجيئ وقت العمل فلو شرع الشارع صلاة الظهر وكان الزوال قيدا للوجوب لاقيدا للواجب مع ذلك لو شرع وجوب الظهر قبل الظهر ثم نسخ قبل الظهر فهو ممكن في العرف القانوني
 فتراجع الميرزا النائيني عن فعلية النسخ قبل وقت الوجوب في غير محله لأن النسخ لاصلة له بفعلية الحكم وإنما له صلة بمرحلة التدوين
 فالابلاغ الرسمي له صلاحية تشريعية ومنه لايبلغ عنك الاّ انت أو رجل منك فالابلاغ هنا هو منصب تشريعي للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام)
 وهذه الرواية المتواترة بين الفريقين تفيد بأن بدن النبي (صلى الله عليه واله) رافد وبدن علي (عليه السلام) رافد ينبعان من مقام نور النبي النبوي
 مجيئ الخاص بعد وقت العمل بالعام
 فهل يتعين ان يكون الخاص ناسخا ؟
 قالوا لو بنينا على النسخ لكان أكثر الأدلة الخاصة الواردة في الشريعة نواسخ وهذا مما لايلتزم به لأن الخصوصات الواردة مخصصة وليست ناسخة
 وذلك لوجود التدريج في البيان فالشريعة قائمة على التدريج في البيان والتدريج في البيان غير التدريج في التشريع
 فالتدريج في التشريع كما في تشريعات القران الكريم فانها تدرجت خلال ثلاثة وعشرون عاما
 وهناك أيضا تدريج في البيان لاسيما عند ائمة أهل البيت (عليهم السلام) ففي عهد النبي (صلى الله عليه واله) الغالب هو التدريج في التشريع لكن في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) الغالب هو التدريج في البيان
 والفرق بين الناطق الرسمي والرواة هو ان العنعنة ليست روائية ظنية بل العنعنة هنا نورية والناطق الرسمي هو بمثابة المصنع الذي يتولد منه الموقف والقرار فهو يوجد فعلية للتشريع
 والفرق بين الراوي والمفتي هو ان الراوي عنده صلاحية من المفتي بينما المفتي يمارس صلاحية تشريع خفيفة لولا نفر فالنفر لأجل الرواية، والغاية هنا ليس هو الوقوف على الرواية بل الوقوف على ما هو اعظم من الرواية وهو ليتفقهوا في الدين فالتفقه هو المهم
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo