< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المعاني المحتملة في قاعدة أهل الريب والبدع - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

كنا في هذه القاعدة المستثناة من منظومة احترام وحرمة التعامل مع الطرف الآخر وهي قاعدة عدم حرمة أهل الريبة والبدعة والفجور، ومرَّ بنا أنه من جهة المحمول بعض الأعلام حملوا هذه القاعدة الاستثنائية على أنه نص خاص استثنائي وبعض الأعلام قالوا كلا بل المحمل في هذه القاعدة لس خاصاً مبتدأ تشريعي استثني من العموم بل هو مشير إلى عمومات مقدمة على هاذ العموم يعني كما من القدماء في تفسير الخاص وأنَّ الخاص متولد من عمومات أقوى من العموم المخصَّص فتوجد عمومات أخرى هي تخصص هذا العموم أو تتقدم على هذا العموم في منطقة التلاقي هذه فيسمى تخصيصاً، فللبعض وسعها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعض سعها من باب قطع مادة الفساد.

وقطع مادة الفساد هل هي قاعدة مستقلة برأسها أو ماذا وما هو مدركها وما هي ضوابطها وما هو موضوعها وحدودها؟، ومرَّ بنا أنه عند العامة ربما وسعت قاعدة قطع مادة الفساد إلى سدّ الذرائع والمصالح المرسلة، فالمهم أن المراد من قطع مادة الفساد أهل فساد واقع يزال أو ممانعة عن وقوع فساد؟ وطبعاً هذا عنوان الفساد ورد في بيانات الشارع في ﴿ إنَّ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ﴾[1] سعي في الفساد في الأرض، فقطع مادة الفساد ما المراد بها؟، طبعاً الفساد واضح أن فيه بعد اجتماعي وليس بعداً فردياً، فساد في الأرض فحينما قيد في الأرض بالنسبة إلى الآية الكريمة أو قطع مادة الفساد يعني المراد به بعد اجتماعي ولو في الوهلة الأولى قد يكون بعداً فردياً ولكن له تداعيات اجتماعية، حتى مثل الانتحار فإن الانتحار فساد وهو قتل الانسان لنفسه، فصحيح أن بعدها فرد ولكن لها تداعيات على المجتمع، فإنَّ ظاهرة الانتحار هي من اليأس من رحمة الله تعالى، فالفساد واضح فيه جانب محرم أو منكر أو باطل يمل كل هذا الفساد لا يريد الشارع وقوعه على أي حال من الأحوال، يعني سواء كان في ظل نظام جائر أو نظام عادل أو في زمن حضور المعصومين وفي زمن غيبة المعصوم فإنَّ هذا فساد لا يرضى الشارع بوقوعه وهذا شبيه القضايا الحسبية فإنَّ القضايا الحسبية في الأمور الواجبة، يعني مقابل الأمور الحسبية التي هي الأمور التي ضرورية يريد الشارع وقوعها على أية حال ولا يمكن أن تكون معطّلة، في مقابلها قطع مادة الفساد فهي بالعكس أي في الأمر المحرمة يعني في الأمور اليتي لا يأذن الشارع ولا يرضى بوقوعها على أية حال سواء كان النظام جائراً أو عادلاً وفي تعاملك مع مؤمن أو في تعاملك مع فاجر أو غير ذلك فهذه مادة فساد، مثلاً الزنا، فإنَّ الزنا الشارع لا يريده مطلقاً أي طرف كان لا أن الزنا فيه طرف محلل وفيه طرف محرم كلا بل كله محرم، أو الفجور فإنه على أية حال هو محرم والظلم هو على أية حال الشارع لا يريده، فلاحظ أن هذه مادة فساد، وكذلك الربا محرم مطلقاً إلا ما استثني، وكذلك أكل الخنزير على أية حال الشارع لا يريده، وكذلك شرب الخمر، فلاحظ أنَّ هذه ليس فيها تفصيل وإنما هي مطلقة.

إذاً بعض أنواع المحرمات وبعض أنواع الباطل وبعض أنواع المنكر هذه أمور لا يريدها الشارع بحال شبيه القضايا الحسبية، يعني لا يريدها من أي طرف ويريد ان يمانع عن وقوعها أو يسعى في أزالتها من أي شخص فالمهم انها تزال، أما مع وجود الولي المعصوم فذها بحث آخر فإنها لابد أن تكون بإشرافه ولكن الشارع هو لا يريدها لأنها فساد، كيف في الأمور الحسبية في الواجبات في مقابلها قاعدة قطع مادة الفساد في المحرمات وهي في الملاكات التي لا يرضى الشارع بعدم وقوعها في الحسبيات وفي جانب قطع مادة الفساد لا يريد وقوعها أو وجودها لا تتحمله البيئة الاجتماعية والبيئة الدينية فإنها تكون فتنة وفساداً في الأرض، فالمهم لو تتبعنا مادة الفساد في القرآن الكريم في هذه الموارد - قع مادة الفساد - فهو أمر مهم، فلاحظ الاخلال بالأمن المدني والأمن التعايشي فهذا فساد ويعبر عنه بالإرهاب فإن الإرهاب فساد لابد أن يقلع على اية حال، يعني الإرهاب أخطر حتى من الحروب لأن الحروب فيها قواعد للمواجهة وفيها انضباط وفيها خطوط حمراء وحدود وتنتهي، أما الإرهاب فهذا ينسف ويزعزع أي شيء لأنه لا يوجد عنده أي ثابت من الثوابت ولا يوجد عنده أي تقيد من القيود وهذا كارثة، حتى حكمهم اشد من البغاة فإن المحارب هو الإرهاب، أن تقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبوا وغير ذلك، إنَّ هذا فساد يزعزع أصل البيئة المعيشية والمعاشية والاجتماعية التعايشية المدنية، أبسط درجات الأمن يزعزعها فهو فساد، نفس اشعال الحروب فإن الفتنة أشد من القتل فإنَّ الفتة للحروب أشد من الحروب ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾[2] ، فإنَّ هذا نوع فساد وهلم جرا، يعني إذا تتبعنا في آيات الأحكام وفي الروايات عنوان الفساد يعني بعض أنواع المحرمات أو أنواع المنكرات أو أنواع الباطل أو أنواع الحرام ما شئت فعبر لا يريد الشارع وقوعها على اية حال فهو لا يسمح بوقوعها ويريد ازالتها أو الممانعة عن وقوعها من أي أحد، فلا تتقيد الوظيفة بالمعصوم عليه السلام أو بالفقيه وإنما يلزم أن لا تقع هذه الأمور، فأيَّ مؤمن أو أي مسلم بل أي إنسان افترض أنه يرى إرهابي يرهب الآمنين الأبرياء فإنَّ هذا فساد يجب الوقوف أمامه وهلم جرا، وكذلك الاعتداء على الأعراض أو الاعتداء على المقدسات فإن هذه أمور فساد والوقف أمامها أو ازالتها أو الممانعة عنها لا تحتاج إلى إذن، فهذه أمور ونكات مهمة يجب أن نلتفت إليها، فإذاً هذا هو مورد قطع مادة الفساد فإن موردها أنه كما مر ما ذكر في الأمور الحسبية التي لم يشكك أحد في لزوم اقامتها في الواجبات في مقابلها في المحرمات تكون قطع مادة الفساد، فإذاً إذا وصل المحرم أو المنكر أو الباطل إلى درجة تداعيات فساد في الأرض فهنا لا يقف حكم امامها لأنَّ الشارع لا يريد وقوعها أو يريد ازالتها بأيّ حال، ولكن هذه القاعدة اضيق من تفسير إنكار المنكر، يعني إذا أصحاب البدع أو أصحاب الريبة المشككون أو المشبهون أو الايهاميون أو الدجليون من ذوي الفكر المفترى وصل بهم الحال إلى زعزعة أو تنشئة مفاسد لا يرضى الشارع بها على أية حال افترض إشاعة الفجور فإنَّ هذا خط أحمر أو زعزع ة الأمن العام فإن هذا خط أحمر وهلم جرا، فإذا وصلت إلى الفساد الاجتماعي الفساد الذي لا يرضى به الشارع على أي حال فبلا شك هؤلاء لا تبقى لهم حرمة، ليس فقط عدم حرمة السب والوقيعة وغير ذلك فإن وصلت إلى هذه الدرجة بقية الاحترامات أيضاً ترتفع بهذه الدرجة وطبعاً الضرورة تقدر بقدرها، فهذه النكات يلزم أن يلتفت إليها، نعم يمكن إذاً تخريج استثناء قاعدة حرمة الريبة وأهل البدع والفجور أنه من باب قطع مادة الفساد، ولكن كما مرّ بنا أنَّ قاعدة قطع مادة الفساد عند علماء الامامية غير معنى هذه القاعدة عن الجمهور فأولئك يوسعونها إلى سدّ الذرائع وإلى المصالح المرسلة وإلى غير ذلك ولكن ذلك غير، في كل واجب وفي كل حرام محقق أو مظنون ومحقق يعين موضوعه تواجد تحقيقه أما المظنون يعني محتمل أن يقع ، ولكن هذه التوسعة غير موجودة في قاعدة قطع مادة الفساد عند علماء الامامية لأنه إذا كان من باب التزاحم فلابد ان يصير تزاحم فعيل بين حكمين فعليين وليس حكم احتمالي وغيره وأقصد على صعيد الشبهة الحكمية.

إذاً هذا هو التوجيه الثالث.

إذاً النصوص الخاصة الواردة في قاعدة عدم حرمة أهل الريبة وأهل البدعة أو الفجور خرجها الأعلام على القول الثاني أو القول الثالث انها ليست نصوص لتشريع خاص بل هي تفسير نسبة عمومات أخرى مع هذا العموم هذا هو حقيقة الخاص أصلاً عند القدماء أن الفقيه كل الفقيه الذي يكتشف حقيقة منشأ الخاص.

هذا استعراض اجمالي للمفاصل وليس تفصيلياً.

بقي في هذه القاعدة مطلباً آخر ذكره الأعلام لا بأس به: - وهو أن المراد من باهتوهم والوقيعة فيهم ما هو المراد من ذلك؟

ذكر الأعلام جملة من الاحتمالات الجيدة، وطبعاً قطع مادة الفساد قد يعبر عنها حسم مادة الفساد فالتعبير متقارب، والاحتمالات التي ذكرها الأعلام في السب والبهت والوقيعة فيهم ما هي؟ ذكر الاعلام جملة من الاحتمالات: -

فبعض الأعلام فسّرها بالجدال العلمي معهم: - بأن يقطع شبهتهم أما المنظر والجو العام، يعني باهتوهم يعني من البهت الذي هو الدهشة، ﴿ فبُهِتَ الذي كفر ﴾ [3] يعني انقطعت حجته، فجادلوهم كي تقطعون عليهم حجتهم الباطلة، فإنَّ البعض فسّرها هكذا.

والبعض الآخر من الأعلام فسّره تفسير متين أيضاً حيث قال:- إنَّ المقصود من ( أكثروا من سبهم والوقيعة فيهم ) يعني استخفوا بهم ولا تبدوا لهم وقار واحترام، فكسلوك عملي في التعامل أبدوا لههم نوعاً من الاستحقار والاستخفاف والمباينة، يعني لا تولوهم هذه الحقوق فإنهم يستقوون بها في باطلهم وانحرافهم، وهذا معنى لا بأس به، يعني في السلوك العملي ليس السلوك اللساني الصامت فأنتم حينما تعاملون معهم فلا تتعاملون معهم بوقار وإنما تعاملوا معهم باستخفاف، فهم يقولون إنَّ محصل هذه الراية هو أنه لا توقّروهم ولا تعطونهم وقار الاحترام وإنما استخفوا بهم واستذلوهم لباطلهم واستحقروهم وباينوهم وبهذا المعنى ليس فقط عدم الاهتمام وإنما هو نوع من الاستخفاف يعني تتعامل معه تعامل الذليل، فالتعامل العملي هو الذي ينطق ولا يحتاج أن تتكلم بحيث أنَّ أيّ شخص يلاحظ تعاملك معه يقرأ هذا التعامل كأنه طعن منك في ذاك، مثلاً بوجوه مكفهرة أو عدم اعتناء أو ابتعاد أو مباينة، فهذا العمل هو ينطق.

أما المعنى الثالث الذي ذكره بعض الأعلام: - قالوا إنه الافتراء عليهم من باب قطع مادة الفساد، يعني أصحاب البدع الشديدة الشرسة أو أصحاب الريب في ثوابت وأسس افترض ارهابين أو من هذا القبيل، فقالوا إنَّ الافتراء عليهم من باب قطع مادة الفساد فإنَّ فسادهم عظيم في الأرض.

وهناك احتمال رابع ذكره بعض الأعلام حيث قال: - إنَّ المراد من باهتوهم وسبهم ليس الافتراء وإنما المراد سوء الظن بهم واتهامهم، وما الفرق بين الافتراء والاتهام؟ الافتراء يعني أنك تنسب لهم شيئاً بنحو التحقيق أما الاتهام فإنك تبدي الاحتمال في نسبة الشيء إليهم كأن تقول إنَّ هذه الجريمة من المحتمل أنهم ارتكبوه وهذا الفعل الشنيع من المحتمل أنهم هم الذين فعلوه، وهذا في المؤمن المحترم لا يصح أن تنسب إليه شيئاً بالاحتمال ولكن بالنسبة إلى الذي هومن أهل البدع أو من أهل الريبة أو الفجور تهمته وتهمته بهذا المعنى يعني احتمال، فأنت تبدي نسبة احتمالية لشيء مزري إليه، يعني هناك قرينة للتهمة وشبيه اللوث في القتل يعين شخص متهم بالقتل ولكن إذا أتهم شخص ألف بالقتل ولم يتهم الشخص جيم أو دال؟ لأنه توجد هناك قرائن وإن لم تكن مثبتة للقتل ولكنها توجب الظن، مثلاً يوجد إنسان مقتول في أرض ووجد بجانبه إنسان آخر بيده سكين وهي تقطر دماً وهذا الشخص أيضاً قتل بالسكين فهذه قرينة التباس ولوث واضحة، فهنا تقول من المحتمل أن يكون هذا هو القاتل لأن القرينة موجودة، فأنت لا تقول هذا هو القاتل ولكن تكيناً نعم نسبة احتمالية للقتل موجودة لهذا الشخص وهذا ما يعبر عنه في باب القصاص باللوث، أو قتيل وجد في قرية معينة أو منطقة معينة فأصحاب تلك القرية بالتالي يصير لوث بالنسبة إليهم، فهذه قرينة ظنية وليست قرينة تحقيقية، فأصحاب البدع والريب والفجور هم تلقائياً عندهم قرينة ريب كأن يكون إرهابياً أو غير ذلك أو وجد قتل نساء أو غير ذلك فهنا توجد نسبة احتمالية قريبة جداً أنه هو الذي قتل أو الانفجار أو من هذا القبيل فيعبر عنهم تهمتهم وسوء الظن بهم، أما بالنسبة إلى الأبرياء الصائنين لسلوكهم لا يجوز التهمة لهم سوء الظن وسوء الظن بأن تحكم ظناًن والفرق بين التهمة وسوء الظن أنه في سوء الظن تحكم فتقول إن ظني هو هكذا بأن هذا هو الذي فعل هذا الفعل فهو أزيد من النسبة الاحتمالية ولكن ليس بنحو التحقيق، إذاً يوجد فرق بني الافتراء وبين سوء الظن أو الحكم بالظن أو التهمة فهذه ثلاث مسارات، فالنسبة على هؤلاء لا حرمة للتهمة أو سوء الظن بهم، حتى ان الفقهاء ذكروا أن سوء الظن المحرم هو في من هو عفيف الصائن لنفسه، أما في غير الصائن فلان، وهذا غير باب الحذر وإنما هو مسار رابع، فتوجد أربع مسارات لا يخلط بعضها ببعض.

الاحتمال الخامس الذي ذكره الأعلام: - هو أنَّ المراد هو إظهار عيوبهم ورذائلهم ونشرها، مثلاً في المؤمنين المحترمين أو المسلمين المسالمين الحافظين غير المنافقين لا يسوغ مثلاً إظهار عيوبهم فإنَّ الله يحب الساترين ولكن في أصحاب البدع المراد من سبهم وغير ذلك يعني أظهروا عيوبهم حتى لا يظهروا بشكل نموذجي كمالي يلبسون على عموم الناس دعوتهم الباطلة سواء كان فجوراً أو بدعة أو ريبة.

الاحتمال السادس: - وهو جواز غيبتهم، وطبعاً هو مقارب للذي قبله ولكن أخص.

الاحتمال السابع: - وهو مقارب للاحتمال الثاني وهو الإهانة والازاء ولكنه مقيد بأن تزري الهوية الباطلة فيه بقرينة التعليل في ذيل الرواية ( لئلا يطمعوا في دينكم ).

وفرق هذا الاحتمال السابع مع الاحتمالات المتقدمة كلها:- هو أنه يقيد السلوك السلبي مع هؤلاء فقط في دائرة الهوية الباطلة لا هوياتهم الأخرى غير الباطلة مثلاً نسلهم فإن هذا لا ربط له بهويتهم الباطلة أو أموالهم فإنها لا ربط لها بهويتهم الباطلة وغيرها من الأمور الأخرى، فهذا الاحتمال السابع يقيد، وكل هذه الاحتمالات دقيقة ومفيدة ومتينة وهي زوايا متعددة لهذه القاعدة أو لدرجات هذه القاعدة، فإنه مرّ بنا مراراً أنَّ هذه القاعدة درجات، فيقيد هذا القول السابع كل هذه الأمور يلزم أن تضاف وتتعلق فقط بهويتهم الباطلة وليس هوياتهم الأخرى بينما في الاحتمالات السابقة لم يقيد بالهويات الأخرى.

هذا تمام الكلام في المفاصل الحساسة لهذه القاعدة وهو تمام الكلام في حرمة السب، وبعد التعطيل إن شاء الله تعالى نبدأ في حرمة الغيبة وإن جعلها الشيخ بعد مباحث أخرى، ولكنها ذات صلة وطيدة بنفس المبحث فلماذا نبعدها وإنما نراعي الجهة العامة في البحث أولى من مراعاة الترتيب الأبجدي في المباحث، نم الشيخ الأنصاري عنده ترتيب آخر ولكن نحن سنراعي الأفعال المحرمة التي هي من عائلة واحدة في ضمن منظومة واحدة لابد أن نتعرض إليها كحرمة الغيبة وحرمة الهجاء وحرمة الهجر وغيرها لأنها كلها ترتبط بكيفية نظام التعامل، أما أن نفصّل ونكرر فهذا لا معنى له، فإن شاء الله تعالى يقع الكلام في الغيبة، فإذا انتهينا من هذه العائلة من الأفعال المحرمة ننتقل إلى عائلة أخرى وهي عائلة السحر والشعبذة والكهانة التي فرّقها الشيخ الأنصاري أيضاً، ولكن نحن سنجمعها، ثم ننتقل إلى عائلة ثالثة ورابعة فإنَّ المحرمات هي عوائل أو مجموعات.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo