< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - صلة الرحم والزوجية وأبواب ذات حقين - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

الباب الحادي والسبعون ( تحريم الفحش وجوب حفظ السان ):-

وحسب عنوان صاحب الوسائل هذا ليس من الحرمات الحقوقية فقط بل من الحرمات التي فيها حق الله تعالى، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه في الأحكام دائماً، وهو أنه ليس من الضروري إذا وجدت حيثية حق الناس ولنفترض سقط حق الناس لم تسقط الحرمة أو الوجوب لأنه حق الله تعالى وحق الله شيء آخر، ومن باب المثال صلة الرحم ليست من حقوق الناس محضاً بل هي من حقوق الله ايضاً ولذلك إذا قاطع الرحم رحمه لا سوغ المقاطعة للمقاطع وإن كان المقاطع البادئ بالقطيعة آثماً ولكن لا يسوغ للمقاطَع أن يقاطِع من باب المقابلة بالمثل بأن صار عليه عدوان فيقابل بالعدوان بالمثل، ولماذا؟ لأنَّ صلة الرحم ليست من حقوق الناس المحضة فقط بل هي من حقوق الله تعالى، ولذلك في الآثار الوضعية لصلة الرحم أنَّ الذي يلتزم بصلة الرحم وإن قاطعه الطرف الآخر يكتب له آثار حسنة بأن يطيل الله تعالى في عمره وغير ذلك وإن بتر عمر المقاطِع، يعني أنَّ الله تعالى يفكك بين المقاطِع والوَصول، وفي بيان الامام الصادق عليه السلام في المنصور العباسي يسمع الوشاة وغير ذلك فقال له إنَّ المفروض أنك تثق برحمك أكثر من الوشاة، وكان هناك جواب آخر ذكره الإمام الصادق عليه السلام ( ولو كان كما يوشون لك لكان الواجب عليك أن تصل من قطعك لا أن تقطع من وصلك - أو لا أن تقطع من قاطعك - ) وهذه نكتة لطيفة سيما عند القدرة، فالمقصود هنا توجد نكتة لطيفة أنه في صلة الرحم يتعامل معها بمعاملة المعاوضة يعني حقوق الناس وهذا اشتباه، ولا استبعد أنه أيضاً حتى في الزوجين أن ليس كل أحكام العشرة هي من حقوق الناس، ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وهناك آية أخرى حول العشرة ولكن بصيغة أخرى، ولذلك ذكرنا في المنهاج صحيح أن استحقاق الزوجة للنفقة وغير ذلك أنه أولاً ليس كما يتخيل إنه إذا نشزت الزوجة تسقط كل حقوقها وإنما تسقط بمقدار النشوز هذا فضلاً عن أنَّ أصل العشرة بالمعروف ليس من البعيد أنها حق الله تعالى، يعني ولو أدنى المراتب، فالمقصود أنَّ هذه نكتة مهمة وإن كانت كلمات الأعلام توهم بأنَّ قضية الزوجية هي معاوضة محضة، ولكن الظاهر الأمر ليس هكذا، وهو أنه حتى لو كان أحد الطرفين قد قصّر وتجاوز لا يسوغ للطرف الآخر أن يرفع اليد بالمرّة عن العشرة فإنَّ هذا ليس بصحيح، إما لأجل أنَّ النشوز صار من الزوج أو الزوجة مراتب، وحتى لو صوّرنا أنَّ مطلق مراتب النشوز ارتكبها أحد الطرفين مع ذلك أصل العشرة بمقدار ما يمكن ليس من البعيد أن يقال هي من حقوق الله تعالى.

فإجمالاً سبب أن نفس هذا التعاقد الزوجي في الحقيقة فيه مراتب وفيه وجوبات واستحقاقات عديدة والخطأ الذي يصير عند المؤمنين أنه إذا تعدى أحد الزوجين فالطرف الآخر يبيح لنفسه أن يتملّص من كل حقوق العشرة وهذا ليس بصحيح، بل كلّ مقدار من النشوز أو من التقصير يقابل بقدر لا أنه بنحوٍ مطلق يسوغ له أن يرفع اليد عن لزوم العشرة.

وأيضاً كذلك الحال في صلة الرحم، فإذا هذه نكتة مهمة في الحقوق، يقلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( الله الله في القوارير )، يعني أن المرأة قارورة تنكسر بسرعة، فهذه توصية رسول الله ليست قصة حقوق فقط وإنما قصة تشريعات من الله تعالى، ( المرأة ريحانة وليست قهرمانة والريحانة تشمها )، فهي في هذا الوادي وهذا الاشتباه الموجود في الرجال يعني إذا قصرت المرأة في جانب فهو يصعّد العمل بالمقابلة، وطبعاً الأمر من جانب النساء نف الكلام وليس طرفاً دون طرف آخر، فالمقصود أن الزوجية - وأيضاً هذا موجود حتى في تشريع المسيحية واليهودية - هي ناموس إلهي، وطبعاً توجد تعبيرات في رواياتنا ويتبناها السيد الخوئي والكثير من علمائنا ( اللهم إني بكلماتك استحللت .... )، فهذا الاستحلال بتشريع ناموسي إلهي خاص، ولذلك النكاح لا تجري فيه كل أحكام المعاملات بأن تجعل لنفسك في خيار الفسخ فهذا لا يمكن، ولماذا؟ قالوا لأنَّ النكاح هو عقد فيه شيء من التعبد الناموسي من الشرع فواضح أنها ليست قضية حقوقية فقط.

فإجمالاً صلة الرحم أو قل الزوجية كذلك هذه الأمور إذا التفت إليها الانسان فهي مهمة جداً، فإذا غلط أحد الطرفين فالطرف الآخر يبيح لنفسه أن يرتكب كل الأغلاط وهذا اشتباه ولا يجوز سواء كان في الأرحام أو في الزوجة، بل عليه أن يتمالك نفسه ويسيطر على الغضب الموجود عنده، فإنَّ هذا لا يسوغ له مهما كان، افترض أنه قام أحد الطرفين من الأرحام بالسبّ فلا يسوغ للطرف الآخر من باب الاقتصاص أن يسبّه فإنَّ قاعدة الاقتصاص في السبّ لا تجري في الأرحام بل حتى في الزوجية، فإنَّ هذا غير الناس البعداء.

فالمقصود أنَّ هذه أحكام لو تم رعايتها وتفهيمها للناس فهذا أمر مهم، وفي هذا نصوص كثيرة موجودة في كيفية التعامل بين الأرحام أنه لا يسوغ ذلك في الأرحام وكذلك في الزوجين الأمر لأنها ليست معاوضة محضة، وهذا إذا روعي فسوف يدفع الكثير من المشاكل في الزوجية ومن المشاكل في الأرحام ولكن للأسف ليست هناك توعيه وارشاد ديني قوي، والفضلاء في الدرجة الأولى يجب أن يستوعبوا هذه الأمور، فلاحظوا أن أبواب المستحبات في إلزاميات، فيف هذه البواب الندبية فيها جملة من الالزاميات وهدرها يسبب ضياع العلوم والمعارف والآداب الدينية، والسيد الطبطبائي والسيد هادي الميلاني وآخر ثالث مع أنهما سيدان جليلان تباحثا في النجف الشرف من بداية الوسائل إلى نهايته، فهم تباحثوا في كل الأبواب وهذا يعطي الفقيه والمفسر رؤية شاملة عن رؤية الدين في هذا المجال أو في ذاك المجال، فيستطيع أن يحدد رؤية الدين، أما أني لا أفتح الوسائل إلا بالنادر ولا غير ذلك كما هو الأزمة الآن ثم يقول الأصل العملي كذا ومن هذا القبيل فأيَّ فحصٍ هذا؟!!، فلاحظ كيف هو فحص هذان السيدان، وذلك تعطش إلى تنظيرات في الميزان، وأنا لا أريد أن أصحح الميزان وأنه وحي منزل كلا وإنما خذم رؤية المذهب الجعفري في الكثير من القضايا بحيث أنه حتى جامعة الرياض وجامعة الأزهر جعلوه مقرراً في المصادر وهذا فخر للشيعة ككتاب البيان للسيد الخوئي أيضاً جعل مصدراً في جامعة الرياض وحتى جامعة الأزهر، والسيد الميلاني عنده كتاب ( قادتنا )، وهذا الكتاب خدم كثيراً لإعطاء رؤية وحتى المطهري كان يستعين به في نكات كثيرة فبالتالي هذه الرؤى لم تنزل عليهم نم السماء وإنما من التراث فحينما يطالس الانسان التراث أكثر فأكثر تصير عنه هذه القدرة، بل كما يقول أئمة أهل البيت وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم:- ( لو كان عسى وموسى وإبراهيم ونوح أحياءً لوجب عليهم اتباع تراث النبي وآل بيته فإنهم محتاجون إليه أعظم مما نزل عليهم من الوحي )، فليس لهم أن يكتفوا بما ينزل عليهم لأن الذي ينزل على سيد الانبياء وينزل على الأئمة مهيمن على كل ما ينزل على الأنبياء عليهم السلام، فهذا التراث الذي نراه أعظم مما يوحى إلى النبي إبراهيم عليه السلام ولكن مَن تخاطب والغفلة مستشرية في أهل الفضل والنوم العلمي مستشرٍ، فهو لا يعرف قيمة هذا التراث وإنما يريد أن يحكّم آراء البشر في منظومة الوحي وهذا غير صحيح، فالمهم أن الفقاهة هي المدار وتحكيم الفهم العقلي هي المدار مع أصول المحكمات في الوحي، فالمهم أن هذا المطلب يلزم أن نلتفت إليه وهو أنَّ جملة من الأحكام في أبواب عديدة يظن أنها حقوق الناس معاوضية فإذا لم يراعها الطرف الآخر فهذا الطرف أيضاً يرفض كل شيء ولا يراعي أي شيء وهذا غير صحيح، ويوجد جوابين لهذا المطلب فأولاً لو سلمنا أن هذ من حقوق الناس المحضة وأنه معاوضي ولكنن هذا لا يسوغ لك انه إذا يراعي الحق بنسبة عشرة بالمائة أن تتخلى عن كل الحق مائة بالمائة وتنكث الالتزام بها، كلا بل يسوغ لك بالمقدار الذي لم يراعه الطرف الآخر لك، وهذا هو الاشتباه الذي يصير في الزوجية أو بين الأرحام أو حتى بين المؤمنين فإن الايمان رحم فنفس الإيمان رحم أعظم من رحم النسب، فحسب الروايات إنَّ الايمان بالنبي صلى الله ليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام أعظم رحماً من الرحم النسبي فلا يسوغ لك أن تتعدى وإنما بمقدار، فربَّ مظلوم في تعديه تنقلب ظالماً هذا إذا افترضنا أنها معاوضية محضة، فأولاً أنها لابد أن تكون بقدر، وثانياً إنها في جلمة من هذه الأبواب في درجات منها هي من حقوق الله تعالى فلا يجوز التفريط فيها، فالمهم أن هذه نكتة مهمة يجب أن لا نغفل عنها.

الباب الحادي والسبعون ( تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان ):-

الرواية الأولى: - وهي موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحّاشاً لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه ).

الرواية الثانية: - وهي مسندة إلى الامام الجواد عليه السلام، وفيها رفع خفيف - يعني بواسطة واحدة - قال: - ( إنَّ الله يبغض الفاحش المتفحش ).

الرواية الثالثة: - وهي معبرة الصيقل عن الصادق عليه السلام: - ( إنَّ الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق )، والنفاق محرم مطلقاً.

الرواية الرابعة: - وهو معتبرة عندنا، فإنه ولو كان فيها جابر وتلاميذه ولكن نحن نعدّله ونجلّه من شأنه خلافاً للكثير من المدارس الرجالية وفاقاً للوحيد البهبهاني، عن أبي عفر عيله السلام قال: - ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله:- إنَّ الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف )، وهذه ليست صيغة مبالغة.

الرواية الخامسة: - وهي صحيحة زرارة، قال: - ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة يا عائشة أن الفحش لو كان مثالاً لكان مثال سوء )، باعتبار أنَّ اليهود قد جاءوا فقامت هي تسبّهم.

الرواية السادسة: - وهي موثقة إلى الأشعري عن بعض رجاله قال – وظاهراً يعني عن الجواد -: - ( قال:- من فحش على أخيه المسلم نزع الله الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته )، وهذا قيد المسلم ليس قيداً وإما الفحش حرام حتى مع الكافر وإنما يشتد مع المسلم وكذلك يشتد مع المؤمن وكذلك يشتد أكثر وأكثر من الورع، وكان هناك سيد تبريزي كان يصلي صلاة الجماعة في الصحن الكاظمي وهذا الكلام قبل سبعين أو ثمانين سنة وأولاده معروفون ولعله السيد هادي التبريزي وهو من الورعين الأجلاء فجاء شخص وفحش أمام السيد فالسيد سكت ولم يرد عليه بشيء، فذكروا ذلك أمام أحد العلماء فقال بما أنَّ السيد لم يرد عليه فقد قتله وياليته ردَّ عليه، وفعلاً لم يمكث ذلك الفاحش مدّة إلا ومات، فقالوا له من أين تقول بهذا؟ فقال: - إنَّ هذا للحديث الذي يقول ( المظلوم أنا آخذ له بحقه )، فهذه الرواية السادسة تقول ( قال:- من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته)، وفي ايام زمان العتبات كلها كان يصلي فهيا مجتهدين وهي عامرة بالمجتهدين والفقهاء الجهابذة في كل العتبات.

الرواية السابعة: - وهي موثقة سماعة، ولو أن أحمد بن غسّان لعله يستحسن حاله، قال: - ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئاً: - يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمّالك إياك أن تكون فحّاشاً أو سخّاباً أو لعّاناً )، وطبعاً هذا بلحاظ الأمور الدنيوية نعم، ( فقلت:- والله لقد كان ذلك أنه ظلمين فقال:- إن كان ظلمك فقد أربيت عليه )، فلاحظ أن الاشتباه يصير عند الانسان مع أنَّ سماعة فقيه من الفقهاء ولكن هذا لا يسوغ عدم رعاية الطرف الآخر بكل الدرجات فإنَّ هذا اشتباه، ( إن كان ظلمك لقد أربيت عليه إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي استغفر ربك ولا تعد، قلت:- استغفر الله ولا أعود )، وهذا من البعد الدنيوي وليس الديني.

الرواية الثامنة: - وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:- إن من اشرّ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه )، وشرُّ عباد الله يعني المغرق بالذنوب والشقاء.

الروية التاسعة: - وهي معتبرة جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( إن الله يحب الحيي الحليم الغني المتعفف، قال:- وإنَّ الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف )، والغني يعني الغنى النفساني، إنما الغنى في النفس وليس الغنى في المال، وربَّ صاحب أموال ولكنه فقير في نفسه.

الرواية العاشرة: - وهي معتبرة الصيقل: - ( إنَّ الحياء والعفاف والعيَّ - أعني عيّ اللسان لا عيّ القلب - من الايمان )، وعيّ اللسان ممدوح، يعني أن لسانه لا ينطلق بكل ما هبَّ ودب وإنما ماسكة السان عنده قوية ، والكثير يظن أنَّ الشطارة أن ينطلق لسانه بكل شيء، ولكن هذا ليس من اللباقة، نعم القلب والفهم يجب أن لا يكون عييّاً، ويوجد تعبير في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنَّ سرعة انطلاق اللسان الأولية هي من الشيطان بينما دمعة العين أو الفكر أو القلب هو من الرحمن، إذاً عيّ اللسان يعني أنه يمسكه فعادةً يعرقل انطلاقة اللسان وسلاطته فهذا من الأمور المحمودة وليس من العيب وإنما هو من القوة والحلم والتدبير، ولكن القلب ليس بعيي وإنما يفهم الأمور وجهاتها وغير ذلك، فإذاً توجد عنده مكنة ولكنه لا يفسح المجال إلى لسانه أو يده أن ينطلقا ولكن فهمه يجعله ينطلق ويتدبّر في كل الأمور، ولذلك يقول عليه السلام ( والعيّ أعني عيّ اللسان هذا من الايمان لا عيّ القلب )، فإنَّ عيّ القلب مذموم وليس بممدوح، أما بالعكس فذكوة وذكاء القلب هي من الايمان، ( والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق )، والنفاق حرام.

الرواية الحادية عشرة: - وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام وهذه الوصية طويلة وهي معروفة، وقد أوردها الصدوق كاملة في آخر الفقهية، وفيها أحكام كثيرة، والسند قد اعتمده المشهور، وهي معروفة بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، وتأتي في موارد عديدة، وهي:- ( يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، يا علي شرّ الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وشرّه، يا علي شرّ الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدينا غيره ).

وبهذا قد اكتمل هذا الباب، هو يدل جمالاً على أنَّ الفُحش والبذاء حرام بحقٍّ من الله بغضّ النظر عن كون الطرف كافراً أو غيره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo