< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - حق النوبة والاصطفاف - المكاسب المحرمة.

المسألة الأخرى في الرشوة قبل أن ننتقل إلى مبحث حرمة السب هي مسألة النوبة في القطاع الخاص: -

يعني مثل صف عيادة طبيب أو شراء من متجر معين أو غير ذلك، فهل هذا الاصطفاف يولّد استحقاقاً أو لا؟

أما في القطاع العام فهو يولد استحقاقاً، لأنه باعتبار الخدمة التي تبديها الدولة، وهو مقرر على هذا المنوال، وهذا المنوال هو خدمة لعموم المسلمين ولعموم المؤمنين، الآن النوبة سواء كانت تسجيلاً أو غير ذلك في القطاع العام فهذا واضح فيه أنه استحقاق، وتجاوز الاصطفاف هو نوع من تجاوز حق الاستحقاق، إلا أن يكون من الأوّل توجد استثناءات في البين وهذا شيء آخر، أما بالنبة إلى القطاع الخاص كما في المتجر فقد يقول قائل وهذه المسألة مثارة منذ أكثر من نصف قرن أو ما يزيد عليه في الأوساط العلمية، فإنه قد يقول قائل إنَّ القطاع الخاص لم يشترط على نفسه شيئاً لأحد فبالتالي له أن يقدم ويؤخر، ولكن يوجد قول آخر يقول أنه يوجد في البين استحقاق وليس هو عديم الاستحقاق في أخذ النوبة والاصطفاف.

وقبل الدخول خل في تفاصيل المسألة ووجوهها وشاهدها توجد نقطة لطيفة ومفيدة جداً ذكرها الشيخ محمد علي الآراكي حول القطاع الخاص في قبال القطاع العام: - حيث قال كموضوع، مثلاً الآن يوجد مبحث دائماً يبحث وهو البنك الحكومي والبنك الأهلي والبنك المشترك، فإنَّ السيد الخوئي يبني عل هذا التقسيم، بينما يوجد قول آخر يقول إنَّ التقسيم الثلاثي ليس بصحيح لأنه حتى البنك الأهلي هو مشترك خلافاً لما قرر في تصوير كلام السيد الخوئي، إذاً بعض الموضوعات العصرية نفسه كموضوعه ابتلائي مهم، والشيخ محمد علي الآراكي في كتاب من كتبه ولعله المكاسب المحرمة أو كتاب آخر، والشيخ محمد علي الآراكي تتلمذ على يد الآخوند صاحب الكفاية وأنا حضرت تبركاً عدة أيام في مجلس درسه ، وهو ايضا حضر عند الشيخ عبد الكريم الحائري وعند ثلة من الأعلام، فهو يوجد عنده هذا التصوير فهو يقول إنَّ القطاع الخاص على قسمين وليس على قسم واحد، وهذه نكتة مهمة جداً وموضوعية، فالقطاع الخاص الذي يستفيد من القطاع العام في استثماره واتجاره أو عمله وما شابه ذلك وهذه الاستفادة من القطاع العام هي مشروطة في الأصل، هذا القطاع الخاص في جملة من أحكامه هي حكم القطاع العام وليس القطاع الخاص ليس مطلق الحرية له، وهذه قاعدة عجيبة غريبة التفت إليها إنصافاً، يعني هي نباهة موضوعية مهمة جداً وهي تفتح ألف باب، أصلاً هو نفسه مبحث قانوني معضل جداً وأنه كيف تميز القطاع الخاص عن القطاع العام، فهو يريد أن يقول عن هذا لقطاع الخاص المحض بميز بينه وبين القطاع الخاص غير محض، وطبعاً أيّ قدر من نسبة امتزاجه واتراكه مع القطاع العام؟ إنَّ نماذجه ومصاديقه متفاوتة، فيقول إنه في القطاع الخاص الذي يعتمد على القاع العام هذا لا تعتبر مطلق العنان له وهذا ينفع في بحوث كثيرة في ابواب افلقه ونحن الآن لا نريد الدخول فيه ولكن واقعاً هذه الالتفاتة رائعة وجوهي، نعم في القطاع الخاص الذي لا يعتمد على القطاع العام يمككن تصويره قطاعاً خاصاً يعني من حيث أحكام القطاع الخاص تترتب عليه، فمثلاً لو افترضنا أن نطبق هذه القاعدة الممتازة وهي قاعدة ليس مالية فقط وإنما هي تأتي حتى في الفقه السياسي وغير ذلك، فهو عنده نكات لطيفة ونظرات ثاقبة جداً في التنظير حول الدولة والحكومة والفقه السياسي، لأنَّ هذه النظرة من فوق مهمة كي يلتفت الباحث إلى كيفية الهيكلة، فلو أردنا أن نطبق هذه الضابطة التي ذكرها اجمالاً فتكون هكذا وهي أنه افترض لو أعطت الدولة تجار سلعة معينة أو اعطتهم دغم عملة صعبة لشراء هذه السلعة من الخارج هذه السلعة التي يقوم التاجر بتوزيعها في سو البلد هذه لا يمكن أن يقال بأنها تجارة ملك محض كامل للتاجر لأن الدولة دعمته بعلمة صعبة فالدولة حينئذٍ تدخل هي في المشارطة لأن العمل الصعبة كانت من بيت مال المسلمين والمفروض والمقرر أنك لا تجعل التاجر يلعب كيف يشاء، فأنت تعطي دعماً مالياً في مقابل مصالح عموم المسلمين، فمن ثم هذا لا يكون قطاعاً خاصاً محضاً، ومن هذا القبيل الكثير، فإذاً يصير مشروطاً وليس مطلق العنان، وحتى عيادة الطبيب إذا كانت الدولة قد دعمت الطبيب في عيادته بكذا فلها ان تملي مقررات خاصة في تسويق حدمة الطب، وهذا ما يعبر عنه الآن في العصر الحديث الدولة مشرفة وإن لم تكن مالكة، فهي تفرض ارادتها، لأنها هي تقوم بتقديم الخدمات من بيت ما المسلمين فهي لا تقدمه مجاناً لهؤلاء المهندسين والأطباء وغيرهم، وهو يذكر أمثلة عجيبة ونحن لا نريد الدخول في هذه الأمثلة، وحتى مثل التاجر فإنَّ الميناء الذي بناه هو الدولة وليس التاجر، وكذلك الشوارع فكلّها معبّدة من بيت مال المسلمين وليس من التاجر، فأحد الرسوم هي الشروط وأنَّ السياسية التجارية التي تمليها عليك الدولة يجب عليه مراعاتها وهي التي هي أيضاً لمصلحة المسلمين، فهذا التاجر ليس أتى بهذه البضاعة كن فيكون وإنما استفاد من سلسة من الخدمات التي يقدمها بيت مال المسلمين وهو لا يريد أن يراعي ذلك، فكيف لا يراعي ذلك؟!!

وهذه هي النباهة العجيبة في كلام الشيخ الآراكي وهي أن هذا القطاع الخاص يأخذ من بيت مال المسلمين، فإذا كان يأخذ منه بالمجان من دون مشارطة بل الدولة تملي عليه تلك الشروط، الآن كيف هي الموازنة فهذا بحث آخر، فلا إفراط ولا تفريط.

فإذاً عموماً في موارد القطاع الخاص يجب أن نحرز ونميز بين القطاع الخاص المحض والقطاع الخاص الذي فيه انتفاع من القطاع العام، ولا تقل إنه على هذا لا يوجد قطاع خاص أبداً فإن هذا غير صحيح فإن براءة الاختراع مثلاً هي عمل فردي لا علاقة له بالقطاع العام فهي خبرة لأشخاص، فبراءة الاختراع هي من السلع الخطيرة والآن كما يقولون إن أثرى الشركات في العالم هي بسب براءة الاختراع، فأثرى الشركات التي تعادل ميزانية قارّة من الدول وهي شركة خاصة، وهي صارت كذلك بسبب اختراع ذهني، فإذاً يوجد قطاع خاص لا يستمد منفعته من القطاع العام، فالشيخ ممد علي الآراكي يقول إذا كان قطاع خاص محض فنعم هذا غير القطاع الخاص الممزوج بالقطاع العام، وهذه قاعدة مهمة جداً في باب المعاملات وفي باب الحقوق وفي باب العقارات وفي باب توزيع المدن وشق الشوارع وتوسعة الحرم الشريف والبيوت والأملاك فمن قال لك إنَّ هذا ملك خاص محض ولابد من رضا مطلق من سكن البيوت والفنادق التي حول الحرم فمن قال إن هذا قطاع خاص محض، فإنه توجد روايات منصوصة مسندة عن الامام الصادق وموسى بن جعفر هذا في الأصل ممزوج بحق نفس الحرم، سواء حول مكة المكرمة أو حول السجد النبوي أو حول المراقد المقدسة فليس لصاحب هذا العقار أو صاحب هذه الأرض أن يملي ارادته في تسعيرة العقار أو الأرض كيفما يشاء، لأنه ليس خاصاً به محضاً فإنَّ هذا اشتباه في التخريج، فمن المرقد الشريف يوجد استحقاق عليه قبلهم، نعم ذلك من دون اجحاف، أما أني انتظر وأنه شرعاً لا يجوز ذلك فبحسب هذا البيان للشيخ الآراكي هذا الميزان ليس بصحيح، وطبعاً يوجد وجه آخر لم نذكره وقد تبنيته قديماً ولازلت غير ما ذكره الشيخ الآراكي وقد اشارت إليه رواية معتبة السند لإمام الصادق والامام الكاظم عليهما السلام، لأن نفي القصة في مسجد الحرام أنه وسع مرتن في عهد الصادق وعهد الكاظم عليهما السلام وبعض النسا لا يقبلون ببيع بيوتهم أو أراضيهم فلجات الدولة لأموية الأموية والعباسية للإمام الصادق والباقر عليهما السلام فقال لهم إن هذا ليس من حقة أن يمتنع وليس من حقه أن يزيد السعر وبينا التخريج الصناعي له، وحتى أنه حينما نقل كلام الامام الصادق أو الكاظم عليهما السلام نقل إلى أصحاب تلك البيوت سلّموا بذلك وقبلوا، فالمقصود إنه توجد عم تخريجات وليس بمعنى الاجحاف وإنما شيء متوسط موزون، هكذا هي الموازين.

فهذه الاثارة التي يذكرها الشيخ محمد علي الآراكي وهي أنه يلزم أن نميز.

والان نأتي إلى القطاع الخاص المحض ونحن عبرنا عن هذه الضابطة التي ذكرها بأنها موضوعية ومهمة ولا بأس بها، ولكن نأتي إلى الضابطة وهي أنه قطاع خاص محض، فهل الاصطفاف فيه هل يولد استحقاق أو لا؟

مرَّ بنا أنه قد يقول قائل: - إنَّ هذا صاحب القطاع الخاص كعادة طبية أو متجر أو غير ذلك له أن يتعامل مع من يشاء فيقدم ويؤخر ما يريد.

ولكن الصحيح أيضاً: - إنَّ النوبة هنا فيها استحقاق، وربما يوجّه هذا بعدة وجوه إن لم تكن مستقلة عن بعضها البعض ولكنها مجتمعة، ولذلك الموجود في ارتكاز العقلاء والمتشرعة أنّه هنا يوجد استحقاق أيضاً، ولذلك ر بما يصير نوعاً من المشادة القانونية لو لم يراع صاحب العيادة مثلاً النوبة، طبعاً توجد استثناءات لما هو المرتكز عرفاً فهذا بحث آخر.

وبعض الأعلام استدل بقاعدة ( من سبق ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به وأولى ):- وبالتالي أصحاب النوبة هم لهم سبق.

ولكن قد يشكل على هذا الوجه: - بأنَّ هذا السبق لو كان في المباحات أو الأوقاف العامة فنعم ولكن هذا قطاع خاص، فلو فرض أنه يوجد متجر وهذا سبق إلى مكان ولكن صاحب المتجر سوف يتعامل مع ذاك الشخص ليس بلحاظ المكان وإنما إذا أراد أن يزيحه عن المكان فهنا صحيح أما إذا تعامل مع الآخر من دون أن يزيح ذ عن مكانه فأي سبق هنا؟!! مع أن هذا الوجه لا يخلو من وجه لأنه قد يرمم ويجبر فيكون مقبولاً وتاماً.

وهناك وجه آخر قد يستدل به في هذه الاصطفافات: - فإنه يستدل له بأنَّ نفس صاحب المتجر شارط على نفه أن بيعه سيكون حسب الصف والنوبة، فهو إذا خالف هذا المقرر فإذاً هو قد نكث المشارطة والمؤمنون عند شروطهم.

وقد أشكل على هذا الوجه أيضاً: - بأنَّ هذا ليس شرطاً في العاملة وإنما هو شرط ابتدائي، ومن قال إنَّ الشرط الابتدائي ملزم؟!!

ومرَّ بنا أنَّ المكاسب للشيخ الأنصاري يقسم إلا أربع أو خمسة أقسام وبحث الشروط عالم عجيب من الففه، يعني أن بحث الشروط الذي ذكره الشيخ الانصاري مع حواشي فحول المحشين على المكاسب هو بحر زاخر من القواعد الفقهية الصعبة المعقدة، وهذا مرَّ بنا أمس، وعبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب في آخر الخيارات ( وأما القول في الشروط ) فهذا ليس فصلاً من المكاسب أو من البيع فإن هذا ليس فصلاً وإما ه مقسم لكل المعاملات لا أنه قسم ذيلي، فماهيةً هو ليس قسماً ذيلياً وإنما هو مقسم، وهو ليس مقسماً للمعاملات المالية فقط بل حتى للفقه السياسي وحتى للقضاء، فإنَّ القول في الشروط هو مبحث لو يقف الباحث على حقيقته فهو مبحث خطير جداً، وحتى أنه يتدخل في العقائد، لأنه يوجد عندنا في بيانات الوحي أنَّ التشهد بالشهادتين مشارطة، فأيَّ واحدٍ يسلم فهو يتشهد الشهادتين، أو يصير مؤمناً فهو يتشهد بالشهادات الثلاث، فنفس التشهد باللسان هو عبارة عن مشارطة، وهو نوع التزام وتعاقد، فبمحث الشروط مبحث خطير في علم الكلام وفي الفقه السياسي وفي المعاملات وفي موارد عديدة، وأتذكر أنه توجد قاعدة في بحوث قاعدة، وهي أنه لماذا توصف النيّة بأنها صادقة، نعم نيّة خالصة فيمكن أن يكون هذا المعنى مفهوم أما نية صادقة فما هو معنى ذلك فهل توجد نية صادقة ونية كاذبة؟ نعم نقول لساناً صادقاً ولسناً كاذباً ولكن ما معنى الصدق في النية؟، لأجل أنه كان بحثنا في الشروط فهذا مرتبط في الشروط ولا نريد التوغّل أكثر من هذا وإما يلزم أن تنفك، وهي غير قضية الجحود فكيف يتصور الصدق والكذب في النية.

فلاحظوا أنَّ بحث الشروط هو بنى خطرة في الفقه، وهناك في ذاك المبحث الشيخ الأنصاري يقول إن فحول واسود الفقه يقولون نحن عاجزن عن ذلك وهذا شغل المعصوم وليس شغلا فالمعصوم هو الذي يحل لنا مشكلان بحث الشروط، مثل هذا الشرط وهو ما خالف الكتاب ما وافق الكتاب وما خالف السنة وما وافق السنة فما هي ضابطة المخالفة والموافقة؟ والشيخ جعفر كاشف الغطاء جاء بضابطة ولكنه قال إني لا أستطيع أن أقول إن هذه الضابطة منضبة ولكن هذا الذي قدرت عليه، والميرزا القمي أتى بضابطة ولكنه قال لا أستطيع أن أقول لك إنها هي الضابطة الأساسية، وكذلك الملا أحمد النراقي، وكذلك الشهيد الأول، واللطيف أنَّ هؤلاء الفحول كل واحد منهم يأتي بضابطة غير الضابطة التي جاء بها غيره، وهي ضابطة متينة ولكنها ليست شاملة وليست مطّردة، وهذا مبحث خطير في أصل حجية خبر الواحد، فأصل حجية الخبر الواحد ليس مرهوناً بالسند الرواة وغير ذلك وإنما اصل حجية خبر الواحد أن لا يخالف الكتاب فكيف تعرف أنه لا يخالف الكتاب، فإذا لم يوجد عندك فقاهة فعلم الرجال لا يؤمن لك هذا المطلب، وإنما علوم الدين هي التي تؤمن لك هذا، فهذا بحث خطير، وبعض الأعلام مم أدركناهم سألته سؤال فقال لي اذهب وحل ذلك اللغز في ذلك المبحث حينئذٍ تستأهل أن أقول لك ما هو المطلب، وواقعا إنها مباحث ثقيلة وليس سهلة وهي مرتبطة بكل علوم الدين.

وقد يقال: - أن هناك وجهاً ثانياً في حق الاصطفاف، وهو أنَّ صاحب القطاع الخاص عنده مشارطة، فهو قد نكث هذه المشارطة وسوف يؤاخذ عليها.

وقد يعترض على ذلك: - بأنَّ هذه المشارطة هي شرط ابتدائي وليس شرطاً في العقد، فلا يجب الوفاء بها.

ولكن هناك سبعة من أسود علماء الامامية أو أحد عشر قالوا بلزوم الوفاء بالشرط الابتدائي: - ومنهم السيد اليزدي والراقي والمجلسي.

وطبعاً إذا كان الشرط الابتدائي قد بنى على كونه ملزماً وضعاً وتكيفاً فهذا يكون ملزماً، أما إذا بنى على أنه غير ملزم فلا، فهذا الوجه الثاني يحتاج إلى ترميم.

وهذه الوجوه إذا دققت فيها فسوف تعطيك وجهاً.

الوجه الثالث: - إنَّ صاحب المتجر حينما جعل الناس يصطفون فهو بالتالي هذا الاصطفاف صحيح انه وعد ابتدائي ولكن بالتالي هو نوع من الغرو أو الغبن، يعني أنَّ هذا الشخص وقته أو التصرف في حق الغير هو واعده فصحيح أنه هذه مواعدة ابتدائية ولكن هذه المواعدة لطرف الآخر كلفت الطرف الآخر وقتاً فكيف لا يفي بهذه المواعدة له فهنا قد يقال عن هذا الغرر هو نوع من التراضي، يعني هو نوع من المصالحة والمعاقدة الارتكازية موجودة، وهي شبيه الشرط والمشارطة الارتكازية الذي يذكرونه في بحث الشروط، شبيه ما يقال إنه في عرف الشرقيين أنَّ الزواج مشروط بأنَّ خدمات المنزل الرجالية على الرجل وهذه هي سنة النبي من الباب فما وراءه يكون على أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه أعم سنَّة في زواج المؤمن من المؤمنة، وما كان من الباب فما دون على فاطمة عليها السلام، وهذا نوع من المشارطة مثلاً، فكيف بعض المشارطات كخدمة البيت أو خدمة الزوج خارج البيت للعيش المشترك فهذا وع من المشارطة، وطبعاً هذا المبحث لا نريد الدخول فيه لأنه له وجوه أخرى ولكن هذه مشارطة ارتكازية، فالأمر هنا من هذا القبيل.

فإذاً هناك نوع من المشارطة، ولذلك يرى هذا الذي اصطف ساعة ورأى أن الطرف الآخر لم في له بهذا فإنه يرى أنَّ له استحقاقاً قانونياً، فيحق له أن يتابعه قانونياً حتى بحسب القانون العرفي والعقلائي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo