< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

الرواية العاشرة: - وهي معتبرة السند، عن سعد الاسكاف عن الأصبغ بن نباتة، والاصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذي بقوا بعد كربلاء فلذلك روى عنه أصحاب الامام زين العابدين وأصحاب الباقر عليهما السلام وهو عنده كتاب مقتل الحسين عليه السلام، فالرواية عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:- ) أيما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وإن أخذ هديةً كان غلولاً )، يعني خيانة للمال العام، ( وإن كانت مشارطة تصير رشوة وإن أخذ الرشوة فهو مشرك )[1] ، وهذه الرواية تقول إذاً الرشوة ليست فقط في القضاء بحد الشرك والكفر وإنما الرشوة حتى في المسؤول التنفيذي أيضاً، لأنه كما مر بنا أنها غير مختصة بالقضاء وإن بنى المشهور على ذلك ولكن الصحيح في الأدلة ما يرتبط بالحكم سواء كان الحكم التنفيذي أو القضائي أو التشريعي الرشوة كمشارطة هي كفر، يعني ليست فقط حرمة فقهية وإنما ينجم منها نوع من الحرمة عقائدية، لا أنها عقيدة وإنما المقصود انها تستد فيها الحرمة لأنه توجد فيها رائحة من الخالفة العقائدية في التولي، وإن لم يأخذ بنحو المشارطة ستكون هدية وهذه الهدية غلول والغلول هو الخيانة الخفية في المال العام، يعين في الحقيقة هذا ليس ماله الخاص، وهذا يفتح باباً مهماً وهو أن العمولات أو ما يعطى من أموال كعمولة أو كهدية للمؤولين بلحاظ منصبه هذا لا يكون ملكاً شخصياً له وإنما هذه الهدية ولو أنها باسم الهدية والمهدي سمّاها لشخص المهدى إليه ولكن هنا ستأتي روايات عدّة أنَّ هدايا الولاة غلول ورشوتهم سحت على حدّ الشرك، فحينما يكون غلولاً يعني أنها هدية مثلاً الآن مسؤول حكومي يذهب ويعقد صفقة بين دولته ودولة أخرى الدولة الأخرى حتى ترغب هذا المسؤول ليأتي أن يشتري منها وليس من غيرها من الدول تعطيه هدايا مخصصة وعمولة، هذه الأموال بحسب هذا النص ونصوص أخرى لا تحل له ولا تكون من ماله الشخصي، واللطيف أنَّ الرواية هنا فرقت بين الرشوة وبين الهدية، فالهدية لم تقل المال في نفسه حرام وإنما قالت المال هو لبيت المال وأخذه يكون خيانة خفية، بخلاف الرشوة فإن الرشوة لم تقل عليها أناه غلولاً، فلماذا لم تكن الرشوة غلولاً بينما تكون الهدية غلولاً فلماذا فرق بين الأمرين؟ وسيأتي نصوص أخرى بنفس اللسان، في ( كل شيء غلَّ من الامام فهو سحت ) وهذا بحث آخر، ولم يقل في هدايا الولاة، وفي الروايات الساقة قالت ( كل شيء غلَّ من الامام )[2] أما هنا فهو في خصوص الهدايا إلى المسؤولين والولاة، ومرّ علينا أن الغلول غلَّ من الامام، ولماذا هنا الهدايا إلى الولاة جعلت في الرواية كأنما غلَّ من بيت المال؟ ولس مثل الرشوة فإنَّ الرشوة سحت على حدّ الشرك وهذه أول راية وستأتي روايات أخرى في نفس المبحث، فما هو التفسير الصناعي إلى التفرقة بين هاتين الصورتين، سيما أنَّ هذه الرواية معتبرة عندنا وستأتي روايات معاضدة لهان فماذا هدايا الولاة غلول وهذا شامل للقاضي أيضاً، فالشارع لم يحكم بأن نفترض أنها كالمميتة والخنزير وأنها سحت، وإنما قال الغلول من السحت ولكنه قال غلولاً، فلاحظ أنَّ من الخنزير سحت، وما هو الفرق بين أنواع السحت؟ مر بنا ذلك في الروايات السابقة فإنَّ الروايات السابقة لها دخل في الاستدلال، والروايات السابقة فيها صحيحة ومعتبرة مثل صحيحة عمار ( كل شيء غلَّ من الامام فهو سحت ) والرشوة علاوة على أنه سحت هو كفر بالله تعالى، وموثقة سماعة التي لها عدة طرق وعدة نسخ، ولكنه غلول من السحت، والرشوة سحت وعلى حدّ الكفر، وما هو الفرق بينهم؟، ثمن الخمر سحت وثمن الخنزير سحت وأجرة الزانية سحت، وما الفرق بني هذه الأنواع من السحت، من الغلول السحت؟، فلماذا حكم الشارع بأنَّ الهدايا غلول وسحت بينما الرشوة هي سحت وكفر فما هو الفرق بينهما وما هو الفرق بين أنواع السحت حسب الأدلة الموجودة وهي مجموع الرايات العشرة في الباب؟ معنى الغلول أنه من بيت المال أي من الأموال العامة أخذه خيانة وبخفاء، فهنا الشارع حكم بأنه حرام على الآخذ لا أنَّ المال هو في نفسه حرام، وإنما المال حكم الشارع أنه من بيت المال مع أنَّ المهدي له هو قد أهداه لهذا الشخص كما حكم بانه حرام على أخذه من قبل المسؤول ولابد أن يرجعه إلى بيت المال لا أنه يرجعه إلى المعطي، فلا تحلَّل الهدية لهذا المسؤول الحكومي برضا المعطي كهدية فإنها سحت، وقد مرّ بنا السحت أنه يستخدم في الحرام الشرعي من جهة حق الله لا من جهة حق المالك الشخصي فهذا يسمى سحتاً، فالمهدي ليس عن أكراه وليس عن إجبار وإنما يعطي عن رضاً، لأنَّ الفرض أنه لا توجد مشارطة في البين فهو يأخذ المال عن رضا ولكن بالنسبة إليه هذا سحت لأن الشارع لم يحلله له، ولكن حكم الشرع في نفس الآن بأنه غلول يعني أنَّ هذا حكم من بيت المال ولماذا هنا حكم أنه من بيت المال ولكن في الرشوة لم يحكم بأنه من بيت المال وإنما قال هو سحت فلابد أن يرجعها إلى صاحبها، فحتى لو رضي صاحبها فلا تحل له، فما هو الفرق؟ الفرق واضح، وهو أنَّ هذه الوظيفة الحكومية لهذا المسؤول هي من الوظائف التي تقوم بها الدولة من دون أجرة أما إذا كان الطرف الآخر فرد من المجتمع أو من دولة أخرى هو يريد أن يعطي فهنا لا أحد أجبره على ذلك ولكن هذا العطاء ليس للشخصية الحقيقة للمسؤول وإنما للشخصية الحقوقية، وما هي الشخصية الحقوقية وما هي الشخصية الحقيقية؟ الشخصية الحقيقية انه زيد بن أرقم، أما أنه كمسؤول حكومي كوزير أو مسؤول دائرة فهذا اللقب والعنوان يعبرون عنه شخصية حقوقية وليست حقيقية لأنه مقام، فها المهيد حقيقة لو كان هذا زيد بن أرقم ليس مؤولاً وإنما كان إنساناً عاديا أو تاجراً عادياً لم يعطه هذه الهدية بهذه العمولة الضخمة إنما أعطاه من جهة أنَّ هذا مدير وزارة معينة والصفقة التي ينجزها بما هو مسؤول ستؤدي إلى أرباح كبيرة للدولة الثانية أو للشركة الفلانية، فواضح أنَّ الاعطاء للهدية هو من جهة المقام فإن القصد هو هذا، ولذلك ستأتي رواية نبوية من طرق العامة ولعلها من طرقنا تصير ضعيفة او معتبرة ولكن مضمونها معتبر قال ذلك الوالي الذي جعله رسول الله ( يا رسول الله هذه هاديا أعطيت لي ، فقال هلّا جلست في البيت وأهديت لك )، فهذا معناه أنه لم يعطوك لأجل شخصك وإنما أعطوا المقام وإذا أعطوا للمقام يعني أنهم اعطوها لبيت المال وليس لنفسك من ثم أخذك إيها المسؤول الحكومي هو غلول لأنه أخذ من بيتت المال، ولذلك بعبارة عصرية سبق وأن بحثناها في مبحث سابق قبل مسألتين أو ثلاثة في قعدة التعاوض على الأموال التي لا مالية لها، فتلك قاعدة عامة أو بلورناها تبعاً للأعلام وقد عبرنا عنها بهذا التعبير وهي المعاوضات على المال العام، وربما عقدنا فيها عشرين جلسة، كمال اليتيم ومال الأوقاف والمال العام وغير ذلك فكل هذه بحثناها هناك، فجملة من مباحث هذا المطلب استوفينها هناك ولكن الآن هذه تتمه لها، وهناك أيضاً مرّ بنا هذا البحث وهو أنه في الهدية والهدية هي تعتبر عقداً من العقود، فسواء في الهدية أو غيرها من العقود أنه في العقود يكون الداعي حين القصد ملِّون للقصد في الأداء، هنا هذا المهدي بالدّقة هو يعطي شخص زيد بن أرقم أو يعطيه بما هو مسؤول؟ واضح أنه يعطيه بما هو مسؤول وبما له صلاحية فهذه الحيثية هي حيثية تقييدية وليست حيثية تعليلية ولولا ذاك لما أعطاه، فهذه الحيثية تقييدية وليست تعليلية، وطبعاً لنفس اصطلاح التقييدية في مقابل التعليلية اصطلاحات عديدة منطقية وفلسفية وعرفية وفقهية ولكن الآن من دون الحاجة إلى الخوض في كل هذه التفاصيل من معني التقييدية ومعاني التعليلية وإنما المعنى المرسوم في باب المعاملات للتقييدية هذا موجود الآن، لولا كونه مسؤولاً لما اعطاه الهدية وإنما أعطاه بصفته كمسؤول، فهو إذاً أعطى الصفة والمقام ولذلك تكون من بيت المال، هذا التعبد ليس تعبداً محضاً من الشرع وإنما هو وفق القواعد العرفية في باب العقود، وهو أن العطية للمسؤول الحكومي هي ليست لشخصه، طبعاً هذه المسألة ينجم عنها بحوث كثيرة وهي ان الهدايات والعمولات التي تعطى للمسؤولين الحكوميين في كافة الأصعدة بما هم مسؤولون ليست لهم ولذلك لو استقال في اليوم التالي أو أقالوه لم يعترف به أحد ولم يعطى هدية وهذ معناه أنَّ هذه حيثية تقييدية، حينئذٍ في هذه الحيثية التقييدية ل الهدايا وكل الأموال المعطاة هي لبيت المال العام ولا يجوز له أخذها ومصارفها مصارف بيت المال وليس مصرفها الملكية الفردية الخاصة.

ومادام بحثنا هذا المطلب نذكر نكتة صناعية موضوعاً، لأنَّ مبحث الرشوة هو تتمة للقاعدة التي بحثنا وهي التعامل على الأموال المحرمة والتي مرت قبل ثلاث أو أربع مسائل سابقة حيث عقدنا فيها عشرون مسألة فهذا المبحث بالدقة هو تتمة لها ولو جعل كمبحث واحد من جزأين يصير مبحثاً متكاملاً، فعلى اية حال إذاً المسؤولين الحكوميين سواء في السلطة التنفيذية أو القضائية أو أي مسؤول، لأنَّ القاضي مرَّ بنا قبل عدّة حالات أنه هو نمط من الوالي وقد مرّ الفرق بين الوالي والحاكم ، حيث مرّ أنه لغةً وماهيةً هما شيئاً واحداً ولكن استعمال الوالي في السلطة التنفيذية أكثر واستعمال الحاكم أكثر في القاضي، وإلا فهي سلطة فبالتالي القاضي سلطة والوالي سلطة والمفتي هو سلطة أيضاً فهي كلها سلطات تتشعب، فهي شيء واحد ولكن تارة يعبر بـ ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾[3] يعني نفس الحاكم، فإذاً هذا البحث عام، فأيّ مسؤول في سلطة يعطى هدية بلحاظ مقامه فهي لبيت المال وأخذها يصير غلولاً، فإذاً فرقها عن بقية أنواع السحت هو هذه الجهة وهو أنه غلول والحرمة يعني تحليل المالك المهدي للمسؤول الحكومي هذا الرضا لا يحلل المال وإنما حق الله موجود لأنه اعطي بلحاظ المقام فهو لأعطي له المال بصفته أن مسرول وله سلطة فالمعطى هو السلطة يعين بيت المال، فمن ثم هو غلول إذا أخذ لأنه خيانة خفية، وتوجد شواهد عرفية على كونه غلولاً هو أن هذه الهدايا التي يأخذها المسؤولون يتكتمون عليها لأجل أنه من بيت المال وأخذها يكون خيانة وبخفاء، بخلاف الهدايا المعلن عنها فذاك بحث آخر، أما الهدايا التي تعطى تحت الطاولة كما يعبرون واضح فهيا أنها لأجل التأثير بما هو مسؤول، وهذا شاهد عرفي على نفس المطلب، فإذاً هو غلول لأنه أعطي لبيت المال، أي المنصب والمقام والصفة، وأنه سحت لأنه لا يحلّل لهذا المسؤول الآخذ لشخصيته الحقيقية ولو رضي المعطي فإن هذا لا يحلله له لأنه من بيت المال، وهذا كما لو سرق إنسان من بيت المال وأعطاه لآخر فالمعطى لا يحل له ذلك فإن هذ غلول وسحت لأنه من بيت المال.

وتتمة لهذا البحث موضوعاً وصناعياً نقول: - إنَّ الاستثمارات التي يقوم بها المسؤولون من موقهم كمدير أو وزير أو رئس، وهذا لا ربط به بالهدية ولا الرشوة وإنما هو استثمار ولكن هذا الاستثمار الذي يقوم به ولو مع دول أخرى أو مع شركات خاصة أو عامة أو دول أخرى فماذا عن هذا الاستثمار؟ ذكر الأعلام في المقام، المعاملات المحاباتية هي بمثابة الهدية وحكمها حكم الهدية، يعني نوع من استخدام الاستثمار المالي فالمعاملات المحاباتية هي استثمار يعني يقولون إنَّ الاستثمار المالي المعاملي حكمه حكم الهدية، يعني هل الشركة الفلانية أو الدولة الفلانية تأتي وتعقد استثماراً لهذا الوزير لو كان زيد بن أرقم؟ إنها لا تعتد بذلك وإنما فتحت له مجال الاستثمار بصفة كونه مسؤولاً فهذه المعاملات الاستثمارية يعبر عنها الفقهاء في باب الرشوة معاملة محاباتية، يعني هي تحبيب وترغيب له فهي مثل الرشوة لأجل الترغيب، فقد تعقد له استثمار حتى بعد ذلك هذا الوزير يأتي ويشتري حاجات الدولة في الشراء يأخذها من الدولة الفلانية او من الشركة العالمية الفلانية.

إذاً هذا الاستثمار إنما انجزوه له محاباةً، هنا الفقهاء قالوا بأنَّ حكمها حكم الهدية، وقد مر بنا ان الهدية إذا كانت للمسؤول فهي لبيت المال فتلقائياً هذا الاستثمار يكون ريعه لبيت المال وليس لشخص هذا الوزير أو المؤول الحكومي، لذلك الآن من باب الشاهد العرفي العقلائي على هذا الاستظهار من الفقهاء من الأدلة الشرعية الخاصة في هذا المقام في القانون الوضعي الآن في الدول أي مسؤول سواء كان وزيراً أو مديراً عاماً أو عضو بلدية أو أيّ مسؤول وفي أيّ رتبة يعملون له كشف حسابات وشفافية حسابات، يعني يعرفون رأس ماله الموجود سابقاً، فإذا زاد فسوف تصادره الدولة كله، وهذا قانون موجود في أكثر الدول، يعني قبل أن يدخل الوزارة أو البلدية أو المسؤولية يجرون له كشف مالي وكم هي ممتلكاته، فإذا خرج من المسؤولية والوزارة بتعقيب قانوني فزاد مقدار ماله أي مقدار كالثلث أو الأضعاف فالدولة لها الحق في أن تصادره حتى لو نقل هذا المال لأسماء عائلته أو أصدائه، هذا هو القانون الوضعي في العالم بحيث إذا حققت الدولة وعلمت أنَّ هذا المال جاء له من خلال منصبه فهو يصادر ويكون ملكاً للدولة، والآن بغض النظر عن القانون الوضعي وما هو ربطه بالشرع ولكن كارتكازٍ عرفي عقلائي له ربط بما استظهره الأعلام، وحتى أنه بحسب نصّ هذه الرواية ( هدايا الولاة غلول )، وغلول يعني من بيت المال فهو حق بيت المال وليس حقاً لهذا الشخص، لذلك هذه المعاملات المحاباتي في الحقيقة تنعقد لبيت المال.

وقد يشكل شخص ويقول: - هل هو مأذون شرعاً في أن يعقدها لبيت المال؟

قلنا:- إنَّ هذا قد مرَّ بنا حين البحث في قاعدة التعاوض على الأموال المحرمة من أنَّ المعاملة المربحة للمال المحرّم ليس المغصوب وإنما مثل مال اليتيم أو غيره إذا كان يوجد فيه ربح فقد حصل إذن من الشارع في أن ينعقد لصاحب المال المحلَّل ولا ينعقد لهذا الشخص الذي ارتكب حراماً، مثل اليتيم إذا تاجر شخص بأمواله أو تاجر شخص بأموال الزكاة أو الخمس فإنه تصح المعاملة لليتيم وللخمس والزكاة لا لهذا الشخص المرتكب للحرام، فهذا القانون الوضعي داعم لهذا الاستظهار، فلاحظ كيف هو التعبير ( هدايا الولاة غلول )، ( وإن أخذ هدية كان غلولاً )[4] ، فالهدية ألحق بها المشهور المعاملة المحاباتية يعني الاستثمارات.

وهناك وجه آخر غير هذه الرواية الشريفة والروايات التي ستأتي في الاستثمار، وإنما حتى في الهدية، وقد ذكرناه في قاعدة التعاوض على الأموال المحرّمة، والوجه هو وجه صناعي آخر عرفي، وهو مفسّرٌ لمفاد هذه الرواية الشريفة، ولكن نؤجله إلى الجلسة اللاحقة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo