< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

وصل بنا المقام إلى الرواية التاسعة، فلاحظ أنَّ بعض الروايات تدرج الرشوة حتى في الحكم في السحت وبعضها تستثني الرشوة في الحكم من السحت، لا أنها تستثنيها بل هي تشدد فالاستثناء بمعنى الشدة، وهذا لطيف فإنَّ الاستثناء على نمطين فتارةً الاستثناء من الشيء بمعنى اخراجه من الحكم أصلاً فليس بحرام مثلاً، فتارةً تستثني بمعنى أنك تخرجه من الحكم وتارة تستثني لا أنك تخرجه من الحكم وإنما تشدد فيه، ( أشدد به أزري وِاركه في أمري )، وهذا معنى عظيم وهو أحد صفات أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود هو هذا المطلب وهو أنه حينما تستثنيه لا أنك تخرجه من الحكم وإنما تشدد به أكثر، فالاستثناء ليس بالإخراج وإنما التشديد وتلوين وتركيز أكثر، وتارةً تستثني يعني تخرجه من الحكم، فهنا الرشوة في الحكم حينما قال الامام عليه السلام ( فأما الرشا في الحكم يا عمار فهو الكفر بالله ) ليس معناه اخراجه عن الحرمة أو حرمة السحت وإنما كما مرَّ أنه زيادةً على الحرمة الفقهية وهي الرشوة توجد حرمة عقائدية فيها أيضاً، وهذا اصطلاح لطيف في الروايات، وهو أنَّ الكفر يستعمل في الحرمة الفقهية إذا كانت فيها صبغة عقائدية أو شديدة، مثل ( من ترك الصلاة فهو كافر فقال له السائل:- هل يصير كافراً ؟ فقال:- إذا استخف )، فلاحظ متى تتصاعد الحرمة الفقهية إلى حرمة عقائدية، وحتى في الرواية - إذا لم يشتبه ظني - أنه توجد مقارنة بين حرمة الزنا وتارك الصلاة فلماذا تارك الصلاة سمي كفراص بينما مرتبة الزنا لا يسمّى كفراً، وببالي أنه في أحد الروايات السائل يسأل هذا السؤال والامام عليه السلام يجيب عن ذلك، فمرتكب الزنا الذي هو فاحشة لا يسمّى كفراً أما تارك الصلاة استخفافاً يسمّى كفراً، من جهة عظمة الصلاة على الزنا فإنَّ الامام عليه السلام يقول إنَّ حرمة الزنا شيء آخر، فإنه من جهة أنَّ ترك الصلاة استخفافاً بها هذه فيها جنبة عقائدية وكأنما لا يسلّم بوجوب الصلاة فهذه جنبة اعتقادية وليست جنبة عملية، وحتى في الحج و﴿لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني﴾[1] فسمّي كفراً، ولماذا سمّي كفراً؟ يعني إذا تركه استخفافاً لا مطلق ترك الحج فتوجد جنبة عقائدية، فالعقيدة حينما تأتي تصعد الملاك أكثر فأكثر، وهذا أحد أدلة على أنه لماذا تكون الولاية أعظم من الصلاة كعملٍ فقهي؟، فإنَّ وجوب الصلاة جنبة عقائدية والالتزام بها جنبة عقائدية، فالمهم أنَّ هذا اصطلاح معهم في الروايات نعرفه في أقسام الأحكام أنَّ الحكم الذي هو عملي وبعدٌ فقهي إذا اتسم بلون من العقائد تصعد الحرمة أو الوجوب من وجوب فقهي إلى وجوب عقائدي، وهذا التقسيم للأحكام مهم يؤثر على منظومة الفقه برمّتها، هذه اقسام الحكم التي مرَّ بنا مراراً التنبيه عليها ولو جمعت هذه الشواهد لكان مفيداً جداً، أوليس كنا نطمح ونحرص على في جمع أقسام الحكم، وقد قلنا إنَّ التكليفية هي خمسة؟، قسام الحكم عند القدماء من السيد المرتضى والمفيد الشيخ الطوسي وحتى العامة القدامى أقسام الحكم عندهم ليست خمسة وإنما أكثر وأحد شواهد أن تقسيمات الحكم هي أكثر من خمسة هو هذا الشاهد وهو أنَّ الحكم الفقهي إذا تلوَّن بجنبة عقائدية يصير كفراً وإيماناً أي تستد الحرمة أو الوجوب، وهذا الحكم يختلف عن الحكم الفقهي البحت، وهذا دليل على أنَّ الأحكام الفقيه ليست على وتيرة واحدة بشكلٍ متساوٍ، وإنما ما أن تتلون بالحكم العقائدي تنصبغ بآثار الحكم الشرعي العقائدي، فلاحظ أنَّ هذا تعبير واحد كرّر عند الأئمة عليهم السلام في باب الرشوة وكم منطوية فيه مباحث ومبانٍ كثيرة، ( أما السحت فأنواع كثيرة ... فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله )[2] ، فهذا استثناء وهو ليس الاستثناء بمعنى الاستخراج وإنما هذا استثناء بمعنى التغليظ، فهذه الرواية و مرت علنا روايتان يقول الامام إن السحت هو الرشوة في الحكم يعني يريد أن يقول بضميمة الروايات الأخرى يعني كون الرشوة في الحكم فيها جنبة حرمة عقائدية لا ينفي وجود جنبة حرمة فقهية فيها فإنه لا مانع من اجتماع الحرمة فتشتد وتصير مغلّظة، ولذلك في ارتكاز الفقهاء ولا أقول كلهم وإنما الكثير منهم في مبحث الشعائر الدينية أو الشعائر الحسينية يقولون بأن الحكم فيها ليس فقهياً بحتاً بل فيه لون وخيط عقائدي، العزاء على سيد الشهداء أو مجالس أهل البيت أو زيارة مراقدهم لا تنظر إليها جنبة استحباب كعمل فقهي، فإذاً كنت تلاحظ الخيط العقائدي والون العقائدي فيها تصير جنبة وجوب وهو وجوب عقائدي مرتبط بالولاية، فماهية الزيارة أو العزاء أو الشعائر الدينية أو الشعائر المرتبطة بأهل البيت وحتى الحج كشعيرة فجنبة العمل الفقهي هو الوظيفة الفردية من الحج والعمرة واجبة في العمر مرة أو مستحبة يأتي به الانسان ولكن كجنبة مشعر وشعيرة فيها جنبة أخرى وفيها وجوب آخر هو اقامة شعائر الدين، ( لازال الدين قائماً ما قامت الكعبة ) وهذه رواية موجودة عندنا وعندهم، وما معنى إقامة الكعبة ﴿وجعلنا الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾[3] ، يعني يعمروها بالزيارة بالطواف بالعمرة بالحج، فهذا هو معنى قائمة لا أنَّ بناءها قائم فقط ولو أنَّ هذا هو أحد معاني القيام، وكذلك نفس المعنى ﴿وجعلنا البيت مثابة للناس﴾ يعني يثوبون إليه يعني يقصدونه ويزورونه، ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾ ، نظير الآية الأخرى في سورة البقرة ﴿وجعلنا البيت مثابةً للناس﴾ ، يعني يثوبون إليه، وقياماً ومثابة ويثوبون إليه هذا ليس مرتبطاً بالوظيفة الفردية وإنما هو مرتبط بهوية الدين، فهو جنبة عقائدية، ولس فقط عقائد وإنما هو من أسس الدين وبيضة الدين، لذلك في روايات الفريقين لو أنَّ الناس تركوا الكعبة ولم يحجوا إليها سواء كان حج عمرة أو عمرة أو طواف، ولو أنه لا يصح الدخول إلى الكعبة إلا بنسك يعني محرماً ولكن لو افترضنا أنه حتى الطواف فيها من دون عمرة ومن دون حج ونسك هو نوع من الاثابة والإياب وبالتالي قيام الكعبة، ﴿وطهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والرّكّع السجود﴾[4] يعني ليس الحجاج لبيت الله ففقط وإنما حتى الطائفين لا هو في عمرة ولا هو في حج، فنفس العكوف في بيت الله الحرام هو قيام للكعبة، هذا المستحب ليس من باب عمل فقهي فقط وإنما يصب في وجوب كفائي ( لو أن الناس تركوا البيت عاماً لم يمهلوا )، يعني ينزل عليهم العذاب، فهل العذاب ينزل على العمل الفقهي أو أنَّ العمل الفقهي اشتد إلى وجوب عقائدي؟!!، عمارة المسجد الحرام أو مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي مراقد الأئمة عليهم السلام كذلك ليست جنبة العمل الفقهي فقط، ولذلك حينما نقول معرفة أقسام الأحكام هي خمسة أو خمسة عشر كما عند الشيخ المفيد والطوسي والسيد المرتضى والقدماء هذه هي اهميتها وهو أنه لكي يتنبه الباحث والمجتهد أن هذا الحكم هنا ذو بعد واحد أو ابعاد وحيثيات، فتقسيم الأحكام حساس جداً، لذلك ورد في روايات الفريقين أن الكعبة على كافة المسلمين وجوب آخر غير وجوب حجة الاسلام وهو أن تظل الكعبة عامرة قائمة الحجيج والطائفين والمصلين وبالمعتكفين ولا تعطَّل، ومن أين أتى هذا الوجوب وهل هذا وجوب يرتبط بوجوب حجة الاسلام؟ أصلاً ليس له ربط بحجة الاسلام وليس له ربط بعمرة الاسلام وإنما مرتبط بشيء آخر، فالفقيه لابد أن يحلل هذا البحوث لأنه إذا لم يحلل فسوف لا يعرف الأحكام وملفاتها وفصولها وحقائقها، لاحظ أنَّ حجة الاسلام عبر فيها القرآن الكريم ( ومن كفر ) فيأتي الباحث ويبحث أنَّ هذه الآية الكريمة هل هي حكم فقهي أو حكم عقائدي فيقحم البحث العقائدي في الحكم الفقهي وأنَّ هذه الآية الكريمة هل هي من آيات الأحكام في الفروع أو من آيات الأحكام في العقائد ولماذا دمج القرآن الكريم بين الأمرين؟، هذه نكتة مهمة وهي أنه يلزم أن تحلل الأحكام فإن صناعة التحليل مهمة، وإلا البحث بشكل سطحي جمودي قشري غير مقبول بل لابد من التحليل، فلاحظ أنه مع أنَّ حجة الاسلام - وبحث تقسيم الأحكام يعنيني الآن لأنَّ له تأثير على أبواب فقهية كثيرة، فإنَّ أحكام خمسة أو خمسة عشر أو عشرون يؤثر على الاستنباط في كل أبواب الفقه والمجتهد يجب أن يكون على يقظة وكيف إذا امتزج الحكم العقائدي مع الحكم الفقهي، فهنا في آية حجة الاسلام نبَّه القرآن الكريم على الجنبة العقائدية فقال ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾[5] جبنة الاستخفاف العقائدية - يعني الاعتقاد بالوجوب - وكأنما لم يكترث بالوجوب ولا يلتزم به ولو كان التزاماً قلبياً فإن كلامنا في الاستخفاف القلبي، يعني درجة من الكفر الخفي وليس من كفر الجلي اصطلاحاً، خلافاً لما توهمه الوهابية أو الخوارج القدامى أو الخوارج الجدد، كلا فإنَّ هذا فرط في الاستظهار، فالفر هنا هو كفر خفي وليس كفراً جلياً، فالمقصود هنا هو درجة خفيفة ولكنها عقائدية.

لاحظوا أن وجوب حجة الاسلام هي هكذا فكيف بذاك الوجوب الآخر وأي وجوب آخر وهل القرآن الكريم يفرض على الناس وجوبان للحج؟ نعم ذكر ذلك الفريقان ورويت فيه روايات، وما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر هو قوله تعالى في سورة ﴿المائدةوجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾[6] ، أما ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ هذا هو حجة الاسلام عمرة الاسلام كما يقولون، فإنَّ العمرة واجبة مرة والحجة واجبة.

وأنا عمداً أتوقف في هذه الثمرة مع أن بحثنا في الرشوة، ولكني أجد أنَّ هذه جملة معترضة بنوية في أبواب فقهية كثيرة كي نحدد الأحكام وحقيقة الأحكام، أما الوجوب الآخر فهو ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾ وهذا وجوب كفائي، ولذلك توجد عندنا أبواب عقدها صاحب الوسائل في أبواب وجوب الحج وهي أنَّ الشخص الذي هو ذو جِدَة - أي ذو مال - يجب عليه الحج كل عام وفي ذلك روايات عديدة صحيحة ويقال إنَّ الصدوق أفتى بها، وهذا غير حديث الكساء، أما المشهور فقد حملوا هذه الروايات على إنَّ هذا من باب الوجوب الكفائي لأجل إحياء وعمارة بيت الله الحرام وهو وجوب كفائي آخر، وهذه الروايات موجودة عندنا وعندهم، ولذلك عقد صاحب الوسائل باباً عنونه بأنه ( يجب على الوالي .... ) سواء كان سلطة رسمية أو سلطة رسمية فإنَّ هذا لا فرق فيه، فإنَّ هذا من وظائف الولاة، فمن وظائف الدولة الاسلامية والحكومة الاسلامية رسمية كانت أو غير رسمية أن تجبر الناس على حج بيت الله الحرام لو امنعوا عن الحج في عام من الأعوام، وليس العام فقط إنما حتى العمرة فلا يجعل بيت الله خالياً فإنَّ هذا لا يجوز، ليس فقط يحرم الصد عن بيت الله الحرام فإنَّ هذا ليس كافياً، بل زيادة على ذلك هو أنه يجب على الوالي أن يحجج لو امتنع الناس عن الحج إما لعجزهم أو لغير ذلك فعلى الوالي أن يبذل لهم ولو من بيت المال كي يحجوا، فلاحظ كيف يرتب الباري عزّ وجل الأحكام، فتوجد عندنا حرمة صد وهذه درجة وعندنا شيء آخر وهو وجوب أن يجبر الوالي الناس ولو بمال من بيت المال ولا يجعل بيت الله الحرام معطل ولا يجعل زيارة النبي معطلة ونفس الروايات وردت في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نفس مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراقد كل المعصومين عليهم السلام، فإنَّ حرمة الصد هي أدنى الايمان هي حرام أما زيادة على ذلك يجب على الوالي أن يجبر الناي على، وكذلك الاقامة هناك يجب أن تكون عامرة بالمجاورين والزائرين، مثل ﴿وطهرا بيتي للطائفين العاكفين والركع السجود﴾ فهو شامل للمجاورة فإن المجاورة هي نوع عاكف، وتوجد رواية صحيحة السند عن الباقر عليه السلام موجودة في أبواب الجهاد يقول فيها إنَّ الجوار لبيت الله الحرام أو لجوار مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لجوار أمير المؤمنين عليه السلام أو لجوار الأئمة عليهم السلام هو جهاد، فنفس الجوار هو جهاد لأنه عمارة حتى لا يُهجَر المكان ولا يُعطّل، وقد وقفت على رواية في قضية البيتوتة في النجف الأشرف فحتى مبيت ليلة هي عمارة وهي أفضل من تسع ليالي قدر والبيتوتة عند الحسين عليه السلام أفضل من ليلة قدر، وهذا موجود في كامل الزيارات المرتبط بالحسين عليه السلام، ويه رواية احدة، وقد اتضح الأمر أنه في كل المعصومين البيتوتة عنده ثلها ثواب عظيم علاوة على الزيارة، وقد ورد ذلك في الرضا عليه السلام، ويظهر من الرواية أن البيتوتة ليلة عند الامام الرضا عليه السلام - وهذا يفهم من ساق الرواية - ثوابها سبعين ألف حجة مقبولة، وكذلك الحال عند كل المعصومين، وهذه الروية عن الامام موسى بن جعفر في حق ابنه علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وهي في كل المعصومين، وقال فق لس فقط سبعين ألف حجة وإنما قال حجة مقبولة وقد يذهب الانسان إلى حجج كثيرة وهي ليست مقبولة بينما هذه حجة مقبولة، إذا هذه جنبة غير جنبة الوجوب الفقهي - جنبة استحباب الزيارة أو استحباب زيارة بيت الله الحرام - وإنما توجد جنبة وجوب كفائي عقائدي هوية الدين بها، قال تعالى في سورة المائدة ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً﴾ ، فالدين هو دين الله وليس دين إبليس، فإذا عطّلت الكعبة ومرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلت مراقد الأئمة عليهم السلام فسوف تروج عبادة الشيطان، فلاحظ كم هو من تعبير دقيق، وهذه الرواية موجودة عند الفريقين وهي أنه ﴿لازال الدين قائماً ما قامت الكعبة﴾، يعني إذا عطّلت الكعبة فيوف يعطّل الدين، وإذا عطّلت زيارة النبي وزيارة المراقد فسوف يعطّل الدين، وهل هناك رخصة لتعطيل الدين؟!! إنه لا توجد رخصة لتعطيل الدين تحت أيّ عذر، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول عن كثير من العلماء أنهم قالوا باستحباب ورجحان زيارة الحسين عند الخوف على النفس، يعني حتى الموت ليس عذراً رافعاً لرجحان زيارة الحسين عليه السلام سواء كان الموت بسبب السلاح أو أسباب أخرى، فبسبب السلاح من بعثيين أو في زمن الامام الصادق عليه السلام، ويوجد عندنا كتيب قد طبع فيه أنَّ الامام الصادق عليه السلام يلوم سبعة من مراجع وفقهاء خاصة أصحابه ويؤنبهم لتركهم زيارة الحسين تحت ذريعة الخوف من قتل الأمويين، فهو يلومهم فيقول وأنت يا أبان أنت من رؤساء الشيعة وتترك زيارة الحسين؟!! والحال أنه يوجد خوف من السلاح، وهذه الروايات كلّها صحيحة السند، وكذلك يلوم زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وكل الفقهاء الكبار، فيقولون يا ابن رسول الله إنَّ فيها مسالح - يعني فيها سيطرات مسلحة - فقال لهم ويحكم أتتركون زيارة الحسين؟!!، يعني إذا عُطّل الحسن وعُطّلت المراقد فهذا يعني أنه عطّل الايمان والدين، فلاحظ البعد في الحكمين، ولذلك دراسة أبعاد الأحكام المختلفة أمر مهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo