< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

مرّ بنا أنَّ صحيحة عمار بن مروان وهي الرواية الأولى في الباب الذيل حينما يقول عليه السلام ( والسحت أنواع فأما الرشا في الحكم فإنَّ ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله )[1] ، ليس مراده عليه السلام تحريم خصوص الرشوة في القضاء كما استظهر من ذلك الكثير من الأعلام أو أحد القولين المشهورين لأنه هنا حينما قال ( فأما الرشا في الحكم )، فهنا حينما صعّد النير واضح في أنَّ فحوى الكلام أنَّ الرشوة هي من السحت ومندرجة فيه وهي باطل في نفسها ومقتضى التعامل فيها باطل إذا كانت للباطل وهي سحت إلا أنه في خصوص القضاء تصل إلى درجة الكفر، وكيف تفسير هذا البيان؟ أولاً مرّ بنا أنَّ السحت هي قاعدة لتحريم المال من باب حق الله وليس من باب حق الناس فالله تعالى لا يريد هذه القناة من التعامل في الحركة المالية كالربا والقمار وغير ذلك وتعميم الاجارة إلى الدعارة والمحرمات ومن هذا القبيل، فلسحت هو رغم تراضي المتعقدين بقول مطلق غير مقد بالشارع فالشارع يقول هو من باب حق الله هذا حرام وسحت وفيه نار، هذا هو مورد السحت، فالرشوة مع أنَّ الطرفين متراضيين وإن لم يكن صحيحاً فالشارع يقول إن هذا سحت، فهو سحت من هذه الجهة فإن هذا تنبيه على أنَّ التراضي لا يسبب حلية المال وإنما هذه معاملة سحت، إذاً هي بحسب القاعدة إذا كانت الرشوة للباطل أنها سحت وهذا عام سواء كان في القضاء أو في غير القضاء، في خصوص القضاء الامام عليه السلام قال إن الحرمة ليست من باب السحت إنما هي من باب الكفر بالله العظيم، ولماذا تشتد الحرمة في خصوص باب القضاء أشد من عموم حرمة السحت؟ ذلك بسبب أن القضاء هو نوع سلطان وولاية وجعل الولاية لغير أحكام الله ذكر ذلك في سورة المائدة ﴿ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الظالمون الكافرون الفاسقون﴾ [2] ولماذا تربط الرواية بأنَّ هذا كفر وكأنه مخالفة عقائدية؟ لأنه نوع تحكيم ولاية غير الله فهذه ترتبط بالهوية فهي ليست حرمة عملية وأي شيء مرتبط بالولاية فهذا دليل على أنَّ الولاية أعظم من الصلاة، فإذا ارتبطت بالولاية فهي مرتبطة الهوية العقائدية وهي أعظم من العمل العادي نعم إنكار وجوب الصلاة هذه هوية وعقيدة أما مخالفة الأمر بالصلاة وعصيان الأمر بالصلاة فهذا جانب عملي، ولذلك ذكرنا مراراً أنَّ وجوب الاعتقاد بوجوب الصلاة أعظم من نفس أداء الصلاة عند كل الفقهاء بالتسالم لأن العقيدة أعظم من العمل والتولي أيضاً مرتبط بالهوية والعقيدة من هذا الجانب فهي كفر بالله واضح أنه يوجد فيها تحكيم لسلطان غير الله تعالى وسيأتي في ولاية الجور والجائر يعتبره الآيات والروايات بمثابة الكفر بالله وكأنما هو معصية اعتقادية في الهوية ﴿يريدوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرا أن يكفروا به﴾[3] ، فهنا لم يعبر القرآن الكريم بأن هذه معصية عمل وإنما هو مرتبط بالهوية لأنه مرتبط بالولاية، يعني الولاية هي نوع سلطان واعتقاد، فإذاً الرواية ليست في صدد تضييق وحصر حرمة الرشوة بالقضاء كلا وإنما هيه الرشوة التي هي سحت في خصوص الرشوة في القضاء المعصية فيها ليست عملية كالسحت وإنما المعصية فيها اعتقادية وهذا ليس معناه أنه نكير لحرمة الشروة وأن الرشوة ليست سحتاً والذي هو أحد القولين المشهورين، فإذاً الرواية دالة على حرمة مطلق الرشوة أما خصوص الرشوة في القضاء فيها معصية أخرى ليس معصية عملية فقط وإنما توجد فيها معصية اعتقادية والمعصية الاعتقادية في الولاية أشد إثماً وجرماً من المعصية العملية، لذلك تلاحظ في الروايات ( قال:- ترك الصلاة، قال:- مستخفاً أو غير مستخف فإن لم يكن مستخفاً فهي كبيرة من الكبائر أما إذا كان مستخفاً فقد كفر ) فلاحظ أنَّ الاستخفاف معصية ليست عملية وإنما هي معصية اعتقادية فحينما تصير معصية اعتقادية فهي إن تكن كفراً حقيقياً تصير بمثابة الكفر، يعني هي معصية اعتقادية هذه نكتة مهمة وهي التفرقة بين المعصية الاعتقادية والمعصية العملية، هذه نكتة في مفاد الرواية وهذا المفاد كما مرّ بنا أمس أنه سيتكرر في الروايات، فالروايات ليست مختصة بحرمة الرشوة في القضاء كما استظهر الكثير بل الأمر بالعكس.

وهناك نقطة أخرى في دلالة هذه الرواية والتي هي دلالة متكررة في الروايات: - وهي أنَّ الحكم أيضاً ما هو معناه فهل الحكم فقط هو القضاء؟ كلا بل الحكم ليس فقط القضاء بل الصحيح في الحكم انه شامل للسلطة القضائية والتنفيذية السياسية التي هي الوالي والفتوائية، أما الفتوائية فواضح لأنَّ القاضي كيف يقضي من دون أن يكون مبتنياً على فتوى، فنفس القضاء متضمناً للفتى يعني السلطة القضائية متضمنة للسلطة التشريعية، فالتمييز بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية لا معنى له، وطبعاً هذا المبحث بحث في نيابة الفقيه وولاية الفقيه فالكلام نفس الكلام، ولو أنا لسنا في صدد هذا البحث وإنما نحن في صدد أن عنوان الحكم الذي يرد في الروايات ما هو معناه، وأيضاً ورد هذا في باب التعارض، فالمراد بالحكم بلا شك لا يمكن أن يكون القضاء من دون فتوى لأنَّ القضاء متضمناً للفتيا ولا يعقل ماهوياً من دون ذلك، فإذاً هاتان سلطتان بقيت سلطة واحدة وهي التنفيذية وفهي أيضاً داخلة، وكيف؟ القضاء سواء في عصر النص أو حتى في عموم الملل والنحل والأعراف العقلائية القديمة القضاء لا أقل فيه جنبة من السلطة التنفيذية كالعقوبات وتنفيذها من الحدود والقصاص والتعزيرات فهذه نوع من السلطة التنفيذية هذه مسلّمة في القضاء، يعني لا يمكن القضاء من دون تنفيذ وإلا فهو يكون خواءً، فحتماً تكون السلطة التنفيذية تكون بيده، فإذا اشتملت القضاء على جانب من الولاية - الوالي- فإذاً نفس معجون القضاء موجود في ماهيته وهويته سلطة فتوائية وسلطة تنفيذية وبالتالي الحكم هو عام وليس خاصاً، فهنا في الرواية ( وأما الرشا في الحكم ) فالحكم هو مطلق الحكم سواء كان قاضياً أو والياً أو مفتياً، سواء كان سلطة دينية أو سلطة رسمية تشريعية أو سلطة قضائية فهو شامل لمطلق السلطات فكلها تزداد حرمة الرشوة فيها للباطل إلى درجة الحرمة العقائدية وليس فقط في خصوص القضاء، فحتى لو سلّمنا أن تحصر أو تضيق مفادها في خصوص القضاء ولكن ليس في خصوص القضاء وإنما الحكم في طبيعته أعم سواء في هذه القاعدة أو في أبواب أخرى الصحيح هذا، فالصحيح هو التعميم، مضافاً إلى ما مرّ بنا الآن وهو أنَّ هذا اللسان المتكرر في الروايات ليس في صدد تضييق حرمة الرشوة أو نفي حرمة الشروة في غير ذلك بل هو في صدد تقرير حرمة الرشوة إنما في صدد تأكيد حرمة الرشوة في حصة خاصة من هذه الرشوة بشكل مشدد إذا كانت في القضاء، فإذاً بالتالي الصحيح هو التعميم وعدم التخصيص.

وهناك زاوية أخرى في هذه الدلالة لأنَّ هذه الرواية جعلها الأعلام محكاً لكل روايات الباب فالتأمل والتدقيق فيها أمر حساس، لأنَّ نفس اللسان الموجود فيها يتكرر في الروايات الأخرى، فهناك زاوية أخرى في هذه الرواية يلزم أن نلتفت إليها، وهي أنه مرّ بنا ما هو معنى قاعدة السحت فإنَّ الرواية متضمنة لقواعد وليس قاعدة وحدة وتستخلص الحكم أنه مبني على قواعد بشكل ولي فيجب تحيل هذه المراتب الطولية التي ذكرتها الرواية، أولاً الرواية فرضت الغلول ثم إن الغلول شناعته لا تقل عن السحت فهو خفاء وأنه خيانة أيضاً ثم أتت إلى السحت، فالحست كما مرّ هو التعاطي الذي هو في نفسه باطل يترضى به الطرفين ولكن الشارع يقول إنَّ حق الناس لم يخالف بالتراضي ولكن حق قد خولف، والآية الكريمة تقول ( فيسحتكم بعذاب )، فصحيح أنه يوجد تراضي بين المجتمع ولكن الشارع يقول صحيح أنكم تراضيتم بالنكر ولكن الله يسحتكم لأن حق الله تعالى شيء آخر.

وهنا توجد نكتة معينة أشار إليها المشهور: - موضوع الرشوة مرّ أنه إنما تكون الرشوة باطلة وسحت هي الرشوة التي تكون لأجل الباطل، يعني لإزالة الحق أو لإقامة الباطل فتكون باطلة وسحت، أما إذا كانت رشوة للحق فهل هي باطلة او لا؟ فهنا توجد نكتة مهمة ذكرها غير واحد من الأعلام سواء كان السيد الخوئي أو السيد الكبايكاني أو من المتقدمين مثل ابن إدريس والشهيد الثاني صاحب المسالك وفي طبقات مختلفة من الأعلام نبهوا عليها، وهي أنه ليس فقط بطلان معاوضة الرشوة في الباطل بل حتى الرشوة في الحق فيها تفصيل، وفي الواقع لا فقط أنهم جماعة وإنما المشهور شهرة كبيرة فصّلوا في الرشوة لأجل الحق مع ذلك فصل المشهور وهو أنَّ الرشوة ليست دائماً صحيحة في الحق دائماً فالتفصيل ليس أن الغاية هي حق أو الغاية هي الباطل فإن هذا لا يكفي وإنما يوجد قيد آخر ولذلك أقحموا قاعدة ثالثة أو رابعة أو خامسة في البحث، وصحيح أنَّ هذه القاعدة المنطوية موجودة في نفس هذه الرواية والروايات التي لها نفس لسان هذه الرواية والقاعدة هي أنهم قالوا إذا كان العمل على المرتشي واجباً تبرعياً مجانيا فأيضاً هذه الرشوة باطلة وأخذ المرتشي للمال سحت مع أنه في الحق لأنه يتقاضى أجراً على عملٍ ألزم هو به مجاناً فحينما يأخذ الأجرة عليه فهذا العوض حرام وسحت حتى لو كان المعطي راضياً، لأنَّ هذا يسقط حق الناس أما حق الله تعالى فلا يسقط، ولذلك أقحم المشهور قاعدة الواجبات وأنَّ الأجرة على الواجبات حرام وهذه قاعدة أخرى ولو أن هذه القاعدة مسلّمة في الجملة، فهي فيها خلاف بالجملة يعني بإطلاقها فهيا خلاف ولكن أصل القاعدة هي مسلمة وهو أنه في موارد أوجب الشارع على فئات من المجتمع أعمال مجاناً إذا تقاضت هذه الفئات مالاً على هذه الأعمال فهذه رشوة وباطل وإن كانت الغاية هي الحق، كما سيأتي أن المفتي يأخذ المال على الفتوى فهنا لا يجوز لأنَّ الله تعال جعل الارشاد الديني واجباً، حتى رجل الدين عموماً إذا تقضى أجراً في وظائفه الدينية فهذا حرام عليه، نعم المؤمنون لا يخلونهم من هدايا او غير ذلك فهذا لا مانع منه فإنَّ الهدايا شيء آخر، وتوجد عندنا رواية تنص على حلية هذا الشيء، فهذا إذا كان من باب الهدايات والصلات فلا مانع منه فهو ليس من باب المشارطة كما أن الغاية حق فهذا لا إشكال فيه أما أنه يريد أن يشارط على ما هو واجب فهذا لا يجوز، ونفس حتى الدفن وتجهيز الميت لا يجوز له أخذ الأجرة على نفس التجهيز أما أنه يأخذ على أمرو أخرى فهذا جائز أما الواجبات الإلزامية سيما التي الواجبات التي ألزم الشارع بها بنوٍ تبرعي مثل موظف الدولة أو مديراً فيها أو وزيراً أو قاضياً أو أي موضع من موضع المسؤولين الرسميين او السلطات الدينية يردون أن يتقاضون على خدماتهم الحكومية أو الدينية فهذا لا يجوز لأنَّ الشرع الزمهم بالمجانية فأخذ الرشوة هنا باطلاً ولو كان الغرض والغاية هو الحق، فإنه لا حق له أن يتشارط ولا حق في أن يمتنع من العمل، أما الصلات والهدايا فجائزة إذا كان الغرض حقاًن أما مشارطة أو رشوة فهذا لا يجوز، إذاً حق للمشهور أن يقحم في البين قاعدة الأجرة على الواجبات وأنه تكون الأجرة باطلة فإذا كانت الأجرة هنا باطلة فالرشوة تكون باطلة ولو كانت للحق، ففي هذه الرشوة الباطلة المعطى لا يحرم عليه لأنه يريد أن يأخذ حقه أما الآخذ حرام عليه وهو سحت لأن يجب عليه أن يأت بالعمل مجاناً فالتشارط عليه حرام، ففصّل المشهور في الرشوة لغرض الحق ببين المعطي والآخذ فإنَّ الآخذ يحرم عليه وهو سحت أما المعطي فلا يحرم عليه، وأنا أتذكر أن بعض الأعلام فصل حتى في هذا المورد، إذاً للرشوة في الحق عن كانت في الأعمال الواجبة سواء كانت حكومياً أو غير حكومي سلطات دينية غير حكومية أو سلطات حكومية رسمة إذا كان العمل واجباً فالرشوة عليه حرام ولو بالحق فهي حرام على الآخذ وليس على المعطي، بخلاف ما إذا كانت الرشوة ليست على واجب وكانت للحق فهذا المقدار من الأدلة الآن دليل على الحرمة عليها، فتصفى عندنا فقد هذه الصغرى وهي الرشوة لغرض الحق على أمر وعملٍ غير واجب، حتى في الآيات وهذا اللسان من الروايات التكرر تصفى عندنا بالنبة إلى الآخذ فقط خصوص مورد وهو الرشوة للحق عل عمل غير واجب عليه، أما بالنسبة إلى المعطي فهناك صورة ثانية فيها حلال عليه، وهي صورة للحق سواء كان عملاً واجباً على الآخذ أو غير واجب فالنسبة غلى المعطي هذا جائز، حتى أن الشيخ المفيد مرّ علينا في النقل الذي نقلناه عنه قال إنه حتى في القضاء الحق إذا كان لغاية الحق عنده جائز للمعطي وليس للآخر ولو أن هذا بحث آخر سنأتي إلى تنقيحه، ولكن إجمالاً الآن الرشوة للباطل حرام مطلقاً على المعطي والآخر وفي خصوص الحكم بالمعنى الأعم كفر بالله تعالى يعني تصير حرمة عقائدية ولست فقط حرمة عملية فقهية، وأما الرشوة في الحق ففيها تفصيل، فبالنسبة إلى الآخذ إن كان العمل واجباً عليه فتكو الرشوة حرام وسحت وأما إذا كانت الرشوة للحق وعلى عمل غير واجب فهي بحسب هذا المقدار من الأدلة لست حراماً لا على المعطي ولا على الآخذ، هذا تفصيل الصور الموجودة في البين.

ولكن بعض الأعلام أقحم قاعدة أخرى في هذا المبحث ولا باس بها وقد أشرنا إليها إجمالاً فيما سبق وهي في صورة الرشوة للحق على عملٍ غير واجب فإنَّ مقتض المحل من الأدلة أنه جائز للمعي والآخذ أليس كذلك، مثل السيد حيث توجد عنده هذه الفتوى وهي أنه إذا كان المسؤول الحكومي أو المسؤول الديني في السلطة الدينية يقوم بعمل ليس بواجب عليه وإنما هو يبذل عملاً أكثر كما لو كان مديراً في ادارة أو موظفاً أو إمام جماعة أو مبلغاً فليس من الواجب عليه أن يدخل البيت الفلاني ويعلم الناس وإنما الواجب عليه أن يعلم الناس في المسجد أما انه يقصده إلى الدار ويعلمه فإنَّ هذا المقدار ليس بلازم، فإذا تقاضى على العمل الذي هو ليس بواجب عليه فهذا يكون من الصورة الأخيرة فيصير حلالاً على المعطي والآخذ ولو كان مسؤولاً حكومياً أو دينياً، وحتى في مجهّز الميت فإن مجهّز الميت إذا كان يأتي بالأغسال وبالأكفان بطريقة معينة وفي مغتسل بحسب ما يختاره الورثة فإنَّ هذا ليس بواجب عليه وإنما و يغسل كما يغسل الناس الباقية اما هذه الخصوصيات فهي ليست بواجبة عليه فيجوز له أن يأخذ الأجرة على هذه الأمور وهذا لا شيء فيه ولا دليل على الحرمة، فالسيد الخوئي عنده هذ الفتوى حتى في الموظف الحكومي، مثلاً هذه المعاملة تستغرق شهراً بحسب الروتين الموجود ولن الموظف يبذل ساعات أخرى ليست بلازمة عليه مع لم يغمط حقوق الآخرين ولكن يجعل معاملة هذا الشخص أسرع فهذا الموظف ليس هذا العمل واجباً عليه فهنا السيد الخوئي توجد عنده استفتاءات كثيرة على أنَّ هذا المقدار جائز حتى على الآخذ ولو كان رشوة ولكنه جائز لأن هذا عمل حق ومن دون أن يغمط حق الآخرين وهو يبذل عملاً ليس بواجب عليه لا بحسب الوظيفة الادارية ولا بحسب الوظيفة الحكومية فلا مانع من أخذ المال على ذلك، فهذه الحاصلة ألحقها السيد الخوئي بالصورة الأخيرة وهي أنه للحق ولعمل غير واجب.

وبعض الأعلام كالسيد الخميني أو غيره من الأعلام في الصورة الأخيرة فصلّوا تفصيلاً وربما بعض الأعلام الموجود الآن يميلون إلى هذا التفصيل، وهو أنَّ الرشوة لعمل حق ولعمل غير واجب سواء في السلطات الرسمية أو السلطة الدينية غير الرسمية أو الأعمال الواجبة لعوم المسلمين فصلوا هذا التفصيل وهو نه صحيح أنَّ هذه لرشوة في نفسها حلال للمعطي والآخذ وليست سحتاً بالعنوان الأولي ولكن هنا توجد قاعدة أخرى كعنوان ثانوي في بعض موارد الصورة الثالثة تسبب الحرمة وهي قاعدة ﴿ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾[4] كيف يكون ذلك فإن هذا في نفسه لا يوجد إثم في البين ولا عدوان؟ يقولون:- صحيح أنَّ هذه الصورة هي اثم ولا عدوان أما إذا راجت هذه الصورة ستسبب ترويج الرشوة في الصور الحرام فيصير نوع من البناء والسيرة المجتمعية والدفع الاغراء للمجتمع إلى الرشوة في الصور الحرام الكثيرة فبهذا العنوان تكون الرشوة في الصور الأخية أيضاً إذا كانت في معرض الزج والدفع وشرعنة وعرفنة شرعية الرشوة في الصورة الحرمة فتصير حرام بهذا اللحاظ، هذا تفصيل ذكره بعض العلام لقاعدة عنوان ( ولا تعاونوا على الاثم العدوان )، التي مرت بنا، أما أنَّ هذا التفصيل كيف يكون؟ سنواصل بقية الروايات في الجلسات اللاحقة حتى نلاحظ كيف تصير النتيجة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo