< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

مرَّ بنا أنَّ المحصل من الآيات مثل ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[1] و﴿أكالون للسحت﴾[2] ، وكذلك الطائفة الثانية والطائفة الثالثة ﴿يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً﴾[3] ، ومن هذا القبل آيات عديدة في علماء اليهود والنصارى وبالذات اليهود، هذه الطوائف الثلاث من الآيات المحصل فيها هو حرمة الرشوة مطلقاً سواء كان في باب القضاء أو في باب السلطة التنفيذية مسؤول أو مسؤول وقف أو أي موقع آخر حتى السلطة الدينية لا يسوغ دفع شيء للباطل ولن بقيد الباطل يعني اقامة الباطل أو إزالة الحق، وهذه القاعدة هي هكذا فإن اقامة الباطل إثم وإزالة الحق إثم أيضاً وما يتوسل به إلى الاثم فهو إثم ﴿ولا تعاونوا على الاثم والعدوان﴾[4] ، وهذه الآية أيضاً يتمسك بها لأنه يوجد بين الراشي والمرتشي نوع من النسيق والتعاون وهي طائفة رابعة، وهذا هو مقتضى القاعدة، إذاً الرشوة الضغط المالي والتأثير المالي بحسب الآيات الكريمة لا يسوغ لغاية إزالة الحق أو اقامة الباطل بحسب درجة الباطل او درجة الباطل الذي يريد ازالته، وقبل أن نغادر الآيات نأخذ نتيجة مقولبة لابد منها حتى تترتب النتائج فإن هذا التعميم هو من هذه الجهة وإن كان هناك تضييق من جهة أخرى، أما لو كان اقامة الحق فالآيات لا تدل على الحرمة وكذلك لو كان لإزالة الباطل فالآيات لم تدل على الحرمة، فلو كنا نحن والآيات فهي لا تدل على أكثر من مورد ازالة الحق أو اقامة الباطل وأما لو كان بالعكس فالآيات لا تدل على الحرمة فالتعميم هو من جهة وهو لغير القضاء ولكن يوجد تقييد من جهة أخرى، وهل هذا اسمه تقييد أو ليس بتقييد صناعياً؟ وقبل أن نوضحه نضيف هذه النكتة المهمة وهي أنه إذاً فيها تعميم من جهة القضاء وغيره، ويوجد تعميم آخر نستفيده من الآيات الكريمة وهو أنه سواء كان قضاءً أو غير قضاء سلطة تنفيذية أو سلطة دينية أو شيء آخر فمن هذه الجهة يوجد تعميم ولكن من جهة أخرى يوجد ضيق وهو أنه من جهة إقامة الباطل أو إزالة الباطل فهذا ضيق وليس تعميم، وسنفسّر ما هو معنى الضيق كنتيجة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الروايات، وهناك تعميم آخر وهو حيثية ثالثة في الآيات الكريمة وهو أنَّ الآيات لا تخص الحرمة بالجعالة أو الاجارة أو المعاوضة بل حتى لو كانت هدية، ﴿وتدلوا بها إلى الحكّام﴾[5] سواء كان الادلاء بنحو الهدية أو بنحو الجعالة أو أي شيء آخر، فإن الادلاء أعم، وكذلك موضوع الآيات هو أعم وليس مأخوذة فيه الجعالة حتى نقول إن إلحاق الهدية بالرشوة هو من باب الالحاق، طبعاً إذا كنت تريد عنوان الرشوة فالهدية تكون إلحاقاً ولكن الأدلة لم تقيد موضوع الحرمة بالرشوة وهذه نكتة مهمة، وسيأتي الآن أنَّ الروايات فيها عنوان الرشوة، فلاحظ أن بعض الأدلة يأخذ عنوناً عاماً وبعضها يأخذ عنواناً خاصاً، أو قل عنوان عام من وجه وهذا العنوان عام من وجه آخر، وهذه نكتة يلزم أن نلتفت إليها في الأدلة، أيها الفقيه أو المستنبط حينما تذهب وتريد ان تستنبط مسألة فليس من الضروري أن تبحث عن نفس موضوع المسألة موجود في الأدلة وإنما قد تجد جنس العنوان موجود، فيمكن الاستدلال، وقد لا يكون جنساً ولا يكون نوعاً منطبقاً بشكل متساوي وإنما يكون جنساً بنحو العموم من وجه وهذا لا مانع منه، وهذه نكات مهمة في الصياغة الصناعية للأدلة والاستنباط، فإذاً بحسب الآيات ليست ملحقاً وإنما هي قسم من الموضوع، وكذلك لا تعاونوا على الإثم والعدوان أو قوله تعالى ( ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ) أو ( ولا تدلوا بها ) أعم نعم بحسب الروايات هو خصوص الرشوة أما غير الرشوة فيحتاج إلى تنقيح مناط وغير ذلك، أما هنا في الآيات لا حاجة إلى تنقيح مناط مناسبات كي يقال إن تنقيح المناط قياس وغير ذلك وإنما نفس الموضوع عنوانه عام، وهذه نكتة صناعية فيجب جدولة النتائج في البحث حتى لا تصير فوضى في الاستدلال.

نرجع إلى الحيثية الثانية في الآيات وهي أنَّ الآيات مقيدة بإزالة الحق أو إقامة الباطل، وهذه نكتة مهمة سبق وأن أشرنا إليها في أبواب أخرى والتنبيه عليها مهم: - وهي نكتة صناعية مهمة، وهي أنه تارة الأدلة يقال هي مقيَّدة ومقيِّدة للعمومات وتارة الأدلة مقيَّدة للعمومات فهذا يعبر عن بالضيق، لأنَّ المعروف أنَّ اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ومت يكون اثبات الشيء ينفي ما عداه ومتى يكون اثبات الشيء لا ينفي ما عداه؟ إذا لسان الضيق الموجود في الدليل بنحوٍ ينفي ما عداه فيصير مقيداً لأنه ينفي ما عداه وتارة يثبته مثل الأدلة الواردة لحرمة الرشوة فالآن نفترض أن الروايات هي واردة في الحرمة لعنوان الرشوة ولكن توجد أدلة تدل على أنَّ الحرمة غير خاصة بالرشوة وإنما الرشوة هي صنف ونمط وإنما حتى الهدية التي تؤدي مؤدى الرشوة فهي حرام أيضاً مثل الآيات الكريمة وما المانع من ذلك، فحينما يقال إن الآيات مقيِّدة بغزالة الحق وإقامة الباطل لا يعني أنه لو أتى دليل ودل على أنَّ الرشوة في القضاء حتى في إقامة الحق فسوف يصير تنافي ببين الآيات والروايات، كلا يصير تنافٍ لأنَّ هذه الآيات مقيَّدة وليست مقيِّدة - اسم فاعل - ومقيِّدة يعني لا يكون لها لسان نفي ما عداه، وهذه العبارة نبينها أكثر بأدوات صناعية، قد سمعتم بحمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص، هذا باب، ويوجد عندنا باب التخصيص العام بالخاص وباب تقييد المطلق بالمقيد وما الفرق بين باب التقييد والتخصيص من جانب وباب مل العام على الخاص صناعياً؟ الفرق هو أنه باب التخصيص والتقييد القضية في العام والقضية في الخاص متخالفة سلباً وايجاباً وجوباً وحرمة نفيا واثباتاً، باب التخصيص والتقييد فيه نفي واثبات فالعام يثبت والخاص ينفي أو العكس العام ينفي والخاص يثبت فهذا يعبر عنه باب التخصيص أو باب التقييد في المطلق والمقيد، يعني جهة القضية سالبة أو موجبة في الطرفين أحدهما سالبة والأخرى موجبة فهذا يعبر عنه بالتخصيص والتقييد، أما إذا كان كلا القضيتين موجبتين أو سالبتين فهذا لا يسمونه باب التخصيص ولا باب التقييد، إذا كان العام والخاص والمطلق والمقيد متوافقين سواء كان حكماً وضعياً أو تكليفياً لا يعبّر عنه بباب التخصيص والتقييد وإنما يعبر عنه بباب الحمل حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص، فباب الحمل يكون في المتوافقين بخلاف باب التقييد والتخصيص هذا باب الحمل يقولون لا نحمل المطلق على المقيد الموافق له ولا نحمل العام على الخاص الموافق له مطلقاً وإنما يكون ذلك بشروط لأنَّ الحمل هو تصرف في المطلق أو تصرف في العام بالخاص وثبات الشيء لا ينفي ما عداه، القرآن الكريم حرّم خصوص الخمر وقد ورد عندنا في الحديث النبوي تحريم كل مسكر فالآن المسكر حرمة عامة سواء كان خمراً أو غير خمر وأما تحريم الخمر فهو تحريم للخمر فهل نحمل حرمة المسكر على الخمر أو أنه يعم غير الخمر؟ لا نحمل حرمة المسكر على حرمة الخمر فإن حرمة الخمر واضحة، ولماذا لا نضيق العام - وهو حرمة المسكر -؟ أولاً إنَّ هذا ليس من باب التخصيص، يعني ليس التنافي بينهما سلب وإيجاب وإنما كليهما سلب، وثانياً إنه في باب التوافق بين العام والخاص والمطلق والمقيد اثبات الشيء لا ينفي ما عداه فإثبات حرمة الخمر لا ينفي نفي الحرمة عن غير الخمر، فإذاً متى نضيِّق ؟ نقول بشرط أن يكون الحكم بدليا، أما إذا كان استغراقياً فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فإذا كان بدلياً وبشرائط ولكن أهمها البدلية فهنا يضيَّق العام أو المطلق بالخاص والمقيَّد أما إذا لم يكن بدلياً وكان استغراقياً فلا يحمل العام على الخاص، هنا في حرمة الشروة أو حرمة الهدية الحرمة استغراقية وليست بدلية، وإذا كانت الحرمة استغراقية فلا يحمل العام في الروايات على خصوصية الخاص في الآيات الكريمة فلا يتضيق ولا يتصرف فيه، وهذه نكتة يلزم أن نتفت إليها، صحيح أنَّ الآيات الكريمة خاصة بحرمة الرشوة في إزالة الحق وإقامة البال ولكن إذا جاء دليل وقال حتى في إقامة الحق الرشوة للقاضي رام فهذا لا مانع منه ولا يوجد تنافي لأنَّ هذا مثبت وذاك مثبت أو لسب وسلب - يعني حرمة - فلا مانع من ذلك، هذه نكتة إذا أردنا أن نتوسع فيها أكثر هي نكت مهمة وهي أنه لماذا يجعل الشارع الحرمة ولاسيما دققوا الآن القائلون بحرمة المسكر وكل الامامية قائلون بهذا وهو أن مطلق المسكر حرام والخمر حرام فإذاً الموضع ما هو فهل هو الخمر أو هو المسكر أو كليهما؟، فليتبادر في ذهننا أن الموضوع الأصلي هو المسكر وليس الخمر لأنه لا حاجة إلى ذلك ولعل ذكر الخمر كونه مصداقاً من المصاديق وليس أن خمرية الخمر لها موضوعية وإنما هو المسكر، طبعاً كثيراً ما إذا كان هناك عنوان عام وعنوان خاص فذكر العنوان الخاص لأهميته وكونه أهم مصداق لا أنَّ الموضوع هما موضوعان والحرمة حرمتان وإنما هي حرمة واحدة فمثلاً من ارتكب شرب الخمر فقد ارتكب محرمين حرمة شرب الخمر وحرمة كونه مسكراً وهذا لا يقول به واحد وإنما هي حرمة واحدة، فأيّ حرمة هذه فهل توجد حرمتان أو حرمة واحدة أو أنَّ الحكم يترقّص بين الخمر وبين المسكر؟ كلا، فإذاً أي الخيار من الخيارات الصناعية يتبناها المشهور؟ لأنه إذا كان من باب المصداق فإذاً هذا المصداق ليس هو الموضوع وإنما الموضوع هو الطبيعة الخمرية فبماذا التزم الفقهاء سيما في هذا المثال، وهذا المثال لباب وليس لمورد واحد فماذا التزم المشهور؟ المشهور بحسب النصوص وفتاواهم أن المسكر موضوع والخمر موضوع آخر وليس في البين حرمتين وإنا هي حرمة واحدة، وكيف ذلك؟، والآن نحن نبين نكتة صناعية ولكنها نكتة صناعية مهمة وهي محل ابتلاء في الأبواب وهي مكررة وهي أنه متى يكون الخاص فرداً ومصداقاً بعدما لم نضيِّق العام بالخاص فلو ضيقنا اتحد الموضوع ولكن بعدما لم نضيق لأنهما متوافقان وليسا متخالفان فحينما لم يكونا متخالفين ونحن لم نضيق ومع ذلك لم نرتكب التضيق فالموضوع ما هو فهل هو بالتبادر أو هو خياري هذا أو ذاك أو ماذا؟ في خصوص مثال الخمر والسكر التزم الفقهاء الامامية بالتسالم أنَّ عنوان خمرية الخمر لها موضوعية في الحكم وحرمة المسكر باقية على حالها ومع ذلك إذا شرب الخمر لم يرتكب حرمتان وإنا حرمة واحدة، هذه نكات في باب التشريع وهي من بحوث أصول القانون وبحث أصول القانون من الضروري الالتفات إليه، لأنَّ أكثر تركيز الأعلام على أصول الدلالة ودليلية الدلالة أما بحوث أصول القانون قد يصير التركيز عليها أقل والحال أنها أهم من أصول الدلالة، فإنَّ الدلالة عام وخاص ومطلق ومقيد ويحمل ولا يحمل وغير ذلك فكلها دلالة وكاشفية الدليل، أما أنه ثبوتـاً في لوح التشريع الخمر جعل موضوعاً والمسكر جعل موضوعاً فهذه بحوث ثبوتية من أصول القانون وليست من أصول الدلالة وهي محل ابتلاء وليس في خصوص مسالة الرشوة وإلا فالبحث عام، فما هي الضابطة؟، وهذا المثال مهم لأنه مثال يفتح لنا أمثلة أخرى، ونحن الآن بحثنا صار في مورد المتوافقين لا المختلفين ولا نحمل أحدهما على الآخر، ونحن حينما لم نحمل أحدمها على الاخر فالعام لم نضيقه بالخاص فهل يكون الخاص مصداقاً أو الخاص تبقى له خصوصية وكذلك العام تبقى له خصوصية؟ بصراحة أنَّ المسلمون أجمع بما فيهم الامامية وحتى أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا هنا الخمر موضوع والسكر موضوع ولس من باب المصداق، وكيف تفسّر هذه الظاهرة التشريعية وما هو هذا التشريع ولو ارتكب شرب الخمر لم يرتكب حرمتان وإنما ارتكب حرمة واحدة فكيف نفسر هذا؟ هنا في خصوص هذا المثال الامامية أيضاً وافقوا بقية المذاهب في هذا المطلب وهو أنَّ الخمر تشريع من الله تعالى وهي حرمة من صلاحية ولاية التشريع لله تعالى، أما المسكر فحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالخمر حرمته إلهية فريضة من الله وأما الخمر فحرمته سنَّة نبوية، وما الفقر فإنه بالتالي كله شرع؟ نعم يوجد فرق، وكذلك حرمة الفقاع هي مصداق من مصاديق الخمر وقد حرّمه امير المؤمنين عليه السلام فحرمته لا هي حرمة من الله تعالى ولا حرمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي حرمة من الأئمة عليهم السلام وهل هذه ثلاث حرمات أو ماذا؟، قالوا بأن حرمة الخمر هي حرمة من الله تعالى ولكن قد يقال بالتالي هذه الحرمة سواء كانت من الله أو من الرسول أو من الأئمة هذه هي منظومة الشارع فهي حرمة واحدة لا اختلاف فيها؟ ولكن قالوا إنَّ فيها اختلاف فإنَّ حرمة الفقّاع من أنكرها لا يخرج من ظاهر الاسلام بينما إذا أنكر حرمة الخمر فسوف يخرج عن ظاهر الاسلام، وماذا لو أنكر حمة المسكر؟ قالوا إنَّ حرمة المسكر إذا لم يثبت عليه دليل فلا يخرج من الاسلام، مثل النبيذ فإنَّ مناهل الطرف الآخر قالوا بحليته أما الموجودون هل يقرون بحلية او لا فلا نعلم بذلك، أما الفقاع الآن يحرمونه ولكن القدماء منهم لا يحرّمونه، وإلا فهم عنجهم النبيذ ليس بحرام رغم أنَّ النبيذ فيه إسكار متوسط اشد من الفقاع ولكنه دون الخمر، وكان فلان يضع الماء في الخمر فتذهب عاديته يعني تخف شدة إسكاره فيشربه، وقد كذا وكذا وهو شارب للنبيذ، ولكن الموجودون لا يحللونه وهل اثر عليهم الامام الصادق عليه السلام والأئمة عليهم السلام والحال أنهم لم يكونوا كذلك، ولكن ظاهرهم أنه مطبقون على ذلك أما ليس هم مطبقون على ذلك، الآن البيرة عدهم حرام فبلا شك أنَّ أهل البيت عليهم السلام أثروا عليهم، ولعل قضية فلان هي قضية في واقعة فهي من هذا القبيل.

إذاً فرق بين آثار شرعية تترتب على أن الحرمة هي من الله أو الحرمة من النبي صلى الله عليه وآله أو الحرمة من الأئمة عليهم السلام، إذاً حرمة المسكر هي على حالها عام وحرمة الخمر على حالها ولكن توجد آثار، وحرمة الفقاع على حالها، فلم يدرجوا حرمة الخمر في حرمة المسكر وإنما جعلوا هذه الحرمة على حدة وتلك الحرمة على حدة، فلاحظ قول الله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير )، ولكن هنا محرمات أخرى كثيرة حرّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ( كل مسوخ حرام )، فهذه الحرمة هي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة عليهم السلام، الكثير من المحرمات في باب الطعمة والأشربة ليس في الأصل القرآني هي حرام وإنما حرمها النبي أو الأمة من بعده، ولذلك ذكر الامامية أنا نضيق حرمة المسوخ لخصوص الخنزير مع أنَّ الخنزير مسوخ، فالخنزير حرام لخنزيريته والمسوخ حرام لمسوخيته فهم لم يجعلونه من باب المصداق، وليس فقط باب الخمر والمسكر وإنما توجد عندنا أبواب عديدة من هذا القبيل، مثلاً الصلاة الرباعية هي بإجماع المسلمين عن بكرة أبيهم أجمعوا بأنك أنت تنوي أنَّ الركعة الأولى هي من الله والركعة الثانية من الله أيضاً أما الركعة الثالثة والرابعة أنها أمر من الله بماشرة فهذه بدعة وإنما هي امر من النبي صلى الله عليه وآله، الركعة الثالثة والرابعة في الظهر وكذلك الركعة الثالثة والرابعة في العصر والركعة الثالثة في المغرب إذا نوتيتها أنه من الله تكون بدعة وهذا ما ذكره البخاري ومسلم والكافي والكتب الأربعة فكلهم اجمعوا على أنَّ الفريضة من الله تعالى هي فقط ركعتان أما الثالثة والرابعة هي سنة نبوية، وما هي الثمرة؟ نعم توجد ثمرة، شراط الصلاة الأخرى الواجبات هي تشريع من أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام فلا تقل هي من الله ورسوله، فصحيح أن هذا اتباع لله تعالى ولكن هذا التشريع غير المباشر له آثار، وطبعاً توجد ثمرة واضحة لهذا، وما هي هذه الضابطة الصناعية فإنَّ هذا بحث مهم وهو من أصول القانون سنواصله، وليس فقط في بحث الرشوة وإنما أبواب كثيرة تمتزج فيها تشريعات الله مع تشريعات النبي مع تشريعات الأئمة أما كيف نفرز ونميز بين ذلك فهذا ما سيأتي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo