< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

كان الكلام في أن السيد الخوئي ذكر ضابطة في تعريف الرشوة هو بذل المال على ما لا يتعارف أخذ المال عليه، يعني أنَّ العرف لا يجعل له عوضاً، وطبعاً في بحث الحيل الشرعية في الربا والقرض والبنوك الأعلام ذكروا أحد الحيل - الآن بغض النظر عن كيف تكون تامة أو لا فهذا بحث آخر - ذكروا أنه لو جعل المستقرض للمقرض مالاً غير أداء القرض كما لو قال المستقرض من اقرضني مليون دينار فله مائة ألف، فهذه صيغة عقد الجعالة ( من أقرضني ) يعني من أَقدِم على إقراضي، و ( من وهبني كذا فله كذا )، و( من زوَّجَني فله كذا ) وهذا ليس مهر الزواج وإنما قبل الزواج كأن يسعى هذا الشخص في زواج هذا الرجل، فهذا الإقدام على التزويج أو الاقدام على الاقراض أو على الايهاب أو السعي للتزويج يعني هذا إقدام على المعاملة وليس هو نفس المعاملية، فهو شيء خارج عن ماهية المعاملة، وكذلك ( ما باعني ) فهذا ليس هو نفس البيع وإنما الإقدام على البيع، فيقولون عن الإقدام على المعاملة هو شيء خارج عن المعاملة، فالعوض والمال هو في مقابل العين، فإذاً حينما تقول من باعني أو تقول له إذا بعتني دارك فلك مليون دينار والحال أنَّ داره هي بملايين فهل هذا المليون هو عوض عن الدار؟ كلا، وإنما يقولون إن هذا المليون المجعول في الجعالة هو عوض عن الاقدام على البيع، فالجعالة إما أن تكون بشكل عام أو جعالة بشكل خاص بأن أقول لزيد ( يا زيد إن أقرضتني مليوناً فلك مائة ألف )، فالأعلام جلّهم قالوا إنَّ هذه ليست ربا، لأن هذه المائة الف ليست مقابل القرض وداخل في القرض، فلو كان المليون بمليون ومائة ألف فهذا ربا واضح، وإما هذه المائة ألف هي مقابل الإقدام على القرض، وهذا بحث قديم في المعاملات ولكنه استثمر أخيراً، فالإقدام على المعاملة هنا جعل له عوض فهذا الاقدام لو لم يجعل له عوض ولكن طمّع هذا الطرف الاخر من دون جعالة وإنما فقط وعده كأن قال له إذا زوجتني أو اقرضتني فسوف تحصل على شيء مني ولكن بإبهام، وفعلاً أقدم هذا الشخص الآخر على إقراضه أو تزويجه أو بيعه، فهنا إذا قال له ذلك الشخص أنت وعدتني بكذا فقال له المشتري أو المتزوج أنا مجرد أني وعدتك ولم أعقد معك عقداً، فهل يضمن هذا الواعد للمقرض أو الواهب او البائع له وراء البيع ووراء القرض يضمن الاقدام على القرض ؟ يقولون كلا لا يضمن له شيئاً، لأنَّ نفس هذا العمل ليس بمال، وهو مالٌ أيضاً، ومتى يكون لهذا العمل مالية ومتى لا توكون له مالية؟، وأنا عمداً فصلّت هذا البحث ونحن قد لا نحتاجه ولكن لا بأس أن نذكره حتى نعود إلى بحثنا وهو تعريف السيد الخوئي للرشوة وهو بذل المال على ما لا يتعارف أخذ الأجرة عليه يعني ليس له قيمة مالية، وبعضهم قال إنَّ هذا شبيه الرشوة فلو قال له إذا بعتني السيارة فلك غير ثمن السيارة جعل معين كمليون دينار، أنت يا أب الفتاة إذا زوّجتني ابنتك فلك كذا، وفي بعض البلدان متعارف أنهم يعطون جعلاً للأب غير المهر أو للأخ أو لأي شخص يسعى من الأرحام يسعى للتزويج وهو جعل خاص وهل هذا رشوة أو هي شيء آخر؟، لأنَّ السيد الخوئي عرّف الرشوة بأنها بذل المال على ما لا يتعارف أخذ الأجرة عليه، فهنا قالوا إذا غرّه ولم يعقد له جعالة لا يضمن، ولماذا لا يضمن فهل ليس له مالية فإذا لم تكن له مالية كيف إذاً تقع عله الجعالة أو حتى الاجارة كما لو قال له أنا استأجرك للعسي لي حتى تقنع البائع بأن يبيع البيت لي، أو أستأجرك للسعي كي يتم الزواج مقابل كذا عمولة، وهلم جرا فهو واسطة، فلماذا إذا خدعه ولم يعقد له عقداً يضمن أما إذا عقد جعاله فسوف يضمن ، وهل هذا العمل المحترم له مالية أو لا فإن كان له مالية فإذا خدعه وغرّره فالمفروض أنه يضممن وإذا لم تكن له مالية فكيف يجعل عليه الجعالة فإنَّ الجعال والاجارة هما من بابٍ واحد، فهما يكونان على عمل مالي فكيف يكون تارة نعم وتارة لا ؟ الفقهاء في العصر الأخير ذكروا أنَّ بعض الأشياء ليست لها مالية بمفردها، يعني أنها من دون عقدٍ ليس لها مالية، فحتى لو استوفاه أحد من أحد لا مالية له، كما لو سعى شخص لتزويج آخر أو غير ذلك وحتى لو كان السعي اعتبارياً، فقالوا إنه في بعض الأعمال والأمور هي بمفردها لا مالية لها فلو اتلفها الانسان على آخر فليست لها مالية ولكن إذا تعاقد عليها تصبح لها مالية فهي بالتعاقد تصبح لها مالي وهذا قسم رابع من الأموال، وهذا لا إشكال فيه، فإنَّ بعض الأعمال المباحة غير المحرمة هي بنفسها ليست لها مالية، الآن ما هو الفرق والايهاب والهبة فإنهما وجوداً واحداًن او بين الاقراض والقرض إيجاد ووجود مثلا فهما وجود واحد، أما أنَّ المقرض يريد أن يأكل مالاً أزيد من القرض وكذلك في الإقراض يريد أن يأكل المال عليه والذي استشكل البعض في القرض ولكن الكثير لم يستشكل، فالتالي إذاً بعض الأعمال هي بنفسها ليست لها مالية وإنما بالعقد تصبح لها مالية، قالوا حتى عمل الحر فإنَّ عمل الحر ليس كعمل العبد، فإنَّ عمل العبد في نفسه مال بالفعل إذا أتلفه متلف فسوف يضمنه، أما عمل الحر فليس له ضمان إلا بالعقد أو لأسباب اخرى وإلا فهو بنفسه ليست له مالية، ولو أنَّ هذا موجود في القانون الشرعي أما في القانون الوضعي يعتبرونه مالاً بالفعل، فول خدع إنسان آخر وأتلف عليه ساعات من الوقت من دون أني ضره بشيء ولكنه عطّله بكلام أو شيء آخر فهنا لا قال في الفقه الشرعي أنَّ له ضماناً ولو أنه في القانون الوضعي الآن يقولون إنَّ له ضماناً، ولكن عند فقهاء الشريعة يقولون ليس له ضمان ولكن لو حصلت اجارة على عمل الحر ثم أتلف عليه هذا العمل فالمتلف يضمن هذا العمل، فعمل الحر قبل العقد ليس له مالية بذاته ولكن بالعقد تكون له مالية بذاته، وهذا المثال بنى عليه الفقهاء، بخلاف القانون الوضعي حيث يقول القانون الوضعي إنّ عمل الحر بنفسه له مالية، وهل هذا صحيح أو لا وهل فيه تفصيل أو لا فهذا بحث آخر وإنما نحن بصدد ذكر أمثلة على أنه توجد أشياء قبل التعاقد لا مالية لها ولكن بالتعاقد تصبح لها مالية، الآن مراد السيد الخوئي من الرشوة هو ما لا يتعارف أنَّ له مالية يعني العرف لا يجعل له الية، فحينئذٍ هل العرف لا يجعل له مالي مطلقاً قبل التعاقد وبعد التعاقد أو ماذا ؟ ظاهراً أنَّ مراد السيد الخوئي هو هذا وليس من قبيل الإقراض والإيهاب وليس من قبيل التزويج وهلم جرا، يعني هذا العمل حسب بيان السيد الخوئي أنه في طبيعته مجاني، مثل ما مرّ بنا أمس من باب المثال أن من وظائف الدول أن توفر الخدمات لعموم الناس ولا تتقاضى عليه أجرة، وهذا ليس عليه أجرة سواء كان قبل اتعاقد او بعد التعاقد لأن المفروض فيه أنه خدمي مجاني فهنا يقول السيد الخوئي إنه هنا رشوة.

فإذاً هذه هي الضابطة التي ذكرها السيد الخوئي في التعريف لا المشارطة وعدم المشارطة، أما البقية قالوا إنه مع المشارطة تكون رشوة وأما ممن دون مشارطة فهي هدية فإنَّ الهدية موضوعاً تختلف عن الرشوة ولكن محمولاً هي ملحقة بالرشوة إذا كانت لغرض الاستمالة والتأثير، أما الشهيد أعطى ضابطة ثالثة فهو لم يقبل في تعريف الرشوة المشارطة واللا مشارطة وإنما أعطى ضابطة موضوعية ثالثة، فالضابط الذي عطاها صاحب المسالك هي أنه جعل الضابطة هي أنه إن كان بداعي وبغرض التأثير والعمل فهي رشة سواء شارط أو اهدى فإنهما سيّان، يعني عند الشهيد الثاني أنَّ الهدية بغرض للـأثير لا سيما للباطل فهذه رشوة، فماهية الرشوة لا تتوقف على المشارطة أو عدم المشارطة أو ما لا يتعارف بذل المال لأجله أو لا وإنما إذا كانت لأجل لاستمالة التأثير أو بقيد الباطل - لأنه يوجد اختلاف - فهذه رشوة شارط أو أهدى، أما إذا لم تكن لأجل الاستمالة والتأثير وإنما تعاقد معه على بيع مثلا فهو ليس برشوة، ولذلك قال إذا أعطى المتخاصمين أجرة القاضي، وتعلمون أنه في القانون الوضعي والقانون شارعي هناك قاضٍ يسمّى قاضي التحكيم، يقول العلماء الفقهاء أن قاضي التحكيم يباين القاضي المنصوب من قبل الامام عليه السلام، فإن القاضي لابد أن يكون منصوباً من قبل الامام ولكن القاضي المنصوب من قبل الامام هو من نصّبه الامام قاضياً بشراط، أما قاضي التحكيم هو ما يستدعيه المتخاصمين للقضاء وهل يشترط فيه الفقاهة والاجتهاد والعادلة او يكفي فيه العلم بالميزان الشرعي؟ يوجد اختلاف في ذلك في الفقهاء وإن كان الأكثر يقول إنَّ قاضي التحكيم يجب فيه توفر شرط الفقاهة، فإذاً ما هو الفقر بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب؟ إنَّ الفرق هو أنَّ قاضي التحكيم تعيينه يكون بيد المتخاصمين وله آثار قضائية تختلف عن القاضي المنصوب، مع أنَّ قاضي التحكيم ايضا لابد من إمضاؤه من قبل الامام أيضاً يعين لابد ان يعي الامام عليه السلام الشرعية لقاضي التحكيم وإلا لم تكن له شرعية، شبيه الآن في الدول الوضعية شرقية كانت أو غريبة عندهم قاض تنصبه الدولة يوجد قاضي آخر عنده خبرة قضائية ويستطيع أن يستعين بأبنية في القضاء أو مكاتب قضائية او عدلية ولكن هذا يعمل كأنما هو قاضي من القطاع الخاص، وهذا شبيه الكهرباء فبعضها تولده الشبكة العامة للدولة بعضها تولده المولدات، فهذا أيضاً عنده خبرة قضائية كان يكون متقاعداً ولكن توجد عنده خبرة قضائية معتّقة فيقول أنا لا أعمل بالمجان فلو أردتم أن أقضي لكم حسب خبرتي القضائية أنتم أيها المتنازعان فسوف أقضي لكم ولكن بأجرة، فهنا الشهيد الثاني يقول إنَّ هذه ليست أجرة على التعريف الذي يتبناه، لأنه هنا لم يشترط في الأجرة أن يقضي لأحد المتخاصمين بعينه أو لأحدهما، سيما لو كان يستأجره المدعي أو المنكر أو كليهما، فهذه الاجارة لم تقع بشرط ومشارطة أن يقضي له بل ربما يقضي عليه وإنما وقعت على علم القضاء وهو عمل محترم، فيقول الشهيد الثاني إنَّ هذه ليست رشوة موضوعاً أما أنه يوجد دليل آخر لحرمتها فذها بحث آخر ولكن هذه ليست رشوة، نعم هم بينهم خصومة ويريدوا فضّها وحلّها فهذا يفصل النزاع بينهم ولكنه من الأول لم يشارط على نفسه بأنه يحكم لهاذ بعينه أو لذاك بعينه فالشهيد الأول يقول إن هذه لست رشوة وإنما هو عمل محترم سيما إذا كان هذا القاضي لا تعطيه الدولة شيئاً، فيقول إنه حتى بالنسبة إلى الفقيه أو إمام الجماعة إذا لم يصل إليه شيئاً من الدولة فلا تصل إليه الاخماس أو غير ذلك فكيف يقوم بمعيشة أسرته؟!!، أو كان خطيباً وقل له تعال أرشد الناس ولكن لا أحد يضمن معيشته ولا يوجد عنده راتب تقاعدي إذا كبر سنة ومع ذلك يتحمل هذه المتاعب من دون أجرة فهنا ماذا يفعل مع أسرته وكيف يقوم بمعيشتهم؟!! - وهذا هو كلام الشهيد الثاني - فيقول عن هذا عمل محترم، وحتى لو قلنا هو واجب ولكنه واجب كفائي، وحتى لو كان واجباً عينياً ولكن كيف يقوم بمعيشة عياله ونفسه؟!! وجملة من الفقهاء ايضاً يقولون بكلام الشهيد الثاني في المسالك، فهو يقول إنَّ هذه لا تسمى رشوة وإنما هو عمل محترم، وإنما بالعكس نحن نسد باب الخير، وربما يستشهد برواية يوسف بن جابر وغيرها التي ستأتي، إذا ضابطة الرشوة عند الشد الثاني ليست هي المشارة واللا مشارطة وإنما ضابطتها أن تكون للاستمالة لا سيما إذا كانت للباطل بهدية أو بأجرة واجارة أو جعالة هدية أو بيع محاباتي إذا كان بهذا الهدف، ويوجد الآن عندهم في القانون الوضعي أنه إذا كانت الصفقات المعاملية محاباتية واضح فيها الاسترباح الكبير يقولون إنَّ هذه مدانة وفيها تعقيب قانوني وملاحقة قانونية وهلم جرا، فالضابطة الثالثة التي يذكرها الشهيد الثاني هي أنه إن كان قُيّد فيها باستمالة والشرط أو لباطل إما أن يستميله مطلقاً أو يشترط عليه أو لباطل فحينئذٍ تصير رشوة حرام أما أنَّ حكم الرشوة هو الحرمة مطلقاً أو لا فهذا سيأتي، أما إذا لم يكن فيها هذه الغاية مثل اجرة قاضي التحكيم فهذه لا مانع منها فإنه لم يعني أنه يحكم لمن، فإذاً هذه ضابطة ثالثة ذكرها الشهيد الثني في ترعي فالرشوة غير كلام المشهور وغير لام السيد الخوئي وهذه مهمة في تعريف الموضوع.

الآن قضية أنَّ التحكيم - لقضاء - هو عمل ثمين مثل الآن افترض الآن قضية دولة على دولة في محكمة لاهاي وأنا لا يوجد عندي اطلاع تفصيلي دقيق على ذلك ولكن ليس من البعيد أن بعض المرافعات يتقاضون عليها أموالاً من الطرفين أو من الطرف المدعي وربما لا يحكم له وإنما يحكم عليه ولكن هذه خبره قضائية دولة، الآن قضية مرتبطة بنووي أو مرتبطة بالكيميائي أو مرتبطة بحادثة معقدة مبهمة كقاعدة عسكرية او مصنع ضرب أو قرية ضربت وملابسات حصلت في ذلك، وهذا مثل الحادث المروي الآن الحادث المروري هو تصادم بين سيارة وسيارة أخرى فردي ولكن لتشخيص من هو المقصر فهذا يحتاج إلى خبير، وفي هذه الدول الموجودة الآن - وهذا بحث لا بأس بأن يثيره الباحث قانونياً وفقهياً - مثلاً جناية معينة إذا تركت على الدولة فليس من العلوم أن التحقيقات النائية تظهر له رأس خيط بينما المتقاعدين المحررين يسمونهم المباحث الجنائية يستطيعون أن يحلوا المشكلة لأنها حادثة قتل مثلاً أو حادثة حريق في مصنع أو غير ذلك، فكما أنه يوجد عندنا أمن قطاع خاص ايضاً توجد تحريات، الآن الكثير من الخدمات التي تقوم بها الدولة يقوم بها القطاع الخاص مقابل أجرة، الآن أجرة في مقابل مستمسكات، يعني هذه استفادة عظيمة من العقول المتقاعدة إنَّ هذا العقل المتقاعد في أي تخصص الدولة بذلت عليه آلاف الدولارات من حين كان صغيراً إلى أن صار معتّقاً كالطبيب الآن الجيل الجديد هل عنده خبرة أو ليس عنده خبره يريد أن يحل محل المتقاعدين ولكن هؤلاء المتقاعدون ليسوا خسارة إنما يجمعونهم في قطاع خاص في تخصصات معينة ويقاضون اجرة فهل هذه رشوة ؟!! مع أنها من الواجبات المتكفل بها بالأصل الدولة مثلاً، فالبحث واسع في هذا المجال، ففي القطاع العسكري كذلك، الآن حتى الدول جيوشها هم مرتزقة ومرتزقة يعني مستأجرين يعني ليس جيشاً عقائدياً وإنما هو يهرب بفرقعة ولكن بالتالي يوجد جيش من هذا القبيل وهو غير الجيش العقائدي، فالشهيد الثاني هذا كلامه وهو أنَّ كل هذه نميها رشوة وأساء استفادة من المال وتأثير المال يقول كلا وإنما إذا كان تعاقد للتأثير ولجهة الباطل فهذا حرام أما، وهذه فكرة جيدة في الدولة وهو نها تفتح مجال للقطاع الخاص، لأنَّ هذه عقول هذه العقول ربيع أيامها هو الآن صحيح أنه كبير السن ولكن عقله ربيع بينما الشاب ترى شكله شاب ولكن عقله قليل الخبرة، صحيح هندامه جميل ولكن لا توجد عنده تلك الخبرة فهذه نكات مهمة مرتبطة بإدارة المجتمع مرتبطة بكيفية ادارة المال، فالمهم على كلام الشهيد الثاني كل هذا المجال غير ممنوع، فتقاضي الأجرة عليه على كلام الشهيد الثني إذا وسعنا فكرة الشهيد الثاني إلى اليوم فهذا القطاع ليس ممنوعاً وليس فساداً، نعم توجد سياسات ادارية في الدولة وهو أنه لعل الجانب الأمني يصير خطراً في هذه القضايا ولكن الآن الدول الرأسمالية أكثر قاعاتها بدلاً من ان تكون دولة تصير خصخصة - يعني قطاع خاص - وههم لا يشعرون بأنَّ هذا خطر، فعلى كلٍّ هذا له مجاله على مبنى الشهيد الثاني، فهذه البيئة الجديدة من هذه الأمثلة والموارد لها مجال على تعري فالشهيد الثاني، وإن شاء الله تعالى سيقع الكلام في الأدلة من آيات وروايات ولكن اثارة كلمات الأعلام مثمرة جداً في البحث والاستنباط من الأدلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo