< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

عنوان البحث ولو أنه هو حرمة الرشوة ولكن في الحقيقة هذا البحث عنوانه أحد ملفات الفساد المالي في نظام الحكم أو النظام الاجتماعي، وطبعاً ليس ملف الفساد وباب الفساد هو هذا فقط وهو الرشوة وإنما هو ملفات أخرى بعضها تقدم بمناسبة والتي هي قاعدة غسيل الأموال، ونحن سميناها غسيل الأموال، فمر في بيع ا لا منفعة له باب آخر من الفساد المالي في النظام الحاكم والنظام الاجتماعي، لأنَّ جوه الفساد ليس وجهاً واحداً وهذه بحوث المال ومعادلاتها انصافاً وقواعدها دقيقة ومعقدة، واتفاقاً جاء استفتاء وقد اجبنا عنه والآن لا نريد الخوض فيه وله ربط بموردنا ومورد السؤال هو عن البورصة الموجودة الآن والتي يسمونها الان فوركس والسؤال عن الرافعة المالية وأسئلة عصرية متعددة، وإن شاء الله تعالى نتعرف عليها في مناسبات، ولكن المقصود أنه تلاحظ، افترض أنه يوجد بحث ربوي أو قماري من تحايل عالم المال لا يأتي له بشكل ربا أو قمار صريح فإنَّ هذا لا أحد يقدم عليه ولكن يأتي من المعاملة الصحيحة يمشي فيها ثم يحرفها إلى الربا أو القمار بحيث تصير مغلفّة وكان ولازال هذا الأمر موجود في عالم المال فيلزم الالتفات موضوعاً، وهذا شيء لازم، فعلى كلٍّ هذه المسائل قد تكون لها مناسبات وسنتعرض إليها، فالمقصود الآن هو هذا المطلب وهو أن ملف الفساد في النظام الحاكم أو في نظام حكومي معين أو في النظام الاجتماعي أو في النظام الأسري أو غيرها هذا الفساد المالي يأخذ أبواب مختلفة أو من أبواب مختلفة أو جهات مختلفة الآن هذ الجهة هي جهة بذل المال استمالة للطرف الآخر إلى شيء سواء كان لحق أو لباطل وهل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟، فإذاً بحث الفساد المالي هو من هذا الجانب وهذا طبعاً ليس كله فساد مالي، وإلا يوجد عندنا في باب علم الاخلاق ( تهادوا تحابّوا )، فلا مانع، ولكن الكلام إذا كان لإنجاز باطل فواضح، أو لأداء حق فهذا فيه تفصيل، فإذاً هذه عملية أنَّ المال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ، أو رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، أو رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، وسبحان الله حتى الفضّة سميت بالفضة لجاذبيتها، والذهب حينما سمي بذلك لجاذبيته، والمال سمي مالاً لجاذبيته، فأصل المال إذاً للجاذبية هو هذه الجاذبية والانجذاب في المال، ولعل في العام الماضي مر بنا ستة أقاسم أو سبعة من المال فإن المال ليس فقط هو نقد وإنما الأعيان هي مال والمنافع مال والنقد مال والمنفعة الحكمية مال والاعتبار مال وهلم جرا، فالأموال ليست على وتيرة واحدة ونمط واحد فحينما يقال مال ليس المراد فقط المال، بل بذل المال للاستمالة عن غير طريق المعاوضة الصحيح أو بمعاوضة صحيحة ولكن لأجل هذه الغاية فهل هذا يعد من الفساد المالي لأنه استخدام المال لأغراض مفسدة أو بآلية مفسِدة؟، يعني بحث الرشوة إذا أردنا أن نفسره بتعبير فلسفة التشريع أو بتعبير عصري هكذا واجهته، ومراراً مرّ بنا من أول بحث المكاسب إلى الآن وهو أنَّ ترجمة العناوين القديمة في الفقه إلى عناوين عصرية أمر ضروري للباحث وأمر ضروي لمعلم المسائل الشرعية كالمبلغ والمرشد، يعني الاحتاك مع الناس وبث المسائل الشرعية لهم هذا أمر مهم فيه جداً، بل حتى في البحث النظري للباحث من المهم جداً أنَّ يترجم الباحث المسألة التقليدية القديمة إلى فرض وعناوين عصرية وهذه تنم عن قدرة الفقيه والباحث وهو أنه كيف يستطيع أن تنبه إلى نفس المسألة في ثوبها العصري الموجود في البيئة العصرية الراهنة، فهي نفس المسألة والماهية نفس الماهية ولكن لباسها متغير، جبنة علمية صناعية مهمة في تنقيح الموضوعات وفي تنقيح جملة المسائل والاستفتاءات الجديدة والمستحدثات فهذه الترجمة أمر مهم، ولذلك من أحد مناهج الفقه القديمة ألف فيها يحيى بن سعيد الحلي عند كتاب الاشباه والنظائر، فأصلاً هذا منهج فقهي يعني أنَّ هذه مسألة سابقاً هي هكذا الشبيه والنظير لها في الوقت الراهن ما هو، فهذه الأشباه النظائر هو منهج يجب الالتفات إليه ولكن هذا المنهج إذا طبّق على اللغة العصرية أمر مهم، اشباهها من زنين من الزمن القديم والزمن الحاضر، وهذا ليس في القه فقط وإنما حتى في الأخلاق حيث تتبدل العناوين والاصطلاحات ولكن الماهية واحدة، وحتى العقائد كذلك عناوين قديمة كانت موجودة والآن هي عناوين حديثة ولكن البحث هو نفسه وهذا من سيطرة الباحث سواء في فقه الفروع ان في الأخلاق او في العقائد وتضلعه بين اللغة العلمية التقليدية القديمة وبين اللغة وترجمتها العصرية الحالية، ومن باب الفائدة نذكر أن في باب العقاد في الكثير من الموارد العقل العام للاس لا يحتاج أنَّ تسوق له البراهين وإنما ترجم له هذا المطلب بلغة عصرية تراه يفهم برهانه تلقائياً لأنَّ المثال العصري عنده برهانه ومستوضح مثاله ولكن يلتفت إلى حقانية هذا المطلب بمجرد أن تترجم له المطلب بشكل عصري، لذلك أحد اساليب القرآن الكريم ضرب الأمثال فإنَّ الأمثال يعني قرائن معاصرة لنفس القضية ويهي تلقائياً تبين البرهان، فإنَّ البرهان واضح فيها ولأنه يعقل المثال، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل علهم يعقلون فالإدراك سريع للأمثلة العصرية وإلا تأتي له باصطلاحات عن العقائد باصطلاحات علم الكلام التقليدية من الصعب أن يفهما أو يقنع بها أما إذ أتبت له بمثال عصري فسوف يفهم المطلب لا يحتاج إلى شيء آخر هو نفسه البرهان يحمل في طياته دلالة عقلية وعقلائية وارتكازية وهلم جرا، قضية الترجمة سواء في التبليغ او في تحرير المسائل في العلوم الدينية أمر بالغ الخطورة وحبذا الاطلاع على الثقافة العصرية والأخبار الاقتصادية السياسية والرياضية والاجتماعية حتى يلتفت الانسان إلى اللغة العصرية والأمثلة العصرية حتى يمكنه كيف يترجم هذه المسائل والقواعد وذه كبريات في المنهج.

إذا عنوان حرمة الرشوة عبارة عن الفساد المالي، وهو ليس غسيل الأموال وإنما غيل الأموال هو شيء آخر وإنما هذا هو استخدام المال في غير الطريق المقرر له، وهذا تعبير بعنوان جامع وهو أنَّ الرشوة هي استخدام المال في غير الطريق المقرر له، وفي الروايات الكثيرة أنه سحت فكله استخدام للمال في غير محله كأجرة الزانية سحب، وأيضاً اختلف في تعريف السحت فإنَّ السحت هو تركيز على نفس المبحث ولكن من زاوية أن نتيجة الآخذ للمال سحت أو أن اعطاء الانان في هذه المداولة للمال أخذ الآخذ له سحت لأنه استخدام للمال في غير الموضع المقرر كأجرة المغنية والزانية وهلم جرا، وسيأتي بحث السحت فالسحت أنواع، ومعنى السحت هو هذه النكتة وهو استخدام المال أو استثمار المال واعمال المال في غير النظام المقرر للمال، وهذه كلمة جامعة لهذا المبحث بلغة عصرية، لذلك الآن كبحث قانوني والآن الدول تفرض سياسات معينة للأغنياء او الأثرياء أو اصحاب الموال في بلد معين ولماذا صحيح أنَّ هذا المال ملكه ولكنها تفرض عليك سياسة معينة بحيث يصير مالك بنّاء وليس هدّاماً، هنا بحث حرمة الرشوة من هذا القبيل تقريباً وهو استخدام للمال في الطريق السيء وفي غر الطريق المقرر له، شبيه أن استخدام التفاعل الجنسي أو التعامل الجنسي بغير الطرق المقررة يسميه الشارع بالسفاح أما في الطريق المقرر يسميه إحصان وسفاح يعني وانفلات، والسفاح إذا أردنا أن نترجمه بلغة عصرية هو انفلات في التعامل الجنسي وهذا لا يريده الشارع وإنا يريد الشراع الاحصان يعني الانضباط، فلاحظ أن اللغة العصرية كم هي تقرب الفكرة، فانفلات لا يحصل ولا يحصل انتظام وضابط من انضباط، أما محصنين غير مسافحين يعني منضبطين، حصن الشيء حبسه يعني هو نوع من الانضباط، فإذاً العنوان العصري لحرمة الرشوة أخواتها في هذا البحث هي هذه العبارة التي ذكرناها وهي استخدام المال في غير النظام المقرر له لأغراض سيئة أو باطلة، وبالعض يضيف إلى هذا هو استخدام المال في غير النظام المقرر له ولو لأغراض حقة ولكن آلية الاستمالة فاسدة، كما لو بذل للقاضي أن يحكم له بحقه مع ذلك لو كان يعطي الرشوة للقاضي فذها حرام ايضاً لأن هذا المالك لم يقرر أن ينفق هكذا ولو كان الغرض صحيحاً ولكن بهذه الآلية فهذا ليس هو النظام المقرر للمال.

فالمهم أنَّ الترجمان العصري مهم جداً هو صعب في البداية ولكن بعد الممارسة يصير شهلاً وهذا نوع من مواكبة الدين للأزمنة العصرية في كل العلوم الدينية، الترجمان العصير في علم الفقه وعلم الأخلاق والسياسة الدينية وفي علم القعائد أمر ضروري بالغ الأهمية يعني الانسان فقط لو فكر في أوقات الفراغ بهذه الترجمة ولو في ذاكرته سوف يصبح عند الانسان نوع من المهارة والتمرس وهذا مر مهم جداً، وهو نوع من تبليغ الدين، فقوله تعالى ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين )، فعليك أن تكون مبيناً في تبليغ الدين وذلك يكون عن طريق استخدام اللغة العصرية فالأزمة إذاً موجودة في الترجمة وليس في الدين ولا الأزمة في تقبل الناس فإذاً المسؤولية بالدرجة الأولى تقع علينا وهي مسؤولية الترجمان اللبق العصري، وهذا في البحث العلمي أيضاً ضروري.

نعود إلى تعاريف الرشوة: - فبعض عرّف الرشوة بأنه ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق أو لتمشية باطل أو للتملق، فالتملّق لا هو لإحقاق حق ولا تمشية باطل وإنما يريد أن يأخذ حظوة عند الطرف الآخر فلعله رئيس وزراء أو وزير أو غير ذلك فيأخذ حظوة عنده ولكن هذا حرام أو لا فهذا بحث آخر وإنما نحن الآن بصدد التعري فالموضوعي أما أن كله حرام أو لا أو أنَّ عضة حرام وعضه مكروه فهذا بحث آخر، أما الآن فنحن في بعد تعريف الموضوع وليس في بعد المحمول فإن المحمول ستأتي القوال فيه إنما الكلام الآن في بعد الموضوع فقط، فقا البعض إن الرشوة هو ما يعطيه أحد الشخصين لإحقاق حق أو لتمشية باطل أو للتملق.

وهناك تعريف آخر ذكره بعض الأعلام: - وهو أن الرشوة ما يبذله المتحكمان الجعل من المتحاكمين للحاكم، وكأنما خصّه بالقضاء، ويوجد جدل عليمي وهو أنه هل الرشوة مستعملة في القضاء وإلا يوجد جدل علمي هل الرشوة مختصة بالقضاء أو أوسع لغةً يعني هل تشمل كل نظام الحكم أو تشمل حتى النظام الاجتماعي أو الأنظمة الأخرى وهذه الشقوق قد مرت الاشارة إليها إجمالاً.

وهناك تعريف آخر للرشوة:- وهو في مجمع البحرين حيث عرّف الرشوة ( ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره فيحكم له أو يحمله على ما يريد ) سواء كان والياً أو غير والٍ، فهذا ليس من طريق المعاوضة وإنما استخدام المال لأغراض أخرى غير الأغراض المعاوضية المالية وإنما للاستمالة، ( أو يحمله على ما يريد ) فاستخدام المال ليس إلا ابتزاز أو استماله فهذا كله يسمونه رشوة، ( أو يحمله على ما يريد وقلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل )، ولكنه لا ينفي أن الشروة تستعمل لغةً في غير ذلك فيعم كل ذلك، ومن باب الأمثلة المعاملية مثلاً الربا حرام ولكن الحيل الشرعية ليست حراماً ( نعم الفرار من الحرام إلى الحلال )، هذه كحيل، طبعاً الآن حتى علماء المال وعلماء المصارف من الخبراء الدوليين يقرون، بأن الحيلة الشرعية لا تثمر ثمرة الربا فالفارق تكويني موضوعي، ولذلك هذا الفقيه السني المعاصر للإمام الباقر واسمة محمد بن المنكدر يقول له يا أبا جعفر إنَّ هذا فرار فيقول له الامام عليه السلام ( نعم، نعم الفرار من الحرام إلى الحلال ) وفعلاً الآن البحوث المالية اثبتت أن ما يسمى بالحيل الشرعية بالدقة لا تنتج نتاج الربا الحرام، وإنما هي تعرقل المسار الحرام فتسميتها في الفقه بالحيل الشرعية من هذا المجال، يعني صورة أنها لا تفرق بينها وبين الربا ولكن بالدقة هي ليست ربا، وما هو ربط هذا المثال ببحثنا؟ ربطه بالمقام هو أنَّ الرشوة أيضاً ليست كلها حرام وإنما قسم منها حرام وقسم منها حلال والانسان إذا هرب من الحرام إلى الحلال فأي مكلة في ذلك ولكن بضوابط أما ما هي ضوابط الحلال وما هي ضوابط الحرام فهذا بحث آخر، وإلا هي رشوة، طبعاً الرشوة حتى في الحلال هي مكروهة بخلاف غير الرشوة، هذه بحوث دقيقة من حيث الموضوع وتشخيصه الصناعي يجب أن نلتفت إليه بشكل دقيق وإلا سوف يلتبس البحث ويختلط من هذه الجهة، ( فيعم كلّ ما يعطى لغير الحاكم لإبطال حق أو لإقامة باطل )، يعني حتى لو لم في باب القضاء، وسيأتي في الأقوال أنَّ المشهور عند علماء الامامية حرمة الرشوة في خصوص القضاء، وهل تختص حرمة الرشوة بباب القضاء أو تعم غيره؟ هنا الطريحي في مجمع البحرين يعممه لغير القضاء ايضاً والكثير من كلمات اللغويين متفقة على أن الرشوة كذلك، نعم أبرز مواردها القضاء ولكنها لا تختص بالقضاء كرشوة أما أن الحرام منها ما هو فذها بحث آخر، وسيأتي أنه في القضاء الحرمة تشتد فيها.

وفي المصباح المنير للفيومي عرف الرشوة وقال: - ( هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد )، فهي نفس الشيء فهي أعم وهي مطلق الاستمالة.

وعرف أنَّ الأثير الروشة في النهاية:- بأنها ( الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة )، والمصانعة هي المداراة والمحاباة، صانعه يعني داراه وحاباه، وطبعاً المدارة بالأساس مستحبة أما إذا كان الغرض سيء فهذا بحث آخر ولكن أصل المداراة صحيحة، أما إذا كان الغرض خاطئ فهذا بحث آخر، وهنا قد يشتبه الانسان في القضايا الاخلاقية فهو بمجرد أن يعرف أنَّ الغرض خاطئاً فيجف ويغلظ في وجه الغير وهذا خطأ، وإنما عيلك تغيير الغرض فإنَّ المداراة مستحبة، ويوجد تعبير موجود في الروايات وهو أن المؤمن لا يعبد رياءً ولا يرك العبادة خوف الرياء، كذلك الآن المداراة لغرض سيء غير صحيح ولكن الغرض هو السيء وليس المداراة سيئة، وهذه قضية في علم الأخلاق وهي مرتبطة بالفقه أيضاً، فإذاً المصانعة حسب تعبير ابن الأثير في النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة فإنَّ نفس المصانعة هي نفس المداراة وهي ثلثي العقل وكم هي تطفئ الكثير من الحروب، ولعل حصل حديث مع أحد رؤساء العشائر فصارت مداولة أن هذه المدارات تطفئ الكثير من الحروب والدماء، كذلك الحال يذكره القرآن الكريم ( قل للذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن )، وهذا قول وليس مال كما يقول البني صلى الله عليه وآله وسلك ( يا بني هاشم افرشوا للناس محاسن أخلاقكم ) أو ( أملكوا الناس بمحاسن اخلاقكم لا بأموالكم )، فإنك لا تسع الناس بأموالك ولكن محاسن الأخلاق تجذب الناس، فهذه نفسها آلية ممدوحة ولكن الغرض سيء، لا أنه إذا كان الغرض سيء تحكم على الآلية بكونها سيئة فإنَّ هذا خطأ واشتباه، فالكثير ربما يخطئ في هذا الجانب، فلاحظ أنَّ هذا البحث الفقهي إذا غاص فيه الباحث يؤدي به إلى أسرار الأخلاق، وهذه نكتة لطيفة في تنقيح الموضوعات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo