< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة حرمة حلق اللحية، المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

مرَّ نوع من تلخص لأدلة حلق اللحية وما شابه ذلك وجملة من الاشكاليات التي عنونها السيد الخوئي أو غيره من الأعلام وقد أجبنا عنها في الجلسة السابقة كتلخيص كما أنَّ الخدشة في الأسانيد قد تقدم أنها غير واردة ولكن تحتاج إلى تتبع في الوقوف على الأسانيد أضف إلى ذلك أن السيد الخوئي أيضاً استشكل في بعض الدلالة وليس في السند والدلالة التي استشكل فيها هي مثل (حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تبهوا باليهود ) أو ( أنَّ المجوس حفوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنما نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة )، فهذا اللسان من الرواية والذي هو مستفيض من الفريقين كما ذكرنا يعني لا يمكن الخدشة فيه سنداً لأنه له عدة طرق تبقى الدلالة فلها عدة صياغات وبعضها مسند وبعضها غير ذلك هذا التركيب في أي شيس استشكل فهي السيد الخوئي؟ استشكل فيه السيد الخوئي بأن الأمر بإعفاء اللحى لا يمكن أن يلتزم بوجوبه يعني هل تبلغ اللحية بلغ ما بلغ، فإذاً لابد أن تحمل على الآداب لا على اللزوم، كما أنَّ حفّ الشوارب لم يقل أحد بوجوبه، هذه قرينة ثانية على الآداب المستحبة وليس اللزوم، وهناك قرينة ثالثة وهي أن التعليل بالتشبه فإذاً هو ليس من باب أنه حكم أولي وهذا التشبه تابع لموضوع فإن حصل تشبه أو أنَّ مطلق التشبه حرام، ثم إنَّ اليهود يسرّحون اللحى فكيف يتشبهون باليهود، أما المجوس فهذا بحث آخر، فيوجد اجمال في التعليل، مثلاً أنَّ التشبه لا يلتزم بلزومه مطلقا وإنما درجات منه ثم قد يرتفع موضع التشبه ومن هذا القبيل إشكالات في التعليل ذكرها السيد الخوئي، هذه الاشكالات الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة في الاثناء نحن أجبنا عنها ولكن نعاود تلخيص الجواب.

والجواب كما مرَّ هو أن نلتزم نحن بوجوب اعفاء اللحى غاية الأمر أنه وردت روايات أن هذا الاعفاء ليس هو واجب بلغ ما بلغ وإنما أصل الاعفاء واجب، أما امتداده قبضة لحية أو أزيد أو أقل فهذا ليس بلازم بقرائن موجودة فلماذا نرفع اليد عن أصل الأمر؟!!، ثم نفترض أنَّ الأمر بحفّ الشارب وحلق الشوارب وجّزها أمر مستحب وهذا لا مانع في أن يجتمع في سياق واحد أمر لزومي وأمر ندبي وهذا ليس غريب، مع أن حف الشوارب درجات أوات يعين فتل الشوارب اطالتها كتشبه بالملل الوثنية الأخرى أو ما شابه ذلك ينطبق عليها جانب محرّم وبعبارة أخرى كجواب لكلا الفقرتين مضافاً إلى ما مرّ بنا، مرّ بنا ضابطة مهمة يلزم أن نلتفت غليها وهي أن كل عنوان فعلٍ او عنوان موضوع ليس بفعل الذي جعل متعلقاً للحرمة كصلة الرحم أو ما شابه ذلك، مثلاً حتى البخل والرذائل هي درجات أو الفضائل درجات، فحينما يقال إن درجة منها إلزامي فإن البخل بمعنى عدم اعطاء الخمس أو الزكاة أو اعطاء الحقوق المالية التي ألزم الله بها فهذا بخل حرام وهو لا يجوز، أو عدم الانفاق على العيال فهذا بخل حرام وغير جائز، اغاثة النفس المحترمة ولو ليس بالمجان فهذا أيضاً حرام، فتوجد درجات من البخل محرمة، نعم درجات عددية منه مكروهة ومنها مستحبة، والسخاء كذلكن وصلة الرحم إذا وصلت إلى درجة عقوق الوالدين او بقية الأرحام فهي غير جائزة، الصلة درجات فهي مع الأبوين تختلف من الاخوان والأخوات الطبقة الثاني من الإرث أو الطبقة الثالثة أو البعد فالأبعد، بالتالي هذه الصلة درجات منها لزومية ودرجات منها ندبية وهلم جرا هذا من جانب الوجوب، وفي جانب الحرمة الأمر أيضاً هكذا ، الكذب حرام وقد مرّ بنا مثاله مراراً نفس الكلام فيه، أما اعفاء اللحية أيضاً نفس الشيء والسيد الخوئي نفسه يعترف انه درجات، وكذلك قص الشوارب أو حفّها درجات فدرجات منه مندوبة وتوجد درجات منه ليس بجائز كما لو ترك الشوارب وفتلها وصار مثل الملل والنحل المنحرفة فهذا ليس بجائز لأنه تشبه بها وبالشياطين ومرّ بنا أن المجلسي نقل عن جماعة عن الأصحاب حرمة إطالة الشوارب على نمط الوثنيين أو الملل والنحل الكافرة الأخرى، من يقول إنه ليس بحرمة من باب المروة أو من باب التشهير ووجوه متعددة في ذلك، فكون أصل الحرمة غير مسلّم فهذا أوّل الكلام، أصل اللزوم والحرمة موجود في الاعفاء هو أول الكلام، فهذا جواب آخر للفقرتين اللتين ذكرهما السيد الخوئي في رفع اليد عنها بل لا موجب لرفع اليد، وأما العليل فالتعليل بالتشبه فهذا من باب تصادق لعدة ملاكات للزوم لا أنه منحصر فيه بقرينة أنه ذكرت الفطرة وهذه مستفيضة بين الفريقين أنَّ من الفطرة الحنيفية اعفاء اللحى والختان لزومي وغسل الجنابة لزومي والوضوء لزومي والتيمم لزومي فيصير اعفاء الحى لزومي لأنه لا توجد عندنا قرينة على الاستحباب فما الموجب لرفع اليد عن رفع يد عن لزوم اعفاء اللحى أو جزّ الشوارب؟!! نعم في الأظافر يوجد عندنا دليل وهلم جرا وحتى الظافر لو طالت فصارت بشكل يصير الانسان كالمشعوذ أو الساحر أو القاذورات فهذا خارج عن المألوف والتشبه بالملل والنحل الأخرى فهذه درجة لزومية، الآن افترض أنها درجة ندبية فإنه توجد قرائن على أنَّ العشرة من الفطرة الحنيفية جملة منها ندبية ولكن جملة منها لزومية فلماذا نرفع اليد عنها؟!! سيما الآية تغيير خلق الله على حالها والأدلة الأخرى على حالها، فالمقصود أن هذه الرواية المستفيضة التي خدش السيد الخوئي في دلالتها وهي اعفاء اللحى أو جز الشوارب بالتالي التشبه لزومي وتصادق وجوبين إلزاميين لا مانع منه وقد ذكرت فهي الفطرة والفطرة حكم أولي ولا علاقة له بالعنوان الثانوي ولو أن التشبه ليس عنواناً ثانوياً وإنما هو عنوان ثانوي الموضوع وليس ثانوي المحمول فهذه الاشكالات غير تامة، ومرّ بنا رواية حبابة الوالبية أصل الواقعة مستفيضة عن امير المؤمنين عليه السلام والتزام الفقهاء بحرمة الجري والمارماهي بل ذكر فيها أنَّ حلق اللحية من الكبائر من الكبائر، أما إذا اراد شخص أن لا يتشدد في الاستدلال والتشبث بحرفية النصوص فأصل اللزوم ليس محلاً للكلام وإنما الكلام هل هي كبيرة أو ليست كبيرة، هو طبعاً السيد الخوئي اعترف أنه مع الدلالة على أصل الحرمة لأنَّ فيها تجاهر بالصغيرة هو كبيرة كما أنَّ الاستمرار هو اصرار على الصغيرة والاصرار كبيرة وبالتالي كأنما حلق اللحية باعتراف السيد الخوئي إذا بني على اللزوم فهي تلازم الكبائر، وهي ليست من اكبر الكبائر وإنما هي من الكبائر، لذا هذه الخدشات التي ذكر جملة منها ليست تامة.

ونذكر نكت صناعية لا بأس أن نلفت النظر إليها:- وهي أن مراحل الاستنباط في الدرجة الأولى بعد الأقوال وتنقيح فرض المسألة وغير ذلك يأتي جمع الممواج والوجوه، فيجمعها ويجدولها لا أنه تجمع بشكل عشواي وإنما تجمع بشكل نقاط مجدولة، بعد ذلك الانان يوازن وجهاً وجهاً ومادة مادة ورواية رواية، في هذه المرحة أو المرحلة التي بعدها هي قضية تتبع الأسانيد صراحة أمر شاق من جهة أن يحتاج إلى تتبع وصبر ونباهة ويقظة، وقد ذكرت لكم أنه توجد رواية في علم الأصول ستاتي السيد الخوئي يقول هي مرسلة وصاحب الوسائل يقول ليس مرسلة ولكنه لم يذكر سندها وإنما يقول هي مسندة في غيبة الطوسي فتعال تتبع وافحص في غيبة الطوسي كي نجدها وهو لم يذكر الباب فربما عامل الوقت أخذ مني ساعة من الوقت حتى وجدتها وهي مسندة بينما السيد الخوئي أصر على أنها مرسلة، نعم هي مرسلة في احتجاج ولكنه مسندة في غيبة الطوسي، شبيه رواية ( أما الحوادث الواقعة... ) قرون من الأعلام يبنون على أنها مرسلة، وهذه رواية أخرى بينما هي مسندة، وبعبارة أخرى لا بأس أن نذكر صناعة رجالية فقهية مهمة وهي أن أكثر التوقيعات المرسلة في الاحتجاج هي موجودة مسندة في غيبة الطوسي ولكن يحتاج الباحث إلى التتبع، وقليل منها مسند في كما الدين للصدوق، فالمقصود أنَّ التتبع والوقوف على الأسانيد مهم جداً، فإنَّ الحكم بالإرسال وبالضعف باستعجال سهل، والسيد الخوئي تضلع في التتبع ولكن فوق كل تتبع تتبع ويأتي تتبع أعلى منه، سيما الأجهزة الذكية الآن هي تسهل على الانسان الكثير من جانب التتبع، فإذاً أسانيدها مسندة ومستفيضة وجملة من الروايات التي حكم عليها السيد الخوئي بالإرسال أو بالضعف هي مستفيضة ولها طرق عديدة إلا أنه لم يقف عليها أو لم الوقت كافٍ عنده للتتبع ولكن لو تتبع الباحث لوجد أنَّ كل هذه الروايات مستفيضة بطرق متعددة ولو من ضعاف فتصير استفاضة بين الفريقين فضلاً عن الفريق الواحد، لذا مع الالتفات إلى هذه المنهجة أتصور أن البحث كافٍ ووافٍ، وننتقل إلى البحث اللاحق وهو بحث الرشوة.

المسألة الثامنة من النوع الرابع: - الرشوة، قال الشيخ الأنصاري: - ( الرشوة حرام )، فهل البحث في الرشوة أو في شيء آخر؟ مورد البحث هو الرشوة في القضاء، فيوجد بحث في الموضوع وهو أنه هل هو فقط عنوان الرشوة في مقابل الهدية مثلاً أو الجُعل أو شيء آخر أو العمولة بالاصطلاح الحديث؟، فالبحث هل هو في خصوص الرشوة أو أعم، ثم إن الرشوة هل هي الشروة في القضاء او الرشوة في مطلق الولاة والولاة هم مسؤولية الحكومة في اصطلاح الحديث أي مسؤول حكومي أو أن البحث في الرشوة ليس في القضاة أو المسؤولين الحكوميين وإنما في كل مسؤول في كل مؤسسة أو أنَّ الرشوة حرام حتى في غير القضاة والحكوميين والمؤسسات وإنما حتى في التعامل الفردي الرشوة حرام، فهل كل ما يصدق عليه رشوة يلتزم بكونه حرام فإنَّ بعض العامة التزم بهذا؟ فهذا بحث آخر، فأولاً هل البحث هو موضوع الرشوة أو أعم منه، ثم الرشوة او الأعم منه طرف البحث منه أيضاً بحث موضوعي هل هم القضاة أو الحكام أو المسؤولين أو أعم منهم، ثم المحمول هل أنَّ مطلق الرشوة حرام أو غير ذلكن فهذه تفاصيل في محل فرض المسألة وهي محل ابتلاء، وتارة يكون البحث في هذه المسألة من جهة نفس المعطي - الراشي - وتارة يكون البحث في المسألة من جهة الآخذ - المرتشي -، وتوجد مسألة في الرائش أي الوسيط بين الراشي والمرتشي فالبحث إذاً يكون من جهات عديدة في الموضوع وفي المسألة وليس من جهة واحدة، وهذا محل ابتلاء سواء بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين كرئيس الوزراء أو المسؤولين أو المدراء أو القاضي أو القضاء ، وبهذه المناسبة دخل الشيخ الأنصاري في مسألة أجور القضاة والولاة، سواء كانت الأجور من الدولة أو من غير الدولة، وأيضاً بحث الشيخ الأنصاري في خضم هذه المسألة عن الهدايا التي تعطى للقضاة أو ذوي المناصب سواء كانت مناصب قضائية أو مناصب حكومية أو مناصب أخرى وكذلك الأوقاف العامة وغير ذلك، وكذلك مثلا إمام الجماعة لو أعطوه هدية وهل هذا منصب أو ليس بمنصب؟ ليس من البعيد أنه منصب، فالمهم أن كل هذه القضايا بحثها الشيخ الانصاري في الأجور أو في الهدايا، وطبعاً هذا المبحث لم يبحثه الشيخ الأنصاري في بحث صريح ولكن سوف يدخل في العمولة التي يتقاضاها المدراء أو الوزراء الذين يدخلون في صفقات التي تؤثر على الميزانية أو أنه يتعامل مع شركة أجنبية ضمن شرط معين وهم على أساس أنهم يرغبونه في التعاقد معهم في هذا البلد دون ذاك البلد يعطونه عمولة فما هو حكم هذه العمولة أو يعطونه هداياً كبيرة جداً فكل هذه الأمور تدخل في هذا البحث، فالبحث غذاً هو من جهات سواء كان في الفعل ففيه عدة عناوين وأطراف هذا الفعل أيضاً البحث فيه متعدد، وبالتالي أيضاً سيقع البحث نهاية في المحمول وهل توجد حرمة تكليفية وحرمة وضعية وهذا يقع ملك من؟، فبكلمة موجزة مجملة:- التعامل المالي مع مدراء النظام السياسي أو الاجتماع أو القضائي أو الأنظمة الأهلية الأخرى التعامل المالي لا كمعاضة، أو كما يقول السيد الخوئي على أمور ليست تعاوض وإنما لأجل ما وراء ذلك، فعلى كلَّ هذه الأمور وهي ما يسمى بتسهيل الأمر أو غير ذلك إجمالاً سيقع البحث فيها، والسيد الكبايكاني كانت مرجعيته مدة خمسين سنة ومباحث القضاء كانت عنده تجربة مرجعية خمسين سنة وإن كانت مرجعيته بدأت صغيرة إلى أن أصبحت كبيرة فتوجد عنده تجربة خمسين سنة حينما بحث القضاء، فمرة تاجر من التجار أتى بعشر أو اثنا عشر ظرفاً من الدهن الحر من الدرجة الجيدة يقول السيد فقلت إنَّ هذه القضية وراء سرّ وبعد فترة جاء تنازع مع شخص آخر فقال له السيد الكلبايكاني لا بأس أن أفصل بينك وبين هذا التاجر الآخر ولكن هذه ظروف الدهن الحر خذها ثم بعد ذلك سوف أحكم بينكما، فالمقصود أنَّ هكذا أنواع من الرشوة أو الهدايا موجودة، وهي بتعبير السيد الخوئي أو اللغويين وهو أن يعطي أموراً للاستمالة لأمرٍ معين، وهذا كله يدخل في هذا البحث، كما أنَّ هناك بعض الهدايا حتى تجعل له تخفيف في الخمس الذي عيله ومن هذا القبيل، وهذا هل يدخل في الرشوة أو لا لأن هذه الأمور يتعامل بها حاكم الشرع أو كيله، فالبحث في الحقيقة واسع الأطراف وسننقل حتى أقوال العامة في هذا المجال، والآن دعونا ننقل بعض تعاريف اللغويين ثم الأقوال للأصحاب في هذا المجال، حتى العارية كما لو كانت سيارة آخر موديل يقول له خذها شهراً واحداً واستخدمها ثم بعد ذلك يقدم على نزاع قضائي فالأعلام أدخلوا حتى هذا في البحث، أو المدح كما لو أتاك بقصيدة شعرية يستميل قلبك فهل البحث يمل حت مثل هذا أو لا؟، فالمهم قضية الاستمالة إلى ما شاء الله فهل كل هذه دالة في البحث وكلها حرام أو أنَّ منها حرام ومنها غير ذلك؟، طبعاً التملّق لله تعالى والأئمة عليهم السلام راجح جداً ولو كان اصطناعياً صورياً وهذا بحث آخر، فإن استمالة الله تعالى بأن يعطف على العبد هو أمر راجح، وكذلك الحال في التملّق مع الأبوين، فعلى من لزم الانسان أن يحترمهم التملّق جيد بالدرجة والحدود، وسنستعرض الأدلة بعد ذلك، والآن ذكروا جملة من التعاريف العديدة في تعريف الرشوة أو في تعريف المال المبذول او النفع المبذول لاستمالة الطرف للشيء، وبعضهم يذكر هذا التعريف بشكل عام هو بذل نفعٍ استمالةً للطرف لأجل شيء، وبعضهم قال هو إعطاء مال لإبطال حقٍّ أو احقاق باطل، وهذا واضح حيث عرّف الرشوة هكذا وهذا التعريف لا يخص القضاء وإنما هو أعم من القضاء وأعم من المناصب الحكومية وإنما يشمل حتى التعامل الفردي، وعلى هذا التعريف إذا كان لحقا حق فلا يكون رشوة، وهذا التعريف اعتمده جملة من اللغويين أو الفقهاء ولكن هذا التعريف تكون الرشوة في الحق لإحقاق الحق ليست بحرام أو حسب هذا التعريف هي ليست رشوة أصلاً، كذلك في إبطال الباطل، وتوجد رواية أن الامام الحسن عليه السلام اعترض على الامام الحسين أنه بذل مبلغاً طائلاً لشاعر، وهذا الاعتراض صوري كي يفهم الناس، فأجاب الحسين عليه السلام فقال له يا أخي وأنت أعرف أنَّ بذل المال لصون الوجه أعظم من بدل المال في الضروريات، باعتبار أنَّ استمالة شاعر وهذا الوع من الاستمالة هو استمالة للحق وليس استمالة للباطل.

وماذا عن المكافآت فهل الاعطاء قبل أو بعد؟ مثلاً الامام زين العابدين كافأ الفرزدق أو الامام الكاظم عليه السلام كافأ الكميت أو غيره كافأ دعبل الخزاعي فهل هذه تشمل العطاء الذي هو قبل أو الذي هو بعد أو لا تشملهما؟، وبعضهم فسّر الرشوة بالجعل على الحكم الباطل فهو قيده بكون حكماً وكونه باطلاً وهذا يصير أضيق دائرة، كما أنه لم يقيد الحكم بكونه حكماً قضائياً أو اعم فصحيح أن الحكم القضائي أبرز شيء ولكنه هنا لم يقيدن مثلاً متولي وقف يعطيه رشوة حتى يعطيه المكان الموجود في هذا الوقف كغرفة أو شيء آخر، فهل هذا الأمر تسمله الرشوة؟، وسنستعرض أقوال الأعلام جملةً بعد استعراض الأقوال في تعريف الموضوع، وإن كان الأفضل استعراض الأقوال، ولكن إجمالاً الأمر سيكون هكذا، وسنواصل تتمة الأقوال في التعريف لغةً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo