< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة السابعة من النوع الرابع ( حكم حفظ كتب الضلال ) - المكاسب المحرمة.

لو أردنا أن نسترسل في بحث الفوارق بين قاعدة قطع مادة الفساد عن سدّ الذرائع والمصالح المرسلة الحديث طويل، وفقط الآن نكتفي بهذا الفارق الذي وعدنا به والأمر موكول إلى بحوث أخرى، وإلا فالبحث شيء مهم ولكنه سيكون تفصيل في القواعد وكأنما هو بحث قواعد أكثر مما هو بحث مسائل فنكتفي بهاذ القدر ولكن نذكر هذا الفارق الذي تم الوعد به، وهو أنَّ تطبيق العامة حتى كقاعدة في الحكم الولائي أو السياسي لسدّ الذائع والمصالح المرسلة فرقها عن قاعدة قطع مادة الفساد أو مقدمة الواجب أو التزاحم من جانب الفوارق التي مرت بنا في جلستين هذ الفارق اساسي وهو أنهم يجرون هذه القاعدتين في الوسائل المحتملة تأديتها إلى الواجب أو إلى الحرام، يعني يجرونها في المقدمات الاعدادية والوسائل يعني المقدمات الاعدادية أو القريبة، فهم يجرونها في المقدمات أو الوسائل بدرجة الاحتمال لا بدرجة الاطمئنان أو اليقين، وهذا أحد الخلافات الأساسية بين الامامية وبين العامة في اجراء هاتين القاعدتين هو هذا الفارق، وهو أن كل ما أدى ولو احتمالاً إلى الحرام فحرام أو كل ما ادى إلى الواجب ولو احتمالاً فهو واجب مع الفرق مع قاعدة سد الذرائع فسد الذرائع حرام، مُنشأ من قبل الشارع المصالح المرسلة، أصل المصلحة ليست ملزمة أو مشرّعة من قبل الشارع سواء كانت حرمة أو وجوب فضلاً عن الوسيلة لها، هذا فارق آخر مرّ بنا سابقاً، فإجمالاً فمؤاخذة الامامية على العامة هي تكمن في هذه الفوارق وهي أنه لا دللي عليها، مضافاً إلى ما مر أنهما قاعدتان في باب الحكم السياسي والولائي والتدبيري لو قيل بهما لا من باب موازين الفتوى التي اشتبه الأمر فيه على الكثير من علماء الجمهور، هذا ملخص الكلام وإلا فالبحث طويل الذيل ولكن نكتفي بهذا القدر.

إذاً هذا هو الدليل الأول الذي استدل به المشهور أو علماء الامامية على حرمة حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال بأي صوة وقد مر بنا ان ذلك طبقات.

الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري على حرمة حفظ كتب الضلال: - أو حتى المشهور استدلوا به وهو قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذونها هزواً أولئك لهم عذاب مهين )، هنا وعد من الكبائر، فقد توعد لله عزَّ وجل بالعذاب يعني أنه من الكبائر، هذه الآية الكريمة ليست فقط آية شريفة كريمة لمسألة واحدة وإنما هذه الآية قاعدة فقهية، أحد أدلة حرمة الغناء والموسيقى هي هذه الآية الكريمة، وفي النصوص أنَّ أحد مصاديق لهو الحديث لا حصراً هو الغناء والموسيقى، فهذه الآية الركيمة قاعدة وليست مسألة واحدة في الغناء أو في الموسيقى أو في غير ذلك وإنما هي قاعدة مرتبطة بالضلال ( ليضل عن سبيل الله )، فآليات الاضلال عن سبيل الله عقائدياً أو أخلاقياً أو سلوكياً من سلوك اعمال هذا حرام، تعليل حرمة اشتراء اللهو لأنه ليضل عن سبيل الله، فإذاً أصل القاعدة هو في الاضلال ونشر الضلال وهي كبيرة من الكبائر وهذا أحد معاني التبري فلماذا التبري لازم عقائدياً وأخلاقياً وسلوكياً كسلوك عملي والتشبه بالكفار وأهل المعاصي حرام فالتشبه حرام يعني أن التبري لازم وهذا هو أحد فلسفة التبري، لأنَّ العدم التبرّي هو ذوبان وتماهي فهذه الآية قاعدة وليست مسألة خاصة لذلك التعرض إلى نكات دلالة هذ الآية مهم ينفع في بحوث كثيرة في مسألة الغناء ومسألة الموسيقى وغير ذلك، ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث )، يعني أحد آليات مصاديق ( ليضل عن سبيل الله ) فقد توعدهم الله بالنار وهو كبيرة من الكبائر فما هو معنى ( يشتري لهو الحديث )، وتعبير صاحب الحاشية على المكاسب الميرزا علي الايرواني هو تعبير دقيق حيث قال إنَّ تعبير ( يشتري ) يعني يتعاطى، وهكذا الحال في العرف هو تعبير كنائي فتشتري هذا الشيء يعني تقيمه وتقبل عليه وتتعاطاه، مثل ما يقول الانسان أنا لا أشتري فلان بكذا يعني لا أعتبره ولا أقيم له وزناً ولا أهتم به، بخلاف اشتري يعين أهتم به، فإذاً الآية الكريمة ليست في خصوص الشراء كشراء آلات موسيقى او شراء جارية لتغني كلا وإنما يشتري يعني يهتم ويتعاطى ( ومن الناس من يشتري ) أي بهذا المعنى، كما في تعبير آخر في القرآن الكريم ( عن الله اشتر من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ) يعني رغب في أن يبذلوا مهجهم في سبيل الله فهي بهذا المعنى، فإذاً هذه الآية الركيمة في صدد الاهتمام والرغبة والحرص والتعاطي كل هذه الأمور يعبر عنها بـ( يشتري )، شبيه ( لا تأكلوا أموالكم )، فهنا ليس المقصود الأكل بالفم وإنما تتملكوا أو تتصرفوا تصرف المالكين فهنا يشتري هي بهذا المعنى يعني تقبل و ترضى او تتوجه عملي فيشتري إذاً شبيه ما سيأتي في آية كريمة أخرى وهي ايضاً قاعدة أخرى وهي ( واجتنبوا قول الزور )، فهو لم يقل ولا تقولوا قول الزور وإنما قال واجتنبوا فاجتنبوا اوسع من لا تقولوا، مثل ( ولا تقربوا الزنا ) وليس لا تزنوا، فلا تقربوا الزنا يعني حتى المقدمات وحتى ضواحي الزنا محرمة على الانسان يعني يلقي بنفسه في موارد فتن الزنا كالنظر أو الكلام أو الخلوة وهلم جرا، فهذا من هذا القبيل/ فإن ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) إذاً مطلق الاقبال والتوجه والتعاطي وهلم جرا لا خصوص أنه هو ينشئ لهو الحديث، والطيف أنَّ لهو الحديث أيّ لهو هو الحرام، فهذه الآية الكريمة هي من أدلة قاعدة حرمة اللهو ولكن ليس كل اللهو، وكما مرَّ أنَّ المشهور بنوا في حرمة اللهو على قالب خاص وهو اللهو المجوني الذي يوجب سكرة العقل، فإنه فيها شيء يسكر غير الخمر والمسكرات وإنما توجد أموراً تسكر أشد من الخمر كما في موبايلات اللعب ويتقاتلون وغير ذلك فهو لعب يحسبها الجمهور من الطرفين أنها جدّ الجد وهذه هي سكرة العقل وسكرة العقل أن يكون في سبات وهي عملية التنويم العقلي الجمعي، فهو ينام ويندفع وهلم جراً فهذا يسمونه الهو المجوني، يصير نوع من التخدير للعقل فهذه يسمونها سكرة، سواء كان بسبب لهوي فإنَّ المجون لا يشترط أن يكون شهوياً وإنما يشمل حتى العصبيات كأن يثير شخص في عشيرة أو في تكتل معين وفي تجمع معين عصبية جاهلية باطلة نتنة، فالعصبيات ليست عشائرية فقط، وإنما العصبيات الجاهلية إلى ما شاء الله كالعصبية العرقية وعصبية الدم وغير ذلك، فهو يأتي ويثيرها فهنا نفس الكلام فهو أيضاً لهوٌ مجوني وهو نوع من السكر، هذه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالمقصود أن ( يشتري لهو الحديث ليضل )، أصل القاعدة هي حرمة الاضلال وآلية من آليات الاضلال عي لهو الحديث وليس كلل لهو فإن الانسان قد يلعب المسبحة أو في لحيته ولكنه هذا ليس لهواً محرماً وإنما اللهو المحرم هو الهو المجوني الذي يوجب سكرة العقل، ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم )، فالإنسان يحاسب عليها، فإذاً كانت الأمور هنا منفلتة ولكن القبر بالمرصاد فكل كلمة تؤجج العصبيات الجاهلية وما شابه ذلك هذا غير الولاء لأهل البيت عليهم السلام، فالمقصود أن هذه قاعدة كبيرة.

وقد كررنا في بداية المكاسب أن بعض متأخري هذا العصر سجل إشكال الشيخ الأنصاري كيف يقول بحرمة مطلق اللهو، كلا ليس مقصود الشيخ الأنصاري ولا المشهور حرمة مطلق اللهو، مثل ما مرّ أنه حتى أنه يوجد خادم للإمام زين العابدين وكان الامام واضع رجله على الأخرى فقال له الخادم أليس تقول إنَّ وضع الرجل على الرجل الأخرى هو لهو أو أنه كذا فقال له إنَّ الله تعالى لم يحرم هذا يعني أنَّ مطلق اللهو ليس هو الحرام وإنما اللهو الحرام هو الهو المجوني أو يوجب سكرة العقل أو اثارة الغرائز الشهوية أو ما شابه ذلك فهنا سوف يصب في نفس المصبّ، فهذه كلها فيها إضلال عن سبيل الله، أو مثلاً جلسة مختلطة ببين الفتيان والفتيات فهنا نفس الكلام فهو إضلال عن سبيل الله، فعلى كلٍّ هذه المجالات كلها فيها ( ليضل عن سبيل الله ) لأنها تسبب اللهو المجوني، وهذا التشجيع للفرق في المباريات يقولون إن هذا تقدم وطني أو غير ذلك فهذا مشكلة، والشيخ محمد أمين زين الدين كان يبني على الحرمة في رسالته العملية، لأنَّ الانسان لا ينبي على أنَّ هذا لعب وإنما يبني على أنه شيء جدي وهو من مقومات تنمية الحياة وهلم جرا وتصيير عداوات بين الشعوب كالشعب المصري والشعب الجزائري والسبب هو كرة القدم وتصير ثارات، فلاحظ أنَّ العقل الجمعي يبدّل، فهذه الأمور بلا شك هي محرمة وما تؤدي إليه من نتائج ايضاً هي محرمة فإنها كلها عصبيات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه الآية الكريمة هي قاعدة عظيمة، فهذه الآية الكريمة هي أحد أدلة حرمة مطلق اللهو المجون أو اللهو الذي يكون فيه اثارة الشهوات أو الغرائز الحيوانية البهيمية وتسيطر على العقل وتوازنه فإذاً هذه الآية الكريمة هي في هذا الصدد وهي من الآيات التامة المستدل بها والدالة على أنَّ حرمة الاضلال كبيرة من الكبائر وآلية الاضلال وهو اللهو المجوني، فإجمالاً إذاً الآية الكريمة في نفسها تامة ومتينة وسنعود الكلام فيها في بحث الغناء وبحث الموسيقى، فإذاً هنا ذكرنا نكات عديدة ونقاط ربما خمس أو ست أو سبع ذكرناها بشكل تعاقبي في مفاد الآية الكريمة.

أما تطبيقها على حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال فهو واضح، فإنَّ كل ما يؤدي إلى معرضة الضلال معرضية قريبة عقلائية عرفية واضح دلالتها عليه، وإن استشكل بعض الأعلام في مصداقية حفظ كتب الضلال، وهذا صحيح، فإنه سيأتي أن ليس شيء هكذا وسيأتي ما هي ضابطة الضلال، ولكن اجمالاً الاستدلال في هذه الآية تام، ( ليضل عن سبيل الله ) وهو سبيل أهل البيت عليهم السلام إلى سبل لأخرى جاهلية.

الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ الأنصاري: - هو قوله تعالى ( واجتنبوا قول الزور )، وأيضاً توجد في آية أخرى ( والذين إذا مرّوا باللغو مروا كراماً )، فالزور فُسّر في جملة من الآيات الصحيحة بالغناء ولكن كمصداق وليس حصراً، وأصل الزور من زَوَرَ يعني انحرف ومال، وقول الزور هو قول الانحراف والغناء أحد مصاديقه، وتوجد جدلية علمي موجودة ستأتي في بحث الغناء وهي أنه هل الغناء كيفية صوت أو أنَّ الغناء هو مضمون باطل أو كليهما أو ماذا؟، فإنَّ ( واجتنبوا قول الزور ) و( ولا يشهدون الزور ) فإنَّ الزور هو أنَّ المضمون باطل، فلا يختص الزور إذاً بمعنى الانحراف وغنما الباطل يعني نفس الضلال، فيوجد ترادف قريب معنوي بين الزور والضلال والاضلال فهو انحراف، فإذاً هو يشمل الكذب وشهادة الباطل حيث يعبرون عنها بشهادة الزور لأنها شهادة باطلة مزيفة وكل ما فيه ضلال وأحد اكبر الضلالات هو الضلال في العقيدة فهو قول زور، لذلك الشراع يقول ( كل قول زور من السقيفة) ، فالزور حتى في العقيدة وعلم الكلام سمي بعلم الكلام لأن فيه قول وكلام، الآية الكريمة ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة﴾ [1] ، فلاحظ أنَّ نفس العقيدة هي قولٌ فإن كان قولاً صادقاً فنعم وإن كان قولاً باطلاً فهو زور، فقل الزور يصدق على الباطل العقائدي وعلى الباطل الأخلاقي وعلى الباطل السلوكي، فيشهدون الزور ليست مختصة فقط بالشهادة الكاذبة في الأمور العملية وإنما شهادة كاذبة أن يقول ( ما تركناه صدقه ) فهذه شهادة كاذبة، فهذا كذب في العقيدة مثلاً أو هلم جرا، أو ( لا يجتمع نبوة وخلافة في بيت ) فهذا أيضاً قول زور، ومن هذا القبيل، يعني الكتابات المنحرفة عقائدياً وفكرياً كلّها قول زور والانحراف والزور فيها أشد من المناطق الأخرى.

فإذاً الآية الكريمة هي من القواعد العامة في حرمة الضلال والاضلال سيما في الكلام والكلام يؤثر فيا لا يؤثر في شيء آخر فإذاً ( قول الزور ) هي قاعدة مهمة في حرمة الضلال والاضلال سواء كان على صعيد عقائدي أو أخلاقي ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم )، فهذا اللسان له مسؤولية كبيرة، فبالتالي اللسان قد تخرج منه كلمة تسبب تزييف الحقائق والغش، فكل هذا باطل والانحراف انحراف والابتعاد عن الهوية الدينية كلّه انحراف، نعم الكلم الطيب في قبال الكلم الخبيث.

فإذاً الآية الكريمة هي قاعدة فقهية ويستدل بها في موارد عيدة ووسائل عديدة منها ما نحن فيه وهو ترويج الضلال أو حفظ كتب الضلال فهي بهذا المقدار تامة، فهذا الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ الأنصاري والمشهور تام.

الدليل الرابع الذي استدل به الشيخ الانصاري:- وهو رواية تحف العقول، وقد مرّ بنا أنَّ رواية تحف العقول لها خمسة طرق متباعدة يعني يوجب الوثوق بصدورها، وقد ذكرنا هذا في بداية المبحث، فإنَّ لها خمسة طرق وخمسة مصادر فهذا على أقل تقدير يوجب الوثوق بصدورها مضافاً إلى مضمونها، فمن روايات تحف العقول ( إنما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً )، فعنوان الفساد جملة روايات كثيرة ذكرته ونف الآيات الكريمة ذكرت عنوان يفسدون في الأرض وقد توعد الله عزّ وجل عليه بالعقوبة يعني لا نحتاج إلى خصوص الرواية الشريفة وإنما توجد أدلة لحرمة الافساد كثيرة، ( أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يهن به الحق ) فهذه لا نحتاجها وإنما الأدلة على حرمة الفساد عقلاً ونقلاً كما مر في الوجه الأول كثيرة جداً.

وأيضاً من الأدلة التي يعتمد عليها في ذلك مصححة أو صحيحة عبد الملك بن أعين، والرواية مرت بنا في بحث التنجيم حيث شكى للامام الصادق عليه السلام إني ابتليت بالنظر في النجوم فقال له الامام هل تبتت بها وتصير أسيراً لها فقال الامام عليه السلام ( احرق كتبك )، هنا هل أنَّ هذا الأمر هو أمر مولولي أو هو أمر ارشادي؟ وقد ناقش الأعلام في دلالة الرواية، والصحيح أنها معتبرة السند، وهل هي في هذا الصدد؟ واضح أنه سواء كان بني على أن أمر الامام ارشادي أو مولوي فإنه بالتالي هو يدل على أن الكتب التي هي مادة للمعصية أو الضلال أو الفساد لابد أن تباد وتقطع مادّة الفساد، فحتى لو قلنا إنَّ هذا إرشاد فإنَّ المرشد إليه يكون الزامياً وهذه آلية من آليات قطع مادة الفساد، فإذاً هذه الرواية ايضاً هي مصداق لهذا الكلام.

بقي الكلام في أنه ما المراد من كتب الضلال - وهذه نقاط تنبيهية في ذيل المسألة - فهل هي الكل باطل أو ما يوجب الاضلال والانحراف والانجذاب للباطل؟ الصحيح هو ما يوجب ترويج الضلال والاضلال وإلا فإنه يوجد الكثير من القضايا باطلة ولكنها لا توجب الضلال، فهو ليس كل باطل، وإنما كل باطل هو في معرض الاضلال وانزلاق وهلم جرا، لذلك من مصاديق هذا المطلب وإن كان قد مرّ في بداية المسألة ليس خصوص الكتب وإنما حتى مراكز وحتى الانشطة والفعاليات وكل ما يوجب ترويج الصدّ عن سبيل الله إلى سبيل الغيّ والضلال كله يصبّ في هذا المطلب وليس خصوص كتب الضلال، لذلك فتح الأعلام النقاش حول كتب العامة كيف حكمها أو كتب الصوفية وكتب الفلاسفة وكتب النصارى وغيرهم مثلاً هذا الانسان هو صاحب مطبعة فهل يجوز له أن يطبع هذه الكتب أو لا وهي فيها ترويج، فبالتالي الضابطة هي ترويج الضلال والافساد، وطبعاً نفس الانجيل والتوراة الكثير من الأعلام قال إنها من كتب الضلال ولكن نفس الانجيل والتوراة هي ليست كتب ضلال والعقيدة التي الموجود في التوراة والانجيل والزبور الأصلية لم تنسخ فيها وغنما نسخت الشريعة أي الفروع ، وحتى الفروع المنسوخة لا تعد ضلالا، فهل الآية المنسوخة هي ضلال؟!! كلا، نعم التحريفات التي فيها هي ضلال، فعلى أية حال ضابطة المصاديق ترتبط بتشخيص موضوعي من مورد لآخر وليس كما مرّ أنها خاصة بالكتب وإنما تشمل كل فعالية وكل نشاط يندرج في هذا، مثل ( من سنَّ سُنَّة حسنة.... ومن سنَّ سُنَّة سيئة ) وهلم جرا، وللبحث تتمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo