< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة السابعة من النوع الرابع ( حكم حفظ كتب الضلال ) - المكاسب المحرمة.

كنّا في مسألة حرمة حفظ كتب الضلال، ومرّ أنَّ صاحب الحدائق أشكل على المشهور وهذه العبارة مشهور الفقهاء عنونها في كتبهم من المفيد وما بعده حتى المفيد عنونها كذلك مع أنه حتى كتاب المقنعة في الغالب هو متون روايات مع ذلك هذا العنوان ليس منصوص لفظياً مما يدل على أنَّ كتاب المقنعة يتضمن استنتاجات استنباطية ليست ملفوظة في لفظ النص، فأشكل بأن هذا حكم بالاعتبار من قبل الفقهاء وبالاعتبار يعني بالاستنتاج والاستنباط، ومرّ الحديث مفصلاً أنَّ معنى مدرسة النص ليس هو اللفظ فإنه لا يمكن توهم هذا، وإنما النص هو كل سلسلة الوحي بما تشمل ما لا يتناهى من المعاني، فكل هذا وحي، وهو كله نص وهو مدرسة النص، فإذاً هذا الاشكال في بدء البحث نرفع اليد عنه، وهذا مهم فإنه التالي هناك أحكام توصل إليها الفقهاء غير ملفوظة في سطح الأدلة ولس واحداً أو اثنين وإنما إلى ما شاء الله وهذا غير الاجتهاد بالرأي غير مدرسة الرأي وغير التكلف، لأنَّ ذاك سيأتي في خضمّ نفس هذا البحث أنه توجد عندهم موازين ونكات تسوّغ للفقيه أن يكون مشرعاً ابتداءً من غير ضوابط وحيانية وهذا سيأتي مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وسيأتي شرح هذه العناوين، فعلى أيّ تقدير أنَّ الحكم بالرأي شيء ومدرسة النص شيء آخر، وحتى أنه في الكثير من الأحيان أحد الأصوليين حينما يعجز عما توصل إليه صاولي آخر يهاجم ذلك الأصولي بأنَّ هذا استحسان أو رأي أو ليس عليه نص وإنما هو تكلف، والحال أن الموازين إذا كانت موجودة فلا مشكلة، ولكن عليك أن تقول إنَّ موازينه ليست موازين هي ليست موازين فهذا بحث آخر، أما أن تقول هو ليس ملفوظاً فذها غير مقبول، فليس الحكم لابد أن يكون ملفوظاً في سطح ظاهر النص وظاهر اللفظ، وهذه نكتة مهمة جداً في منهجية الاستنباط ونكتفي بهذا القدر وهي بحث مهم وليس بالسهل.

وهنا نكتة أخرى في عنوان المسألة - حرمة حفظ كتب الضلال - أثارها الميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين حيث توجد عنده حاشية على المكاسب حيث قال إنَّ الضلال المراد به هنا ليس الضلال يعم كلا القسمين أو الأقسام سواء أوجب صلالاً عقائدي يعين انحرف عقائدياً أو اضلال عملي سلوكي من الفسق والمعاصي، فالضلال أعم من الضلال والإضلال العقائدي وإن كان الضلال العقائدي أخطر أو الإضلال والضلال العملي مثلاً البعد الاخلاقي للمجتمع يصير متفسخاً منفلتاً في المعاصي وهلم جرا، أو في البعد العقائدي يصير تبديل في الهوية الدينية إلى هوية علمانية أو مدنية وما شاكل ذلك، فعلى أية حال يقول الميرزا محمد تقي الإضلال ليس المراد منه خصوص أحد القسمين بل المراد منه كل الأقسام، كل ما يصب في الابتعاد عن المسار الديني لا سمح الله هذا كله يصب في الاضلال وليس خاصاً بنوع دون آخر فكل ما يبعد عن الهوية الدينية فهو إضلال وليس خاصا بجانب معين، مثلاً ترويج الخمور أو المعاصي أو ترويج حتى الضلال الفكري في أي مجال من المجالات سواء الفكر السياسي أو الفكر القضائي أو الفكر العقائدي فيقول هو لا يختص بجانب دون آخر، إبعاد الهوية الدينية عملاً وتنظيراً وفكراً كلّه يعبر عنه بالإضلال، وهذه نكتة مهمة في هذا البحث، والسيد اليزدي المعاصر له أيضاً يعمم المسالة من زاوية أخرى فيقول ليس المراد فقط كتب الضلال وإنما مركز الاضلال ونشاط من الأنشطة أو مدرسة فيها إضلال سواء كان إضلال سلوكي انحرافي أو غير فالكلام ليس مختصاً بالكتب وإنما كل آلية وكل فعالية وكل نشاط يصب في الاضلال المجتمع المؤمن أو المسلم كل هذا يعبر عنه بالإضلال فإذاً الأمر لا ينحصر كتب الضلال وإما يشمل مراكز الاضلال، وأتذكر في مدينة قم أراد الصوفية أن يؤسسوا حسينية ضخمة قريب الحرم الشريف فأفتى كل المراجع بعدم جواز السماح لهم، لأنهم لا يلتزمون بالأحكام الشرعية.

فإذاً الكلام ليس فقط في كتب الضلال فقط وإنما في مطلق الاضلال ومطلق مراكز الاضلال ومراكز الدعارة ومراكز ترويج الفكر العلماني المدني ومؤتمر للمدنية كل هذ سوق وتكريس للضلال، وطبعاً يوجد مطلب آخر وهو أن الهوية الدينية لا تنافي التنمية البشرية فهذا صحيح وهو بحث آخر، أو الخدمة التقنية النووية والجامعات والمدارس فهذا لا شيء فيه، أما أن نأخذ الجانب اللا ديني منهم فهذا لا معنى له نعم أنت خذ الجانب العلمي منهم أو التقنية أو الاقتصاد فهذا لا شيء فيه أو خذ عنصر المال أو الزراعة أو الصناعة فهذا لا شيء فيه، أما المدنية فهي الهوية اللا دينية ونحن ما يخصنا بالهوية اللا دينية وإنما خذ صناعاتهم وخذ زراعتهم وخذ تقنياتهم فهذا امر لا بأس به، قل مؤتمر التقنية فهذا لا شيء به، أما أنه مؤتمر مدني فهذا يرتبط بالحكام وبالهوية الدينية وهذا خطأ وهذا انحراف، فالمقصود أن الأعلام هنا والسيد اليزدي يقولون إنَّ البحث هنا ليس خاصاً بكتب الضلال وإنما الكلام أعم من مركز ومن نشاط ومن حتى مدرسة معينة وحتى ملتقى معين فكل هذه الأشكال لأنها كلها تصب في الاضلال، فإذاً هذا تعميم آخر من محشي المكاسب من هذه الزاوية وهو لطيف فهو ليس خاص بالكتب.

وعند الميرزا علي الايرواني تعميم آخر في حاشيته على الكاسب ولذلك هذا البحث حساس لأنه بحث استنتاجي وفيه قواعد عامة مهمة، فهذه المسألة ليست منصوصة وإنما استنبطها الفقهاء من قواعد فهي مهمة جداً لحفظ المسار الديني عن التماهي، الميرزا علي الايرواني قال أيضاً ليس خصوص كتب الضلال أو طبع كتب الضلال أو نشرها أو ترويجها يعني بعبارة اخرى إذاً كل ما يسهم في احياء ونشر وتريج الضلال ولو كانت كلمة ولو محاضرة فهذا حرام، كأن تلقي محاضرة تروج فيها للعلمانية وتقلل فيها من الهوية الدينية وتعزز فهيا عزة العلمانية وتهوّن فيها من الهوية الدينية فكل هذا حرام وليس الحكم خاصاً بالكتب، بل كل نشاك وكل فعالية وكل كلمة وكل بيان، فكل هذا يصب في مصب مسألتنا، فإنَّ المسألة ليست خاصة بحفظ كتب الضلال وإنما كل كلمة الانسان مسؤول عنها، فالمسألة ليس مسألة حفظ كتب الضلال، وموجود عندنا حتى في الروايات وحتى في الآية الركيمة التي هي ليست في النبي وإنما في الثالث ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى﴾[1] ، وهذا فعل الثالث وليس فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنت لابد أن تقيم احتراماً للطرف لا ديني بينما أنت تذل الجانب الديني فهذا نفس الشيء يرجع إلى ترويج الضلال لذلك من السياسة الدينية العظيمة التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ﴿أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم، أعزّة على الكافرين﴾[2] ، فبين المؤمنين يوجد تذلل مع بعضهم البعض وليس تعززاً وإما لين وأياً من يساهم في تبديد هذا فسوف يرتكب معصية أي طرق صغيراً كان أو كبيراً فاللين يجب أن يكون هو الناموس في الضوع الداخلي حتى في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتخذ اللين ( واخفض جناحك للمؤمنين ) ، ( أشهد أنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين )، فالكلام هو من هذا الجان، فعلى أيّ حال حتى في غلظة أمير المؤمنين عليه السلام عند أخذ الحق ( والقوي عنده دنيّ حتى تأخذ منه )، فإذاً يضيف الميرزا علي الايرواني أن المراد ليس خصوص الحفظ وإنما كل ما يساهم في ترويج الضلال يدخل في هذه المسألة، هذا في مورد محل لكلام في المسألة وهو أن هؤلاء الأعلام يعممون هكذا، وكلامهم صحيح وذلك بحسب الوجوه التي استدل بها الأعلام والقواعد التي استدلوا بها كما سيأتي هي ليست خاصة بخصوص كتب الضلال وحفظها وإنما هو مثال ذكره الأعلام وإنما يشمل كل هذه الموارد.

فإذاً محل النزاع بشكل اجمالي صار واضحاً محمولاً وموضوعاً، يقع الكلام في الأدلة التي استدل بها الأعلام: -

الدليل الأول الذي استدل به المشهور: - وهو قاعدة قطع مادة الفساد.

وهذه القاعدة ما هو معناها فهل هي قاعدة من القواعد أو ماذا؟، لو تتبع المتتبع لهذا البحث هل هذه القاعدة فتوائية استنباطية أو هي قاعدة قضائية أو هي قاعدة من قواعد السياسة وتدوير الحكم السياسي؟ فإذاً هذه نكتة مهمة، هناك فرق بين استنباط الحكم الفتوائي وضوابطه وموازينه وبين الحكم القضائي فإن البينة واليمين هذه موازين باب قضاء، قاعدة التزاحم وأبواب التزاحم وغيرها من قواعد باب الحكم السياسي أو ما يعبر عنه بالحكم الولائي فيا ترى قاعدة قطع مادة الفساد هي قاعدة استنباطية فتوائية أو لا وماذا يعنون بهذه القاعدة؟

الفقهاء في تعبير مادة الفساد أو إعدام مادّة الفساد مثلاً استخدموا تعبير وجوب كسر آلات الموسيقى وآلات العبادة الباطلة كالأصنام وآلات القمار قطعاً لمادة الفساد فتمسكوا بهذه القاعدة، هذه من الموارد التي استعملوا فيها هذه القاعدة، وأيضاً من الموارد التي استعملوا فيها هذه القاعدة مثلاً باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعللون في ملة من مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقطع مادّة الفساد والحال أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن التضليل فيه كلي فهذا ليس بحث فتوائي وإنما هو بحث تدبير سياسي سواء كانت سياسة فردية أو أسرية أو اجتماعية أو سياسة دولة بالتالي دوائر السياسة ليست دائرة واحدة وإنما حتى الأسرة فيها سياسة تربية الأسرة، يعني سياسة تدبير سواء كان تدبير أسرة، أو تدبير إنسان لنفسه، لذلك علماء المعقول يقسّمون السياسة إلى سياسة فردية وهي الأخلاق وسياسة أسرية وهي تدبير السرة وسياسة عامة للمجتمع وهي الحكم السياسي، فباب المر بالمعروف والنهي عن المكر بهذه التقسيمات هل البحث فيه في تنظيره فيصير البحث فتوائي أو البحث في تطبيقه في تطبيق موارد الأمر بالمعروف وضوابط تطبيق موارد النهي عن المنكر فهنا صار حكم سياسي، فهل هذه القاعدة هي في باب الحكم السياسي أو في باب الحكم الفتوائي؟، طبعاً مبدأياً لا يمتنع أن تكون قاعدة واحدة مشتركة بين الأبواب وهذا ما ذكرناه نقلاً وتتبعاً عن الأعلام في قاعدة لا ضرر، فإن لا ضرر تمسك بها المتكلمون في أصل الايمان بالتوحيد والنبوة والامامة والمعاد، وتمسك بها علماء الأخلاق والعرفان الروحي، وتمسك بها الفقهاء في الفروع، وتمسك بها الفقهاء حتى في القضاء، وتمسك بها الفقهاء حتى في الشبهات الموضوعية، وتمسكوا بها في باب الحكم السياسي، فإنَّ لا ضرر لها مراتب ومراحل متعددة، ومن ثم كان فهمنا المتواضع أنَّ الأقوال المختلفة فيها كلّها صحيحة، لأنَّ كل منهم كرّس النظر في جانب في لا ضرر وهو لا ينفي الجانب الآخر، وإن كان لا ضرر في هذه المراحل هويتها وماهيتها تتخذ طابع وألوان مختلفة ولكن هناك جامع ماهوي مشترك لأنواع لا ضرر، أما كيف فهذا بحث طويل لسنا في صدده، ولكن من باب التمثيل فقط وأنه يمكن لقاعدة واحدة تشترك في أبواب عديدة ولا يوجد امتناع، مثل الاستصحاب فإنَّ الاستصحاب تمسك به الأصوليون في مسائل عقائدية كنسخ الشريعة وتمسكوا به في الفروع وتمسكوا به في أبواب أخرى من العقائد وفي الفقه السياسي وفي الأخلاق وهلم جرا، وإن كان الاستصحاب مع أنه عنوان وقالب هو واحد ولكنه أنواع من الماهيات يجمعها مشتركاً ( لا تنقض اليقين بالشك ) أما كيف هذا فهذا بحث آخر، فالمقصود أنه لا يمتنع أن تكون قاعدة واحدة تجري في أبواب أو مجالات عديدة ولكن هل قاعدة قطع مادة الفساد هي هكذا أم أنها مختصة بباب دون باب، فهي في باب القضاء أو في الباب السياسي دون الباب الفتوائي؟، من الموارد التي استعمل الفقهاء فيها قطع مادة الفساد قالوا في باب الحدود والتعزيرات جملة من أنواع التعزيرات التزم بها الفقهاء استناداً إلى هذه القاعدة، لأنَّ الهدف من التعزير هو التأديب وردع الفساد وما شاكل ذلك فبالتالي آليات وأنواع غير منصوصة من التعزير التزم بها الفقهاء تحت عنوان قاعدة قطع مادة الفساد، يعني هذه الموارد لو بحثها الباحث يجد موارد عديدة تمسك بها الفقهاء بقاعدة قطع مادة الفساد، يعني هذه القاعدة استنتجوا منها أحكاماً وجوبية معينة وليس فيها نص خاص وإنما استناداً إلى هذه القاعدة، فما هي ماهية هذه القاعدة؟، يوجد كلام عند الميرزا علي الايرواني والسيد الخوئي أيضاً بسطه ووسعه أكثر حيث قال لو أردنا أن نتمسك بهذه القاعدة - وهي قطع مادة الفساد - للزم لوازم لا يمكن أن يلتزم بها، مثلاً لماذا خلق الله الكافر بل لابد ألا يخلقه قطعاً لمادة الفساد، أو أننا يلزم علينا أن ينفتح الباب لكل آلية وأسلوب لقطع مادة الفساد، وهذا خلاف الضوابط الشرعية والمازين فهي ليست بهذه الاطلاق بأي وسيلة وبأي شيء تحت عنوان قطع مادة الفساد وإنما يوجد منهج معين ويوجد موازين معينة وتوجد آليات معينة لا أنه يتمسك بهذه القاعدة بلغ ما بلغ تحت عوان قطع مادة الفساد فإنه توجد حرمات أخرى وغير ذلك، ولأجل تنقيح هذا الاعتراض وأنه تام أو ليس بتام ثم مراد المشهور من قطع مادة الفساد.

وقبل الدخول في تنقيح هذا المطلب من الجيد أن نثير هذ الاثارة لأنها مرتبطة بهذا البحث: - وهي اطلالة اجمالية حول قاعدة سدّ الذرائع والمصالح المرسلة عند العامة وما هو فرقها عن قاعدة قطع مادة الفساد، لأنَّ علماء الامامية يستنكرون على العامة التمسك بهاتين القاعدتين بينما هم يتمسكون بقطع مادة الفساد فهل هذا هو تغيير أسماء وعناوين أو ماذا؟، وهذه الاثارة بعينها أيضاً أثيرت وهي أنه كيف يستنكر علماء الامامية على علماء العامة عملهم بقاعدة المصالح المرسلة وقاعدة سدّ الذرائع والحال أنهم يتمسكون بالتزاحم أو بحث المقدمية مقدمة الواجب ومقدمة الحرام؟، مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام هي قاعدة ومسألة عقلية وإن كان الحكم المستكشف هو حكم شرعي، ولو أعدنا الذاكرة إلى هناك في مقدمة الواجب فإنَّ باب المقدمة بحث مهم وحساس مقدمة الواجب ومقدمة الحرام بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فبحث الضد مرتبط بمقدمة الواجب وأيضاً التزاحم بحث في مبحث الضد وأنَّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فهذه خمس مسائل فهناك أثاروا تساؤل أيضاً هو أنه ما الفرق بين هذه المسائل الثلاث أو الأربع أو الخمس التي يلتزم بها علماء الامامية في بحث مقدمة الواجب بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الذي فيه بحث التزاحم وبين قاعدة المصالح المرسلة وقاعدة سدّ الذرائع، فما هو الفرق بينها؟، هذه بحوث في قواعد فقهية فهل هي قاعدة واحدة أو هي قواعد؟، وكما مرّ هل هي قواعد استنباطية فتوائية أو هي قواعد قضائية سياسية، مثلاً علماء الامامية المعاصرين يعني المائة سنة الأخيرة وحينما أقول المعاصرين فاصطلاحي يعني هذه المائة سنة الأخيرة وليس المعاصرين لعشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة وهذا اصطلاح فقهي، فعلى كلٍّ هذه الإثارات لم نكملها فضلاً عن الجواب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo