< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة السابعة من النوع الرابع ( حكم حفظ كتب الضلال ) - المكاسب المحرمة.

المسألة السابعة من النوع الرابع التي تعرض لها الشيخ الأنصاري في المكاسب مما كون الفعل فيه محرماً: - وقد عنونه الشيخ الانصاري ( حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف ).

فهو قال ( في الجملة ) ولم يقل ( بالجملة)، وإما العنوان الذي عنونه الشيخ حفظ كتب الضلال وليس ثلاً بيع تب الضلال، فإذا كان الحفظ حام فكيف بك بالبيع والنشر والترويج، فيذكر كلمات الأعلام كثيرة، ( بلا خلاف ) يعني كونه مشهور هو مسلم بل ما يزيد على المشهور، ويستدل الشيخ الأنصاري والأعلام أولاً بحكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والشيخ استدل بعدة قواعد أو لها هذه القاعدة وهي وجوب قطع مادة الفساد، وما هي هذه القاعدة وأيّ ليل هذا؟ هذا العنوان وهو قطع مادة الفساد ورد كثيراً في كلمات المشهور، وأن العقل يحكم بوجوب قطع مدة الفساد، والبعص قال إنَّ هذه القاعدة مستلّة من أدلة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر.

وقبل أو نواصل الحديث نلفت النظر إلى فائدة صناعية في هذه القاعدة وهذا البحث: - وهي أن الحدائق وهو صاحب مسلك اخباري ولو أنه ممزوج بالمنهج الصناعي الاستدلالي قال إن هذه المسألة غير منصوصة وحكم الفقهاء فيها بالاعتبار، هذا اعتراض يكرره صاحب الحدائق أو صاحب الوسائل أو جملة من يبني عل المذاق الاخباري لأنَّ هذه المسألة غير منصوصة وحكم الفقهاء فيها اعتبار، بعضهم يقول بالاعتبار أو الاستحسان والرأي وغير ذلك، وماذا يقصدون من أن هذه المسألة غير منصوصة؟ هذه ضابطة وقد مرت بنا بعض المسائل والكلام فيها نفس الكلام هي أيضاً غير منصوصة ولكن مع ذلك حكم فيها الفقهاء، ولكن هذا راجع إلى فهم خاطئ لمعنى النص، المتبادر في الأذهان عفوياً بدوياً أن النص يعني اللفظ والحال أن النص ليس المراد به خصوص اللفظ، النص يعني دلالة الوحي أعم من اللفظ والمعنى ومعنى المعنى، نفس صاحب الحدائق أو غيره من الاخباريين الأعلام الكبار التزموا بالمانعية والشرطية في موارد عديدة مع أنَّ هذه المعاني غير ملفوظة في الروايات لكنهم استنبطوها، فالمقصود أنَّ هذه المسألة ليست منصوصة وإنما بالاعتبار هذه منهجية اخبارية أو يقال مسلك الظاهريين عند العامة، وظاهري يعني إلا اللفظ وسطح اللفظ والجمود على اللفظ أما المعنى ومعنى المعنى فهم يتحاشونه، وهذا غير صحيح، وهذا المنهج كما مرّ بنا أن الكثير من الأحكام التزم بها صاحب الحدائق حتى الحر التزم بها رغم أن الحر متشدد أكثر في الجانب الاخباري وطبعاً في جانب الفروع أشد من صاحب الحدائق أما صاحب الحدائق متأثر بالمسلك الصناعي كثيراً في الكثير من الموارد، مع أنه نفس ما التزم به صاحب الوسائل ليس ملفوظاً وغنما معنى المعنى، فإذاً هذا الاعتراض ليس في محله، وهذا شبيه من يقول إنَّ الشعائر الحسينية الجديدة التي تمارس الآن ليست منصوصة أو أنَّ هذه الشعائر الدينية غير منصوصة، دعها تكون غير منصوصة فهل هي ليست من الشعائر أو أنها غير منصوصة يعني غير ملفوظة فماذا تقصد من غير منصوصة نفس هذا الاعتراض هو منشأه منشأ أخباري وليس أصولياً أما الأصولي فيقول إما أنه لا دليل عليها فتعال نبحث في الدليل والمعاني والقواعد العامة فإن شملتها القواعد العامة فبها وإلا فلا، أو مثلاً الزيارة الفلانية غير منصوصة يعني غير ملفوظة بلفظها والحال أنها منصوصة، ومن هذا القبيل من الاعتراضات أو الاثارات تحمل طابع علمي وهي ليست علمية وإنما هي قشرية سطحية، يعني هم يفسرون النص بمعنى اللفظ أما المعاني فهي مطلب آخر، أما كل شيء القواعد العامة من المعاني العامة تسميه استحسان ورأي وتذوق فهذا غير مقبول، هذه المباحث التي استخرجها الأصوليون مثلاً من جملة واحدة مثل ( لا تنقض اليقين بالشك ) ففي اللفظ هي غير موجود كالشك في المقتضي والشك في الرافع واتصال اليقين بالشك وأن الاستصحاب محرز والبراءة ليست محرز فكلمة محرز ليست واردة بلفظها وكذلك لمة الشك في المقتضي واشك في الرافع إلى عشرات الضوابط ايت استخرجها الأصوليون من ( لا تنقض اليقين بالشك ) هي ليست ملفوظة وليست حت في سطح المعنى الاستعمالي ولا التفهيمي وإنما في تراميات العاني الجدية الخفية، خفاء المعاني لا يدل على عدم واقعيتها، ومعنى الاجتهاد للفقهاء هو هذا، ولماذا أنا أركز على هذا الاعتراض من صاحب الحدائق؟ لأن هذا الاعتراض يتكرر من صاحب الحدائق وصراحة بعض الأعلام يتأثرون بهذا الكلام مع أنهم جهابذة كبار والآن المهم ضوابط عامة موجودة أو غير موجودة وإلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء عنده كتاب الفوارق بين الأصوليين والاخباريين وربما ذكر سبعين فرقاً في المنهج في الاستدلال.

ونذكر نكتة في هذا المطلب: - وهي أن الكثر يظن أنه في علم القانون أو في علم الفقه ان الص الخاص اقوى حجية من النص العام وهذا موجود في الأذهان، ونص يعني دلالة خاصة ، فالمنهج العلمي انحبس في النص الخاص دون النص العام فهذه وا كارثتاه، أو يظن أن مل شيء ليس عليه دليل خاص فهو بدعة من الفقهاء أو المجتهدين، إنما البدعة هي شيء ليس عليه دليل وإنما القائل به يتقحمه في الدين وينسبه إلى الدين أما الدليل فلم يحصر بالدليل الخاص وإنما إما دليل عام أو دليل خاص وأن عمومه عام جداً أو عموم وسط فإن العموم طبقات فمن قال إن النص مقتصر بالنص الخاص وإنما يشمل النص العام وعام العام وهكذا، فمادام هذا نص عام فيمكن أن يستند إليه لأن العام ليس ساقط عن الحجية، أو الدلالة الخفية مثل الدلالة الالتزامية فإنه ليست ساقطة عن الحجية وعلى ذلك شواهد، هذه المنهجة صراحة هي مهجة سطحية وحشوية، فالمهم هو أن الميزان موجود في الدلالة أو لا؟، في علم القانون مرَّ بنا والذي هو مشترك علم القانون الوضعي أو الشرعي مرَّ بنا أنَّ التشريع العام أساس للتشريع الخاص وليس العكس ولكن هذ مغفول عنه حتى من الكبار ففي موارد كثيرة يغفل حتى الكبار عن هذا المطلب، النص الخاص أقوى حجية في الكاشفية وفي الاثبات نعم ولكن ليس أقوى في الحجية ثبوتاً، الأقوى في الحجية ثوبتاً هو النص العام لذلك نلاحظ مثل الدساتير فالدساتير كلها قواعد عامة ثم يأتي البرلماني كلها قوانين متوسطة ثم دور التقنين الوزاري هي قوانين محدودة صغيرة، ثم يأتي دور التقنين المحافظات فهي تقنينات جزئية، صحيح أن التقنين الجزئي له تماس أسرع مع البيئة الخارجية وأوضح ولكن ثبوتاً مشروعية القوانين البلدية أو الزارية هي الأساس أو أنَّ الدستور هو الأساس؟ إن الدستور هو الأساس، نعم القوانين الدستورية ليست من صلاحية العامة أو الناس، بخلاف القوانين البلدية تطبيقها أو ممارستها ولكنه هذا لا يمنع أن أساس التشريع هو القوانين الدستورية، لذلك مثلاً يسأل إنسان أنه في هذه الممارسة أو في هذه الزيارة أو في هذه الطقوس هل يوجد دليل خاص بها والحال أنه يوجد دليل عام يشملها وهذه ليست فقاهة، الرواة منهجهم خصوص اللفظ وخصوص المورد وهذا منهج الرواة والمحدثين أما منهج الفقهاء يلتفت إلى التشريع في المعنى العام، فهذه نكتة لا ننساها وهي أن التشريع العام هو أساس حجية التشريع الخاص لا العكس، وهذا بحث طويل عريض، أصلاً الخاص من اين تشريعاته؟ إنه أتى من عمومات تمتزج فتصير طبخة خاصة تقدَّم على العام الواحد، مجموع عمومات ترّكب فتصير خاصاً فتقدم على العموم الاحد هذه هي الحقيقة الثبوتية للتقنين الخاص لا أن الخاص ثبوتاً مقدم على العام لولا العمومات ما تولد الخاص تشريعاً تقنيناً، بالدقة إذاً الخاص صورته خاص واقوى اثبتاً وهذا لسّم ولكن حقيقة الخاص ثبوتاً، كيف الآن يقولون إن التشريع أولاً هو مبادئ الأحكام يعني أولاً يتصور المصلحة ثم يشتاق إليها المولى ثم يريدها ثم ينشئ احكم فهذه يسمونها مبادئ احكم وهذه ق مر بحصه في علم الأصول كذلك مثلاً الخاص فإنَّ الخاص ينأ من مزج أمور مع بعضها البعض تقدم على العام فأصل الخاص هو متولد عن العمومات وممتنع أن يكون الخاص ناشئاً من نفسه في قبال العام أبداً فإنَّ هذا غير متصور، بدليل أنَّ الدساتير ليس فيها خاص إلا قليلاً وإنما تأتي التخصيصات هي بعنوان تبصرة أو ملحق فالتسميات القانونية مختلفة، أكثر الخصوصات هو من البرلمانات، لاحظ أنَّ العمومات القرآنية الخاص فيها قليل أما الخصوصات فقد أتت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأئمة، ولماذا فهل الأئمة عليهم السلام يردّون على الله ورسوله وهل الرسول يردّ على الل÷؟ حاشاهم، فإذاً من أين أتى الخاص؟، ومعذرة أنا أتريث في هذا البحث لأنَّ هذا البحث يرفع شعاره الأصوليون ولكن نفس الأصوليون كثيراً ما تصيبهم عدوى الاشكالية الاخبارية وهذا يلزم معالجته، مثلاً حتى في نقاشات علمية كثيرة بين الوهابية وبين الامامية لأنَّ ملك الوهابية يعني النص الخاص، أيها الوهابي إذا كان بناءك الأخذ بالنص الخاص فقط فإذاً عليك أن تحذف كل العمومات الموجودة في القرآن الكريم وهذا غير ممكن.

فالخاص الموجود في كلام سيد الانبياء من اتى به؟ فهو لا يرد على الله تعالى وإنما هو يطيع الله و ( أطيعوا الله ) أول مخاطب به هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الأئمة عليهم السلام ثم الانبياء ثم عامة الناس، ( إن الحكم إلا لله ) أول مخاطب به هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يخصصه النبي؟ كذلك الأئمة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أول مخاطب به هم الأئمة عليهم السلام فكيف يخصص الامام فهل هو يرد على الله ورسوله؟ حاشاه، إنما النبي يلاحظ جملة من العمومات بينها توازن وتناسب معين فمجموع هذه العمومات تقدم على العموم المعين والحاصل من مجموع العمومات يصير نتيجة ذلك الخاص لأن هذه العمومات تتركب مع بعضها البعض فتقدم على العام الواحد فحقيقة الخاص عبارة عن حصيلة تركيب عمومات تقدم على عمومٍ آخر وحداني، وهذا هو الذي يمارسه البرلمان فإنَّ البرلمان دائماً يخصص ويقيد ونشئ أحكام وقوانين يخصص بها العمومات، فدوره هو هذا يعني أن دوره أنَّ الخصوصات - وهذا تعريف ثبوتي جديد لها - أو المقيدات عبارة عن موازنة للعمومات مع بعضها البعض، لا أنَّ الخاص لا أب له ولا أم ولا أصل وإنما له أصل وتقديمة يكون من هذا الباب فإذاً بالدقة أصل النسب وأصل المشروعية هي العمومات لا الخصوصات، اتفاقا ًالفقيه الذي يفهم مشروعية الشيء من العمومات اعظم فقاهةً من الفقيه الذي يفهم مشروعية الشيء من النص الخاص لأن الذي يمشي على النص الخاص كأنه راوٍ وليس فقيهاً، بل الفقيه حتى النص الخاص يجب أن يفهم اصله من اين حتى يعرف قوته بأي درجة، هذه هي الفقاهة، وهذه وصية علمية أوى بها الباقر عليه السلام لزرارة، وقال يا زرارة إذا سألتنا عن شيء فحكمت لك وأمرت ونهيت فاسألني أين هو من كتاب الله، فلاحظ أن هذا نص خاص من معصوم وحجة ولكن مع ذلك المعصوم يبين له إن الدليل الخاص عليك أن تعرف جذره الفوقي ما هو، مثلا يقولون إنَّ هذا لا يوجد فيه نص خاص، وهذا عجيب فنحن لسنا وراء النص الخاص وإنما وراء النص العام، بل أنت أيها الفقيه إذا عرفت النص الخاص ولم تعرف ما هو نسب الخاص فأنت لم تعرف أنه من أي اب وباي درجة وبأي ملاك في التزاحم وغريه، لذلك هذا تأمل واضح وهو أن مسلك الاستدلال إذا ككان يعتمد على الدليل الخاص فسوف ينسد باب الاجتهاد، والشيخ الطوسي في أول ديباجة كتاب المبسوط يقول أنا كتبت هذا الكتاب واصحابنا ستوحشون من المجيء بألفاظ في الأحكام غير واردة في ألفاظ الروايات ولكن يقول إنه هذا يكون إذا أردنا أن نقتصر على موارد الروايات أما إذا أردنا أن نعمل بمضمون وصية أهل التي عليهم السلام ( نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم التفريع )، فهنا لابد من التفريع، لذلك يقول إن كتاب المبسوط يختلف عن كتاب النهاية فإن النهاية فيه فقط متون الروايات، وهذه نكتة مهمة يلزم أن نلتفت إليها، فعلى اية حال يلزم الالتفات إليها وهي أن تعبي صاحب الحدائق في هذه المسألة وعشرات أخرى من المسائل أنه لم يرد فيها نص يقصد النص الخاص، ولكن ليس هناك من يحصر الاستدلال بالنص الخاص وإنما النص العام أيضاً كذلك، هل ورد نص خاص في الشهادة الثالثة في الأذان؟ وتعلمون أنه حصلت فتنة في الكاظمية قبل سبعين أو ثمانين سنة مع أنه ورد نص خاص فيها ولكن الفقهاء من علماء النجف وعلماء قم أجابوا أنه لا يحتاج إلى نص خاص وإنما يكفينا النص العام، هل ورد نص خاص من الشهادة الثالثة في الصلاة؟ نحن لسنا وراء النص الخاص وإنما وراء النص العام، أولاً النص الخاص موجود ولكن لو افترضنا أن النص الخاص ليس بموجود ولكن يوجد عندنا النص العام فإنَّ العموم هو أصل الخاص لا أنَّ العموم هو ذيل الخاص، فإن العموم لا إشكال فيه، قال ماذا أقول في الصلاة؟ قال قل أحسن ما علّمت من عقائد وهل يوجد أحسن من ولاية علي بن أبي طالب، وهذا نص خاص، فلا رواية ولا ورايتين وإنما عدة روايات في الوسائل في باب التشهد داخل الصلاة، أما أن تقول استوحش فأنت صِر مقلداً فهذا بحث آخر، أما لو اردت أن تصير مجتهداً فهذا الاجتهاد وهو بموازين.

ونذكر هذا المطلب الصناعي:- وهو صعب وهم جداً وقد ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء وكنت أظن أن هذا المطلب هو من ابتكارات صاحب الجواهر ولكنه ظهر أنه لأستاذه كاشف الغطاء، وقد ذكر صاحب الجواهر هذه النكتة في الشهادة الثالثة في الأذان أما كاشف الغطاء فقد ذكر هذا الكلام بعينه في التشهد في داخل الصلاة حيث ذكره كاشف الغطاء خمس مرات ولكن بعبارة صناعية غامضة أغمض من كلام صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر ( تكفينا العمومات الواردة في الشهادة الثالثة للدلالة على جزئية الشهادة الثالثة في الأذان )، فهو يقول لولا مخالفة المشهور لكانت العمومات الواردة في الشهادة الثالثة في الولاية كافية على اثبات الجزئية، فالجزئية دلالة خاصة فكيف يستولدها صاحب الجواهر من العمومات فإنَّ هذا لغز صناعي من يستطيع حله فإن الجزئية شيء والعمومات شيء آخر فإنَّ الجزئية دائرة خاصة وقالب خاص؟، هذه هي العبارة التي ذكرها صاحب الجواهر، أما العبارة التي ذكرها الشيخ جعفر الغطاء في كتابه كشف الغطاء في نفس التشهد في الصلاة فقد ذكرها خمس مرات فهو يقول صحيح أن الأذكار في التشهد داخل الصلاة لم يرد فيها نص خاص والعلماء أفتوا بها من دون خصوص ( وقرِّب وسيلته وتقبل شفاعته )، فصاحب الجواهر يقول أنا كنت أوسوس في ذلك إلى أن التفت إلى أن العمومات فيها تفويض يعني أنه مرخص فيها أن نقحمها في الخصوصات، يعني يريد أن يقول إنَّ هذه الفتوى بالاستحباب الخاص في التشهد داخل الصلاة مع أنه لا يوجد نص خاص العمومات تفوض هذا الشيء، وهو لم يقل إن ذلك بالعمومات وإنما قال أن الانسان مفوّض مقصوده من مفوّض هو العمومات، ولماذا عبّر عن العموم مفوّض؟ يعني يريد أن يقول التفت أيها الفقيه فإنَّ العموم يفوض لك الأمر ويعطيك رخصة فأصل المشروعية من العوم وليس من الخصوص وحتى لو أتاك الخاص فعليك أن تلتفت إلى أنه من العموم، فهذا المنهج أين منهج الجمود على اللفظ أين، فهما منهجان شتان بينهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo