< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة المسألة الرابعة من النوع الرابع ( تصوير ذوات الأرواح )، المسألة الخامسة ( التطفيف )ن المسألة السادسة( التنجيم ) - المكاسب المحرمة.

التصوير سواء أخذ باليد هل هو نقش أو هو انعكاس لأشعة تكوينية فإنه لا يختلف، أو إن تعبير ( إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تمثال )[1] عام، الآن المرآة فيها صور ولذلك موجود في روايات الصلاة أن يكره الصلاة وأمامك مرآة، فإذا الحكم هنا هو الكراهة فهذا يؤيد أن الكراهة تكون حتى لانعكاس الصورة ولو لمقدار فترة يسيرة، فعلى كلٍّ بالنسبة على حكم كراهة الصلاة أو الاقتناء لا ترديد في أن الأدلة عامة بلحاظ الموضوع ولكن ماذا عن نفس الحرمة، فإنَّ الحرمة حكم آخر ثالث أو رابع فهل موضوعها عام ايضاً؟ ، فإذاً لابد أن نلتفت غل طبيعة اصور والتماثيل صنفان صنف ينشأ باليد ومهارة اليد وقسم ينشأ بالانعكاس، وإن كان هذا الذي يكون بالانعكاس التكويني أيضاً يقال له مصور وأيضاً عنده احتراف بدرجة المرآة أو العدسة ودرجة الانارة، ولكن هذا مهارته في ضبط وخزن أفصل انعكاس لأنوار الصورة في جهاز متلقي آخر، فمهارة هذا المصور هو تقنية أو تكنلوجية ترتبط بالآليات التقنية لهذا العصر بينما مهارة المصور في الطرف الآخر تعتمد على مهارة يده وخيلته كيف يوجدها في الورقة أو في الصفيحة، وكذلك الصورة الناتجة هي صنفان فالصورة التي برسم اليد تختلف عن الصورة التي تكون بتوسط آليات تكنلوجية للتصوير، شبيه نقش الخط باليد أو نقش الخط ببرنامج حاسوب، وإن كانت الطبيعة العامة شاملة لهما فهذا صحيح ولكن كتصنيف هذا موجود في العرف، فيا ترى الآن الأدلة التي قالت ( أمر أن ينفخ وليس بنافخ ) هل هذا التصوير المراد به كلا الصنفين أو المراد به صنف واحد؟، مثلا تعبير النبي عيسى عليه السلام ( إني أخلق من الطين كهيأة الطير فيكون طيراً بإذن الله )، فحتى في الآليات الآن موجود تجسيم وليس تصويرًاً فقط، الآن مصانع تجسيم ألعاب الأطفال فهذا تجسيم ليس باليد ونما هو تجسيم بآليات المصنع التكنولوجية من قوالب المعادن وغير ذلك، فهل التجسيم شامل لهذا المصنع أولا؟ فإن الكلام نفس الكلام يقع في هذه الصور، فالبحث هو نفسه، ومرَّ أنه يستد الأعلام القائلون بالجواز بأنه لو كان أصل انعكاس الصورة مشمولاً للأدلة لكان وقوف الانسان أمام المرآة حرام أيضاً، لأنها صورة، فإنَّ التصوير هو نفس هذه الصورة التي انعكست في العدسة غاية الأمر توجد شريحة كيميائية تحتفظ بهذه الألوان والظل فما الفرق؟!، ويوجد مثل معروف عند بعض البلدان أنهم أتوا يستفتون أحد رجال الدين فقالوا له هل حركة اليد هكذا حرام فقال لا ، فقالوا له إذا كانت حركتها نحو الأسفل هل هي حرام فقال لا فقالوا له إذا رفع يده الثانية هكذا فهل هذا حرام فقال لا، فقالوا له إذاً نجمعها فتصير رقصة، فقطعة قطعة لست بحرام ولكن حينما تجمعها تصير حراماً، وطبهاً هذا لا يقتصر على التصوير كما مر بل حتى التسجيل في المصانع وحتى أفلام الفيديو فإن أفلام الفيديو هي تصوير، والآن عندهم تصوير أو تجسيم بالهولكرام، يعني يتجسد لك في ذكرات الهولكرام صورة الطرف الآخر،، فبدلاً من أن تكلم مع شاشة أو تصوير يخرج لك مثاله الخارجي من ذرات الهولكرام وأنت حينما تتحدث معه تظهر صورتك له الهولكرام، وهذا تجسيم من نوع آخر، وهذا ليس تصويراً في شاشة أو صورة وإنما هو تصوير عبر الهولكرام يصور لك البحر أو السفينة أو تصوير حيوان معين وهو ليس تصوير انعكاس سطح وإنما هو أجسام ولكن من الشعاع المعين فكل هذا كيف حكمه، وهل هذه الأدلة شاملة لكل هذه الموارد او لا؟

الأعلام الذين استدلوا بالجواز قالوا إنَّ أصل الانعكاس لا أحد يفتي بحرمته كالمرآة أو العدسات، غاية الأمر خاصية الورق الذي يكون وراء العدسة أو المادة الحساسة لتلك الشريحة وسيما هي عبارة عن مغنطة معينة، بل بالدقة حتى التي يحتفظ بخازنة آلة التصوير سواء في الأفلام أو الصور هي ليست صوراً وإنما هي عبارة عن نظام مغناطيسي معين، والحاسوب والالكترونيات الآن فيها مغناطيس معين في شرائحها بعد ذلك يرسل هذا الذي يرسل في الشريحة إلى نظام في الأنوار يبث أبعاداً وزوايا وألوان على هيأة ما تلقاه، وسابقاً هذا يسمونه الورقة الكيميائية أما الآن فيوجد مغناطيس ألكتروني هذا المغناطيس يرسل ذبذبات إلى اجهزة أخرى فيها ألوان وفيها أبعاد زوايا فتبرز الصورة، وحتى الخزن الآن في هذه التكنلوجيا الجديدة ليس خزن صور، وإنما هو خزن ذبذبات كهرومغناطيسية ساكنة، هذا الكهرومغناطيسي الساكن هو من جنس الجن، الحاسوب والتلفون والأمواج بالدقة هي من جنس الجن، وهذا مطلب فيزيائي وليس شيئاً آخر وفيه ما فيه من نكات كثيرة، فهذا نفس من جنس جسم الجن هذا الكهرومغناطيسي الساكن، فالآن الخزن الذي يتم اغنما يتم بتوسط هذا فأصلاً هذا ليس صورة، نعم هذا المخزون من ملفات الكهرومغناطيسي الساكن يترجم بعد ذلك بجهاز تصوير يبث أنواراً أو زوايا على هيأة الصور، فحتى الخزن الآن ليس بتصوير، فهذا يبرر أن بين الصورة المبثوثة بعد ذلك وحين التقاط انعاس الصور مقدمات بعيدة فهو تسبيب ولكنه بمقدمات بعيدة، أبعد من أن يكون هو تصوير إنساء صدوري، فهو بالدقة لا يصوّر، فـ ( من صور أمر أن ينفخ فيها ) منصرف عنه، فالعمومات منصرفة إلى الصور أو التجسيمات التي فيها إعمال مباشر باليد، وكذلك الذي يطبع الصور بالدقة ليس هو الذي ينشئ الصورة وإنما يظهر ما قد خزن، أما الطريقة القديمة التي تعتمد على الأوراق الكيميائية هي ابعد لأنها لها وسائط أكثر حتى في قضية التجسيم، الآن بلحاظ باب الكراهة أو باب الصلاة فهذا صحيح ولكن بلحاظ باب الحرمة فهذا امر آخر.

وهنا قد يقال توجد وقفة في هذا الاستدلال: - وهي أنه قديماً حينما كان يقال في الروايات ( من مثّل أو صوّر ) فنسيج الثياب لم يكن بالحياكة باليد كله وإنما بعضه كان بماكنة بدائية أي تدخل فيها اليد والماكنة، فإذاً كان هناك تقادم في عصر صدور النص فتكون مشمولة للأدلة، أما إذا لم يكن لها تقادم وكانت الحياكة كلّها باليد فهذا الكلام لا يتم، فأقول إنَّ هذا نوع من فترة إشكال أو تأمل.

فإجمالاً التصوير الفوتوغرافي أو الحاسوبي سيما الالكتروني الآن منصرف عن طبيعة التصوير وحتى التجسيم، نعم من جهة الحرمة وليس من جهة الكراهة أو كراهة الصلاة أو ما شابه ذلك مشمولة، ولكن من جهة الحرمة أبعد عن شمول الأدلة، وإنما هذه كأنما هي مثل خواص أمور تكوينية جعلها الله عزّ وجل إذا وقف شخص أمام المرآة أو أمام الماء الصافي أو أمام جسم صيقلي جعل الله عزّ وجل فيها خاصية الانعكاس، كما أنه توجد مواد أخرى جعل الله عزّ وجل فيها خاصية تخزين الصورة، صحيح أنَّ الانسان هو يستثمر هذه التقنية ويسمى مصور بهذا اللحاظ ومهارة فنَّان بهذا اللحاظ فهذا صحيح ولكن بالدقة هي عبارة عن استثمار خواص موجودة في الأجسام وزوايا الانعكاس لا أنه مثل أن ينشئ الصورة فلا يستبعد أن يقال إنَّ دليل الحرمة هناك قرائن على أساس أنَّ الشيء ينشأ تقاسيم وجهه أو جسمه من مخيلة الانسان، لا التقاسيم والصور التي هي من صنع الطبيعة المخلوقة لله تعالى فإنَّ ذلك شيء آخر، فـ( ينفخ فيه وليس بفاعل ) أي هو ينشئ لا انه يحتفظ بما أنشئ تكويناً، وهذا الاستظهار بهذا المقدار وبهذه النكات لا بأس به، هذا الذي يقال ومرَّ بنا في آخر باب الصلاة أن حكم الأحكام وعلل الأحكام لها دور في انصراف العناوين العامة او عدم انصرافها وإن لم تكن قيداً اصطلاحياً ولكنها تشكل نقاط وعناصر في الظهور والاستظهار.

فتلخص أن الظاهر من أدلة ( من صوَّر ) هي الصورة التي ينشئها الانسان من خياله أو اقتبسها من مكانٍ آخر أو شاهد صورة إنسان حي وصوّرها، ولكنها بالتالي من إنشاء خياله فهي تمرُّ بالخيال، يعني بعامل باطن الخيال هو أنه أنشأ ذلك ( وإني أخلق لكم من الطين كهيأة الطير) فموردها هو هذا، لا أنَّ موردها أنك تستثر وتستفيد من انعكاسات الأضواء التكوينية بين الأجسام مقارنة ومقابلة ببعضها الآخر فإنَّ هذا باب آخر وإن كان هو نوعاً من الاحتفاظ بالصور ولكنه باب آخر، لذلك هو كسنخٍ حتى في عالم الفنون واقعاً هما سنخان، فعالم التصوير بالتكنولوجياً شيء والتصوير باليد شيء آخر، الآن حتى في الخطاط، فإنَّ الخطاط الالكتروني تختلف مهاراته عن الخطاط باليد، فهما سنخان من الفن وليس فنّاً واحداً، وكل فنَّ منهما له آلياته واسلوبه الخاص، وهذا التقريب يقرب أنَّ مورد الأدلة هو مورد ما ينشؤها الانسان من نفسه، فإذا صور ذلك خاطبه الله تعالى ان ينفخ فيه، لا أنَّ الصورة موجودة تنعكس في مادة أخرى، هذا عمدة ما ذكره الأعلام في هذا المجال وهو لا بأس به نعم الاحتياط الاستحبابي في محله بل حتى الذي التزم بالحرمة التزم بالجواز عند الضرورة كالحاجة إلى معاملة إدارية أو غير ذلك، هذه نقطة أخرى في بحث التصوير والتمثيل مرت بنا أنها تشمل التجسيم، وتبين إجمالاً نقطة أخرى ذكرناها مراراً ولكن لا بأس بأن نلخصها وهي أنَّ حرمة التجسيم والتصوير ليس فلسفة أو حكمة التشريع فهيا قصة الوثنية وإنما له حكم متعددة أخرى كإبعاد الملائكة أو جذب الجن والشياطين او قضايا ففلسفات الحكم عند الله عز وجل عديدة مذكورة في الروايات، ومشابهة المخلوق لفعل الخالق، هذه هي فلسفة الحرمة غير الكراهة أما الكراهة فلها فلسفة حكم أخرى، وهذا يدل على أن قصة ربطه بالشياطين هي هذا فكل ماي قطع الطريق على الاستدلال والدلالة والطريق والسبيل إلى معرفة الله والايمان به أو رؤيا معرفة الله فهو من المحرمات إجمالاً، يعني حتى أنَّ الحرمة هنا لها بعد عقائدي بأن لا يتشبه المخلوق في فعله بفعل الخالق، فهذه الحرمة ترتبط بقضية عقائدية، فلاحظ كيف هو الترابط بين بحث العقائد وبحث فقه الفروع، وهذا يذكر كنقطة أخرى.

وقد تبينت نقطة أخرى سبق وأن ذكرناها ولكن نلخصها:- وهي أنه لا ينحصر الحرام في تصوير التماثيل المجسمة وإنما المنقوشة كذلك وقد ذكرنا جملة من القرائن، ونحن أثناء قراءة جملة من الروايات تبين أنَّ التماثيل تستعمل وتطلق حتى على التصوير المنقوش، وتوجد روايات متعددة عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام أنهم عليهم السلام خاطبوا صوراً منقوشة بأن تتجسم بقدرة الله وتبتلع ذلك المستهزئ، وحتى الامام الهادي عليه السلام وحتى ربما بعض الحوادث رويت عن سيد الأنبياء وهكذا الأئمة عليهم السلام، فهذا يدل على أنَّخا تشمل صور التماثيل وحتى الصور المنقوشة، البعض قال إن مورد الحرمة هو النفخ ولكن نقول إنه لا يمكن أن يفخ في الصور المنقوشة ، ولكن نقول كلا لا يمكن تصويره بهذا اللحاظ لأنَّ نفس الصور المنقوشة هي منقوشة بمواد وهي نوع من الجسم فيشملها وهذه ليس قرينة للتقييد، هذه نقطة اخرى في التماثيل والتصوير.

المسألة الخامسة: - التطفيف.

التطفيف يعني النقص من الوزن، والبحث عند الأعلام أنه هذا ليس خاصاً في الوزن وإنما إذا كان قياس أرض بالمتر أو قياس القماش أو تعيير جملة نفط فإن الزون مثال فأي تعيير او توزين كيفي معين إذا قام الوازن بالغش فيه وتنقيصه مثلا معيار الذهب يقو هذا من نوع 21 والحال أنه معيار 15 فالكلام نفس الكلام أو العملة أو النقد، يعني بعبارة أخرى أي صاحب آلة أو جهاز يعيّر له في الآخرين يعطي وحدة قياسية معينة يغش فيها فهذا بلا شك هو حرام وإذا وقع عليه التعاقد والتعامل فلا ريب أنه يسبب البخس والحرمة فإذاً هو ليس خاصاً بقضية الوزن، وبعبارة أخرى إن التعاقد على عملية غش فالإجارة أو البيع الذي يعقد باطل، وهذا ليس فيه نص خاص وإن كان في الآية الركيمة ( ويلٌ للمطففين ) وطبعاً إلى بالنسبة إلى البائع الأصلي بينما كلام الأعلام ليس في المتبايعين ولكنب التالي يصلح دليلاً وإنما كلامهم في الطرف الثالث وهو الذي يزن أو يعير للطرفين مثلاً يقول له إنَّ هذه الطائرات وصفها كذا أو هذا السونار يكشف كذا والحال أنه لا توجد فيه هذه المواصفات ، حتى شركات المحاسبة تغير في نتائج المحاسبات المالية أو النقلية أو الصناعية، مثلاً وزارة الصحة تتكفل بفحص الأغذية والمفروض أنه في كل وزارة توجد وحدة معينة لأجل ذلك، كأنابيب المياه أو أسلاك الكهرباء فكل وزارة فيها وحدة قياسية لمعايير الجودة، وكذلك تبليط الشوارع والبناء أو المنهج التعليمي التربوي الفاشل أو التخصصات الجامعية أو غير ذلك فقضية لا تنحصر بالفساد المالي وإنما الفساد التعليمي يكون اخطر حسب الدول، فإن الخيانة في التعليم أخطر من الخيانة في وزارة المالية حسب كلام دول البشر، والظاهر أنه هناك لا توجد محاسبة في البين، فالمهم أنَّ هذه كلها تدخل في بحث التعيير، يقول نعم هذا منهج ممتاز وهذه مادة فيزيائية يحتاج إليها البلد وكذلك الجامعة غير ذلك ولكن كلّها صوريات، الآن ميزانية التعليم كم هي صارت ولكن لا شيء ثم إنَّ تقدم البلد أين هو؟!، وهل جرا، هذه كلها سلسلة، ولكن هذه دليل على أنَّ هذا الملف لا أحد ضجَّ فيه، فإذاً بحث التطفيف في موارد عديدة، وسبحان الله أكثر من رواية واردة في التعليم الديني أو غير الديني أنَّ الخيانة الكلام فيها نفس الكلام، ( وأقيموا الوزن بالقسط )، ففي الروايات ليس فقط الماديات وإنما حتى في القضايا الاعتبارية وحت في القضاء سواء القضاء التعليمي أو القضاء المهني أو حتى القضاء الأخلاقي فكل هذه الجوانب تدخل فيها، فبحث التطفيف بحث عام وليس بحثاً خاصاً، فـ( ويل للمطففين ) أنه ذكر في الروايات ليس المراد به الجوانب المادية فقط وإنما يشمل حتى الجوانب العلمية بأن يبين اشياءً ليس لها واقع وهذا غش وخطر على أجيال وشرائح في المجتمع، بل أكثر من ذلك نظير ما ورد في الروايات أن ( من أحيا نفساً ) تأويها في الجانب المعنوي أخطر من الجانب المادي، و( ومن قتل نفساً ) تأويلها في الجانب المعنوي أخطر من الجانب المادي، وقد ذكرت لكم في الدول العصرية أن التعليم اخطر من البنك المركزي ولكن نحن إلى الآن لم نستفد من ذلك، هذا بحث الكلام في بحث التطفيف.

المسألة السادسة: - التنجيم.

والتنجيم ذو جهات، جهات منه مسلّمة الحلية وجهات منه مسلّمة الحرمة، وجهات منه مختلف في حليتها وحرمتها، وهذا يستدعي أولاً شرح ما هو التنجيم، وما هو فرق التنجيم عن علم الهيأة؟، مثل الفارق بين علم المنطق والفلسفة مثلاً أو علم أصول الفقه وعلم الفقه - من دون تشبيه -، فعلى كلٍّ هذه أبحاث وزوايا متعددة ينبغي الخوص فيها لتنقيح محل الكلام في حرمة التنجيم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo