< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة من النوع الرابع ( تصوير ذوات الأرواح ) - المكاسب المحرمة.

الرواية الخامسة:- وهي بإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محود بن سماعة، وهو واقفي ولكنه ثقة عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد، أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد، وهذا في علم الحديث وعلم الرجال يقع كثيراً ( ابن أو عن ) لأن كتابة ابن وكتابة عن متقاربة ومتشاكلة فيحصل خلط في أسماء الرواة، فهل هذا جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد، وما أكثر هذا في علم الرجال وعلم الحديث والتمييز بمراجعة أسانيد أخرى في كتب الحديث يتبيّن أنَّ هذا جعفر بن إبراهيم أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي جمزة، وهذا واضح في أنه أبي جمزة الثمالي، والظاهر أنه جعفر عن ابراهيم بن عبد الحميد وببالي أنَّ إبراهيم بن عبد الحميد لا بأس به، أما جعفر هنا فلا يحضرني حاله وهو الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن سماعة، ولكن ابراهيم لعله لا بأس به، وأبو حمزة هو أو حمزة الثمالي، قال:- ( دخلت على علي بن الحسين وهو جالس على نمرقة فقال يا جارية هاتِ النمرقة )، ومفاد النمرقة أنه لعله عليها تماثيل أو من هذا القبيل.

الرواية السادسة: - وهي بإسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، وشعيب بن واقد ليس فيه توثيق، والحسين بن زيد هنا لعله الحسين بن الشهيد زيد وهذا الشخص ربه الامام الصادق عليه السلام، والسيد الخوئي لا يعتمد هذا السند لكن المشهور اعتمدوا عليه وهذه الرواية ليست خاصة بالمسألة، وهذه الرواية رواية ليست خاصة بالمسألة وهي رواية شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث يعبر عنه بحديث المناهي وهي نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث شبيه حديث الأربعمائة، ولعله حتى السيد الخوئي يعتبر حديث الأربعمائة، وشبيه حديث العلل للفضل بن شاذان أو حديث العلل لمحمد بن سنان، او أحاديث أخرى، فبعض الأحاديث هي حادث صفحات وتشتمل على أحكام في جلّ الأبواب الفقهية، يعني هي متعرّضة إلى أحكام ومسائل في جل الأبواب الفقهية وتنقيح هذه الأحاديث وسندها واعتبارها مهم ولو مرة في العمر لأنه ينفع الباحث في الاستنباط في كل الأبواب ومن تلك الأحاديث ما يعبر عنه بحديث المناهي بإسناد الشيخ الصدوق إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، وشعيب واقد ببالي لم يوثق كما أنَّ السيد الخوئي يقول إنه لم يوثق بتوثيق خاص، فالصدوق يرويه بإسناده إليه، ولكن جملة من طبقات فقهاء علماء الامامية سواء كانوا رواةً أو غير ورواة اعتمدوا هذا الحديث، فالطريق فيه عدة مجاهيل ولكن مع ذلك هذا الحديث الطويل ذي الصفحات عملت به الطائفة، يعني بعبارة أخرى إنهم يرون مضمونه صحيح مع الضوابط والأصول لذلك يوجد من يبني على الوثوق بالصدور أو الوثوق بالمضمون، ونحن إجمالاً نبني عليه لا تفصيلاً كما بنى عليه المشهور، ولا يخفى عليكم أنَّ الفرق وإن كان هذا خفي ولكنه موجوداً في كلام الأعلام هو أنَّ الوثوق بالصدور يختلف عن مبنى خبر الثقة وهذا واضح ولكن الشيء الخفي هو أنَّ الوثوق بالصدور يختلف عن الوثوق بالمضمون، فهذا اصطلاح آخر، الوثوق بالمضمون يعني صحة المضمون بمطابقته للأصول التشريعية الثابتة في الباب أو في الفصل أو في المسألة فهذا يعبر عنه بصحة المضمون أو حجية الوثوق بالمضمون، وهذا عند القدماء أعظم من الوثوق بالصدور، أصلاً خبر الوثوق خلافاً لما ربما قرره الشيخ الانصاري في كثير من كلماته أو غيره من الأعلام المراد من الوثوق هو الوثوق بالمضمون في الاصل لا الوثوق بالصدور فإن الصدور لا يعبأون به، ولا أقول لا يعبأون بالصدور وإنما صفة الصدور لا يعبأ بها المشهور كالوثوق بالمضمون، أصلاً بحث الوقوق هو الوثوق بلحاظ المضمون يعين صحة المضمون وليس صحة الصدور بلحاظ قرائن تجتمع وإن كان هذا المبنى موجود عندهم ايضاً، فالوثوق وثوقان في قبال خبر الثقة، الخبر الثقة أو الوثوق بالصدور كلّه في الصدور، بينما مشهور القدماء كما مرّ بنا مراراً يعتمدون على المضمون، وهذا مضمونه في أبواب عديدة مطابق لروايات عديدة، ومنهم من يبني على صحة الرواية مضموناً وهي العمدة، فأعلام الطائفة اعتمدوا هذا الحديث، ففي حديث المناهي قال:- ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير )[1] ، وطبعا نحن عندنا نواهي قد مرت بأسانيد صحيحة في الأبواب الثلاثة السابقة مثل ( ملعون ملعون .. ) في سياق اللعن لمحرمات فهذه مرت بنا لا أننا نعتمد على الرواية فقط ولكن هذه الرواية معاضدة ومرتبة المعاضد أكبر من مرتبة المؤيد، فإنَّ المؤيد أقل اعتباراً ولكنه أيضاً يؤثر، قال الامام الصادق عليه السلام ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها )[2] ، فلاحظ ان النهي موجود وهذا تعليل للنهي وهو كأنما يضاهي ربَّ العاملين، الآن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل أو أعوان إسرافيل ولكن بإقدارٍ من الله تعالى، أما هذا الشخص فهو يتشبه، وأن من أحد علل تحريم السحر أنَّ الساحر أو المنجم كما سيأتي يريد أن يضاهي فعلاً من أفعال الله تعالى، فأحد أسباب تحريم السحر أن الساحر يريد أن يشاقق الله في الارادة التكوينية ويتشبه بالإرادة التكوينية لله تعالى، لذلك النمرود ( قال أنا أحيي وأميت )، التشبه والتقمص برداء الربوبية من أكبر الكبائر ومثل ادعاء الربوبية فهو من الكبائر جداً، فهنا لاحظ أنَّ التصوير يعني نوع من التشبه في التخليق من دون إذن الله ومن دون الاسناد والازاء إلى الله تعالى ( من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ) فلا توجد عنده قدرة، وسبحان الله هذا له ربط بالشياطين ، ( ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر وحديد ) و ( نهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ) هذه كراهة لقرائن، وإن كان الشيخ الطوسي حملها على نجاسة الحديد أو عدم صحة الصلاة في الحديد، والقدماء جل منهم بنوا على هذا فإنه لا تصح الصلاة مع الحديد إذا كان زفراً ، وبعضهم فصّل بين أن يكون بارزاً أو غير بارز، أو الاستثناء في الحرب، فتوجد روايات في النهي عن الصلاة في الحديد أو النهي عن مساورة الحديد لذلك مشهو المتأخرين وهو الصحيح يحملون على النجاسة الكراهتية لأنه زفر، يعني فيه قذارة فالمهم أنَّ هذا النهي الذي ورد في الوسط كراهتي وليس إلزامي ولكن ما قبله وما بعده إلزامي، ( ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم ) [3] وهذا أيضاً بلحاظ النهي.

الرواية السابعة:- وهي يمكن اعتبارها، وهي بإسناد الصدوق عن الحميري عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي - وهذا من نسل ميثم وهو لا بأس به - عن هشان بن احمر وعبد بن مسكان عن محمد بن مروان - ومحمد بن مروان يمكن جمع قرائن على حسنه إن لم تكن وثاقته وهو متكرر في الموارد - ، فإذاً الرواية معتبرة عندنا، عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( سمعته يقول:- ثلاثة يعذبون من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها )، ومر بنا أنه ذات روح وليس مخصوصاً بالحيوان، وهذا التشبه جملة من الفعال أو حتى هذا التركيب قد ذكرت ومرّ بنا التذكير بهذا المطلب وهو أن رسم صورة حيوان كأنه مثل عقدة ساحر، وهذا قد مرّ بنا في الرواية، وهو مغناطيس للشيطان، السحر مرتبط بالشياطين والجن فكل فعل أنت تفعله مجذبة لأولئك من كهانة أو شعبذة أو غير ذلك كل هذه أمور تكون محرّمة، ومرّ ذكر أنَّ أحد أنواع الكهانة أو الشعبذة أو حتى السحر هو تحديق الساحر في عيني صورة فيصير ارتباط، فمن احد طرق الاتصال للسحرة هي هذه، فهذه الصور كأنما تصير عقدة سحر ومن هذا القبيل في هذا المجال، فليست القضية قضية هيأة وإنما فيها ما فيها من علل واسباب الحرمة والحرام، ( من صور صورة من الحيوان كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ فيها والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما )، وما وربط الكذب في المنام بربط بين الشعرتين؟ إنه له ن اولاً الكذب حرام، ولكن لماذا هذا النوع من أنواع الكذب له خصوصية في الحرمة؟ وهذا شبيه أن يعبر الانسان رؤية بتعبير سيء فتنقلب الرؤية إلى سيئة، يعني هو يدخل على الخط في باب القضاء والقدر، فحينما يكذّب فأيضاً يأتي نفس الكلام، ( يعذّب حتى يعقد بين شعيرتين )[4] وسبحان الله ما هي هذه الصلة بين الرؤية وبين التلفظ بها كتعبير أو كإخبار؟ إنه له ربط في عالم القضاء والقدر، فلماذا التعبير اللفظي الخاطئ للرؤية يغير وجهتها؟!، حتى أنَّ التعبير موجود ( الرؤية تقع كيفما تعبّر )، ولو أردت أن يتضح هذا البحث موضوعاً وأن له ربط بالحكم فهذه أمور يمكن أن نقول هي أفعال ملكوتية وهي افعال مرتبطة بالملكوت النازل، توجد وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الوصية هي سر من اسرار الملكوت، وهي أنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم ( تفاءلوا بالخير تجدوه ) ليس التفاؤل باللسان فقط وإنما بالخاطر، وربما يكون قر شر ولكنك تتفاءل بالخير فالله تعالى يقلب هذا الشر إلى خير، وليجرب كل منا هذا الأمر ولكن بجدية في الخاطر والقلب يشاهد أن الشر يتبدل على خير، وكذلك العكس تفاءل بالشر تجده حتى لو كان المقدر خيراً فلذلك الشؤم واليأس هو بنفسه محرم ( رفع عن أمتي الطيرة ) والطيرة التشاؤم فهو حرام ولكن معفو عنه لأنَّ الكثير من النفوس ضعيفة لا تريد الالتزام بهذا الحكم، والحرام المعفو عنه لا يبعد الفسق وإنما يبعد العقوبة ولكنه لا يبعد الفسق، ولو إذا حصلت توبة يذهب الفسق ولكن الحرام المعفو عنه يفسق الانسان، وشبيه هذه الوصية من سيد الانبياء توجد وصية أخرى وهي لها أصول قرآنية وهي ( الله حيث حسن ظن عبده به )، وهذا نفس التفاؤل، فإذا أساء العبد الظن بالله فالكلام هو اللام، فهذه تغير القضاء والقدر، فهذه أمور ملكوتية لها ربط بهذه المطالب، وهذا مثل تعبير الرؤية بالشيء الكاذب ( وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم )، وهذا من باب شرح جملة من هذه الأحكام، ( والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب )، يعني يتنصَّت ويتجسس عليهم ، فهذه كلها جملة من المحرّمات وهي ليست من المحرمات الصغيرة، فهي وإن لم تكن كبيرة الكبائر ولكنها ليست صغيرة.

الرواية الثامنة:- وهي رواية الصدوق عن الخليل بن أحمد عن أبي جعفر الدبيلي عن أبي عبد الله - ولعل أبي عبد الله هو محمد بن خالد - عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس والطريق فيه جملة من المجاهيل - قال:- ( قال رسول اله صلى الله عليه وآله:- من صور صورة عذب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ومن كذب في حلمه عذب وكلّف أن يعق بين شعيرتين وليس بفاعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك يوم القيامة، قال سفيان الآنك الرصاص )[5] ، فهذه الرواية مروية عن الامام الصادق عن آبائه عن رسول الله وهنا يوجد طريق آخر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تعاضد واضح، إلا أن السيد الخوئي قضية تراكم الطرق لم يعر لها بالاً وهذا ليس بصحيح فإنَّ التراكم له تأثير.

الرواية التاسعة: - مصححة علي بن جعفر، وهي يرويها الحميري عن حفيد علي بن جعفر عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: - ( سألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها ؟ قال:- لا )[6] ، وهذه قد مرت.

هذا تمام الروايات الواردة في التصوير وتحصّل جملة من النقاط:-

النقطة الأولى:- إنَّ أصل تصوير التماثيل سواء كان بنحو التجسيم أو لا مشمول للأدلة، فإنه مرت بنا قرائن كثيرة على أنَّ المراد من التصوير والتمثيل لا يختص بالتجسيم بل يشمل التصوير.

النقطة الثانية:- إنَّ العلة في التحريم كما مر ليس كما بنى عليه جملة من الأعلام أنه الوثنية وما شابه ذلك، كلا بل جملة من التحريم هي لمضاهاة ومشابهة فعل الله وهذا لا يسوّغ، كما أن جملة من العلل ذكرت أنه كعقدة الساحر يجلب الشياطين ويطرد الملائكة وكأنما يكون مأوى سحري شعبذي كهاني ومن هذا القبيل فهذه كلها تدل على أنَّ وجه الحرمة ليس منحصراً كما ادّعى بعض الأعلام وقال إنَّ هذه الحرمة لا مصداق لها وإنما مصداقها مثلاً البيئات التي فيها عدى الوثنية مثلاً أما تلك التي عقمت من عدوى ومرض الوثنية لا يتأتى بها هذا الحكم، ولكن هذا ليس بصحيح.

النقطة الثالثة: - تبينت مما مر وهي أن تصوير الرأس في ذي روح حسب ما مر من شواهد وقرائن تشملها الحرمة وإن لم يرسم الجسد، طبعاً تارة الآن كيف أن التصوير الفوتوغرافي أنت مثلاً تلقي صورة على الرأس وهو نائم فجسده لا يبين لأنَّ الجسد خلف الرأس مثلاً إذا كان من بعد جانبي أفقي فهذه صورة كاملة ولكن الجسد مخفي، ولكن الصحيح شمول الأدلة كما لو كان التصوير لأهم الأعضاء أو أهمها أو جلّ الأعضاء فهو يشمله فإنه يقال عرفاً صوّر حيواناً والكثير من التماثيل أيضاً هكذا تقتصر على العضو الرئيس فهذه إذاً مشمولة للأدلة.

النقطة الرابعة: - وهي المراد من مقابلة الحيوان الشامل للإنسان فإذا المراد هو ذي روح فإذا كان ذي روح فيكون شاملاً للملائكة وللجن، الآن من الذي رأى الملائمة ومن الذي رأى الجن؟ الكثير رأى الجن ولو السحرة ولو الممسوسين ولو المصابين أو الذين تعاطون مع لعلوم المحرمة يرون الشياطين لذلك رسم البشر من قرون عديدة صور الجن، ومنها هذه التسريحة الموجودة الآن بين الشباب أو غير الشباب، فكل هذه التسريحات كلها للشياطين، وهي أيضاً مكروهة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفض أن يؤذن في إذن صبي لأنهم صنعوا له قنزعة - يعني عُرف - فقال لهم احلقوه جيداً ثم اتوا به، فعلى كلٍّ يشمل هذا التصوير لكل ذي روح، ولكن للأسف نحن نستورد البالوعات ولا نستورد الرياحين والعطورات وهذه أزمة في الفكر والثقافة.

النقطة الخامسة: - وهي قضية التصوير الفوتوغرافي هل تشملها الأدلة أو لا؟ إنه حسب الأدلة التي مرت من كراهة الصورة فهي تشملها بلا شكل لأنها مأوى الجن أو غير ذلك فالكلام هو نفس الكلام، وكذلك يشملها ( نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تماثيل ) فكيف يسوغ ذلك؟!، لذلك السيد اليزدي جزم بشمول الحرمة للتصوير الفوتوغرافي، وجملة من محشي العروة في بعض المسائل بمناسبة يجزمون بحرمة التصوير الفوتوغرافي، نعم إذا كان الانسان مضطراً لذلك، كما لو كان محتاجاً إليها في معاملة إدارية أو غير ذلك فهذا أمر آخر، طبعاً هو الذي يصيَّر ليس هو الذي يصوِّر وإنما هو يعين المصوِّر، ولكن هذه الاعانة للاضطرار جائزة، أو المصوِّر يصوِّر لأجل قضاء أموراً ادارية فلا بأس بذلك، فهؤلاء الأعلام الذين على بنوا على الحرمة وشمولها للصور الفوتوغرافي استثنوا الاضطراريات، بينما من ذهب إلى الحلية قال إنَّ هذا ليس تصويراً وإنما هو اختزان وحفظ للصورة التكوينية، لأنَّ هذا انعكاس تكويني غاية الأمر أنه يحتفظ به، فهو ليس تصويراً وإنما هو احتفاظ بما هو صورة، وإلا لو بنينا على أنَّ أصل الانعكاس حرام فإذاً يحرم على الانسان أن يطالع في المرآة لأنها صورة أيضاً والتصوير حرام سواء كان لدقائق أو لساعات أو لأيام أو لسنين، أصوّر صورة تبقى سنين أو أني أصوّر صورة لتبقى لدقائق فنفس الشيء، وهل استشكل أحد في أن ينظر في المرآة مع أنَّ الانعكاس في المرآة هو شبه الصورة، أو في صفحة الماء، فإنه لا يوجد أحد يستشكل في هذا، فهنا لا يقال ( صوَّر ) فهذا الفتوغراف هو نفس الصورة التي انعكست في العدسة هناك ورق كيمياوي أو شرائح الكترونية تحتفظ بهذه الأنوار فهي عبارة عن حفظ واختزان لتلك الأنوار والأشعة لا أنه تصوير، هذا عمدة من بنى على الجواز، فماذا يصار سيما القرائن التي مرت بنا أنَّ هذه الصورة مكروهة، فأنت حتى لو وضعت صورة الآن الكثير من صورة التماثيل على الثياب أو البسط فهي أيضاً نفس الشيء هي كلّها صور انعكاس وهو مكروه، فحتى لو قلنا بعدم الحرمة في الصور الفوتوغرافية فبلا شك الأحكام الأخرى عامة وشاملة لها كالكراهة وما شابه ذلك، لذلك الآن نفس السيد الخوئي والجماعة الذين لم يلتزموا بالحرمة في الصور الفوتوغرافية لككنهم التزموا بالكراهة بأنَّ تصلي وأمامك صورة فوتوغرافية فهذا مكروه بلا شك، فالتماثيل والصور موضع عام وليس منصرفاً، فكيف يتم تخريجها؟، هذا ما يلزم الخوض فيه في الجلسة اللاحقة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo