< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة من النوع الرابع ( تصوير ذوات الأرواح ) - المكاسب المحرمة.

الرواية الخامسة عشر: - وهي صحيحة علي بن جعفر، وقد قراناها ولكن لم نتمم البحث فيها، وهي أنَّ موسى بن جعفر عليهما السلام: - ( سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح أن يلعب بها )، هذا حكم من أحكام المجسمات وهنا اللعب لا يتم بالصورة المنقوشة وإنما لابد أن يكون بالصور المجسمة إلا في البتَّة أي الورق فهذا الورق فيه صور يمكن أن يلعب بها ، وكلن هل هذه اللعبة قديمة أو لا؟ ليس من البعيد أنها قديمة لأنها لها ارتباط بالشطرنج فيمكن تصوير أيضاً اللعب باصور المنقوشة او اللعب بالمجسمات، وهل تؤخذ هذه الرواية على اطلاقها مع أنها صحيحة السند وهناك من أفتى بعدم جواز اللعب بالصر المجسمة، ولكن يشكل السيد الخوئي ولعل إشكاله في محله، وهو أنه لعل المنظور هنا وقد ورد عندنا نص في أنَّ الامام الصادق أو الكاظم عليه السلام كانت عندهم سمكة أو غيرها كانت مجسمة يلعب بها الأطفال، فلو كان ذلك محظوراً لنهوا عن ذلك، ولو أنَّ الأطفال ليس محظوراً عليهم ولكن بيوتهم عليه السلام منزهة عن هذه القضايا، فلو كان محرماً لمنعا عنه، وقد وردت في ذلك روايتين - وليست رواية واحدة - في الأبواب السابقة ذكرت واحدة منهما سمكة والأخرى غيرها، فيدل ذلك على حرمة مطلق اللعب بها وإنما المراد به هنا إما الشطرنج فإن الشطرنج له تجسيمات أو هذا الورق أي لعبة خاصة وهي لعبة قمار، ( فهل يجوز اللعب بالتماثيل ) يعني لعبة خاصة مثل لعبة الورق أو لعبة الشطرنج، ولعل نظام لعبة الورق شبيه لعبة الشطرنج أو الصور التي في الورق يطابق الصور الموجودة في الشطرنج، وظاهراً أنَّ فكرة اللعب فيهما هي نفسها، فعلى أي حال بعض الورق ليس فيه صور وإنما فيه نقاط ويوجد أيضاً ورق فيه صور تماثيل، أو أنه مختلط وهذا يحتاج إلى فحص ميداني خبروي في تفسير الروايات، فعلى أيّ حال بقرينة الروايات المجوّزة للعب في الصور تحمل هذه الرواية الصحيحة على العب القماري وستأتي روايات أخرى دالة على الجواز، مع أنَّ السيد الخوئي استشكل حتى في دلالتها على الحرمة حيث قال إن تعبير ( لا يصلح ) يناس بالكراهة، ولكن الصحيح ان تعبير ( لا يصلح ) استعمل في الحرمة كثيراً في الروايات وليس قليلاً وليس ظهوره الأولي في الكراهة، كما أنه في قضايا المعاملات تصير كلمة ( لا يصلح ) يعني فاسد باطل، كما أنَّ لفظة ( لا ينبغي ) استعملت في الروايات كثيراً ما في الحرمة، هذه هي دعوى السيد الخوئي، وكثيرين عندهم أنَّ الظهور الأولى في كلمة ( لا ينبغي ) في الكراهة، ولكن هذا محل كلام، كما أنَّ السيد الخوئي يستشكل عليهم في موارد أخرى ولكن هذا بحث آخر، فعلى كلٍّ كلمة ( لا ينبغي ) أو ( لا يصح ) استعمل في الحرمة، وإن لم يكن له ظهور في الحرمة فلا يعارض ما يدل على الحرمة، أما 0 لا يصلح ) فقد استعمل في التحريم كثيراً.

الرواية السادسة عشر: - وهي مرسلة، ولكن يوجد فيها نفس اللفظ، وهو أنَّ التماثيل لا يصح أن يلعب بها.

الرواية السابعة عشر: - صحيحة محمد بن مسلم، قال: - ( سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال:- لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان )، هنا المراد واضح ليس الحيوان في مقابل الشجر والقمر والشمس يعني جماد وذي روح، وليس المراد خصوص الحيوان، وإنما يشمل الانسان والملك والجن بقرينة المقابلة - جماد وغير جماد -.

الباب اللاحق في أبواب المساكن:- وهو لا بأس بقراءته لأنه يوقفنا على أحكام عديدة وإن لم ندخل في الباب الأصلي للمسألة ولكن هذه البواب فيها أحكام عديدة في شقوق المسألة وكيفية استعمال الألفاظ فيها، وهذه نكتة ذكرناها ونعاود التذكير بها لأنها مهمة، وهي أنَّ البحث الاستنباطي يتطلب استطراق أبواب أخرى حكمها محمولها لا صلة له بالمسألة ولكن موضوع المسألة مع موضوع تلك المسألة مشترك، فتكون الروايات الوارد في تلك المسائل الأخرى الأجنبية محمولاً قرينة على شمول الموضوع في هذه المسألة، وهذه نكتة مشهور طبقات الفقهاء يراعونها في منهج الاستنباط، بخلاف طبقة المعاصرين في هذا العصر، فغالباً هم يقتصرون على الروايات الواردة في هذه المسألة نصّاً وقالبا، والحال أنَّ الروايات كيف تستعمل لفظاً وظهوراً في هذه المسألة إنما يستوضح تماماً بالرجوع إلى أبواب أخرى استعملت فيها، فعملية التنبؤ للروايات ذات الصلة بالاستلال أمر حساس في الاستظهار والاستنباط وتحصل الغفلة عنه غالباً، ابن قولويه الابن أيضاً كذلك، وهم أبن وأب من زعماء قم، والابن انتقل من قم وأصبح زعيم الطائفة في بغداد وتلميذه الشيخ المفيد، ابن قولويه الابن صاحب كامل الزيارات الشيخ المفيد مدفون جنبه تحت رجل الامام الكاظم عليه السلام، وابن قولويه توفي قبل الصدوق الابن، فابن قولويه عنده روايات صحيحة السند في عموم التخيير في مراقد المعصومين في كتابه كامل الزيارات، وجاءوا بها من آداب الزيارات، ولكن نفس صاحب الوسائل مع أنه خريت الروايات أيضاً تأثر بطبقات الفقهاء اذلين قبله فغفل عن أن يورد تلك الروايات في بحث القصر والتمام، وإنما أورها في أبواب المزار والمزارات مثل ابن قولويه، والبديع في ابن قولويه أنه يفتي بالتخيير، لأن اكثر القدماء يفتون بالتخيير فابن قولويه يفتي بأن النجف يخير فيها غير قضية الكوفة ومسجد الكوفة، وكذلك الشيخ يفتي بذلك والمفيد يفتي بذلك والسيد المرتضى يفتي بذلك وابن الجنيد يفتي بذلك وابن بابويه الأب يفتي بذلك والشلمغاني يفتي بذلك وكذلك مشهد الرضا وسامراء، فابن قولويه أفتى بذلك ولكن فتواه ذكرها في أبواب آداب الزيارات - فإن كتبه الفقهية لم تصل إلينا - فهو قد التفت إلى الرواية لها دلالة فأفتى على طبقها، وهو عنوان الباب عنده ، الشيخ المفيد في المقنعة لم ينبه على هذا المطلب ولكن في كتابه المزار أفتى بالتخيير في عموم مراقد المعصومين لأنه التفت إلى هذه الرواية، وصاحب الوسائل استرسالاً مع من قبله من الفقهاء في أبواب التخيير والقصر لم يورد تلك الرواية الصحيحة وإنما أوردها في أبواب المزار من دون أن يلتفت إلى المطب، يقول السيد البروجردي أنَّ علم الفقه ليس كله نكات عقلية وإنما هو علم نقلي يحتاج إلى تتبع، فعليك أن تجمع المواد كاملة ثم بعد ذلك تفكّر، فلاحظ كيف يكون تتبع الروايات في الاجتهاد، وهذه القضية ليست في باب أو بابين، فلماذا أراد لسيد الخوئي أو السيد البروجردي أن يؤلفوا دورة حديثية يعين يعيدون صياغة السوائل بدورة حديثية كاملة؟ لأنَّ القليل ممن جاء بعد صاحب الوسائل وليس الكثير منهم لأن الكثير غفل، فإن القليل التفت إلى أنه توجد روايات في أبواب أخرى لم يوردها صاحب الوسائل في بابها المناسب وهذه توجب غفلة الفقيه، ولو قلت: - هل من المعقول أن كل طبقات الفقهاء هذه غفلت عن ذلك؟ فأقول: - نعم إنَّ هذا معقول وحاصل، فتتبع مناسبات الأبواب أمر مهم، سيما لو كان العنوان واحداً ولكن الأحكام مختلفة، ومن هذا القبيل الكثير، وربما ذكرت لكم في شرح العروة الأجزاء التي طبعت أو الأجزاء التي لم تطبع في أبواب كثيرة كالطهارة والصلاة والنكاح والحج قد تكون قرابة سبع قواعد مهمة عند القدماء قال المتأخرون إنه أصلاً لا دليل عليها إلا الاجماع والاجماع محل كلام، فأفتوا بالاحتياط الوجوبي، والحال أنَّ القدماء يبنون عليها كقواعد، وقد وجدنا رواياتها في ابواب أخرى، فلو راجعت نفس الباب لم تجدها أو أنها مرسلة أو ضعيفة ولكن في أبواب أخرى لأحكام أخرى تجد الرايات وقد نبهنا على هذا، فالمعاصرين يتوقفون ويستشكلون في هذه القواعد ولكن وجدنا أنها لها روايات عديدة في أبواب أخرى، فالتتبع مهم، قد يكون باباً لم يتعرض إلى هذه المسألة فهل نخلط بشكل ركامي وتكديس عشوائي؟ إن هذا ليس تكديساً عشوائياً ولا ركاماً همجياً وإنما هذ العنوان نفه وهذه اللفظة نفسها استعملها الشارع في ابواب أخر فالتفت إلى أنه كيف هو ظهور اللفظة فالنكتة هي هذه، الآن كم باب اخذنا فنحن اخذنا ابواب مرتبطة بباب الصلاة ( يكره الصلاة في بيت فيه تماثيل ) والحال أن كلامنا ليس في باب الصلاة وليس في كراهة اللباس وليس في كراهة المسكن وإنما كلامنا في حرمة وحلية التصوير، وطبعاً هي مسألة أخرى ولكن بالتالي هي متربطة بموضوع واحد ولو من حيثيات مختلفة فنلاحظ أنَّ هذا الموضوع كيف استعمله الشارع في موارد أخرى، تلك الموارد تؤثر على روايات الباب، وإلا فالباب الأصلي لروايات هذه المسألة هو في التجارة في المكاسب المرحمة في ابواب ما يكتسب به وهو الباب الرابع والعشرين ولكن هذا الباب مرتبط ببابين من أبواب أحكام المساكن ومرتبط ببابين من أبواب الصلاة، مع أنها أحكام خمسة أخرى غير هذا الحكم ولكن الموضوع واحد من حيثيات مختلفة فاستعمال اللفظ نريد ان نلتفت إليه، بل حتى بين هذه الأبواب والأحكام يوجد نوع من التلازم أو التقدير أو الفحوى، وهذه نكت كان يراعيها القدماء أو جملة من مشهور الطبقات المتقدمة، أما في العصر الراهن فتوجد غفلة لهذا المنهج تماماً.

ونأتي بمثال آخر لأنَّ هذه المنهجية تستحق الالتفات:- المعروف أنَّ طبقات كثيرة من الفقهاء قالوا لم تصل لنا رواية في الأذان والاقامة متضمنة للشهادة الثالثة، وهذا معروف، فلو كان لبان، نعم الشيخ الطوسي والصدوق قالا ( رووا ) ولكن متون الروايات لم تصل إلينا كما لم تصل مصادرها، فلاحظ أنَّ هذه العابرة صدرت من بعض المتقدمين ومشت هذه العابرة من القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر وأنه لا توجد عندنا روايات وكل فقيه يأتي ويقول لا توجد عندنا روايات وإنما من باب العموم والاستحباب والعام وغير ذلك، ولكن المجلس الأول قال كيف لا توجد روايات فإن نفس كتاب الفقهي أورد متون الروايات فهو لم يذكر أسانيدها لا أنه لم يذكر متونها، فلماذا هذه الغفلة؟!! يعني عشرات فحول الفقهاء عبر قرون يقولون متون الروايات ليس بموجود، ولكن نفس الصدوق اورد ثلاث طوائف ثلاث ألسن في نفس كتاب من لا يحضره الفقيه، فلاحظ نفس التدبر بتمهل لس بموجود، فعلية فحص المصادر لا يوجد فيها تروي وتثبت، فهي موجودة وقد وصلت لنا متونها نعم اسانيدها لم تصل، كما أنَّ المجلسي قال عن أسانيدها مستفيضة أيضاً وإن طعن فيها الصدوق، يعني هو يعترف بأنها ورايات وليست رواية واحدة، فكل طائفة من هذه الثلاث طوائف هي روايات، فلاحظ أن عدم اعطاء التدبر والتروي حقه يوصلنا إلى تورات خاطئة عن مواد الاستدلال، فلو لم نتتبع مواد الاستدلال فالنتيجة تتبع اخس المقدمات.

وتوجد عبارة أخرى للشيخ جعفر كاشف الغطاء وهو من الفحول، فهو متكلم نحرير أيضاً وكذلك في الفقه السياسي وفي الفقه وتوجد عنده مهارات كثيرة، فهو يعبر في كتابه كشف الغطاء أنه لا توجد عندنا رواية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذان بالشهادة الثالثة، وعلى فرض أنَّ هذا لم يثبت ولكن تشريع الامام الصادق عليه السلام يكفي لأنه ( أوّلنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد ) فهم نور واحد فكلهم ينطقون بلسان النبي فهم اوصياؤه فلا فرق بينهم، ولكن اشف الغطاء يذكر هذا من باب الاستغراب، ولكن هذا الاستغراب ليس في محله لأنه أيضاً فحل من الفحول ومتتبع وعنده جهد جهيد في التتبع ولكن غاب عنه الروايات الواردة في الكافي وفي الفقيه في التهذيب لأصل تشريع الأذان أنَّ الأذان شرع من الله تعالى في الأرض بالوحي الذي ينزل إلى الأرض وأن الأذان أجل من أن يشرّع في الوحي الذي ينزل في الأرض وإنما شأن الأذان والاقامة أجل وأعظم ويحتاج إلى واسطة قوية - أي انترنيت قوي بلغة عصرية - هذا هو كلام الامام الصادق عليه السلام، بينما العامة تدّعي أنه أمضي إمضاءً من قبل الوحي لرؤية لأحد الصحابة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأئمة عليهم السلام هو ليس هو وحياً أرضياً فكيف بك بالصحابة وغير ذلك فإنَّ هذا ليس بصحيح، فتوجد عندنا روايات صحيحة من قبل اهل البيت عليهم السلام يشدد النكير أنَّ الأذان والاقامة هكذا، ونحن نأتي بالتفاصيل حتى نبين النكتة في المواد، فقال عن الاذان شُرّع في السماء في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو ربطة بالشهادة الثالثة وتتبع الروايات؟ إنه في روايات المعراج التي فيها تشريع الأذان أول بدء تشريع الأذان في السماء فيها ذكر الشهادة الثالثة لكن صارت غفلة عند الأعلام، فلو قلت إنه ليس بموجود، فأقول لك إنَّ هذا ليس في الرض فإنَّ الصلاة أول ما شرّعت في المعراج وليس في الأرض وقد ذكر فيها الشهادة الثالثة ولكن لا يوجد تتبع أو لا يوجد تروي، ولو قال إنَّ هذه روايات معراج فما دخلها بالأذان والاقامة؟ ولكن نقول نعم في المعراج يوجد بحث الصلاة وبحث المعراج وبحث الولاية وغير ذلك، فيلزم الالتفات إليها أو الرجوع إليهان والكليني أورد روايات المعراج في أول كتاب الصلاة، وهذا صحيح لأنَّه مرتبط بتشريع الصلاة، فإنَّ الكثير من أحكام تشريع الصلاة مذكورة في المعراج، هذا التتبع هو منهج، البعض يقول لاحظ أنَّ هذا الفقيه يستدل بروايات المعراج فروايات المعراج ما ربطها بالصلاة؟ ولكن نقول عليك ان تلتفت إلى أنه في باب المعراج العموم مذكور وأصل التشريع وفلسفة التشريع والمانعية والجزيئية مذكورة هناك، وهذه نكات كثيراً ما تخفى، وحتى نفس روايات التشهد في باب الصلاة فإن الكثير من البحوث الفقهية عند الأعلام حتى طبقات الأعلام في التشهد الوارد في الصلاة لم يعط دلالة الروايات حقها لأنها لم يحصل فيها تروّي، ولو صار فيها تروٍّ فسوف لا يحصل استشكال في الشهادة الثالثة في داخل التشهد في الصلاة ابداً، فإنه هذا يحصل بشي من التروي في محاور عديدة من ألفاظ الروايات نحن الآن لا نريد الخوض فيها، يقول في الرواية (أدنى ) يعني الداني، ولا يقول لك هو هذا التشهد، الآن صار التشهد هو الداني والزائد عليه خلاف الحقيقة الشرعية، وهذا غير مقبول فإنَّ المعصوم عليه السلام هو يصرح لك بأنَّ هذا التشهد هو الداني وليس العالي، وتوجد في ذلك عدم روايات في باب الصلاة في تشهد الصلاة، بعد ذلك المعصوم هو يصرح بأكثر من هذا فهو يقول لك عن هذا سقف ادنى وليس سقفاً أعلى، يسأله الراوي إذا كان هذا سقف أدنى فما الزائد عليه؟ فيقول له الامام عليه السلام ( الزائد عليه قل أحسن ما علمت )، وهل يوجد أحسن مما علمنا بعد الشهادتين غير الشهادة الثالثة؟!!، وحتى المعاد لا يأتي في مصاف الشهادة الثالثة بحسب بنية الدين، المعاد ثمرة الشهادات الثلاث لا انه اصل الشهادات الثلاث، وغيره وغيره، نفسه الراوي يقول في الروايات الواردة في كتاب الصلاة هل في التشهد في الصلاة شيء موقت - يعني توقيت - وطبعاً التشهد ليس موقتاً، والموقت يعني حقيقة شرعية وتوقيت يعني تحديد، فتوقيت مثل توقيف يعني تحديد، فيقول السائل للامام عليه السلام:- ( هل في التشهد في الصلاة شيء موقت ؟ ) فقطعاً التشهد موقت، فهو موقت أو محدد بلحاظ الايمان، فعندنا تشهد الاسلام وتشهد الايمان، وبنحو الجزم بضرورة مذهب أهل البيت تحديد تشهد الايمان هو الشهادة الثالثة وليس المعادن، والمعاد ليس من الضروري أن تقوله حتى تدخل في الايمان، صحيح أن المعاد لابد أن تؤمن به ولكن لأجل دخول الايمان عليك ذكر الشهادة الثالثة، وذلك كدخول الاسلام فإنه لا يشترط أن تقول واشهد أن الآخرة حق فإنَّ هذا لا حاجة إليه وإنما تأتي بالشهادة الأولى والشهادة الثانية، فشهادة الايمان لابد من الشهادة الثالثة، وهذا هو التحديد والتوقيف الذي فيه، فذها تحديد عام لشهادة الايمان، فهذا التشهد الذي نأتي به في الاذان والاقامة ما هو؟ يقول الامام عليه السلام إنه تجديد الاسلام والايمان، يعني أعطوا خمس أو ست وجوه خاصة موجودة في روايات التشهد الواردة في كتاب الصلاة ولكن الاجمال والسرعة في الاستنباط يفقد الباحث في الاستنباط الشيء الكثير من المواد، بينما إذا قلّب الانسان المواد يمنة ويسرة فسوف يلتفت إلى كل زوايا الدلالة والألفاظ، وهذا منهج آخر غير قضية الأبواب وهو أنَّ يتثبت الانسان في نفس المادة يقلبها مرّة بعد أخرى وزاوية بعد زاوية ويركز مجهرياً في كل الزوايا التي فيها فالتروي شيء عجيب في الاستنباط. هذه ملاحظات لملكة الاجتهاد أنا اعتبر أنَّ الواضح فيها أنها أهم من نفس المسألة التي نحن فيها، لأنها ضوابط أسرار الاجتهاد الكلية فالشخص يلزم أن يتثبت ويتروّى، ولو أنَّ هذه الروايات استعرضها الأعلام طيلة عشرة قرون ولكن أنت تروى فهيا أكثر ستجد منها منهلاً نميراً غفل عنه على مدى عشرة قرون، فلا تستبعد هذا الشيء فكلما تراكمت الجهود فلا تستبعد ذلك، فكما هم نهلوا وجهدوا وشكر الله سعيهم قدموا جهوداً فأنت عليك أن تجهد أيضاً وسوف تستخرج شيئا لم يستخرجوه وهو موزون وليس هلوسة.

الباب الآخر: - وهو الباب الرابع من أبواب أحكام المساكن المذكور في أبواب الصلاة، نعم يوجد عند صاحب الوسائل باب عمران المساكن، وطبعاً يوجد عندنا في الفقه باب العمران في القول في المشتركات في احياء الموات، ولكن إذا أراد باحث أن يعرف قوانين العمران في الشريعة أو في مذهب أهل البيت فكما يراجع إحياء الموات والقول في المشتركات الذي هو موجود في المعاملات يراجع أبواب أحكام المساكن في كتاب الصلاة فأيضاً فيه جملة من أحكام العمران، فلاحظ هذا هو تتبع الأبواب ومعرفة مناسبات الأبواب أمر ضروري وهي نكتة مهمة جداً، واليوم بحثنا كله أصبح في المنهج، فإنَّ المنهج هو الذي يعطيك هندسة ملكة الاجتهاد، فلو مشى الباحث في الشمائل من دون أن يعرف الخارطة والمنهج فسوف لا تتربى عنده ملكة الاجتهاد وللذكي بجب الالتفات إلى المناهج المختلفة المتعددة كي يكون مشيه في الاستنباط على الأصول وعلى الضوابط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo