< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة من النوع الرابع ( تصوير ذوات الأرواح ) - المكاسب المحرمة.

وصلنا إلى الباب الآخر وهو من أبواب مكان المصلي باب الباب والثالث والثلاثون وهو ( باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب أو تمثال او اناء يبال فيه أو دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب ) ، يعني الأشياء غير المرئية المشاغبة تشاغب فيوضات الصلاة:-

الرواية الأولى: - معتبرة محمد بن مروان، ومحمد بن مروان فيه كلام لكن الصحيح أنه معتبر، والرواية صحيحة إلى ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرئيل أتاني فقال إنا معاشر الملائمة لا ندخل بيتاً فيه كلب ) والبيت يعني الغرفة أو الحجرة وإن كان بين الحجرة ولغرفة فرق فالغرفة هي الحجرة الفوقية أما الحجرة فهي مطلقاً سواء كانت فوقية او تحتية ، ( لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ) أي مجسّم فقيد التمثال بالمجسّم فيوجد تمثال تصوير نقش ويوجد تمثال جسد، ( ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه )[1] يعني إناء مجموع فيه البول.

الرواية الثانية: - موثقة أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: - ( إنَّ جبرئيل قال إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا بيتاً فيه تماثيل )[2] فحتى التصوير ولو لإنسان لا يدخلون هذا البيت، ولماذا الملائكة لا تدخل؟ أما الذي فيه أناء فيه بول فواضح لأنَّ هذه نجاسة لا تلائم طهارة الملائكة، أما الكلب فمأوى الشياطين كما أن القذارات مأوى الشياطين، وكذلك الصور مأوى للشياطين والأرواح الشريرة ولذلك ذكرت لكم أن أحد آليات السحر أو الكهانة وجود الصور أو المجسمات عند الكهنة أو ما شابههم من السحرة عندهم طقوس خاصة يمارسونها مع الصور والمجسمات في استحضار الشياطين، فإذاً القضية فيها سالب وموجب.

ولو أنَّ هذه ليست مسألتنا ولكن كي نتعرف على الموضوع التمثال والتصوير فلاحظوا هذا الاستعمال هنا، من أحد المسائل التي ستأتينا في حرمة التمثيل ووقع الأعلام فيها بين حيص وبيص ماذا عن الصور الفوتوغرافية هل تصوير الصور الفوتوغرافية حرام أو حلال، أما أنه من باب الادارات الانسان مضطر إلى ذلك فهذا حكم آخر ولكن كحكم أوّلي هل هي جائزة أو غير جائزة، بعدا سنقرأ وندخل في الأبواب التي فيها دلالة على حرمة التصوير وحرمة التجسيم، فهل تشمل الصور الفوتوغرافية أو لا وحتى الموبايل؟، جملة من الأعلام الكبار كالشيد اليزدي يرى الحرمة، والسيد محمود الشاهرودي الكبير المدفون في جامع الرأس أيضاً يرى الحرمة والكثير من الأعلام الكبار يرون الحرمة، أما أنَّ الحرمة أنت مضطر إليها في بعض الأمور الادارية فهذا بحث آخر، ولكنها حرام، جملة كثيرة قالوا إنَّ دليل التحريم لا يشملها، ولكن دليل أنه فيه تمثال وفيه صورة يشملها، ويقال إنَّ المراد به رسم اليد لا العمليات التقنية التي تحتفظ بالصرة ولكن عموم الكراهة ملها سواء كانت صورة حيوان أو صورة إنسان يشملها ( نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه ..... ) حتى لو كانت صورة فوتوغرافية لا يشترط أن تكون يدوية، فإذاً قد يقال الموضوع عام وإن كان البحث هنا في الحكم الكراهتي ولكن هذا يضفي بظلاله على حكم آخر إلزامي مشترك معه في الموضوع.

الرواية الثالثة: - وهي موثقة عمرو بن خالد وه من الزيدية وهناك طرق عديدة إليه، عن أبي جعفر عليه السلام: - ( قال جبرئيل:- يا رسول الله إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ولا بيتاً يبال فيه ولا بيتاً فيه كلب )[3] ، وهنا ولو لم تكن الصورة مجسمة ولإنماش مولها للنقش واضح.

الرواية الرابعة: - وهي مرسلة الصدوق، قال الصادق عليه السلام: - ( لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه الباب فلا بأس فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا بيتاً فيه تماثيل لا بيتاً فيه بول مجموع في آنية )[4] ، فهذه الأمواج غير المرئية من الكلب تمانع مجيء الملائكة، أما بعض ملائمة العذاب أو الكاتبين هم استثناء أما ملائكة الرحمة فلا يجيئون.

الرواية الخامسة: - وهي صحيحة أو موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:- إنَّ جبرئيل قال إنّا لا ندخل بيتاً في كلب ولا فيه صورة إنسان ولا بيتاً في تمثال )[5] ، فهنا لاحظوا تكرار صورة إنسان وفيه تمثال فيظهر أنه حتت التصاوير وليس المجسمات فقط ، ثم إنه مرّ بنا أنَّ التمثال عام يشمل النقش ويشمل المجسّمة، فيشمل كليهما، هذا هو تحرير الموضوع.

الرواية السادسة: - وهي رواية جابر عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه عن علي عليه السلام، يعني جابر بن يزيد الجعفي يروي بواسطتين عن أمير المؤمنين ولذلك يعتبرون جابر من التابعين، عن أبيه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حدث أن جبرئيل قال: - ( لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب )، كما أنه توجد عندنا روايات تذكر أن المحتضر لا تقربه حار لأن الملائمة التي تحضر سوف تتأذى هذه القذارة المعنوية الموجودة في الجنب أو الحائض تتأذى منها الملائكة، فإذا كانت الملائمة تتأذى فهو حدث أكبر، يعني توجد وتيرة من القدسية التورية الخاصة عند الملائكة، ( قال:- إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ )[6] فحتى التمثال الذي يوطأ تحت الأرجل أيضاً لا يدخلون ذلك البيت مع أنه سيأتي في الروايات أنَّ وطأ التمثال يقلل من كراهته أما إذا عقلته تشتد كراهته، وتستد كراهته يعني يصير مأوى للشياطين أكثر مما يوطأ.

ويوجد باب آخر في أبواب أحكام المساكن: - وهو الباب الخامس والأربعين في كتاب الصلاة الباب الثالث باب عدم جواز نقش البيت بالتماثيل والصور ذات الرواح خاصة، فصاحب الوسائل هنا قال بالحرمة، وطبعاً نفس القش سواء كان نقش البيت أو غير البيت، فهو لم يقل عدم جواز تعليق التماثيل في البيت وإنما قال عدم جواز النقش يعني النقش اليد، فنفس النقش لا أنها صورة منقوشة يعلقها في البيت، فهو لم يقل عدم جواز تعليق الصور والتماثيل في البيت وإنما قال عدم جواز النقش يعني نفس عملية التصوير سواء كان في البيت أو غير البيت: -

الرواية الأولى:- فيها البطائني وفيها القاسم بن محمد الجوهري،، والقاسم بن محمد الجوهري إمامي ونبني على وثاقته وإن لم يوثق ولكن هناك جملة من القرائن تدل على وثاقته وليس من البعيد أنه متطابق مع كاسولا وهو القمي والكوفي والأصفهاني، وإن بنى الكثير على أنهما شخصيتان، ولكن ظاهراً هو شخصية واحدة، وهو يروي كثيراً عن البطائني، وربما روايته هي حال استقامة البطائني، لأنَّ الامامية لم تروِ عن البطائني حال انحرافه، لأنهم قاطعوه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل وقال لي يا محمد إنَّ ربك يقرئك السلام وينهى عن تزيق البيوت، فقال أبو بصير فقلت وما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل )[7] ، وزخرفة المساجد يعني جعل فيها الفضة والذهب أما تزويق البيت فيقول عليه السلام يعني تصاوير التماثيل، وهذه الرواية لها طريق آخر موثق لا يقع فيه البائني ولا الجوهري فالرواية موثقة.

الرواية الثانية: - صحيحة إلى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( من مثّل مثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح ) وهذه الرواية من المسألة التي نحن فيها، ( من مثّل مثالاً ) سواء كان نقشاً أو تجسيماً، و ( كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح )[8] واضح في أنَّ الموضوع هو التصوير أو النقش لذات الأرواح لا مطلق التصوير.

الآن المهم أنه ينفخ فيه الروح يعني وصرة ذات أرواح لا صورة جمادات من ثم قالوا بأن الأدلة بعضها مطلق ولكن بعضها مقيد بذات الأرواح وليس مطلق التمثيل، ( كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح ) البعض قال هذا المقدار من اللسان لا يدل على الحرمة، نعم توجد أدلة على الحرمة ولكن هذا المقدار من الأدلة لا يدل على الحرمة لأن هذا قد يكون من باب تبيان عجزه فهو كلف بالنفخ لإظهار عزه لا أنه حرمة، نعم تأتي أدلة تدل على الحرمة ولكن هذا المقدار من الدلالة يقولون ليس دالاً على الحرمة يعني هي تتلاءم أيضاً مع الكراهة، وبغض النظر مع هذه الجهة من الاستدلال هذه النكتة لماذا يكلف بأن ينفخ فيه الروح؟ يعني كأنما هكذا أنَّ النقش والتمثيل فيه تشبه بالألوهية، فالذي ينقش ويصور يشبّه بالألوهية مثلاً، فيكلف بأن ينفخ فيها الروح، يعني أنت لا حق لك في أن تصوّر، فبالتالي هذه هي فلسفة الحكم، ولو أننا لسنا في صدد فلسفة الحكم الآن ولكن معرفة فلسفة الحكم وحكمة الحكم وعلل الحكم يعطي معنىً للحكم والمتعلق كي تتمسك بالاطلاق أو سعة الموضوع أو ضيقه أو بالتالي نمط الدلالة يتجلى أكثر، صحيح نحن لسنا وراء فلسفة وعلل الحكم ولكنكما مر بنا في بحث الصلاة شرحنا مرة ما هي فوائد حكم الحكم وربما ذكرنا عشرة موارد من كلمات الأعلام فتذوق معنى الحكم ومعنى متعلق الحكم ومعنى موضوع الحكم يعطي تركيز أكثر للفقيه في الاستنباط وموازنة الأدلة مع بعضها البعض، فإذاً طبيعة هذا الحكم سواء كان حراماً أو مكروه ولكنه حرام ( كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بقادر ) يعني كأنما أنت تضاهي فعل الله وهو نوع تجبر ونوع تأله ، هكذا يفهم معناه.

الرواية الثالثة: - معتبرة أو مصححة المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( أنَّ علياً كره الصور في البيوت )[9] وكلمة الكراهة تستعمل ف الروايات كثيراً بمعنى الحرمة ولكن السيد الخوئي هنا لم يقبل دلالة هذه الرواية على الحرمة، وتوجد روايات أخرى دالة على ذلك ولكن هذه الرواية لا يقبل دلالتها على الحرمة، حيث قال إن ما ذكر أنَّ علياً عليه السلام لا يكره الحلال المقصود ليس فيه لا يكره المكروه وإنما لا يكره الحلال يعني متساوي الطرفين لا أنه لا يكره الحل بالمعنى الأعم، فيوجد عندنا حلال بالمعنى الأعم ويوجد عندنا حلال بالمعنى الأخص، الحلال بالمعنى الأعم يشمل الاستحباب والاباحة اللا اقتضائية والاباحة الاقتضائية ويشمل الكراهة فهذا كله حلال بالمعنى الأعم، الآن معنى أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكره الحلال يعني المقصود المباح لا أنه لا يكره المكروه ولكن في الروايات الواردة أنَّ علياً لم يكن يكره الحلال استدل الامام الصادق عليه السلام أو حتى الأئمة أن الذي يكرهه علي حرام ولا يشمل المكروه، فراجعوا هذه الرواية وهي معتبرة السند فـ ( لم يكره الحلال ) يعني يريد أن يستدل على الحرمة، ( فإن علياً لم يكره ) يعني ينفر بحرمة فبهذا المعنى، ولكن هذه فقط لا يمكن الالتزام فيها بالحرمة بغير قرينة، بقرينة أنَّ الامام الصادق عليه السلام كان في حجرته أو في بيوته صور فليس الرواية قالت كره أن تصوّر الصور وإنما قال ( كره الصور في البيوت ) يعني اقتنائها، وقد مر بنا روايات متعددة أن يكره اقتنائها في البيوت ولكن هذه الكراهة يتغاضون عنها عليهم السلام لأجل الاطفال أو غير ذلك ولكن هذه ليست حرمة فادخار الصور في البيوت ليس بحرام، وقد مرّ بنا روايات دالة على ذلك، وربما استدل القدماء بهذه الرواية على حرمة الاقتناء ولكنها مرجوحة الدلالة أو غير معمولة الدلالة لأنه توجد ورايات أخرى أقوى دالة على الحلية كما مرّ بنا أمس.

الرواية الرابعة: - وهي صحيحة أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، وهو من أصحاب الامام الصادق عليه السلام وهو جليل القدر وثقة، عن أبي عد الله عليه السلام، ولهذا الرجل لقطات عجيبة غريبة مع الامام الصادق عليه السلام يعني حينما يشفع لحد عند الامام الصادق عليه السلام يكثر اصراراً على الامام الصادق عليه السلام وإلا فهو جليل من اصحاب الامام الصادق عليه السلام: - ( في قول الله عز وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه )، وهذه الرواية لا دلالة فيها على الحرمة، ولكن لها دلالة على مورد الحكم سواء كان الحرمة أو الكراهة هي موردها ذات الأرواح، فالرجال والنساء في مقابل الشجر يعني ليس خصوص الانسان وإنما المقصود ذو روح مقابلة بينه وبين الشجر فيندرج الحيوان مع ما له روح، فالمقصود ليس الانسان فقط وغنما المقصود كل ذات روح، وهل ذات الروح يشمل الملك والجن؟ يقول نعم لأنَّ الملك عنده جسم ذو روح لا كما توهم الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون عن الملك مجرّد، نعم هو مجرد عن هذه المادة الغليظة ولكنه ليس مجرداً عن الجسم اللطيف غير المرئي، وقد وصفهم الله عزّ وجل بذي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولو أنَّ بعضهم افترض يعتبرها كنايات عن طاقات أو قوى ولكن بالتالي حتى الطاقة أو القوى هي جسم لطيف غير مرئي، فعلى أية حال الملائمة أيضاً ذووا أجسام ولذلك يموتون ( وإن أهل السماء لا يبقون ) يعني يموتون، وجبرئيل عليه السلام يموت وميكائيل عليه السلام يموت، فيموت يعني تنفصل الروح عن الجسد، فهم إذاً هم ذوات ارواح، وكذلك الجن أيضاً مع أنَّ الجن جسم غير مرئي، هذا الجسم غير المرئي روحهم ألطف من اجسامهم، فالألطف ينفصل عن الأقل لطافة، فبالتالي ذات الأرواح شاملة لهم، ( فقال عليه السلام:- والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه )[10] فإذاً واضح في أنه توجد مقابلة بين ذوات الأرواح وغير ذاوات الأرواح، ولكن هذه الرواية كما مر لم تحدد الموضع ولا تعين لنا الحكم الحرمة.

الرواية الخامسة: - وهي معتبرة السند إلى الحسن بن منذر والحسين بن منذر ربما لا يوجد فيه توثيق ولكن هناك قرائن جمة على استحسان حاله فالرواية معتبرة عندنا وهي دالة على الحرمة، قال: - ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد )، وما هي صلة الكذب في الرؤية مع عقد شعرتين؟ فالرؤية هي المنام فلماذا إذا كذب في الرؤية في المنام يؤمر أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد ولا توجد له قدرة على العقد، فما هي الصلة؟ إنه توجد صلة وتنفع في باب الرؤية، ( ورجل صوّر تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ )[11] ، فهو يضاهي فعل الله ومعذّب يعني حرام ، وهذه الرواية من نفس المسائل التي نحن فيها.

الرواية السادسة: - وهي صحيحة السند، الفضل بن عبد الملك البقباق قال: - ( قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عزّ وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب " قال:- ما تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه )[12] ، فهذا تعيين للموضوع.

الرواية السابعة:- معتبرة ابن القداح على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور )[13] ، وهذه الرواية أيضاً مستفيضة عند العامة عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى المدينة المنورة ليهدم القبور ويكسر الصور، وهذه الرواية تشبث بها الوهابية لحرمة بناء القبور أو زيارتها، وهي رواية مستفيضة عندهم وموجودة عندنا في طرق متعددة، والبعض مثل السيد الخميني وغيره قال إنَّ هذه الرواية قرينة على أنَّ التحريم بلحاظ الوثنية في أوّل عهد الاسلام، فالبعض جعلها قرينة على كون الحرام ليس التصوير والتمثيل في نفسه وإنما في صدر الاسلام بعث رسول الله أمير المؤمنين ليكسر الصور يعني بعد أنه هذا لا تصنعوا أوثاناً فكسر كل الأصنام، وسوف نخوض في قصة هذه الرواية لأنه حصل فيها لغط كثير وكلٌّ يجر دلالتها إلى جانب، فأصل حقيقة هذا الحكم ما هو ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله لأهدم القبور وأكسر الصور ) و ( أكسر الصور ) يعني المجسمات – الأصنام -، فما هي حقيقة هذه الرواية، وما هي صلتها بالمقام؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo