< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة تبييض الأموال _ النوع الثالث ( بيع ما لا منعة فيه )/ المكاسب المحرمة.

كنا في صدد قراءة الطائفة الثانية من الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم الباب الخامسة والسبعون وانتهينا منها، وتوجد نكتة في الرواية الأخيرة لا بأس أن نتعرض إليها ، وهذه فائدة درائية، في هذا الصيف تبلورت لدي بشكل جلي جداً وهي قديمة ولكنها تبلورت لي الآن أكثر وأكثر وهذه الفائدة هي أصولية وفقهية واستنباطية ومفيدة جداً، ربما بعض الأحيان نعبر عنها بالحجة المجموعية وهذا عوان عام ربما شرحناه في موارد عديدة خلافاً لمن يتراءى له من الأعلام أنَّ الحجة استغراقية ليست مجموعية وهذا بحث آخر، فهناك نظام أو آلية أو نمط آلي من الحجة المجموعية - وليس كل المجموعية - مهم جداً وهذا يقطع الطريق على من يطعن في الروايات صدوراً بآلية صناعية مهمة جداً ولو أنَّ هذا مبحث أصولي ولكنه مفيد حتى في مباحث الفقه التالية، فهذه هي نمط آلي لحجية المجموعية لا أحصر الحجية المجموعية بهذه الهيكلة أو بهذا الترسيم وإنما هذا نمط من أنماط الحجية المجموعية وواقعاً يقع الطريق أمام اطّراح روايات أو تضعيفها أو طرحها ، لا لأجل أنَّ هذا الوجه الذي سنذكره تكلفي وتحكّمي يعني نتحكم بذوقنا أو سليقتنا وإنما هو وجه واقعي وهوي قطع الطريق أمام عدم الاكتراث بالرواية أو اطّراحها أو الطعن فيها، وتوجد أنماط كثيرة ولكن هذا نمط مهم وربما نصطلح عليه بالنمط الشبكي، يعني هذه الرواية الآن افترض مصححين لكتاب فوجدت المصححين ف غلفة كاملة عن هذا النمط وغفلة بهذا المعنى مثلاً لاحظ وروايات العياشي لو بحثنا في المصادر نستطيع أن نستخرج اسانيد تفسير العياشي من مطابقة روايات العياشي الموجودة مع كتب الصدوق أو الكليني أو الصفار أو الراوندي أو غيرهم من الأعلام الذين ذكروا الروايات مسندة في كتبهم، وهذه فائدة معترضة ، تحف لو كانت في العقول يقول هي مرسلة، نفس متن كتاب تحف العقول سيما مع وجود الحاسوب وبرامج تطبيقية كثيرة للأسف المصححين المفروض أن هذا الدور يقومون به فيقولون إنَّ هذه الرواية موجودة في كم مصدر في كل كتب التراث الروائي وما هي أسانيدها يعيني يقومون بعمل استدراك الأسانيد، وأذكر لفتة في هذا العمل وهي أنه ربما أنت تضرب كلمة أو جملة فلا تجد لها في كتب الحديث سند ثم تضرب جملة أخرى تجد الحديث موجوداً لماذا ؟ ربما الصدوق قطّع الرواية ونقل فقرة منها ، نفسها الراوي نفسة والمروي نفسه والمتن نفسه إلا أن الصدوق لم ينقل تمام الرواية لكن واضح أنها نفس الرواية ، وربما تضرب كلمة ثانية وثالثة أو فقرة ثانية أو ثالثة أو رابعة فتراها موجودة ، وكم وجدت من هذه الأمور إلى ما شاء الله، ربما رواية صفحة أو صفحتان وأنا وقفت على هذا المطلب بعيني أنه رواية من صفحتين أو قد نقل منها سطراً واحداً ولكن واحد أنَّ الرواية نفسها ولكن لأنَّ المهم للصدوق هذا الموضع فقله هو فقط، أما الشيخ الطوسي فهو قليل التقطيع أو الكليني أو الراوندي، فواضح أنه يمكن استخراج الروايات من كتب الروايات إلى ما شاء الله، فهو استدراك للأسانيد، وهذا ليس استدراكاً للأسانيد فقط وإنما أذكر هذه النكتة المفيدة وهي أن المتون فإن المتن يفسّر التن ، كتب الصدوق مثلاً نقلها في كلمة زائدة ولكن في كتب الكليني ناقصة كلمة أو بالعكس أو عند الطوسي هذه الكلمة أو الكلمتين أو الجملة تفسّر كل المتن بينما المشهور لاعتماده على متن معين من مصدر معين وفي هذا المفاد واللفظ ابهام، يعني هذا ليس استدراكاً للأسانيد وإنما استدراك للمتون أيضاً، تصحيح نسخ متون الحديث يفسر بعضه بعضاً ، لو تقام دراسة متكاملة لاستدراك اسانيد ك كتب الحدث الأصلية لا أتكلم عن من مثل البحار أو الوسائل أو الوافي أو البرهان للشيد هاشم أو نور الثقلين الحويطي وإنما كلامنا في تب الصدوق الكليني أو والصفار والبرقي والطوسي والراوندي التي للقرن الثالث والثالث والرابع والخامس التي تعتبر كتباً أصلية ، هذا هو التحقيق العلمي لا أن أتقوقع بحثي وأحبسه فقط على طريق الرواية في التهذيب فقط أو في الفقيه أو في العيون ولا أتتبع، التحقيق هو إلمام بكل التراث سيما الحاسوب موجود الآن فعليك ان تلاحظ واقع الأمر وقد ذكرت أن اقتراحاً اقترحه أحد الأعلام من تلاميذ السيد الخوئي وهو متبحر في علم الحديث استدراك اسانيد الوسائل أما الآن فظهر أنه لابد من استدراك كل أسانيد كل كتب الحديث من بعضها البعض، وهذا العمل لم نجز وإنما أنجز بشكل يسير من قبل مصححي الطباعة فقالوا نعم هذه الرواية موجودة مصدين أو ثلاثة أو أربعة ولكنهم اكتفوا بهذا ولم يشيروا إلى السند ولا يشيروا إلى اختلاف المتن والحال أنَّ الصحيح العلمي الذي ينفع المجتهدين وعلماء العلوم الدينية أن نأتي باختلافات المتن بالدقة ونأني بالأسانيد لا أن تقول نرجع إلى النجاشي والغضائري وغيرهما وإنما عليك أن تعمل هذا، لتؤسس مؤسسة في الحوزة العلمية مركز علم الحديث يستخرج لنا استدراك أسانيد كل الروايات من كل الكتب الأصلية من بعضها البعض وهذا عمل علمي جبار، العمل الثاني ايضاً لو ينجز هو استدراك المتون فقد وجدته بشكل مذهل مهول ومخيف فإنَّ المتن موجود يريد أن ينقله نفس الصفار في باب آخر بزيادة ونفس الصفار ينقله في باب ثالث بزيادة أخرى فلو جمعت الزيادات ترى أنَّ معنى الحديث يصير واضحاً بينا أنت لو اكتفيت بمتن واحد يصير المعنى معلق معقد، وهذا نعبر عنه باستدراك متون الحديث بنفس كتب الحديث وهو عمل جبار جداً ويسهل الطريق أمام الفقهاء والمفسرين والمتكلمين وللكثير فهو عمل علمي جبار ولو تبذل به اموالاً ضخمة فهو احياء للدين، وهو انجاز مذهل وهو انجاز يفوق انجاز عشرة قورن من علماء الامامية شكر الله سعيهم وهذه يسمونه شبكة ذكية، مثلاً يقول أحد إنَّ تحف العقول مرسل، ولكن نقول لاحظ متونه وإن لم يكن المتن كاملاً افترض في تحف العقول جاء برواية صفحة حكمة من حكم موسى بن جعفر أو الجواد عليهما السلام تلاحظ هذه الحكمة نفس المقطع ونفس الجو ونفس المروي والراوي وغير ذلك ولكن الصدوق جاء بمقطه منه في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وهو ومنسد ومن هذا القيل الكثير، حتى هذا النقل المقطع الذي نقله الصدوق تجد في مكان آخر ، وقد وجدت حديث مهم جداً نقل في كتب الصدوق وكتب الطوسي ولكن هذه الحكم تفسيرها صعب ولكن كتاب تحف العقول المرسل فيه كلمة أو كلمتين تفسر هذه الحكمة، وهي ليست كلكمة من صاحب تحف العقول وإنما نفس متن الحديث موجود عنده لأنه اعتمد على نسخة أكثر متانة من نسخة الصدوق، فهذا أمر مهم يصب في صميم الاجتهاد والاستنباط والتحقيق، والمجتهدون معذورون لأنه لا يوجد عندهم وقت لأنه ولكن لو قامت به مؤسسة فهو أمر مذهل جداً، وقد ذكرت هذا المطلب وهو أنه ليس هو استدراك لأسانيد العياشي أو الوسائل وإنما عنوان المقترح الذي هو منهجي جبار وهو استدراك الأسانيد والمتون، تقول لي هذه الرواية صحيحة وضعيفة ولكن هذا أين وهذا الانجاز اين فهذا يجعلك تواجه مجموع التراث، ودائماً المجموع أقوى من التفرّد، فهذا مجموع تراث شبكي مجموعي مذهل وهو استدراك أسانيد كتب الحديث الأصلية واستدراك متونها وتطبع طبعة مصححة ولو ألكترونية، هذه مرجلة علمية وعملقة علمية لا أن أتفرد برواية وأقصر نظري المبتور عليها بل عليك لأن تربط نظرك في البحث وهذا بحث مهم جداً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن علم الحديث أعظم تأثيراً في استنباط يؤثر على علم الرجال ويؤثر على علم الفقه والتفسير وهذه وظيفة بارة حارية لم تنجز في علم الحديث، فإنَّ أنجزت فهو شيء عظيم، والذي جعلني أؤكد إلى هذه الآلية وهذه المنهجية ليس مورداً ولا موردين ولا ثلاثة وإما هذا الصيف كلّه من ذي العقدة إلى الآن أول صفر عندي بحوث في مجالات متعددة فلاحظت ذلك وهي ليس مورداً أو موردين أو ثلاثة سيما أحب أن أغوص في المعنى في يصير فوجدت أنَّ هذا مذهب يعني هذه الشبكية الآلية التي عرضتها كم.

فهذه الرواية ينقلها العياشي عن زرارة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- «مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا قلنا له: قوله " من كان فقيراً فليأكل المعروف "إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل المعروف من مالهم» [1] وهذه نكتة مهمة جداً ، وهي أنه سواء بيت المال أو غير بيت المال وحتى المال الشخصي للمال المحسن وهذه قاعدة موجودة ذكروها في باب اللقطة سواء كانت لقطة إنسان أو حيوان أو مال ويتبعها مجهول المالك واحيا الموات ، فهم هناك ذكروها افترض أني رأيت دابة معينة ولو تركت فسوف تعطب إذا أسقها ماءً أو أعطيها علفاً فأقوم بهذا ولكني لا أقوم بهذا بنية التبرع فأقوم برعيتها وآخر نفقات مالية أو التقطت طفلاً لإنسان ومدة مديدة لم يأتي أهله ولا عيالة وهو يحتاج إلى ملابس ومصرف سنة أو سنتين فهذا الملتقط يقوم بالإحسان ولكن نيته أن يرجع على وليه أو على المالك، فهنا قالوا نعم له الحق في ذلك والمالك أو الولي ملزم بأن يدفع النفقة، وما هو الدليل عليه ؟ الدليل هو قاعدة الاحسان فصحيح أنَّ الولي لم يأمره ولكن الشارع أمره، ولماذا لا يكون هذا الأمر مجاني وإنما يكون المالك أو الولي ضامناً فهذا بأيَّ دليل؟ حتى صاحب الجواهر بحث هذا وأسس منها قاعدة أحد تلك الأدلة التي تصلح لذلك هو نفس الآية الكريمة ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[2] ، فلاحظ العبارة في الرواية «قال : إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم»[3] يعني بالمقدار المتعارف ولو أجرة المثل، البعض فسّر «فليأكل بالمعروف» أن يأخذ بمقدار الضرورة التي يحتاجها وليست الضرورة اليابسة وإنما الضرورة المعتادة، لذلك عر فعندهم أن القاضي مثلاً ينفق عليه من بيت المال من باب بذل النفقة وليس التمليك، وما هو الدليل ؟ لأنه حابس نفسه على الخدمة الشرعية حشد شعني أو قاضي أو رجل دين طالب علم فإنَّ طلب العلم لترويج الدين فهو حابس نفسه على طلب العلم لترويج الدين وهو عنده قدرة أن يصير تاجراً أو كاسباً أو موظفا ًولكنه الآن حابس نفشه على مرابطة دينية فليأكل بالمعروف، ويوجد مبنى ظريف جداً عند السيد الخوئي وهو أنَّ الشهرية كان يرى فيها أنه حتى لوكان طالب العلم ثرياً يستحق الشهرية لأنه حابس نفسه فيستحق كما يستحق الآخرين، ( إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد .. ) هذه فائدة ذكرناها في الرواية.

وخلاصة روايات هذا الباب هي أن الذي يتاجر بال اليتيم وما اليتيم وسعنا فيشمل حتى المال العام حسب تفاسير أهل البيت عليهم السلام وليس فقط مال القاصر الصغير الذي مات أبويه بل المراد حتى المجنون وغير ذلك أنه يسوغ له المتاجرة به ولكن حتى يتاجر به كشريك مع ماله وهنا توجد فائدة له فهو حتى لو لم يشارك مال اليتيم مع ماله وإنما تاجر في مال اليتيم فقط ولم يأخذ نسبة من الربح ففي عالم السوق هذا العامل استفاد اعتباراً مالياً تجارياً، الآن مثلاً البنوك تعطي قرضاً أو تعطي اعتباراً لمن يكون له وجود استثماري في السوق ، نفس الوجود الاستثماري في السوق هو نفسه راس مال فهذا عامل المضاربة يستفيد من الاتجار بمال اليتيم وغن لم يأخذ من الربح فضلاً ما إذا مزج مال اليتيم مع ماله فيصير دعم مالي من مال اليتيم فالربح كامل لليتيم بمقدار ماله على حده ومال هذا العامل وربحه على حدة، وهذه صورة اخرى، هذا تمام الكلام في هذا الباب.

وما هو ربط هذا البحث بما نحن فيه وهو الاتجار بمال الغير؟ هنا الروايات لم تفصّل بأنه إن اتجر بمال اليتيم كان قصده حين المعاملة كلياً أو كان قصده خصوص المعاوضة على مال اليتيم، أصلاً نفس تعبير الرواية ( اتّجر ) فدائماً في التجارة تكون تجارة كلية وليست تجارة بعين شخصية فرغم أن الاتجار وإنشاء العوض يصير بنحو كلي ولكن هذا عامل المضاربة حينما ينشئ البيع والتجارة بنحوك لي قصده انه يسدد من مال اليتيم فإنه حينما أخذ مال اليتيم واصطحبه معه لأجل المتاجر به فحين إنشاء المعاملة ولو أنَّ الروايات لم تفصّل أنه قصد كون العوض هو ممال اليتيم أو قصد الكلي في ذمته فسواء قصد كلياً في ذمته أو لا يعبّر عنه في العرف التجاري أنه اتجر بمال اليتيم والروايات تقول بمجرد قصده وداعيه الاتجار بمال اليتيم قبل أن يدخل في سوق التجارات والبيوعات يعني أن التسدي يصير كله من مال اليتيم يجعل طرف العوض هو اليتيم وليس عامل المضاربة ولذلك حكمت بان الربح للتتيم وليس الربح للعامل، طبعاً الربح الذي خص اليتيم هو ليتيم وليس للعامل وهذا معزز لما استفدناه من باب الدين - الباب الخامس - بأن قصد التسديد حين إنشاء العقد من مال معين أو قبل المعين كان داعيه للإقدام على هذا العقد من مال معين يجعل طرف المعاوضة هو صاحب ذلك المال، هذه هي الخلاصة التي نخرج بها، فهذه الطائفة الثانية دالة على ما ذهبنا إليه في قاعدة الاتجار بالمال الحرام أو ممال اليتيم.

 

هناك طائفة ثالثة وهو الباب الثاني من أبواب من تجب عليه الزكاة: - وعنوان الباب الذي عنونه صاحب الوسائل أن من اتجر بمال الطفل وكان ولياً له «وإن كان ملياً وضمنه واتجر لنفسه فله الربح»[4] أي الربح للطفل وسنقرأ الروايات ، يعني نفس البحث وهو الاتجار بمال الغير - سواء كان حلالاً أو حراماً -الرواية الثانية في الباب وهي مصححة ولأنَّ السند ليس فيه من يتوقف فيه إلا اسماعيل بن مرار واسماعيل بن مرار وثقة جملة من المحققين وهو ثقة يعين وثّق بقرائن المير داماً والوحي البهبهاني فالمهم السند معتبر عندنا، قال:«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتّجر به»[5] وهو نفس المضمون الذي مر.

وتوجد رواية أخرى وهي موثقة سماعة وهي الرواية الخامسة في الباب:«قلت: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ؟ قال: نعم والربح لليتيم»[6] .

وهذه رواية أبي الربيع والسند صحيح إلى خالد بن حريزو هذا خالد بن حريز أو جرير ولعل الأصح هو ( جرير ) وهذا خالد بن جرير هو الذي يروي عن ابي الربيع الشامي ولا يوجد توثيق خاص له وكذلك لا يوجد توثيق خاص لأبي الربيع الشامي ولكن الوحيد البهبهاني وجملة من الأعلام كمستدرك النمازي وغيره جمعوا قرائن لتوثيق لخالد بن جرير وهي جدية فهي إن لم تثبت وثاقته فلا أقل حسنه أما أبي الربيع الشامي عنده روايات كثيرة معمول بها ومفتى بها ، فهو كثير الرواية والأعلام عملوا برواياته، قال:«سئل أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخٍ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما»[7] يعني ربح مال اليتيم لليتيم وربح ماله له، وهذا هو الشركة الاستثمارية التي مرت بنا لأن المال مالين، «قلت فعلية ضمان ؟ قال: لا إذا كان ناذراً له» ، وهذه الرواية مخالفة لقول المشهور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo