< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة تبييض الأموال _ النوع الثالث ( بيع ما لا منعة فيه )/ المكاسب المحرمة

كنا في بحث الاتجار بالمال الحرام دعونا نقرأ روايات في أبواب الدين ترتبط ببحث المضاربة الذي مر بنا كمثال: - في أبواب الدين الذي هو في نفس أبواب التجارة آخر أبواب التجارة الذي هو باب الدين الباب الخامس، الباب عنونه صاحب الوسائل ( وجوب نية قصاء الدين مع العجز عن القضاء )، يعني ليس فقط اداء الدين وقضاؤه واجب بل يجب نية الأداء فهو ليس عبادياً ولكن مع ذلك يجب هذا، الآن بينك وبين اداء الدين مدة فهل هي هذه المدة يجب عليك نية أداء الدين ؟ نعم المشهور افتى بذلك، أنت متواعد مع المقرض أو غير المقرض في أي معاملة لأن الدين كما مرّ بنا يتولد ليس فقط من خصوص عقد القرض وإنما يتولد من الأعم فقد يتولد من البيع، وقد قلنا هذه غفلة حتى من بعض الباحثين الأعلام، فإنَّ الدين قد يتولد من القرض أو من الاجارة أو من أي شيء، أنت تملك في ذمته بسبب معاوضة معية شيئاً ولم يؤدّه إليك يكون ديناً، الدين يتولد من الهبة؟ نعم ولا، أما لا فلأن الهبة إذا لم يقبضها لك الواهب فلا تتملكها فهذا شرط الهبة، الآن في لزوم الهبة أو صحة الهبة فهذا بحث آخر، ونعم إذا كانت مشروطة معوضة يعني وهبه عيناً وشرط عليك أن تهبه شيئاً آخر فهنا الهبة ولّدت ديناً، يعني العينة الموهوبة الواهب شرط على الموهوب أن يهبه شيئاً بإزاء هبته هبة أخرى، فهنا يمكن تصوير أن الهبة تولد ديناً إذا كانت الهبة مشروطة بسبب الدين، فالشرط يولد ديناً في الهبة، المعاوضات عموماً تولد الدين وّغا قيل الربا في القرض مكا مر بنا الربا القرضي ليس المراد الربا في خصوص القرض وإنما المراد الربا في الديون، الرب في الديون حرام، أصل تشريع حرمة الربا «قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» فأصل تشريع حرمة الربا ورد في الدين الذي يتولد من البيع لا في الدين الذي يتولد من القرض، وما الفرق فأنا من الابتداء أنا أقول له أنا بعتك هذه السيارة بثلاثة اضعاف سعرها الفعلي على أن تسدد الثمن خلال ثلاث سنوات فإنَّ هذا جائز، ولا ريب أنَّ هذا ليس ربا وغننا هو بيع نسيئة ولا إشكال فيه ، ولكن اليهود قالوا ما الفرق لو بعت السيارة أولاً بقيمتها السوقية الحالية ثم أراد هو أن يؤخرها إلى سنتين ولكن بضعف القيمة، فما الفرق ، فهو أول شيء اشترط معه أن يبيعها حالاً بقمتها السوقية أو بعد أن تبايعا بيعاً نقدياً المشتري أجل تسديد الثمن بزيادة فما الفرق بين الموردين؟ قال اليهود إنه لا فرق بينهما، وهذا ما يدل على أنَّ اليهود عجيبون حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلاً رؤوس الأموال في العالم أكثرها يتملكها اليهود، لأنهم في جانب التدبير متفوقون، فهم دائماً في حالة تدبير وادارة، فعلى أيّ حال خطأهم القرآن الكريم، فلاحظوا أنَّ نفس هذا البيان الذي هو ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) رداً عل اليهود نفسه دليل على أن الحيل الشرعي وإن اتفقت مع الربا في النتيجة في بعض الموارد ولكن هذا لا يدل على أنها عين الربا، وهذا هو صريح القرآن الكريم ، وإلا ففي النظرة السطحية ما هو الفرق الآن ؟!!، وإلا يوجد فرق ولكن صورياً كان نفس النتيجة من الأوّل أنت تتفق معه في البيع على سنتين أو عشر سنوات أو الآن بعض المؤسسات حتى عشرين سنة ولكنها تبعك البيت أربعة اضعاف زيادة ولكن هذا من الأول وتارة هذه المؤسسة تبيعك المنزل نقداً ثم أخذت الزيادة على التأخير فالنتيجة واحدة ولكن حقيقة تختلف، وقالوا غنم البيع مثل الربا ولأحل الله البيع وحرّم الربا، فالمهم هذه لفتة تاريخية في تشريع الربا مهمة تنفع كثيراً في نكات مهمة في باب الربويات والمعاملات، فالدين الذي حرم ربوياً أصلاً هو وارد في البيع وليس في القرض، فالمهم أن الدين ليس خاصاً بالقرض وإنما أعم.

في مطلق الديون ولو أنَّ الروايات ورادة في القرض والتي سنقرؤها الآن في مطلق الديون قبل موعد أداء الدين يجب نية أداء الدين غير الأداء الخارجي، مع أن أداء الدين ليست تعبدياً وإنما هو توصّلياً فلا ينوي أنه قربة إلى الله تعالى وإنما يجب أن ينوي وفاء الدين مع أنَّ هذه الروايات واردة في القرض ولكن لم يستظهر الفقهاء منها خصوص القرض وإنما استظهروا منها عموم الدين، لذلك لاحظوا أنَّ صاحب الوسائل في كتاب التجارة عنون الأبواب بأبواب الدين ولم يقل أبواب القرض عنده أبواب القرض تخلف في باب آخر ، فكتا بالقرض غير باب الدين، فلاحظ العقلية الفقهية الثاقبة عند صاحب الوسائل في كتاب التجارة أحد أبواب التجارة عنونه بأبواب الدين لأنَّ الدين يتولد من التجارة ويتولد من القرض وهو ليس مخصوصاً بالقرض، بينما نفس صاحب الوسائل كتبويب جعل كتاب القرض غير كتاب التجارة، لذلك مراراً مرّ بنا أنَّ الفهرسة للكتب العلمية وحتى لكتب الحديث نفس الفهرسة فقاهة عميقة، العمود الفقري للعلم هو الفهرسة، إذا فهو الانسان الفهرسة يقرأها بقراءة فاحصة معنى ذلك أن مسك بنخاع العلم، فإذاً لا يوجد عبط، في كتاب التجارة توجد أبواب كالبيع ثم جعل أبواب الدين غير كتاب القرض الذي عزلة على حدة، عنوان الباب الخامس عنونه صاحب الوسائل «باب نية وجوب قضاء الدين» وهو غير أداء الدين وقضاؤه والنية وجوب تكليفي، والرواية الأولى سندها إلى النظر بن شعيب تام عن عبد الغفار الجازي الذي يستحسن حاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:-«سألته عن رجل مات وعليه دين» ولم يقل عليه قرض «عن رجل مات وعيله دين ، قال: إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته، ألا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق»[1] ، وبمنزلة السارق يعني حرام، فإذا كان من نيته أن يؤدي الأمانة فإنَّ الدين أمانة، فإذا كان من نيته أن لا يؤدي الأمانة فهو بمنزلة السارق يعين أنه ارتكب محرماً، لأنه يصادر مال وحق الغير إذا لم ينو الأداء نفس نية الأداء غير الأداء، «ألا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً» فيجب أن ينوي الزكاة «وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء» فهو بمنزلة السارق، فصحيح أنه مال مؤجّل ولكن عليك أن تنوي اداءه لا أن تأكله، والرواية من طريق الشيخ الطوسي قال «إذا علم من نيته الأداء».

الرواية الثانية:- وهي رواية الكليني في نفس الباب عن علي بن محمد وما هو ربطها بالبحث الذي نحن فيه وهو الاتجار بالمال الحرام ، عن علي بن محمد عن صالح بن أي حمّاد وهذا قابل للتوثيق والاستحسان، علي بن محمد من مشايخ الكليني من الثقات الأجلاء وصالح بن حماد توجد قرائن كثيرة على توثيقه ولا أقل استحسان حاله عن ابن فضّال فهذا كبير من الأجلاء الفقهاء وإن كان فطحياً في عمره إلا أن رجع عن الفطحية، عن بعض أصحابه، وحينما يقول عن بعض أصحابه فهذا صورة إرسال ولكن واقعاً هو ليس ارسالاً لأنه عن بعض مشايخه وبعض من يروي عنهم فهو لم يقل عن رجل ولم يقل عن بعضٍ وغنما قال عن بعض أصحابه فهم من يروي عنهم ومن مشايخه ومعاريفه فهذا يفيد التوثيق يعني مثل ابن فضّال الذي هو نجم من نجوم الفقه، فهو جليل ويعدّ من مشايخه من يكثر الرواية عنهم، وطبعاً السيد الخوئي لا يعتبرها ولكن المشهور يعتبرها شيخوخة الاجازة ومن يكثر الرواية عنهم خصوصاً والسيد الخوئي لا يعتبرها ولكن المشهور يعتبرها، شيخوخة الاجازة وكثرة الرواة سيما إذا كانت من جليل ونجم، فالسيد الخوئي لا يقبل بهذا أما المشهور باعتراف السيد الخوئي يقبلون بذلك، فالمشهور يعتبرون أن هذا توثيق.

السيد الخوئي نقض على الشيخ الطوسي وعلى المشهر في قاعدة الاجماع أنه ثبت في موارد عيدية أصحاب الاجماع يروون عن الضعفاء في موارد عديدة، فنقول له إنَّ هذ الموارد التي تقول عنها أنها عن ضعفاء من اين اثبتَّ ضعفها؟ لأنَّ النجاشي ضعف أو فلان ضعّف او لم يوثّق، أولاً لم يوثق هذا ليس ضعفاً وإنما هو مجهول وعليه ألا تدل قاعدة الاجماع على الوثاقة؟!! أما في المراد التي افترض أن النجاشي ضعّف ولكن الحين بن محبوب وثّق وابن عمير وثّق، اتخذ ابن عمير شخصاً شيخاً للإجازة ويروي كل كتابه فأنا أسمع للنجاشي أو أني أسمع لابن عمير؟ فإنَّ ابن عمير كان معاصراً وكان هو المرجع الأعلى مثلاً في مانه في فقهاء الشيعة فهل اتبعه أو اتبع ابن الغضاري أو الفضل بن شاذان أو غيرهما وهو كان معاصراً له؟! غاية الأمر إذا لم نرجّح نقول يوجد جرح ويوجد تعديل أما أن تأخذ كلام النجاشي وحياً منزلاً أو كلام الفضل بن شاذان وحياً منزلاً أو أنَّ القول الجارح وحي منزل فمن أين لكم هذا؟!! إنَّ هذا ليس نقضاً علمياً أبداً، نعم تدخل آراء واقول القول المعلل يؤخذ به والقول غير الملل لا يؤخذ به وكذلك الأقوى خبرة فإنه توجد أقوال في المعارضة أما أن نجعل هذا أمر مسلّم وأنَّ القول الجارح وحي واقعي لا يغادر الواقع، فهذا من أين من ثم ننقض على قاعدة الاجماع ومن ثم ننقض على شيخ الاجازة؟!! إنَّ هذه ليست نقوضاً يعني أبداً هذا ليس نقضاً، صحيح أنَّ الفضل بن شاذان ضعّفه ولكن هل الفضل بن شاذان أكبر رتبة علمية من ابن أبي عمير والحسن بن محبوب؟!! ثم إنَّ ابن أبي عمير معاصر أما الفضل بن شاذان ليس معاصراً أو ابن أبي عمير والحسن بن محبوب تلميذ له وملاصق له أم الفضل بن شاذان ليس ملاصقاً له، فهل أسمع كلام الفضل بن شاذان وأترك كلام الحسن بن محبوب إنَّ الحسن بن محبوب فقاهته في موقعية الطائفة أكثر من الفضل بن شاذان، فكيف أترك كلام الحسن بن محبوب وسيرته العلمي وعمله واتبع كلام الفضل بن شاذان فهذا بأس ناموس علمي، ولذلك هذه الاشكالية كبيرة موجودة وباعتراف السيد الخوئي، قاعدة الاجماع يعني ماذا؟ هي أنّ هؤلاء الواحد والعشرين نفر هم نجوم المذهب إذا تتلمذوا على شخص وانفتحوا علما على شخص فهذا توثيق ولكن السيد الخوئي لا يقبل بذلك وإنما إذا قال النجاشي شيئاً فالقول قوله النجاشي، ولماذا وبأيّ وجه مع أنَّ ذاك علميته أقل؟!!، وأنت تعترف أيها السيد الخوئي بأنَّ هذا هو مشهور، النجاشي هل نزل عليه وحي ولم ينزل على ذاك؟!! إنه لم يعاصر النجاشي ولا طعن مسند، طعن غير مسند وذاك أكبر جلالة وأكبر علمية فالإنسان يحتار لماذا هكذا؟ لا نعلم بذلك، فكيف نتمسك بالمشهور.

فعلى أي حال هذه دردشات علمية، نفس السيد الخوئي في بداية الجزء الأول يعترف بأنَّ هذه المباني المشهور وتقول لي هذا شذوذ يعي نفس مبنى السيد الخوئي غير مشهور فإن السيد الخوئي نفسه يعترف بأن مبناه ليس هو مبنى المشهور أما المشهور فهم في صوبٍ آخر، فهل صار مبنى السيد الخوئي مرحوماً ومبنى المشهور مغضوب عليه؟!! إنَّ هذا غير صحيح، وهل صار المشهور متساهل ومبنى السيد الخوئي علمياً؟!! إنَّ هذا غير مقبول، فهل العلامة بحر العلوم لا توجد عنده علمية؟!! وهل الوحيد البهبهاني متسامح ولم يبق مدققاً سوى السيد الخوئي؟!! إنَّ هذا غير مقبول بل قل توجد مختلفة عند المدققين فنحن نقبل بذلك أما أن هؤلاء متساهلين متسامحين والسيد الخوئي ليس كذلك فها غير مقبول وإنما قل توجد آراء مختلفة فنعم هذا مقبول، أما أنَّ تصف ذاك بالشذوذ وذاك بكذا فهذا غير مقبول، الاطلاع على مدارس الرجال عند علماء الامامية أمر خطير، فلا يصح هذا الكلام.

نرجع إلى هذا الباب: - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من استدان ديناً فلم ينو قضاءه» فهل من استدان ديناً هل بمعنى استقرض؟ كلا بل حتى البيع الذي يولّد ديناً يسمى استدان أو عقد نكاحاً بمهر غائب فيقال استدان، أو شرى بيتاً ولم يدفع الثمن فأيضاً هذا نوع استدانة فإنَّ البيت ليس مجانياً لأنه لم يسلم الثمن فهذا نوع استدانة فالاستدانة أعم من الاستقراض، يقول عليه السلام: «من استدان ديناً فلم ينو قضاءه فهو بمنزلة السارق»، ومتى لم ينوِ قصاءه؟ من حين العقد هو لم ينو قضاءه وذلك بأن يضمر نية بأنه لم يسدد، يعني هو الآن يسرق ولم ينشئ عقد البيع جدياً فهو يريد أن ينهب ولا يريد أن يشتري، «من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنولة الساق» فهذا نهب وليس بيعاً، لأنه لا يوجد عنده قصد جدي للشراء، وإنما أنت توهمه بأنك تشتري منه ولكن حقيقة أنت تريد أن تنهبه، أما قول عليه السلام «فهو بمنزلة السارق» ولم يقل سارق، لأنَّ السارق يأخذ مال الغير ويسرقه بالخفاء ولكن هذا لا يسرقه بالخفاء وإنما يأخذه بمرأى منه ولكن يتحايل عليه فيكون بمنزلة السرقة، فهذه نهيبة، لأنه لا يوجد عنده قصد جدي أصلاً للمعاملة، فإنَّ المعاملة تنوي فيها وتؤدي وغير ذلك، أما إذا كان بناءه أنه لا يسدد فأين عقد الاجارة أو عقد البيع أو أي عقد آخر؟!!، «إنما يحلل الكلام» أي الكلام الجدّي وليس كلام الاستهزاء، فإذا كانت نيتك ليست جدية فهذا يسمونه استهزاءً ولم يصر عقد بيع وإنما صار تحايلاً.

إذاً هذا الباب ربطه ببحثنا هكذا:- إذا كان يتّجر بالمال الحرام ولم يكن من قصده أن يسدد من المال الحلال وإنما يسدده بالمال الحرام فالمال الحرام لا هو يملكه ولا ذاك يملكه يعني يروه في أموال لا يتملكها، فتارةً لم يدفع إليه شيئاً فهذا يكون نهبه وتارة علاوة على أنه لا يسدد له الأموال يورطه في أموال الغير وهو لا يعلم بأن هذا غسيل أموال وسوف يلاحق فلم يحصل على عوض ماله ليس فحسب وإنما وزيادة على ذلك زجّ في أموال الغير فتورط في ضمانها لأنه إذا وضع يده على أموال الغير صار ضامناً لها، فهذا زيادة على أنه لم يحصل على عوض ماله زج في أموال الغير وهذه ورطة وضعية وفيها ملاحقات وتبعات، خسارة من جانب وورطة من جانب آخر، وحتى الجهل لا يرفع الضمان، ونحن ليس كلامنا في أنه يعلم أو لا يعلم فإنَّ هذا لا ربط له وإنما واقع الأمر هو هذا ذمته ضامن ثم اكتشف فيما بعد أنَّ هذه الأموال يلزم ارجاعها إلى صحابها وأين صاحب المال وعليه أن يخبره بذلك وغير ذلك من المشاكل فهذه زيادة على خسارته لماله تورطه في تبعات أموال الآخرين، فهذه زيادة للطين بلَّة، فالذي قصد أن يسدد من مال الغير من مال الحرام واقعاً وحقيقة هي ورطة شديدة، وتتمة الروايات غداً إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo